أحكام الظهار - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         جدول لآحلى الأكلات والوصفات على سفرتك يوميا فى رمضان . (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 303 )           »          منيو إفطار يوم 9 رمضان.. أرز بالخلطة ودجاج مشوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          ندوة حول تأثير الصيام على الصحة النفسية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          التنبيه على ضعف حديث صوموا تصحوا (pdf) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          دروس رمضانية السيد مراد سلامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 180 )           »          دروس رمضانية محمد بن سند الزهراني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 204 )           »          ما حكم تذكير الصائم الذي يأكل ناسيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          التقوى من مقاصد الصوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          حكم صوم رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          أحكام العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-02-2020, 04:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 130,382
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام الظهار

أحكام الظهار


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك









قوله: "وإن قال لزوجته: أنت عليَّ حرامٌ، أو كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "وإن قال: أنت علي كظهر أمي، ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارًا.




وإن قال: أنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، ففيه ثلاث روايات[2]:

إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق، اختاره الخرقي.

والثانية: كناية ظاهرة.

والثالثة: هو يمين.




فإن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام أعني به الطلاق، فقال أحمد[3] رحمه الله تطلق امرأته ثلاثًا.

وإن قال: أعني به طلاقًا، طلقت واحدة، وعنه[4]: أنه ظهار فيهما.

وإن قال: أنت عليَّ كالميتة والدم، وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين، فإن لم ينو شيئًا فهل يكون ظهارًا أو يمينًا؟ على وجهين[5].




وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب، لزمه إقراره في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى[6]"[7].

قال في "الحاشية": "قوله: أنت علي كظهر أمي، ينوي به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارًا؛ لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار.

قوله: وإن قال: أنت عليَّ حرام... إلى آخره، إذا قال ذلك وأطلق فهو ظهار على المذهب[8].




وقال الشافعي[9]: لا شيء عليه، وله قولٌ آخر: عليه كفارة يمين، وليس بيمين.

وقال أبو حنيفة[10]: هو يمين، وهو رواية عن أحمد[11]، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير؛ لقول الله تعالى: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾، ثم قال: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: 1 - 2].

قال ابن عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21] ولأنه تحريم الحلال أشبه تحريم الأمَة.

ووجه الأول: أنه تحريم للزوجة بغير خلاف، فوجبت به كفارة الظهار، كما لو قال: أنت حرام كظهر أمي، وعن أحمد[12]: أنه كناية ظاهرة.




وأما إن نوى غير الظهار: فالمنصوص عن أحمد رحمه الله: أنه ظهار نوى الطلاق أو لا[13]، وممن قال إنه ظهار: عثمان بن عفان، وأبو قلابة، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، والبَتِّي؛ لأنه صريحٌ في تحريمهما، فكان ظهارًا وإن نوى غيره، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي.




وعن أحمد[14]: أنه إذا نوى به الطلاق كان طلاقًا؛ فإنه قال: إذا قال: ما أحل الله علي حرام يعني به: الطلاق أخاف أن يكون ثلاثًا، ولا أفتي به، فكأنه جعله من كنايات الطلاق الظاهرة يقع به الطلاق إذا نواه[15]، وبه قال أبو حنيفة[16] والشافعي[17]، ورُوي ذلك عن ابن مسعود.




وممن رُوي عنه أنه طلاق ثلاث: علي، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، وهو مذهب مالك[18] في المدخول بها؛ لأن الطلاق نوع تحريم، فصحَّ أن يُكنى به عنه، كقوله: أنت بائن.

قوله: "وإن قال: ما أحلَّ الله علي حرام، أعني به: الطلاق..." إلى آخره؛ لأنه صريح بلفظ الطلاق، فكان طلاقًا كما لو ضربها وقال: هذا طلاقك، وفارق.




قوله: "أنت عليَّ كظهر أمي، لأنه صريح في الظهار"، إذا ثبت ذلك فإنه يقع ثلاثًا، نصَّ عليه أحمد[19]؛ لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرًا للتحريم، فدخل فيه الطلاق كله.




