رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الكبائر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 35 - عددالزوار : 2757 )           »          الصراع مع اليهود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 38 )           »          الوقـف الإســلامي ودوره في الإصلاح والتغيير العهد الزنكي والأيوبي نموذجاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          أفكار للتربية السليمة للطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          لزوم جماعة المسلمين يديم الأمن والاستقرار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          منهجُ السَّلَف الصالح منهجٌ مُستمرٌّ لا يتقيَّدُ بزمَانٍ ولا ينحصِرُ بمكانٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 38 - عددالزوار : 1203 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 72 - عددالزوار : 16932 )           »          حوارات الآخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 17 )           »          الخواطر (الظن الكاذب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 22-02-2020, 03:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,026
الدولة : Egypt
افتراضي رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد

رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (1)
الشيخ وليد بن فهد الودعان






قسم الشَّاطبي تحقيق المناط إلى قسمين:
القسم الأول: تحقيق المناط الخاص بالأنواع.
والقسم الثاني: تحقيق المناط الخاص بالأشخاص أو بالأعيان.
ومما يبين أن الشَّاطبيَّ يقسم تحقيق المناط إلى هذينِ القسمين قوله: "وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد، وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهًا على الأنواع، لا على الأشخاص المعيَّنة"[1].

وبعد هذا الإجمال نعرض لبيان هذين القسمين بالتفصيل:
أما القسم الأول - وهو تحقيق المناط الخاص بالأنواع -: فإن الشَّاطبي لم يتطرق إلى تعريفه، ولكنه ضرب أمثلة توضحه، ويمكن من خلال فهم الأمثلة، ومن خلال فهم مسماه، أن نعرف هذا القسم: بأنه ما يختص بتبيين أنواع مندرجة تحت حكم مطلق أو عام، وفيما يلي نعرض لبعض أمثلة هذا القسم، ويمكن من خلالها تطبيق ما فهم من تعريفه.

وقد ضرب الشَّاطبي لهذا النوع من تحقيق المناط أمثلة كثيرة مبينة له، ومنها:
1- المِثل في جزاء الصيد:
فالمثل جاء في الشرع مطلقًا من القيود، ودون أن تحقق وتعين أنواعه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]؛ فالمثل مطلق في الآية، والحكم ثابت بالنص، ولكن لم يعين محله، وقد تكفل العلماء وأهل الخبرة بتعيين المثل لكل نوع مقتول؛ فالكبش للضبع، والعنز للغزال، والعَناق[2] للأرنب، والبقرة للبقرة الوحشية، والشاة للشاة من الظباء.

2- الرقبة في عتق الكفارات:
فالأدلة أطلقت الرقبة المؤمنة، ولم تحددها بالأوصاف، فاجتهد العلماء في تعيينها وضبطها؛ ولذا اشترطوا أن تكون سليمة من العيوب.
3- البلوغ في الغلام والجارية:
فالأدلة علقت كثيرًا من الأحكام الشرعية بالبلوغ، ولم تعين محله، وقد اجتهد العلماء فحددوا أنواع ما يتحقق به البلوغ، كالإنزال للغلام، والحيض للجارية[3].
4- جزاء المحارب لله ورسوله:
فالدليل الشرعي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾[4] [المائدة: 33] الآية، قد جاء بمطلق التخيير، فرأى بعض العلماء تقييد ذلك بالاجتهاد؛ فالقتل في موضع، والصَّلْب في آخر، وهكذا[5].
5- التخيير في الأسرى:
فالدليل فيه مطلق التخيير: ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾[6] [محمد: 4]، ورأى بعضُ العلماء أن التخيير مقيد بالاجتهاد، فالمنُّ في موضع، والفداء في آخَر[7].
6- تحقيق مقدار أَرْش الجناية.
7- ومِثل ذلك تحقيق مقدار قيمة المتلَف:
فمَن جنى جناية لا يمكن فيها القِصاص، وليست مقدَّرة شرعًا، أو أتلف على غيره، فإن الواجب عليه أَرْش الجناية، وضمان قيمة المتلَف، ولتحديد ذلك لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة[8]، كما أن مَن جنى جناية فيها القِصاص، أو مقدرة شرعًا، فيحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد تلك الجناية ومقدارها.
8- ومِن ذلك: أن الأدلة في الشريعة جاءت بالحث على النكاح دون تفريق، فقسمه العلماء بالاجتهاد إلى الأحكام الخمسة؛ فيجب في موضع، ويستحب في آخر، ويحرم في موضع، ويكره في آخر، ويباح في موضع[9].
وهذا نظرٌ منهم إلى هذا النوع من تحقيق المناط، وإذا تبين هذا اتضح أن هذا النوع من تحقيق المناط معمول به عند العلماء، بل قد نقل الشَّاطبي لنا اتفاقهم عليه في الجملة، فقال - وهو يتحدث عن تحقيق المناط الشخصي الخاص -: "وتحقيق المناط في الأنواع، واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له"[10].

