الرجعة بعد الطلاق الثالث - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         السيول والأمطار دروس وعبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          مضى رمضان.. فلا تبطلوا أعمالكم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          فضل علم الحديث ورجاله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          سورة العصر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          الترهيب من قطيعة الرحم من السنة النبوية المباركة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          لمحات في عقيدة الإسماعيلية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          عقيدة الشيعة فيك لم تتغير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          شرح حديث: تابِعوا بينَ الحجِّ والعمرةِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          كيف تعود عزة المسلمين إليهم؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أدومه وإن قل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-02-2020, 04:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,466
الدولة : Egypt
افتراضي الرجعة بعد الطلاق الثالث

الرجعة بعد الطلاق الثالث
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك







قوله: "إذا استوفى المُطلق ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ غيره بنكاح صحيح..." إلى قوله: "ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت: نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن"[1].

قال في "المقنع": "ولو طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها في القُبل، وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يُنزل، فإن كان مجبوبًا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه، أو وطئها زوجٌ مراهق، أو ذمي وهي ذمية أحلها.

وإن وطئها في الدُّبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين لم تحل.

وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح[2] الوجهين[3].

وإن وطئها زوجها في حيضٍ، أو إحرامٍ، أو نفاس أحلها.

وقال أصحابنا[4]: لا يحلها.

وإن كانت أمة فاشتراها مُطلقها لم تحل، ويحتمل أن تحل.

وإن طلَّق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرِّق.




وإذا غاب عن مُطلقته ثلاثًا فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها وكان ذلك مُمكنًا، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، وإلا فلا"[5].

قال في "الحاشية": "وإن وطئها زوجها في حيض، أو إحرام، أو نفاس أحلها، اختاره المصنف والشَّارح، وبه قال أبو حنيفة[6]، والشافعي[7]؛ لظاهر النص، وقوله: "حتى تذوقي عسيلته[8]" وقد وجد، وقال أصحابنا: لا يحلها وهو المذهب[9] المنصوص عن أحمد، وهو قول مالك[10]؛ لأنه وطء حرام لحق الله فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة.




قوله: "وإذا غاب عن مُطلقته ثلاثًا فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك مُمكنًا، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها"؛ لأنها مؤتمنة على نفسها، ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها، فتعين الرجوع إلى قولها كما لو أخبرت بانقضاء عدتها.

قوله: "وإلا فلا"؛ لأن الأصل التحريم فوجب البقاء عليه، فلو أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يُقر بالخلوة بها؛ لأن الأصل براءته منه، والقول قولها في إباحتها للأول؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.

فائدة: لو جاءت امرأةٌ حاكمة وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها كان له تزويجها إن ظن صدقها، كمسألة عبدٍ لم يثبت عتقه، قاله الشيخ تقي الدين[11]، لا سيما إن كان الزوج لا يعرف"[12].




وقال ابن رشد: "والطلاق البائن[13] إما بما دون الثلاث فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف، وفي المختلعة باختلاف، وهل يقع أيضًا دون عوض؟ فيه خلاف، وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح - أعني: في اشتراط الصداق، والولي، والرضا - إلا أنه لا يُعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور[14]، [وشذَّ قومٌ] فقالوا: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره.

وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة، وأما البائنة بالثلاث: فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء[15]؛ لحديث رفاعة بن سموأل: أنه طلَّق امرأته - تميمة بنت وهب - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فنكحت عبد الرحمن بن الزَّبِير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، ففارقها، فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العُسيلة"[16].




وشذَّ سعيد بن المسيب فقال: إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230] والنكاح: ينطلق على العقد.

وكلهم قال: التقاء الختانين يُحلها إلا الحسن البصري، فقال: لا تحل إلا بوطء بإنزال، وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يُوجب الحد، ويفسد الصوم، والحج، ويحل المطلقة، ويحصن الزوجين، ويُوجب الصداق: هو التقاء الختانين[17].

وقال مالك وابن القاسم[18]: لا يُحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم، أو حج، أو حيض، أو اعتكاف، ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج ذمي لمسلم ولا وطء من لم يكن بالغًا.