قوله: "وإن قال: أعني به طلاقًا..." إلى آخره.

هذا المذهب[20]، رُوي عن عمر بن الخطاب، والزهري، وعن مسروق وأبي سلمة والشعبي: ليس بشيءٍ؛ لأنه كاذب فيه، وهذا يبطل بالظِّهار.

وعن أحمد[21]: أنه إذا نوى به اليمين كان يمينًا، وهو مذهب ابن مسعود وأبي حنيفة[22] والشافعي[23].

وممن رُوي عنه: عليه كفارة يمين: أبو بكر الصديق، وعمر، وابن عباس، وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي.




وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير: أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يُكفرها، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21][24].

قوله: "وإن قال: أنت علي كالميتة والدم، وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين"؛ لأنه يصلح للجميع، ويقع ما نواه من عدد الطلاق، فإن لم ينو شيئًا وقعت واحدة؛ لأنه من الكنايات الخفية.




قوله: "فإن لم ينو شيئًا فهل يكون ظهارًا أو يمينًا؟" على وجهين[25] الأصح منهما: يكون ظهارًا؛ لأن معناه: أنت علي حرامٌ كالميتة في التحريم"[26].




وقال في "الشرح الكبير": "مسألة: وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب، لزمه إقراره في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال: حلفت بالطلاق، أو علي يمينٌ بالطلاق، ولم يكن حلف لم يلزمه شيءٌ فيما بينه وبين الله تعالى، ولزمه ما أقر به في الحكم، ذكره القاضي وأبو الخطاب؛ لأنه يحتمل ما قاله، ويلزمه في الحكم؛ لأنه خلاف ما أقر به.




وقال أحمد[27] في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: حلفت بالطلاق ولم يكن حلف: هي كذبة ليس عليه يمين؛ وذلك لأن قوله حلفت، ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبًا فيه لم يصر حالفًا، كما لو قال: حلفت بالله، وكان كاذبًا.




واختار أبو بكر: أنه يلزمه ما أقرَّ به، وحُكي في "زاد المسافر" عن الميموني، عن أحمد[28] أنه قال: إذا قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحدة.




وقال القاضي: معنى قول أحمد: يلزمه الطلاق، أي: في الحكم، ويحتمل أنه أراد: يلزمه إذا نوى به الطلاق، فجعله كناية عنه، وكذلك قال: يرجع إلى نيته، أما الذي قصد الكذب فلا نية له في الطلاق فلا يقع به شيء؛ لأنه ليس بصريحٍ في الطلاق، ولا نوى الطلاق فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات.




وذكر القاضي في كتاب الأيمان في من قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، هل يقع به؟ على روايتين[29]:

إحداهما: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف.

والثانية: يلزمه ما أقرَّ به، اختاره أبو بكر؛ لأنه إذا أقرَّ، ثم قال: كذبتُ، كان جحودًا بعد الإقرار، فلا يُقبل، كما لو أقر بدين، ثم أنكر، ويرجع إلى نيته؛ لأنه أعلم بحاله.




فصل: والقول قوله في قدر ما حلف به، وفي الشرط الذي علَّق اليمين به؛ لأنه أعلم بحاله، ويمكن حمل كلام أحمد على هذا، وهو أن يكون قوله ليس عليه يمين فيما بينه وبين الله تعالى.

وقوله: يلزمه الطلاق، أي: في الحكم؛ لأنه يتعلق بحق إنسان معين، فلم يقبل في الحكم، وفيما بينه وبين الله –سبحانه- إذا علم أنه لم يحلف فلا شيء عليه"[30].

وقال ابن رشد: "ومن هذا الباب -أعني: من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب- لفظ التحريم -أعني: من قال لزوجته: أنت علي حرام- وذلك أن مالكًا[31] قال: يحمل في المدخول بها على البت -أي: الثلاث- وينوي في غير المدخول بها، وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة، وهو قول ابن أبي ليلى وزيد بن ثابت وعلي من الصحابة، وبه قال أصحابه إلا ابن الماجشون؛ فإنه يقول: لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلاثًا، فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة.