فإذًا هذا النوع هو في الحقيقة تحقيق لمتعلق الحكم المنصوص عليه، أو المجمع عليه في الجملة؛ أي: باعتبار كلي، لا على التعيين، فبتحقيق هذا النوع من الاجتهاد تتنزل الأحكام على الأنواع والفئات، كما نقول: مَن صاد ضبعًا وهو محرم، فعليه كبش، فهذا تحقيق نوعي، وهو - ولا شك - مفتقرٌ في إنزاله على الواقع إلى القسم الثاني من تحقيق المناط، وهو الخاص بالأشخاص؛ أي: بالأعيان.
ولذلك قال الشَّاطبي: "ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يُغْني عن الاجتهاد في الأشخاص المعيَّنة"[11].
وقد يكون مِن هذا القسم - كما ذكر الشَّاطبي - ما بيَّن الشرع مناطه وحدَّه بحدٍّ بيِّن لا خفاء فيه، وقد مثل له الشَّاطبي: بحد الغنى الموجب للزكاة؛ فإن حد الغنى لما أن كان مختلفًا باختلاف الأحوال، حقَّق الشارع مناطه، وحدده بحد لا يتعدى، وهو عشرون دينارًا، أو مئتا درهم[12].
وتحقيق المناط النوعي هنا ليس موكولًا إلى البشر، وإنما قد حدده الشارع وبينه[13]، وهو حينئذ ليس بحاجة إلا إلى تحقيق المناط الشخصي حتى ينزل حكمه على الأعيان.

ومِن خلال تأمل الأمثلة التي ذكرها الشَّاطبي لهذا النوع من الاجتهاد، يتبين أن بعض الأمثلة يختص بالعالم المجتهد، بينما بعض الأمثلة لا يختص به، بل يختص بأصحاب الخبرة.
فمثلًا تحقيق المناط المتعلق بالمِثل لا يختص بالعلماء، بل بأهل الخبرة، وكذلك المتعلق بأَرْش الجناية وضمان المتلَف، بينما تحقيق المناط المتعلق بالنكاح، والبلوغ، وجزاء المحارب، والعتق في الكفارات والتخيير في الأسرى، يختص بالعلماء؛ إذ هم الذين بينوا مثلًا علامات البلوغ، ومتى يحرُم النكاح، ومتى يجب، ونحو ذلك.