وخالفهما في ذلك كله: الشافعي[19]، وأبو حنيفة[20]، والثوري والأوزاعي، فقالوا: يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد ووقت غير مُباح، وكذلك وطء المراهق عندهم يُحل، ويحل وطء الذمي الذمية للمسلم، وكذلك المجنون عندهم والخصي الذي يبقى له ما يغيبه في الفرج، والخلاف في هذا كله آيل إلى: هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله؟.




واختلفوا من هذا الباب في نكاح المُحلل، أعني: إذا تزوجها على شرط أن يُحللها لزوجها الأول:

فقال مالك[21]: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، والشرط فاسد لا تحل به ولا يُعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل، وإنما يُعتبر عنده إرادة الرجل.

وقال الشافعي[22] وأبو حنيفة[23]: النكاح جائز، ولا تُؤثِّر النية في ذلك، وبه قال داود وجماعة، وقالوا: هو مُحلل للزوج المُطلق ثلاثًا.

وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل، أي: ليس يُحللها، وهو قول ابن أبي ليلى، ورُوي عن الثوري.

واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر: أنه قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المُحلل والمُحلل له"[24].

فلعنه إياه كلعنه آكل الربا[25]، وشارب الخمر[26]، وذلك يدلُّ على النهي، والنهيُ يدل على فسد المنهي عنه، واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه.




وأما الفريق الآخر: فتعلَّق بعموم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230] وهذا ناكح، وقالوا، وليس في تحريم قصد التحليل ما يدلُّ على أن عدمه شرط في صحة النكاح، كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة، أو الإذن من مالكها في ذلك، قالوا: وإذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى ألا يدل على بطلان التحليل، وإنما لم يعتبر مالكٌ قصد المرأة لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى، مع أن الطلاق ليس بيدها"[27].




وقال في "الاختيارات": "وقطع جمهور أصحابنا[28] بحل المطلقة ثلاثًا بوطء المراهق والذمي إن كانت ذمية.

قال أصحابنا[29] ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت من أصابها وانقضت عدتها منه، وأمكن ذلك فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقُها، وإلا فلا.

وقد تضمنت هذه المسألة أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها [وانقضت عدَّتها] فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يثبت أنه طلقها، ولا يُقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يُوجب تعلُّق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله.

ونصَّ الإمام أحمد[30] في الطلاق إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق، وكذلك لو كان للمرأة زوجٌ فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين؛ لأنا نقول: المسألة هنا فيما إذا ادعت أنها تزوجت من أصابها وطلقها ولم تعينه، فإن النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال: عندي مال لشخص وسلمته إليه، فإنه لا يكون إقرارًا بالاتفاق، فكذلك قولها: كان لي زوجٌ وطلقني، وسيد وأعتقني، ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني فهو كالإقرار بالمال، وادعاء الوفاء، والمذهب[31]: أنه لا يكون إقرارًا"[32].




وقال البخاري: "باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها".

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال: "لا حتى تذوقي عُسيلته، ويذوق عُسيلتك"[33].

قال الحافظ: "قوله باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها، أي: هل تحل للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس؟...

إلى أن قال: قال ابن المنذر[34]: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول[35] إلا سعيد بن المسيب.

ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يُجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول[36]، وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعلَّه لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.




قال الحافظ: واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية[37] ونُقل عن عثمان وزيد بن ثابت: ألا يكون في ذلك مُخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول.

وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يُحلل[38]، وشذَّ الحكم فقال: يكفي...

إلى أن قال: واستدل بقولها: بت طلاقي، على أن البتة ثلاث تطليقات، وهو عجبٌ ممن استدل به فإن البت بمعنى القطع والمراد به: قطع العصمة، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات، وسيأتي في اللباس صريحًا أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات".

وقال ابن رشد: "واتفقوا[39] على أن المُطلقة قبل الدخول لا عدة عليها[40].




واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يمسها هل تستأنف عدة أم لا؟.

فقال جمهور فقهاء الأمصار: تستأنف[41]، وقالت فرقةٌ: تبقى في عدتها من طلاقها الأول، وهو أحد قولي الشافعي[42]، وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة.

