العام والخاص من متن الورقات - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 187 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28432 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60058 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 833 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-08-2019, 10:47 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي العام والخاص من متن الورقات

العام والخاص من متن الورقات



د. شريف فوزي سلطان








قال مؤلف متن الورقات - رحمه الله -:

وأما العام فهو ما عمَّ شيئين فصاعدًا(1)، من قولك: عممْتُ زيدًا وعمرًا بالعطايا، وعممْتُ جميع الناس بالعطايا(2).



1) بلا حصر - حتى يكون التعريف تامًّا - لأن العدد مما يدل على الحصر، فيتنافى العموم.

وقيل: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر؛ كقولك: أكرم الطلبة، فالإكرام يشملهم دون استثناء.



2) أي: شملت المذكورين، وهذا مثال للعام الذي يتناول شيئين، والعام الذي يتناول جميع الجنس.

مثال: روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّر بَعْدُ مِنَ الكَلامِ مَا شَاءَ)).




وألفاظه أربعة(1): الاسم الواحد المعرف باللام(2)، واسم الجمع المعرف باللام(3) والأسماء المبهمة(4) كـ (مَنْ) فيمن يعقل(5)، و(ما) فيما لا يعقل(6)، و(أي) في الجميع(7)، و(أين) في المكان(8)، و(متى) في الزمان(9)، و(ما) في الاستفهام والجزاء(10) وغيره، و(لا) في النكرات(11).



1) ليس هذا على سبيل الحصر؛ ولكن هذه أبرزها، أو أن هذا كتاب مختصر.



2) كقوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: 1، 2] فالألف واللام (أل) التي هي للاستغراق أو الجنس لما دخلت على (الإنسان) عمَّ.



فائدة:

وهذا بخلاف (أل) التي هي للعهد، لا تدل على العموم، وهي ثلاثة أنواع:

العهد الذكري، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ [المزمل: 15].
العهد الذهني، ومنه قولك: أنا ذاهبٌ إلى البيت.
العهد الحضوري، ومنه قولي وأنا أشير إلى رجل معين: أعط الرجل.




3) كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].



4) أي: التي لا تدل على واحد بعينه؛ كأسماء الشرط والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام؛ لكن المصنف هنا اقتصر على بعض الأمثلة.



5) كقوله تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: 123].



6) كقوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].



7) أي: فيمن يعقل، وفيمن لا يعقل، ففي الأولى؛ كقولك: أي المساكين جاءك، فتصدَّق عليه، والثانية؛ كقولك: أي شيء أصابني التجأت إلى الله!



8) كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: 4].



9) كقولك: متى نصر الله؟



10) فالاستفهامية؛ كقولك: ما تقول في كذا؟ والجزائية؛ كقولك: ما تقدمه تجده، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المزمل: 20].



11) وهذا هو اللفظ الرابع من ألفاظ العموم، وهو ما يُعبِّر عنه بالقاعدة المشهورة: "النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم".



فقول المصنف رحمه الله "لا"؛ أي: النافية أو الناهية، فالنافية؛ كقولك: لا رجل في الدار، والناهية؛ كقولك: لا تخاصم أحدًا.




والعموم من صفات النطق(1).



1) والمراد بالنطق: اللفظ؛ أي: لا نُعمِّم إلا إذا جاء لفظًا، كما اتَّضَح ذلك في الأمثلة السابقة.




ولا تجوز دعوى العموم في غيره(1) من الفعل(2) وما يجري مجراه(3).



1) أي في غير الألفاظ أو النطق.



2) فالفعل لا يفيد العموم كما يفيده اللفظ - إلَّا بقرينة تفيد العموم - لأن الفعل يحتمل التخصيص، ويحتمل العُذْر والنسيان.



وقيل: يعمُّ الفعل كما يعمُّ اللفظ- وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد – خاصة إذا جاء الفعل من صاحب الشريعة، إذا لم تثبت الخصوصية بدليل؛ مثال: "حكمه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار"؛ [رواه مسلم].



فهل هذا الحكم وهو (فعل) يعم كل جار، أو يقتصر على هذا الجار لاحتمال ما يوجب تخصيصه؟

فالجواب: الظاهر الأول؛ لكن على كلٍّ فالأثر مترتب على الخلاف، وإنما قلنا بالأول؛ لأن الصحابي لم ينقل صيغة العموم وهي "الجار"؛ إلا وقد علم أو ظن العموم؟



3) كقضايا الأعيان؛ كقضية إرضاع الكبير.




والخاص: يقابل العام(1).



1) أي: عكسه.

فالخاص: هو اللفظ الدال على معنى محصور بعدد أو بشخص.

فالمحصور بعدد: اشتريتُ خمسين كتابًا.

والمحصور بشخص: أعْطِ محمدًا الهدية.




والتخصيص: تمييز بعض الجملة(1).



1) أي: إخراجها من العام لتصير خاصة، وقيل: إخراج بعض أفراد العام؛ أي: جعل الحكم الثابت للعام مقصورًا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه.

مثال: فهم الطلاب إلَّا زيدًا.




وهو(1) ينقسم إلى متصل(2) ومنفصل(3)، فالمتصل: الاستثناء(4)، والتقييد بالشرط(5)، والتقييد بالصفة(6).



1) أي: المخصص أو التخصيص.

2) أي: بالعام في ذات السياق.