ولأجل ما سبق يمكن أن نقسم هذا القسم إلى نوعين:
النوع الأول: نوع عام.
النوع الثاني: نوع خاص.
ونعني بالنوع العام ما لا يختص بالمجتهد، بل هو عام في المجتهد، وفي أهل الخبرة، بل وأحيانًا يختص الأمر بأهل الخبرة دون غيرهم، فيكون المراد حينئذ بأنه عام؛ أي: ليس خاصًّا بالعالم المجتهد.
وأما الخاص: فنعني به ما اختص بالعلماء المجتهدين دون غيرهم.
ويمكن أن يتلخص لنا مما سبق: أن هذا النوع من تحقيق المناط هو أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله كليًّا وإجمالًا، وأنه محل وفاق، وقد عمِل به الصحابة والعلماء من بعدهم، وأنه على نوعينِ؛ فمنه ما يختص بالعلماء، ومنه ما لا يختص بهم، بل بأهل الخبرة عمومًا، سواء كانوا علماء أم لا، كما أنه لا يستغني عن تحقيق المناط الشخصي.

والقسم الثاني من أقسام تحقيق المناط هو: تحقيق المناط الخاص بالأشخاص أو بالأعيان:
وهذا النوع لم يحظَ أيضًا بتعريف الشَّاطبي، ولكن يمكن من خلال النظر في الأمثلة التي ذكرها الشَّاطبي، ومن خلال مسماه أيضًا، أن نعرِّفَه بأنه: ما يختص بالنظر في أعيان خاصة، تندرج تحت حُكم مطلق أو عام.
وقُيِّد بالأشخاص، أو بالأعيان؛ لأن محل النظر فيه مرتبط بالأعيان والأشخاص، فإذا حقق ارتباط زيد من الناس بهذا الحكم واندراجه فيه، كان ذلك تحقيقًا لمناط متعلق بشخص.

وقد أطلقنا على هذا القسم: تحقيق المناط الخاص بالأعيان أو بالأشخاص؛ لأن الشَّاطبي قد قال - كما سبق نقله عنه -: "إذا كان متوجهًا على الأنواع، لا على الأشخاص المعينة"[14].
ويمكن أن يطلق أيضًا على هذا القسم من تحقيق المناط: تحقيق المناط الخاص بالجزئيات، وهو وإن كان الشَّاطبي لم يطلق عليه ذلك، ولكن يوجهه أن هذا القسم متعلق بالأحكام الجزئية، ووجودها في الخارج، وارتباطها بالأعيان والأشخاص.
وهذا النوع - في الحقيقة - تحقيق مناط متعلق بما تحقق مناط حكمه الكلي، أو الإجمالي[15].
والشَّاطبي يرى أن هذا النوع مندرج تحت مسمى الاجتهاد؛ فهو نوع من الاجتهاد في تحقيق المناط، قال الشَّاطبي: "فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط"[16].

وقد أطال الشَّاطبي النفَس في تحقيق هذا النوع، وتبيينه، وضرب الأمثلة له، وجعله على نوعين:
النوع الأول: تحقيق مناط عام.
والنوع الثاني: تحقيق مناط خاص.
أما الأول - وهو تحقيق المناط الشخصي العام -: فقد عرَّفه الشَّاطبي: بأنه نظر في تحقيق المناط من حيث هو لمكلف ما[17]، ويعني بذلك أنه نظر في تحقيق مدى ارتباط المكلف المعين بالحكم المحقق مناطه، فإذا نص الشارع على حكم وحقق مناطه نظر هل يندرج هذا المعيَّن في ذلك الحكم أو لا؟ فإذا اندرج أُجرِي عليه الحكم، وإلا فلا، من غير نظر إلى دقائق النفس واحتياجاتها؛ ولذا كان هذا الحكم عامًّا على جميع المكلفين؛ فهم في الحكم سواء[18].

ويبين الشَّاطبي أهمية هذا النوع من تحقيق المناط بأنه لما أن كانت الأدلة الشرعية متناهية لا يمكن تنزيلها على الأعيان، لم يكن بد من تحقيق المناط العام؛ لأنه يمكننا عن طريقه إنزال الأحكام الشريعة على الواقع؛ إذ الأحكام الشرعية جاءت مطلقة، فلا يمكن إحلالها في الواقع إلا إذا رُبطت بالأعيان، وهذا إنما يكون عن طريق تحقيق المناط؛ ولذلك كان هذا الاجتهاد في هذا النوع باقيًا لا ينقطع حتى قيام الساعة[19].