وبالجملة: فعند مالك[43] أن كل رجعةٍ تهدم العدة، وإن لم يكن مسيس، ما خلا رجعة المولي.

وقال الشافعي[44]: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى، وقول الشافعي أظهر، وكذلك عند مالك[45] رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق، فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقًا، وإن لم يُنفق بقيت على عدتها الأولى"[46].




وقال الشيخ ابن سعدي "سؤال: ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه؟.

الجواب: هي عبادات، وتحريمات.

أما العبادات: فيمتنع الوطء في الصيام الفرض، والاعتكاف، والإحرام بحجٍّ أو عمرة منه أو منها.

وأما التحريمات: فإما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس، وإما أن يكون هو الموقع لها.

وتختلف الإيقاعات، فإن كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين، وإن كان قد ظاهر منها وحرَّمها فلا يمسها حتى يُكفِّر الكفارة الغليظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.




وإن كان قد أوقع طلاقًا فإن كان بائنًا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجًا آخر ويطأها ثم يُطلقها وتنقضي عدتها، ويشترط مع ذلك كله: ألا يقصد بذلك التحليل، وإن كان الطلاق بائنًا بغير الثلاث، إما على عوضٍ، أو قبل الدخول، أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح، وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره، ويجوز في العدة؛ لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطءٍ يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العِدَّة.

وإن كان قد طلقها رجعيًا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون في العدة، فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة، وصار الوطء مُباحًا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب[47]: تحصل به الرجعة.




وعلى الصحيح[48]: لا تحصل به رجعة، فعليه يكون الوطء محرمًا، فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا، وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة، وذلك إذا توقف عليه أمرٌ واجبٌ، وله صور:

منها: إذا مات عن أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعمام ونحوهم، فإذا مات ولدها وجب على زوجها ألا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه، فيتركها حتى يبين حملها أو يستبرئها.

ومنها: من كان له زوجتان فأكثر ففي ليلة إحداهن لا يحلُّ له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب.

ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته، لم يجز أن يطأها حتى إنهم قالوا في هذه الحال: لا يتزوج إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الزواج عزل عنها خوفًا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المُسبب عن الوطء"[49].





[1] الروض المربع ص 436.




[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 516، وكشاف القناع 12/ 428.




[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 127.




[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 517، وكشاف القناع 12/ 428.




[5] المقنع 3/ 227 - 230.




[6] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 434.




[7] المجموع 18/ 426.




[8] البخاري 5317، ومسلم 1433، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.




[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 516، وكشاف القناع 12/ 428.




[10] الشرح الصغير 2/ 402 - 403، وحاشية الدسوقي 2/ 257 - 258.




[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 135.




[12] انظر: حاشية المقنع 3/ 229 - 230، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 23/ 128 - 135.




[13] في الأصل: "بائن" والمثبت من بداية المجتهد.




[14] فتح القدير 3/ 160. والشرح الصغير 1/ 472، وحاشية الدسوقي 2/ 415 - 416. وتحفة المحتاج 8/ 146، ونهاية المحتاج 7/ 57. وشرح منتهى الإرادات 5/ 505، كشاف القناع 12/ 409.




[15] فتح القدير 3/ 175 - 176، وحاشية ابن عابدين 3/ 434 - 435. والمنتقى شرح الموطأ 3/ 299. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 514 - 515، وكشاف القناع 12/ 426.




[16] أخرجه مالك 2/ 531، ومن طريقه ابن حبان 9/ 430 4121: مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، أن رفاعة بن سموأل... الحديث.

وأخرجه ابن الجارود ص 171 682، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 103 2257، والبيهقي 7/ 375، من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس، عن المسور ابن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه، أن رفاعة بن سموأل... الحديث. فزاد في الإسناد: "عن أبيه".

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 220: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ؛ إلا ابن وهب فإنه قال فيه: "عن مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه" فزاد في الإسناد: "عن أبيه"، فوصل الحديث، وابن وهب من أجلِّ من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه، وعبد الرحمن بن الزبير هو الذي كان تزوج تميمة هذه واعترض عنها، فالحديث مسندٌ متصلٌ صحيح، وقد روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى ثابتة أيضًا كلها. وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده: إبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه.