والقول الثاني: أنه إن نوى بذلك ثلاثًا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين يُكفرها، وإن لم ينو به طلاقًا ولا يمينًا فليس بشيءٍ هي كذبة، وقال بهذا القول الثوري.

والقول الثالث: أنه يكون أيضًا ما نوى بها إن نوى واحدة فواحدة، أو ثلاثًا فثلاث، وإن لم ينو شيئًا فهو يمين يُكفرها، وهذا القول قاله الأوزاعي.

والقول الرابع: أنه ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق، وفي عدده، فما نوى كان ما نوى، فإن نوى واحدةً كان رجعيًا، وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين، وهو قول الشافعي[32].

والقول الخامس: أنه ينوي أيضًا في الطلاق وفي العدد، فإن نوى واحدة كانت بائنة، فإن لم ينو طلاقًا كان يمينًا وهو مُولٍ، فإن نوى الكذب فليس بشيء، وهذا القول قاله أبو حنيفة[33] وأصحابه.




والقول السادس: أنها يمين يُكفرها ما يُكفر اليمين، إلا أن بعض هؤلاء قال: يمين مغلظة، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين.

وقال ابن عباس وقد سُئل عنها: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ خرَّجه البخاري[34]، ومسلم ذهب إلى الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾... الآية [التحريم: 1][35].




والقول السابع: أن تحريم المرأة كتحريم الماء، وليس فيه كفارة ولا طلاق؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 87] وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم.

ومن قال فيها: "إنها غير مُغلظة"[36] بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار، وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة.

وسبب الاختلاف: هل هو يمين أو كناية، أو ليس بيمين ولا كناية؟"[37].




وقال البخاري: "باب من قال لامرأته: أنت علي حرام".

وقال الحسن: نيته، وقال أهل العلم: إذا طلَّق ثلاثًا فقد حرمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يُحرم الطعام؛ لأنه لا يُقال للطعام الحل: حرام، ويُقال للمطلقة: حرام، وقال في الطلاق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.




وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سُئل عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت مرة أومرتين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك[38].




ثم ذكر حديث عائشة: طلَّق رجلٌ امرأته فتزوجت زوجًا غيره فطلقها؟ وكانت معه مثل الهدبة... الحديث، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته"[39].




وقال البخاري أيضًا: "باب ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾"، وذكر حديث ابن عباس: إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾[40].




وحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب -ابنة جحش- ويشرب عندها عسلًا... الحديث[41]".




قال الحافظ: "قوله: "باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، وقال الحسن: نيته"، أي: يحمل على نيته يعني: في الحرام إن نوى يمينًا فيمين، وإن طلاقًا فطلاق، وبهذا قال النخعي والشافعي[42] وإسحاق، ورُوي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس، وبه قال النووي[43]، لكن قال: إن نوى واحدة فهي بائن، وقال الحنفية[44] مثله: لكن قالوا: إن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين، ويصير موليًا، وهو عجيب والأول أعجب.




وقال الأوزاعي وأبو ثور: يمين الحرام يُكفر[45]، ورُوي نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس، واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: 1] وسيأتي بيانه.

وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير: من قال لامرأته: أنت علي حرام، لزمته كفارة الظهار، ومثله عن أحمد[46].




وقال الطحاوي[47]: يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرًا، وإن لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة، وهي كفارة الظهار؛ لأنه يصير مظاهرًا ظهارًا حقيقة، وفيه بُعد.

وقال أبو حنيفة وصاحباه[48]: لا يكون مظاهرًا ولو أراده.

وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات، ولا يُسال عن نيته، وبه قال مالك[49]، وعن مسروق والشعبي وربيعة: لا شيء فيه، وبه قال أصبغ من المالكية.

وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف، بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولًا[50]، وزاد غيره عليها، وفي مذهب مالك[51] فيها تفاصيل أيضًا يطول استيعابها.




قال القرطبي: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف: أنه لم يقع في القرآن صريحًا، ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء، ومن قال: إنها يمين، أخذ بظاهر قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: 2] بعد قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: 1].




ومن قال: تجب الكفارة، وليست بيمين؛ فبناه على أن معنى اليمين التحريم، فوقعت الكفارة على المعنى، ومن قال: تقع به طلقة رجعية، حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة، وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تُحرم الوطء ما لم يرتجعها، ومن قال: بائنة، فلاستمرار التحريم بها، ما لم يجدد العقد، ومن قال: ثلاثًا، حمل اللفظ على مُنتهى وجوهه، ومن قال: ظهار، نظر إلى معنى التحريم، وقطع النظر عن الطلاق، فانحصر الأمر عنده في الظهار، والله أعلم.

قوله: وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حُرمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق، أي: فلا بد أن يُصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه، فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر، قوله: وليس هذا كالذي يُحرم الطعام؛ لأنه لا يُقال للطعام الحل: حرام، ويُقال للمطلقة: حرام.




وقال في الطلاق ثلاثًا: ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230].

قال المهلب: من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم: أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئًا حُرم كما وقع ليعقوب عليه السلام فخفف الله ذلك عن هذه الأمة، ونهاهم أن يُحرموا على أنفسهم شيئًا مما أحل الله لهم؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 87].




قال الحافظ: وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام والشراب، فبيَّن أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى.




فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت، والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحرُم؛ ولهذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230].




وورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك، فأخرج يزيد بن هارون في "كتاب النكاح"، ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك: أن أعرابيًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي حرامًا؟ قال: ليست عليك بحرام، قال: أرأيت قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾... الآية [آل عمران: 93] فقال ابن عباس: إن إسرائيل كان به عرق النساء، فجعل على نفسه إن شفاه الله ألا يأكل العروق من كل شيء، وليست بحرام، يعني: على هذه الأمة[52].




وقد اختلف العلماء في من حرَّم على نفسه شيئًا، فقال الشافعي[53]: إن حرَّم زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين، وإن حرم طعامًا أو شرابًا فلغوٌ.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-02-2020, 04:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 130,382
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الظهار



وقال أحمد[54]: عليه في الجميع كفارة يمين، وتقدم بيان بقية الاختلاف في الباب الذي قبله.




قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرَّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة[55]، قال: فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال: إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقًا ولا ظهارًا ولا يمينًا.




قوله: وقال الليث عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سُئل عمن طلق ثلاثًا، قال: لو طلقت مرةً أو مرتين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا: فإن طلقتها ثلاثًا حرمُت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك. وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته...

إلى أن قال: وأرد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر: حرمت عليك، فسماها حرامًا بالتطليق ثلاثًا، كأنه يريد أنها لا تصير حرامًا بمجرد قوله: أنت علي حرام، حتى يريد به الطلاق أو يُطلقها بائنًا، ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة؛ لقوله فيه: "لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسيلتك"[56].




تنبيه: زعم ابن بطال[57] أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث، وشرح كلامه على ذلك فقال -بعد أن ساق الاختلاف في المسألة-: وفي قول مسروق: ما أُبالي حرمت امرأتي أو جفنة ثريد، وقول الشعبي: أنت علي حرام أهون من فعلي، هذا القول شذوذ، وعليه رد البخاري قال: واحتج من ذهب أن من حرَّم زوجته أنها ثلاث تطليقات بالإجماع[58] على أن من طلق امرأته ثلاثًا أنها تحرم عليه[59]، قال: فلما كانت الثلاث تُحرمها كان التحريم ثلاثًا.