وقد مثَّل الشَّاطبي على هذا القسم بأمثلة كثيرة، ومنها:
1- تحقيق من ينطبق عليه مسمى العدالة:
فالشارع الحكيم قال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، فأمرنا باختيار العدل، وقد تحقق معنى العدل، ولم يبقَ إلا تطبيق هذه الصفة على أعيان الناس، وهذا اجتهاد؛ لأنه بحاجة إلى النظر والتدقيق؛ إذ الناس على طرفين ووسط؛ فمنهم كامل العدالة، ومنهم من هو في منزلة الخروج عن مقتضى العدالة، وبين هذين الوصفين منازل غامضة تحتاج إلى بذل وسع وجهد في تحقيقها، فإذا انطبق الوصف على معين بعينه، أُجريت عليه أحكام العدالة؛ مِن قَبول الشهادة والانتصاب للولاية، ونحو ذلك[20].

2- تحقيق من ينطبق عليه معنى الفقر:
فمن أوصى بماله للفقراء، فعلى من يحقق وصيته تطبيق هذه الصفة على أعيان الناس، فينظر فيهم؛ فمن انطبقت عليه صفة الفقر أعطاه، وإلا فلا، وهذا بحاجة إلى اجتهاد؛ لأن من الناس من لا شيء معه مطلقًا، فينطبق عليه مسمى الفقر، ومنهم من عنده كفايته، وإن لم يملك نصابًا، فلا يتحقق عليه مسمى الفقر، وبين هاتين المرتبتين مراتب تحتاج إلى جهد ونظر في المعين، هل يندرج في الحكم أو لا؟[21].

3- تحقيق المقدار الواجب على المعين من النفقة:
فمَن وجبت عليه نفقة لمعين، فهو بحاجة إلى تحقيق مناط الواجب عليه بعينه؛ لأن الواجب مرتبط بالنظر لحال كل منفق ومنفَق عليه، وهذا لا يتساوى فيه الناس؛ ولذا ينظر إلى الواجب عليه بعينه بعد النظر في حاله وحال من ينفق عليه، وهذا تحقيق المناط بالنسبة له[22].

4- تحقيق ما ينطبق عليه مسمى اليسير والكثير من الزيادة الفعلية في الصلاة:
فإذا سمع العامي أن الزيادة الفعلية في الصلاة، ولو كانت سهوًا، من غير جنس الصلاة أو من جنسها، فإما أن تكون يسيرة مغتفرة أو كثيرة فلا تغتفر، فلا بد له من النظر في الزيادة التي تقع له في صلاته إلى أي القسمين يردها، ومتى تعين أحد القسمين كان قد تحقق له المناط[23].

5- تحقيق الكثير واليسير عرفًا في الفارق بين الموالاة:
فإذا قلنا بوجوب الفور والموالاة وعدم التراخي في الطهارة، وفرقنا بين أن يكون الفارق يسيرًا أو كثيرًا، فإن العامي إذا وقع له شيء من ذلك، نظر في ذلك حسبما يشهد له قلبه في اليسير أو الكثير، وعلى ذلك النظر ينبني الحكم في بطلان الطهارة من عدمه[24].

6- تحقيق ما ينطبق عليه وصف التذكية والميتة:
فمن ملك لحم شاة مذكاة، حلَّ له أكلها؛ لعلمه بأن التذكية شرط الحِلِّية، وقد قام به، فهو قد تحقق مناط الحِلِّية عنده.
ومثله ما لو ملك شاة ميتة، فإنه يعلم أن الميتة محرمة، فبذلك يتحقق لديه المناط بأن هذه الشاة لا تحل له؛ لفقدانها شرط الحِلِّية[25].

7- تحقيق ما ينطبق عليه وصف الخمر:
فمن قيل له: الخمر حرام، فقُدم له مشروب، وجب عليه أن ينظر أهو خمر أم لا؟ فإذا وجد فيه علامة الخمر، وجب عليه الامتناع، وإلا فلا، وهذا بعينه هو تحقيق المناط[26].