[17] بدائع الصنائع 1/ 36 - 37، وفتح القدير 3/ 174 - 175. والجوهرة النيرة 2/ 147، وحاشية ابن عابدين 3/ 430 - 431. والمنتقى شرح الموطأ 3/ 96، والشرح الصغير 1/ 402 - 403، وحاشية الدسوقي 2/ 257. والأم 8/ 606 - 607، وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 172، وكشاف القناع 11/ 349 - 350.




[18] الشرح الصغير 2/ 402 - 403، وحاشية الدسوقي 2/ 257 - 258.




[19] المجموع 18/ 426.




[20] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 434.




[21] المنتقى شرح الموطأ 3/ 300، والفواكه الدواني 2/ 54.




[22] المهذب 2/ 60، والمجموع 18/ 425 - 426.




[23] فتح القدير 3/ 177، وحاشية ابن عابدين 3/ 435.




[24] تقدم تخريجه في الموضع 286 7/ 214.




[25] أخرجه البخاري 5962 من حديث أبي جُحيفة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم 1597 - 1598 من حديث عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.




[26] أخرجه أحمد 2/ 25 و71، وأبو داود 3674، وابن ماجه 3380، من طرق عن وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها.

قال الهيثمي في المجمع 5/ 54: أبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 698: في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وسئل عنه يحيى بن معين فقال: لا أعرفه. وذكره ابن يونس في تاريخه، وأوضح أنه معروف. وقال في خلاصة البدر المنير 2/ 319: إسناده جيد.

قال ابن حجر في التهذيب 3/ 387: هذا الرجل قد عرفه ابنُ يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات.

قلت: وقد رُوي هذا الحديث من طُرق أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شاهد من حديث أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم، انظر: البدر المنير 8/ 687 - 701، وإرواء الغليل 5/ 366.




[27] بداية المجتهد 2/ 80 - 82.




[28] شرح منتهى الإرادات 5/ 515 - 516، وكشاف القناع 12/ 429.




[29] شرح منتهى الإرادات 5/ 517، وكشاف القناع 12/ 429 - 430.




[30] كشاف القناع 12/ 431.




[31] كشاف القناع 12/ 431.




[32] الاختيارات الفقهية ص 274 - 275.




[33] البخاري 5317.




[34] الإجماع 411.




[35] فتح القدير 3/ 175 - 176، وحاشية ابن عابدين 3/ 434 - 435. والمنتقى شرح الموطأ 3/ 299. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 514 - 515، وكشاف القناع 12/ 426.




[36] رواه سعيد بن منصور في "سننه" 2/ 75 1989.




[37] الشرح الصغير 1/ 402 - 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258.




[38] فتح القدير 3/ 174 - 175، وحاشية ابن عابدين 3/ 431. والشرح الصغير 1/ 402 - 403، وحاشية الدسوقي 2/ 258. وتحفة المحتاج 7/ 311، ونهاية المحتاج 6/ 281. وشرح منتهى الإرادات 5/ 516، وكشاف القناع 12/ 428.




[39] الإجماع 398.




[40] فتح القدير 3/ 160، وحاشية ابن عابدين 3/ 427. والشرح الصغير 1/ 512، وحاشية الدسوقي 2/ 500. وتحفة المحتاج 8/ 230، ونهاية المحتاج 7/ 127. وشرح منتهى الإرادات 5/ 506، وكشاف القناع 12/ 409.




[41] المبسوط 6/ 25. والشرح الصغير 1/ 512، وحاشية الدسوقي 2/ 500. وتحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144. وشرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.




[42] تحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144.




[43] المنتقى شرح الموطأ 4/ 111.




[44] تحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144.




[45] الشرح الصغير 1/ 524، وحاشية الدسوقي 2/ 519.




[46] بداية المجتهد 2/ 87.




[47] شرح منتهى الإرادات 5/ 508، وكشاف القناع 12/ 412.




[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 86.




[49] الإرشاد ص546 - 547.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 90.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 88.30 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.09%)]