قال: وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة؛ لأنه طلق امرأته ثلاثًا، فلم تحل له مراجعتها إلا بعد زوج، فكذلك من حرَّم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها.




قال الحافظ: وفيما قاله نظر، والذي يظهر من مذهب البخاري: أن الحرام ينصرف إلى نية القائل؛ وللك صدَّر الباب بقول الحسن البصري، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره، وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر؛ لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مُطلقًا، والبائن تُحرم المدخول بها إلا بعد عقد جديد، وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها، فلم ينحصر التحريم في الثلاث، وأيضًا فالتحريم أعم من التطليق ثلاثًا، فكيف يستدل بالأعم على الأخص.

ومما يؤيد ما اخترناه أولًا: تعقيب البخاري الباب بترجمة: ï´؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ï´¾ وساق فيه قول ابن عباس: إذا حرَّم امرأته فليس بشيء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.




قوله: إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، كذا للكشميهني، وللأكثر: ليست، أي: الكلمة، وهي قوله: أنت علي حرام، أو محرمة، أو نحو ذلك.

قوله: وقال -أي: ابن عباس- مستدلًا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: ï´؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ï´¾ [الأحزاب: 21] يشير بذلك إلى قصة التحريم، وقد وقع بسط ذلك في تفسير سورة التحريم، وذكرت في باب موعظة الرجل ابنته في كتاب النكاح، في شرح الحديث المطول في ذلك، من رواية ابن عباس عن عمر[60] بيان الاختلاف: هل المراد تحريم العسل أو تحريم مارية؟ وأنه قيل في السبب غير ذلك، واستوعب ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال بحمد الله تعالى.




وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها، فأنزل الله هذه الآية: ï´؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ï´¾[61]، وهذا أصح طرق هذا السبب.

وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم -التابعي الشهير- قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله، كيف تُحرم عليك الحلال؟! فحلف لها بالله لا يُصيبها، فنزلت: ï´؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ï´¾.

قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ حرام، لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف[62].




وقوله: "ليس بشيءٍ" يحتمل أن يريد بالنفي التطليق، ويحتمل أن يريد به ما هو أعمُّ من ذلك، والأول أقرب، ويؤيده: ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير -بهذا الإسناد- موضعها في الحرام يُكفر، وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن سلام، بإسناد حديث الباب بلفظ: "إذا حرَّم الرجل امرأته فإنما هي يمين يُكفرها"[63]، فعُرف أن المراد بقوله: "ليس بشيء" أي: ليس بطلاقٍ.




وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلًا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حرامًا؟ قال: كذبت، ما هي عليك بحرام، ثم تلا: ï´؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ï´¾ ثم قال له: عليك رقبة[64].




قال الحافظ: وكأنه أشار عليه بالرقبة؛ لأنه عرف أنه موسر، فأراد أن يُكفر بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة، ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين.

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة شُرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض نسائه...

إلى أن قال: واستدل القرطبي وغيره بقوله: "حلفت"، على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى: ï´؟ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ï´¾ [التحريم: 2] هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: حلفت، فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم، وهو استدلال قوي لمن يقول: إن التحريم لغوٌ لا كفارة فيه بمجرده، وحمل بعضهم قوله: (حلفت)، على التحريم، ولا يخفى بعده، والله أعلم"[65].





[1] الروض المربع ص 416.




[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 265 - 267، وشرح منتهى الإرادات 5/ 393، وكشاف القناع 12/ 228.




[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 393، وكشاف القناع 12/ 228.




[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 272 - 273.




[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 274، وشرح منتهى الإرادات 5/ 394، وكشاف القناع 12/ 229.




[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 271 - 277.




[7] المقنع 3/ 151 - 152.




[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 539، وكشاف القناع 12/ 473.




[9] المهذب 2/ 106، وتحفة المحتاج 8/ 17 - 18، ونهاية المحتاج 7/ 85 - 86.




[10] فتح القدير 3/ 196 - 197.




[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 267.




[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 267.