8- تحقيق ما ينطبق عليه وصف الماء:
فمن أرد الوضوء بماء، فلا بد من النظر في هذا الماء هل هو مطلق أو لا؟ فينظر في لون الماء ورائحته وطعمه، وهل هو باقٍ على أصل خِلقته أو لا؟ فإذا تبين له أن الماء باقٍ على إطلاقه توضأ به، وإلا فلا، وبذلك يكون قد حقق المناط في الصورة الحادثة.

9- تحقيق هل ينطبق عليه وصف الحدث؟:
وذلك إذا أراد أن ينظر هل هو مخاطب بالوضوء أو لا؟ فعليه أن ينظر هل هو محدِث أو لا؟، فإن تحقق الحدَثَ، وجب عليه الوضوء، وكان مخاطبًا به، وإلا فلا، وهذا هو تحقيق المناط[27].

10- كما يحتاج المكلف إلى تحقيق المناط في بعض ما أمر به على سبيل الإطلاق؛ كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق المال، فهذه الأوامر وأشباهها موكولة إلى نظر المكلف، فيجتهد ليزِنَها بميزان نظره، ويهتدي إلى اللائق فيها في كل تصرف؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: 90]، فالإحسان مثلًا لم يؤمر به المكلف أمرًا جازمًا في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات، وقد يكون الإحسان واجبًا في حال، مندوبًا إليه في حالة أخرى، وتفصيل ذلك راجع إلى المجتهد تارة، وإلى المكلف تارة أخرى[28].
ومن خلال ما سبق، يلاحظ أن هذه الأمثلة أمثلة عامة لا تختص بمعين دون آخر؛ ولذا قال الشَّاطبي عن هذا النوع: "فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومُفْتٍ، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه"[29]، وقال: "فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم، فضلًا عن درجة الاجتهاد"[30].
وهذا النوع من تحقيق مناط الحكم أو الجزئية لما لم يشترط استناده إلى دليل شرعي، بل قد يستند إلى دليل غير شرعي، أو إلى غير دليل أصلًا، فإنه لم يشترط في صاحبه بلوغ درجة الاجتهاد، بل ولا العلم أيضًا؛ ولذا رأى الشَّاطبي أن هذا النوع من الاجتهاد متعلِّق بما يقع في القلب، وبما تطمئن إليه النفس؛ فتحقيق المناط يكون بحسب ذلك، لا بحسب الأمر في نفسه.

ولذا؛ فقد يكون الحكم واحدًا بعينه، ويختلف تحقيق المناط من شخص لآخر، فيرى هذا أن هذا اللحم مُذكًّى وهو حلال، بينما يرى الآخر أنه غير مُذكًّى، فهو في حقه حرام، فكلٌّ عمل بما تحقق عنده من المناط، وإذا أشكل على المعين تحقيق المناط، رجع إلى ما تحرر في نفسه، واطمأن إليه قلبه، ويرى الشَّاطبي أن هذا هو الذي ترمي إليه الأحاديث التي تفيد الرجوع إلى طمأنينة القلب والنفس[31].
وقد يكون هذا النوع من المتشابه، ولكن هذا التشابه ليس راجعًا إلى الأدلة، وإنما هو راجع إلى تحقيق المناط؛ فالنهي عن أكل الميتة - مثلًا - واضح، والإذن في أكل المذكاة واضح أيضًا، فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة عدَّ ذلك من الاشتباه، وفي حال الاشتباه يلزم المكلف الاجتناب حتى يتبين له الأمر[32]، وخلاصة القول في تحقيق المناط الشخصي العام أنه الطريق إلى تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع، وأنه لا يختص بالمجتهد، بل هو عام لكل مكلف، وأنه مرتبط بكل معين لتحقيق مدى ارتباطه بالحكم الشرعي، وأنه لا يرتبط بدقائق النفس واحتياجاتها.

