|
|
الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أثر عوائد العرب في تفسير آي القرآن
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: أثر عوائد العرب في تفسير آي القرآن
وهكذا تبين أيضا أن ادعاء الشاطبي بأن الآيات إنما وردت بتعيين الفوقية؛ للتنبيه على نفي ما ادعاه المشركون في الأرض؛ ربما كان يسلم له لولا أنه عورض بمعان هي أقوى من اعتباره في الاستدلال؛ فإن دعواه مبنية على التخمين، والأدلة الأخرى الصريحة من قبيل حديث الجارية تقطع كل احتمال تأويل. 2- كما يرد على كلامه قادح الاعتراض؛ بأن ما جعله الناظر معهودا للعرب ليس كذلك؛ فإن المشركين قد اشتهر عنهم الإقرار بعلوه وفوقيته عزوجل، ومما ورد عنهم في هذا الشأن من أشعار الجاهليين قول عنترة بن شداد: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها (22). وقال أمية بن أبي الصلت: مجدوا الله وهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسـى كبيرا (23). قال عثمان بن سعيد الدارمي: «اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» (24). 3- وأما بالنسبة لآية النحل؛ فلها تأويلات يندفع بها ما ظنه الشاطبي منها، ومن ألطفها ما نقله القرطبي عن ابن الأعرابي أنه قال: «وكد ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته. والعرب تقول: خر علينا سقف، ووقع علينا حائط، إذا كان يملكه، وإن لم يكن وقع عليه، فجاء بقوله: من فوقهم ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب، فقال: {من فوقهم}، أي: عليهم، وقع وكانوا تحته، فهلكوا وما أفلتوا» (25). وبهذا أمكن قلب استدلال الشاطبي، وإبداء نقيض قوله من خلال الاعتبار بمعهود العرب الحقيقي المتفق مع الدلالة الفصيحة لهذا اللفظ على العلو. التخريج الثاني الفقهي: قوله عزوجل في سورة النساء: {إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثا، وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيدا (117) لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾} (النساء:117-119). توظيف القاعدة في تأويله قال ابن عاشور عند تفسير آخر جملة من هذه الآيات: «ليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله، ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان؛ بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها» (26). ويعني هذا أنه في حال خلو كون هذه الخصال سمة على العهر أو الشرك فلا بأس باقترافها. وتعد هذه القضية المشتركة بين الوحيين من أبرز ما وظف فيه ابن عاشور قاعدة الاعتبار بمعهود العرب، حيث تطرق إليها أيضا في مقاصده مصدرا إياها بقوله: «من معنى حمل القبيلة على عوائدها في التشريع إذا روعي في تلك العوائد شيء يقتضي الإيجاب أو التحريم يتضح لنا دفع حيرة وإشكال عظيم يعرضان للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه مفسدة بحال». ثم ذكر النهي النبوي السابق وعلق عليه بنحو مما سبق؛ مسطرا أن تأويله لم ير من أفصح عنه (27). التخريج في ميزان النقد لا وجه للتعجب من النهي الغليظ عن هذه المنكرات، ولا لاستبعاد وقوع اللعن على مقترفها مادام قد جنح إلى مخالفة القضاء الشرعي لأحكم الحاكمين عزوجل، ولم ترض بقضائه الكوني؛ بتغيير ما فطر عليه الناس، {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } (الرعد:41). وقد انتحلت المرأة بهذه المخالفة ما يرضي الشيطان؛ قصدت ذلك أم ذهلت عنه، وسواء كانت هذه المنكرات سمة على منكرات أخرى في المرأة أم لا، لأن الله عز وجل قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر} (النور:21)؛ فالنهي محكم عام لا يخصص بعرف التنزيل، وهذا التوظيف خطأ بدليل ما يرد عليه من القوادح التالية: 1- مخالفته لما نطقت به النصوص والآثار، فقد نص الصحابي الجليل ابن مسعود "رضي الله عنه" على كون حكمة النهي عن النماص والفلج هي تغيير خلق الله، ولاريب أنه أخبر بمناط خطاب النبي " صلى الله عليه وسلم" . قال أبوالعباس القرطبي عند حديث ابن مسعود "رضي الله عنه" : «اختلف في المعنى الذي لأجله نهي عنها. فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله؛ الذي يحمل الشيطان عليه، ويأمر به» (28)، واعتبر تلميذه أبوعبدالله القرطبي هذا المعنى الأخير المأثور هو الأصح، وأنه متضمن أيضا للمعنى الأول (29)، ودليل