[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 267.




[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 273.




[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 271 - 273.




[16] فتح القدير 3/ 196 - 197، وحاشية ابن عابدين 3/ 455 - 456.




[17] تحفة المحتاج 8/ 17، ونهاية المحتاج 6/ 433.




[18] الشرح الصغير 1/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 383.




[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 393، وكشاف القناع 12/ 228.




[20] شرح منتهى الإرادات 5/ 393، وكشاف القناع 12/ 228.




[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 265 - 267.




[22] فتح القدير 3/ 196 - 197، وحاشية ابن عابدين 3/ 455.




[23] المهذب 2/ 106، وتحفة المحتاج 8/ 17 - 18، ونهاية المحتاج 7/ 85 - 86.




[24] البخاري 4911، ومسلم 1473.




[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 275 - 276.




[26] انظر: حاشية المقنع 3/ 151 - 152، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 265 - 275.




[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 276 - 277.




[28] شرح منتهى الإرادات 5/ 394 - 395، وكشاف القناع 12/ 229 - 230.




[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 276 - 277.




[30] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 276 - 278.




[31] الشرح الصغير 1/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 383.




[32] تحفة المحتاج 8/ 17، ونهاية المحتاج 6/ 433 - 434.




[33] فتح القدير 3/ 196 - 197، وحاشية ابن عابدين 3/ 455 - 456.




[34] البخاري 4911.




[35] مسلم 1473.




[36] ذكر في الهامش: لعله أنها مغلظة.




[37] بداية المجتهد 2/ 72 - 73.




[38] البخاري 5264.




[39] البخاري 5265.




[40] البخاري 5266.




[41] البخاري 5267.




[42] المهذب 2/ 106، وحاشية تحفة المحتاج 8/ 182، ونهاية المحتاج 7/ 85.




[43] "النووي" كذا في الأصل والفتح، وعلق المؤلف في حاشية الأصل: "لعله: الثوري"، قلت: وهو الصواب، انظر: المصنف لعبد الرزاق 6/ 404 11390.




[44] فتح القدير 3/ 196 - 197، وحاشية ابن عابدين 3/ 455 و456.




[45] كذا في الأصل، وفي الفتح: "تُكفر".




[46] شرح منتهى الإرادات 5/ 539، وكشاف القناع 12/ 473.




[47] مشكل الآثار 1/ 224 - 225.




[48] هذا هو قول محمد، أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن نوى الظهار فهو ظهار، انظر فتح القدير 3/ 197.




[49] الشرح الصغير 1/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 380.




[50] تفسير القرطبي 18/ 180 - 183.




[51] المنتقى شرح الموطأ 4/ 9 - 10.




[52] أخرجه البيهقي 7/ 351.




[53] المهذَّب 2/ 106، وتحفة المحتاج 8/ 18 - 19، ونهاية المحتاج 6/ 433 - 434.




[54] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 265 - 267.




[55] الترمذي 1201، وابن ماجه 2072، والبيهقي 7/ 352.




[56] البخاري 5265.




[57] شرح صحيح البخاري 7/ 400 - 402.




[58] الإجماع 399.




[59] فتح القدير 3/ 175 - 176، وحاشية ابن عابدين 3/ 434 - 435. والمنتقى شرح الموطأ 3/ 299، والشرح الصغير 1/ 402 - 403، وحاشية الدسوقي 2/ 257. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 514 - 515 وكشاف القناع 12/ 426.




[60] البخاري 5119.




[61] النسائي 7/ 71.




[62] الطبري في "تفسيره" 12/ 147.




[63] أخرجه الدارقطني 4/ 41، من طريق محمد بن المبارك الصوري، به.


وأخرجه مسلم 1473، من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرَّم الرجل عليه امرأته فهي يمينٌ يُكفرها.




[64] النسائي 6/ 151.




[65] فتح الباري 9/ 376.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 115.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 113.31 كيلو بايت... تم توفير 2.34 كيلو بايت...بمعدل (2.03%)]