استمداد القواعد الفقهية - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الجوانب الأخلاقية في المعاملات التجارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          حتّى يكون ابنك متميّزا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          كيف يستثمر الأبناء فراغ الصيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          غربة الدين في ممالك المادة والهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          أهمية الوقت والتخطيط في حياة الشاب المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الإسلام والغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          من أساليب تربية الأبناء: تعليمهم مراقبة الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          همسة في أذن الآباء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 21 )           »          تعظيم خطاب الله عزوجل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          رسـائـل الإصـلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2020, 10:47 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي استمداد القواعد الفقهية

استمداد القواعد الفقهية












د. إسماعيل عبد عباس




أتحدث عن الأصول التي صيغت منها القواعد الفقهية وبُنيت عليها؛ لأن القواعد الفقهية وجدت شيئًا فشيئًا، فتنوعت الفاظها وعباراتها كما تعدَّدت مصادرها التي بُنيت عليها، فهي ليست وليدة مصدر واحد، وإنما مصادر متنوعة، منها:



أولًا القرآن الكريم:



قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ((كتاب الله هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد))[1]، فالقرآن هو المصدر الأول، وهو الذي ترجع إليه جميع المصادر الأخرى؛ لذا جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة، وقواعد كلية، وضوابط شرعية؛ لتكون منارًا وهداية لعلماء الأمة في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة وأغراضها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان واختلاف البيئات، وتعد نصوص القرآن الكريم من أقوى مرتكزات ومصادر التقعيد الفقهي وأرسخها، كما تعد القواعد المستندة إليها من أقوى أنواع القواعد وأرجحها في الاستدلال؛ لأن الكتاب هو أصل الدلائل وأوضح البيان لجميع الأحكام[2]؛ قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]، وقال الله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38]، وقال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [إبراهيم: 1].







ومن أمثلة القواعد الفقهية المستندة في تقعيدها على كتاب الله تعالى[3]:



قاعدة (المشقة تجلب التيسير) مستمدة من جميع آيات رفع الحرج في القرآن الكريم، كقول الله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6]، وآيات عدم التكليف إلا بالوسع.







قاعدة: الأصل في البيع الحل؛ قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].







قاعدة: العادة محكمة, دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: 199].







قاعدة: الأصل في الانتفاع بالأشياء الحل، الإباحة، الطهارة؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].







ثانيًا: السنة النبوية:



وهي المصدر الثاني من مصادر التقعيد الفقهي، وتلي مرتبتها كتاب الله تعالى، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه بقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وأمر باتباعه وطاعته؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]، وحذَّرنا من مخالفته فقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، ولم يجعل لنا الخيرة أمام حكمه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، وجعل ذلك من أصول الإيمان، فقال ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وفرض على المؤمنين طاعته؛ لأنها من طاعة الله، فقال: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: 80]، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ((ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها، فإن قال قائل: إن من الأحكام ما يثبت لهذا بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الأخذ بقوله، وحذَّرنا مخالفته؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]. وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [التغابن: 12]، وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63][4].







ومن أمثلة القواعد الفقهية المستندة في تقعيدها على السنة النبوية:



قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).



قاعدة: الأمور بمقاصدها، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.



قاعدة: (الخراج بالضمان).



قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم)).







ثالثًا: الإجماع:



وهو ما تميزت به أمة الإسلام عن أي أمة سبقتها؛ إذ أصبح إجماعها حجة؛ لأنها لا تجتمع على ضلالة، فلما جاء عصر الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم وانتشر الإسلام، أخذت المستجدات تشق طريقها نحو الشريعة، لتجد حكمها كقضية ميراث الجد مع الأخوة وغيرها من القضايا التي لا نص فيها من كتاب أو سنة، فكان الصحابة رضي الله عنه والأئمة المجتهدون من بعدهم يجتمعون عند النازلة، فيجمعون على أمر ما، فيكون إجماعهم حجة شرعية يجب العمل به هذا في الفروع الفقهية، أما في جانب التقعيد والتأصيل للقواعد، فقد كان الإجماع مرتكزًا له كذلك.







ومن أمثلة القواعد الفقهية المستندة في تقعيدها على الإجماع[5]:



قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما تولَّى الخلافة لم ينقض الأحكام الاجتهادية التي سبقت من أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكروا عليه، فكان إجماعًا، وكذلك اجتهاده في المسألة المشتركة في الميراث قال: هذه بما قضينا وتلك بما قضينا فلم ينقض اجتهاده.







رابعًا: أقوال الصحابة:



إن الصحابة رضي الله عنه كانوا قد أدركوا عصر النبوة، وشاهدوا التنزيل، وهم قد اختصوا بدراسة علم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتلقي عنه، وملازمة العمل، ومارسوا الاجتهاد والفتيا في حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته[6].