3) أي: عن العام، في سياق آخر، كما سيأتي.

4) كقولك: أكرم الطلاب إلا الكسالى.

5) كقولك: أكرم الطلاب إذا اجتهدوا.

6) كقولك: أكرم العلماء العاملين.




والاستثناء: إخراج ما لولاه(1) لدخل(2) في الكلام(3).



1) أي: الاستثناء.

2) أي: المستثنى.

3) بإلا أو إحدى أخواتها، لنخرج المخصصات المتصلة الأخرى؛ كالشرط، والصفة.



مثال:

قولك: أكرم الطلاب إلا الكسالى.

فلولا الاستثناء لدخل الكسالى في الطلاب المكرمين.




وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء(1).



1) فإذا قلتُ: لك عندي عشرة دنانير إلا عشرة، فهو استثناء باطل إجماعًا؛ لكن إن قلت: لك عندي عشرة إلا ثمانية، فهو جائز عند أكثر الأصوليين، خلافًا للحنابلة الذين يشترطون أن يُستثنى النصف فأقل.



فائدة:

إذا كان الاستثناء من صفة صحَّ وإن أتى على الكل، ومنه قوله تعالى لإبليس: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: 42]، مع أن الغاوين هم الأكثرية الكاثرة.




ومن شرطه أن يكون متصلًا بالكلام(1).



1) فلو حصل فاصل من سكوت أو كلام آخر بين الكلام الأصلي والاستثناء، بطل الاستثناء عند جمهور الأصوليين، فلو قلت: أكرم الفقهاء، ثم بعد يوم قلت: إلا سعدًا، لا يصحُّ.



فائدة:

ومن شروطه:

النطق به، فلا يصح بالنية.

كونه من شخص واحد.




ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه(1).



1) كقولك: إلا زيدًا نجح الطلاب، فهذا استثناء صحيح لوروده في لغة العرب.




ويجوز الاستثناء من الجنس(1) ومن غيره(2).



1) كقولك: قام الطلاب إلا زيدًا، ويُسمَّى المتصل.

2) أي: من غير الجنس؛ كقولك: جاء القومُ إلا فَرَسًا.

وأكثر الأصوليين على جوازه؛ لوروده في القرآن؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: 62].




والشرط(1): يجوز أن يتأخَّر عن المشروط(2)، ويجوز أن يتقدم على المشروط(3).



1) المخصص الثاني.

2) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 12].

3) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6].




والمقيَّد بالصفة(1) يُحمل عليه المطلق؛ كالرقبة قُيِّدت بالإيمان في بعض المواضع(2)، وأُطلقت في بعض المواضع(3) فيُحمل المطلق على المقيد(4).



1) المخصص الثالث.



2) كما في كفارة القتل: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92].



3) كما في كفارة اليمين: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89].



4) فإذا وُجِد لفظان: أحدهما مطلق في نصٍّ، ومقيد في آخر حُمل المطلق على المقيد، وله أربعة أحوال.



♦ إذا اتحد الحكم والسبب:

مثال: قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145]، فالحكم واحد: التحريم، والسبب واحد: الضرر، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقًا.



♦ إذا اتحد الحكم واختلف السبب:كما في المثالين الذين ضربهما المصنف، فالحكم واحد: وهو الكفَّارة، والسبب مختلف: ففي الأولى قتل، وفي الثانية يمين، وهنا يُحمَل المطلق على المقيَّد، وهو مذهب جمهور الأصوليين.


♦ إذا اختلف الحكم واتَّحد السبب:


مثال: قوله تعالى في الوضوء: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله تعالى في التيمم: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].



الحكم مختلف: فالأول وضوء، والثاني تيمُّم، والسبب واحد: القيام للصلاة فهنا: لا يحمل المطلق على المقيد؛ بل يعمل كل منهما في موضعه بموجبه.



♦ إذا اختلف الحكم والسبب:

مثال: قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6] في الوضوء.



الحكم مختلف: ففي الأول قطع، وفي الثاني: غسل.

والسبب مختلف: ففي الأول سرقة، وفي الثاني: صلاة.

فهنا: لا يحمل المطلق على المقيَّد اتفاقًا.




ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب(1).



1) كتخصيص عموم قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].




وتخصيص الكتاب بالسنة(1).



1) أي: ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، وهو مذهب جمهور الأصوليين؛ كتخصيص قول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ))؛ [متفق عليه].




وتخصيص السنة بالكتاب(1).



1) أي: ويجوز تخصيص السُّنَّة بالكتاب؛ كتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ))؛ [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وصحَّحه الألباني] بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ [النحل: 80].




وتخصيص السنة بالسنة(1).



1) أي: ويجوز تخصيص السنة بالسنة؛ كتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ))؛ [رواه البخاري] بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))؛ [متفق عليه].





وتخصيص النطق بالقياس(1)، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.



1) ومثال ذلك: عموم قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2] مخصوص بقول الله تعالى في الإماء: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: 25]، فإذا زَنَتِ الأَمة، تُجلَد خمسين جلدة.



لكن العبد الزاني غير منصوص على حكمه، فهل يدخل في عموم الآية: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: 2] أم يقاس على الأَمَة؟


الجمهور على أنه يُقاس على الأَمَة، فيكون العبد كالأَمَة في تنصيف العذاب، وهذه هي صورة تخصيص النطق بالقياس.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 69.71 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.69%)]