الحس يشهد لهذين التعليلين. وأما وصل الشعر فقد ورد فيه أيضا من طريق صحابي جليل آخر ما يدل على أنه من باب التدليس، ومن عمل اليهود -الذين نهينا عن التشبه بهم-، فقد روى الشيخان عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية ابن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة (30) من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود! إن النبي " صلى الله عليه وسلم" سماه الزور، يعني الوصال في الشعر (متفق عليه). وذات مخالفة أهل الكتاب تحقق صلاحا للمسلم، وتدرأ عنه ما تعلق بصنيع هؤلاء الكفرة من الضرر أو النقص. قال ابن تيمية -بعد أن استدل من عدة أوجه لكون قصد مخالفة هؤلاء ثابتا بالشرع، وذكر حديث النبي " صلى الله عليه وسلم" : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (متفق عليه)-: «وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة، مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين: أحدهما: أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين. والثاني: أن نفس ما هم عليه من الهدي، والخلق، قد يكون مضرا، أو منقصا، فينهى عنه، ويؤمر بضده، لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو: إما مضر، أو ناقص؛ لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة. وما بأيدهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه: بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال. ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط» (31). وابن عاشور نفسه قد نص على ضرورة إفادة الناظر من هدي السلف في طريقه للوقوف على المقصود الشرعي، فضلا عن استقرائه للأحكام ذات الصلة، فقال: «عليه -يعني الباحث في مقاصد الشريعة- أن لا يعين مقصدا شرعيا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع. فإن هو فعل ذلك اكتسب قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع» (32)؛ فكيف الشأن فيما لو نصوا على المقصود الشرعي، وكفوه مؤنة الاستنباط كما في مسألتنا! فلا يعقل أن تضل فهوم المتقدمين عن إدراك المناط الحقيقي لهذا الحكم حتى يأتي ابن عاشور بعد عهود طويلة ليقف عليه ويشذ عن المأثور، وحينئذ تسكن النفس إلى غلطه، والعلم عند الله تعالى. قال ابن تيمية: «كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» (33). كما ورد أيضا من جهة المرفوع ما يدل على أن هذه الخصلة الذميمة من أسباب عذاب الأمم، فقد روى الشيخان عن عبدالرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي. يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله " صلى الله عليه وسلم" ينهى عن مثل هذه. ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» (متفق عليه). وهكذا تبين ورود قادح فساد الاعتبار على مذهب ابن عاشور في تأويل الآية وما اتصل بها، كما ورد عليه أيضا قادح عدم تحقق صلاحية الاعتبار بمعهود العرب في هذا الفرع من جهة عدم ذكر ابن عاشور لما يدل على تحققه، بل لقد نطقت النصوص كما سبق بمناطات لهذا النهي النبوي لا تختلف باختلاف عرف العرب، وعلم من خلالها أن قوله بخلو هذه المنهيات من مفسدة لا يستقيم. واستشكال بعض النظار لمناط خطاب الشارع في حال عدم الوقوف عليه مع التسليم؛ أولى من الخروج عن ظاهره. قال ابن دقيق العيد: «للفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النص فيها» (34)، وقال العز: «الموفق من رأى المشكل مشكلا، والواضح واضحا» (35). 2- جعل ابن عاشور هذه المنهيات من جنس التزين المأذون فيه؛ كالتحمير والخلوق والسواك، مرفوض؛ لأنه جمع بين المختلفات، فالخلوق -وهو ضرب من الطيب- والسواك لا تغيير فيهما البتة، وأما التحمير فلا يتحقق فيه معنى التغيير لخلق الله؛ لزواله، قال أبوالعباس القرطبي: «قال علماؤنا: هذا المنهي عنه، المتوعد على فعله؛ إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله. فأما ما لا يكون باقيا، كالكحل، والتزين به للنساء: فقد أجازه العلماء: مالك وغيره» (36). وهذا التفريق يتناسب مع المذهب العدل للشريعة في باب تزين الناس، وقد أشار إليه الدهلوي عند حديثه على مسألة التزين بالشعور، فقال: «كان ناس يحبون التشعث والتمهن والهيئة البذة، ويكرهون التجمل والتزين، وناس يتعمقون في التجمل ويجعلون ذلك أحد وجوه الفخر وغمط الناس، فكان إخمال مذهبهم جميعا، ورد طريقهم أحد المقاصد الشرعية، فإن مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين، والجمع بين المصلحتين» (37). وبهذا قدح في هذا التوظيف قادح الفرق المؤثر بين هذه النظائر التي اعتبر في بعضها بمعهود العرب، حيث تحقق في بعضها تغيير خلقة الله دون الأخرى. 