قال القرافي في مسألة الفرق بين قاعدة الوكالة، وبين قاعدة الولاية في النكاح لما فيها من الخلاف والعسر: (وجمع كثير من الصحابة أفتوا بها، فلا بد لعقولهم الصافية من قواعد يلاحظونها)[7].







ومن أمثلة القواعد الفقهية المستندة في تقعيدها على أقوال الصحابة[8]:



قول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: (كل شيءٍ أجازه المال فليس بطلاق)، فلو قال رجل لامرأته: أُطلقك على أن تعطيني ألف دينار، فهذا خلع لا طلاق على قول ابن عباس رضي الله عنه.







خامسًا: أقوال التابعين:



كقول إبراهيم النخعي: (كل فرقةٍ كانت من قِبَل الرجل، فهي طلاق).







سادسًا: أقوال الأئمة المجتهدين:



كقول الشافعي: (لا ينسب إلى ساكت قول)، وقوله: (إذا ضاق الأمر اتسع)، وقول محمد بن الحسن الشيباني: (الأجر والضمان لا يجتمعان).







سابعًا: رافد اللغة العربية:



تعد اللغة العربية من مرتكزات تقعيد القواعد الفقهية وروافدها، توصل الفقهاء لذلك نتيجة الاستقراء للأساليب العربية في الخطاب، ودلالات الألفاظ على المعاني.







ومن أمثلة القواعد الفقهية المرتكزة في تقعيدها على اللغة العربية:



قاعدة ((السؤال معاد في الجواب))[9].



قاعدة ((الأصل في الكلام الحقيقة))[10].







ثامنًا: الاستعانة بوسيلة العقل:



نبه القرآن الكريم على أهمية العقل، بلفظه ومعناه: فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 164]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: 22]، وهما كما ترى نموذجان يتكرران في القرآن الكريم: ((يعقلون)) بالإثبات مدحًا لذوي الاهتمام بعقولهم، واستعمالها فيما خُلقت له، من التفكر في مصالح أهلها الدنيوية والأخروية لتحصيلها، وفي المفاسد التي تضرهم لتجنُّبِها، و((لا يعقلون)) بالنفي، ذمًّا لمن لم يهتموا بعقولهم، فلم يستعملوها فيما خُلقت له، فلم يسعوا في تحصيل مصالحهم الشاملة للحياتين، بل سعوا في جلب المفاسد المدمرة على أنفسهم وعلى غيرهم.







وقد نبه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى على مسألة مهمة، فقال: ((الأدلة العقلية إذا استُعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو مُعِينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع))[11]، فالعقل ليس مشرعًا وإنما هو وسيلة لمعرفة حكم الله؛ إذ الحاكم هو الله والعقل موصل إلى معرفة هذا الحكم لا مستقل بالحكم[12]، ومن ذلك التقعيد الأصولي، فليس العقل مستقلًّا بإنشائه، وإنما العقل داخل في حسن الفهم وكيفية الصياغة وترابط الكلمات.







ومن أمثلة القواعد الفقهية المرتكزة في تقعيدها على العقل:



قاعدة ((التابع تابع))[13].



قاعدة ((إذا تعذَّر إعمال الكلام يهمل))[14].



قاعدة ((إذا زال المانع عاد الممنوع))[15].







تاسعًا: الاستقراء:



أي استقراء المسائل الفرعية المتشابهة، ثم استخراج قاعدة جامعة لها كقاعدة (الحر لا يدخل تحت اليد)، وقاعدة (الرضا بالشيء رضًا بما تولد منه).







[1] الموافقات في أصول الفقه، 3 /31.




[2] ينظر: النظريات الفقهية للزحيلي: 205، مبادئ علم أصول الفقه 25.




[3] ينظر: نظرية التقعيد الأصولي 74.




[4] ينظر: قواطع الأدلة 1/29، مبادي علم أصول الفقه 27.




[5] ينظر: مبادي علم أصول الفقه 29.




[6] ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ لأبي زهرة 244، اجتهادات الصحابة، لمحمد الخن 10 - 11.




[7] الفروق 3 /199.




[8] ينظر: نظرية التقعيد الأصولي 87.




[9] الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 141؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 153؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا 1 /333.




[10] الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 63؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 69.




[11] الموافقات 1 /27.




[12] ينظر: نظرية التقعيد الأصولي 83.




[13] الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 120.




[14] شرح القواعد الفقهية للزرقا 1 /317.




[15] شرح القواعد الفقهية للزرقا 1 /190.










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.36 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.93%)]