والنوع الثاني: تحقيق خاص:
وهذا التحقيق ليس كسابقه؛ فهو على مسماه خاص، وليس بعام؛ فالناظر في هذا النوع من الاجتهاد خاص، ونظره خاص أيضًا؛ لأنه ينظر في الأدلة الدالة على الأحكام مع اعتبار التوابع والإضافات والمقارنات الخارجية للحكم[33]، والشَّاطبي قد قسم اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها إلى قسمين:
القسم الأول: الاقتضاء الأصلي قبل أن تطرأ العوارض، وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد، والبيع، وسنِّية النكاح.
والقسم الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا إرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وقد ذكر الشَّاطبي أن الثاني لا بد من النظر إليه إذا أريد إنزال الدليل على الحكم في الواقع.

وهذا النوع من تحقيق المناط الشخصي مرتبط بالقسم الثاني؛ لأنه في حقيقته مراعاة لجانب المعين، ونظر فيما يصلح له، وما فيه مصلحته؛ ولذلك كان أعلى من سابقه منزلة وأدق نظرًا، وقد جعل الشَّاطبي النظر في تحقيق المناط الخاص على نوعين:
النوع الأول: نظر بالنسبة إلى التكليف الإلزامي الحتمي.
النوع الثاني: نظر بالنسبة إلى التكليف غير الإلزامي.
أما النوع الأول، وهو ما كان النظر فيه بالنسبة للتكليف الإلزامي الحتمي، فقد عرفه الشَّاطبي بأنه: نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية.
أي إنه إنزال الحكم المطلق على فعل معين مع مراعاة دقائق النفس واحتياجاتها ومدى قوتها من ضعفها، فينظر إلى ذلك المعين وما يمكن أن يكون مفسدًا أو خطرًا على قيامه بذلك الحكم.
فالناظر يتعرف على مواطن الضعف في الشخص، ومداخل الشيطان المتعلقة به، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة فيه، وما يمكن أن يعلق به منها؛ كالرياء والسمعة، أو الاعتماد على العمل، أو العُجْب بالنفس، أو الشدة فيه، أو نحو ذلك مما قد يفسد العمل، أو يوقعه في الحرج والضيق، أو في الفترة وغلَبة الدِّين، أو غير ذلك من العوارض والشوائب.
فإذا تعرف الناظر على مداخل تلك النفس ومراميها، ألقى عليها التكليف مقيدًا بقيود يحترز بها عن تلك المداخل والحظوظ[34].
وعلى هذا، فلا بد لإعمال الدليل في الواقع من النظر في تحقيق مناطه، وملاحظة القرائن التي تحف حول إعماله، ولو لم ينظر العالم في ذلك لكان مخطئًا؛ قال الشَّاطبي: "لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين"[35].

ولا يعترض على هذا بأن المناط المعين مندرج ضمن المناط غير المعين؛ لأنه فرد من أفراد العام، أو مقيد به المطلق؛ وذلك لأن المناط الذي لا بد من النظر فيه إنما هو المناط الخاص المختلف عن العام بسبب متعلقاته وتوابعه التي غيَّرت حكمه العام إلى حكم آخر خاص.
ومثَّل الشَّاطبي على ذلك بقوله: "وما مثل هذا إلا مثل من سأل: هل يجوز بيع الدراهم من سكة[36] كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟، فأجابه المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ إذ له أن يقول: فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم لا؟، أما لو سأله: هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه؟ فأجابه كذلك، لحصل المقصود لكن بالعرض، لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه"[37].
فكذلك العالم إذا لم ينزل الحكم على المكلف مع مراعاة حلِّه، كان كمن لم يجب السائل على مسألته بعينها.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 281.77 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 279.93 كيلو بايت... تم توفير 1.83 كيلو بايت...بمعدل (0.65%)]