3- يلاحظ من كلام ابن عاشور أنه لم يستشكل لعن الواشمات، وهذا يعني تسليمه بالحكم، وهذا الاستثناء من المنهيات التي أولها حجة عليه؛ لأنه تفريق بين متماثلات اشتركت في المناط والحكم، كما سبق في أثر ابن مسعود "رضي الله عنه" . قال ابن القيم: «فطر الله سبحانه عباده على أن حكم النظير حكم نظيره، وحكم الشيء حكم مثله، وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين، وعلى إنكار الجمع بين المختلفين، والعقل والميزان الذي أنزله الله شرعا وقدرا يأبى ذلك» (38). وإذا كانت هذه المنهيات بابها واحد لزم الاعتبار بمعهود العرب في الكل، ويكون الوشم أيضا علامة على نحلة الشرك أو العهر، فإذا زالت هذه العلة زال معها النهي، وهذا ما لا يقول به ابن عاشور. وهكذا ورد أيضا قادح القلب على مذهبه من خلال إبداء نقيض حكمه بعين اعتباره بمعهود العرب. من نتائج الدراسة: 1- يتعين التأكد من حقيقة ما يدعى من عوائد العرب من الناحية التاريخية، كما يتعين التحقق من إناطة النص القرآني بهذه العوائد وجودا وعدما. 2- ينبغي ألا يسترسل عقل الناظر مهما علا كعبه في ملاحظة أحوال عرب محتملة والبناء عليها في تأويل الآي إن كان قد كفاه العناء نص شرعي آخر أو إجماع معصوم أو ما أثر عن أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم. 3- توخي الحذر الشديد خلال التخريج على هذه القاعدة، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالأحكام الجلية أو مسائل العقيدة ونحوها من الأصول؛ فقد غلط في هذا المجال علماء كبار كالشاطبي وابن عاشور وهما من أقطاب علم المقاصد والأصول، فكيف الشأن بمن دونهم؟. الهوامش (1) مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول ص59. (2) نقلها الخطيب البغدادي عن عبدالله بن المعتز، في كتابه: الفقيه والمتفقه 2/8. (3) الموافقات 4/154. (4) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، رقم: 1085، 2/353. (5) الموافقات 4/154. (6) اقتباس من كلام لابن القيم.. انظر: مختصر الصواعق المرسلة 1/103. (7) إحكام الأحكام 3/256. (8) اقتضاء الصراط المستقيم 2/602. (9) فضل علم السلف على الخلف (ضمن مجموع رسائل ابن رجب) 3/26. (10) انظر: الفقيه والمتفقه 1/437، الفتاوى 7/503، تهذيب السنن 3/1156، الموافقات 5/76. (11) حجة الله البالغة 1/423. (12) أخرجه أبوداود برقم: 4612، 5/16. وانظر في تصحيحه: سنن أبي داود بأحكام الألباني ص833. (13) نقله عنه ابن تيمية في الفتاوى 4/158. وليس لهذا النص وجود في نسخة الرسالة الباقية. (14) الموافقات 3/289. (15) المعيار المعرب 2/48. وانظر: البحر المحيط 5/215. (16) من أدلة ذلك أيضا قوله في الاعتصام 3/170: «لا يشك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع». ولم ينكر مجرد الوصف بلفظ الجهة كما يدل لذلك صريح قوله أعلاه. (17) الموافقات 4/155. (18) هامش الإحالة السابقة. (19) راجع في هذا المقام: الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص48. (20) التدمرية (مع اختصار وتصرف) ص65-66. (21) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ص145. (22) ديوان عنترة بن شداد ص92. (23) نقلا من إثبات صفة العلو لابن قدامة ص147، والبداية والنهاية 1/21. (24) رد الدارمي على بشر المريسي ص25. (25) نقله عنه القرطبي في جامعه لأحكام القرآن 12/314. وانظر توجيه ابن عاشور في التحرير والتنوير 9/114. (26) التحرير والتنوير، 5/205. (27) انظر: مقاصد الشريعة، ص323. (28) المفهم، 5/444. (29) الجامع لأحكام القرآن، 7/144. (30) هي شعر مكفوف بعضه على بعض. شرح النووي على مسلم 14/108. (31) اقتضاء الصراط المستقيم (بتصرف) 1/176. (32) مقاصد الشريعة ص231. (33) مجموع الفتاوى 21/291. (34) إحكام الأحكام 2/50. (35) القواعد الكبرى 2/400. (36) المفهم 5/444. (37) حجة الله البالغة 2/1151. (38) إعلام الموقعين 2/330.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |