طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92681 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11935 - عددالزوار : 190855 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 114 - عددالزوار : 56888 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 78 - عددالزوار : 26179 )           »          شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 33 - عددالزوار : 726 )           »          الدين والحياة الدكتور أحمد النقيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 59 )           »          فبهداهم اقتده الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 57 )           »          يسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 27 )           »          رمضان مدرسة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أمور قد تخفى على بعض الناس في الصيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2019, 06:07 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,601
الدولة : Egypt
افتراضي طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي

طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي
رجاء بنت صالح باسودان*

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . خير من حكم فعدل ، فكان الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة للإنسانية جمعاء ، عليه وعلى آله ومن والاه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، ورضي الله عن صحابته أجمعين ، ومن دعا بدعوته ، واستن بسنته ، وسار على نهجه إلى يوم الدين .
وبعد ، فقد عنى الإسلام عناية فائقة بالقضاء ومن يتولاه ، وذلك لأن العدل في الإسلام هو الأساس في صلاح هذا الكون ، ولا يتحقق ذلك إلا بتطبيق النظام القضائي الشرعي ؛ لذا اهتمت الشريعة الإسلامية بتنظيم القضاء ، وبإعداد القضاة ، بل وبالإجراءات التفصيلية التي تعين القضاة على إحقاق الحقوق ، العامة منها والخاصة .
وحيث أن القاضي قد يتعرض لأمور ذاتية أو خارجية ، طروءاً أو عدماً ، تفرض عليه انتهاء ولايته ، وبذلك لا يعد مؤهلاً للقضاء ، ولا يكون لحكمه اعتباراً ، لذا فقد وجب البحث في هذه الأمور والتعرف عليها ، لأهمية معرفة الطرق التي تؤدي إلى انتهاء ولاية القاضي .
وقد كان منهجي في البحث : عرض آراء الفقهاء واختلافهم ، والترجيح ما أمكن ، وذكر بعض المسائل إن وجدت .
لقد تم تقسيم البحث - بعد المقدمة - إلى فصلين وخاتمة ، كالتالي :
الفصل الأول : القضاء، تعريفه ، مشروعيته ، حكمه ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف القضاء
المبحث الثاني : مشروعية القضاء
المبحث الثالث : حكم القضاء
الفصل الثاني : طرق انتهاء ولاية القاضي ، وفيه أحد عشر مبحثاُ :
المبحث الأول : عزل القاضي
المبحث الثاني : فسق القاضي
المبحث الثالث : فقدان أهلية التكليف
المبحث الرابع : فقدان السمع أو البصر أو النطق
المبحث الخامس : ردة القاضي
المبحث السادس : المرض المعجز
المبحث السابع : انتهاء مدة ولاية القاضي
المبحث الثامن : استقالة القاضي
المبحث التاسع : موت القاضي
المبحث العاشر : تحول القاضي إلى أنثى أو خنثى
المبحث الحادي عشر : وقوع القاضي في الأسر
الخاتمة : وفيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج .
آمل أن أكون قد وفقت في إعداد البحث، وأسأل الله العلي القدير علماً نافعاً وإخلاصاً لوجهه الكريم ، إنه وليّ ذلك والقادر عليه . وسبحان ربك رب العزة عمّا يصفون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
القضاء – تعريفه – مشروعيته – حكمه
المبحث الأول : تعريف القضاء

المطلب الأول : تعريفه لغة : يطلق لفظ القضاء في اللغة على معانٍ ، منها :
1- الحكم : بمعنى المنع ، ومنه سمي القاضي حاكماً لمنعه الظالم من ظلمه ، ومنه : قوله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...}(الإسرى:23)، أي : حكم وأوجب .
2- الأداء : كما في قوله تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ...} (البقرة: 200)، أي : أديتم .

3 - الإنهاء والتبليغ : كما في قوله تعالى : { وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ...} (الإسرى:4)، وقوله تعالى :{وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ...}(الحجر: 66)، أي : أنهيناه إليه وبلغناه إياه .
4 - الهلاك والفراغ : كما في قوله تعالى :{...فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ...} (القصص: 15)، وقوله : {...فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ...} (الأحزاب: 23)، أي : هلك . وقضى حاجته ، أي : فرغ منها . ومنه قوله تعالى : {...فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا...} (الأحزاب: 37).
5- المضي : كما في قوله تعالى : {...ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ} (يونس: 71)، أي : امضوا .
6 - الصنع والتقدير: يقال: قضاه، أي: صنعه وقدره، ومنه قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ...} (فصلت: 12)، أي: صنعهن وقدرهن وخلقهن، ومنه: القضاء والقدر.
وأصل هذا اللفظ : قضاي ، لأنه من قضيت ، فلما جاءت الياء ، الألف الأخيرة قلبت همزة ، والجمع أقضية ، والقاضي في اللغة : القاطع للأمور ، واستقضى فلان : جعل قاضياً.
والواقع أن معاني القضاء في اللغة ترجع كلها إلى معنى واحد : هو إمضاء الشيء وإحكامه ، أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعلاً [2] .
7 - تعجيل العقوبة: قال تعالى : {...وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ...} (الشورى: 21)، ومعنى لقضي بينهم أي : عوجل لهم بالعذاب في الحياة الدنيا .
8 - المجازاة من خير أو غير ذلك: قال تعالى : {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ...} (غافر: 20)، أي : إثبات الحكم بالجزاء خيراً أو غير ذلك وفقاً للعمل الذي عمله الإنسان [3].
المطلب الثاني : تعريفه اصطلاحاً :
تتفق التعاريف الاصطلاحية للفظ القضاء عند العلماء في كونه إلزاماً بحكم الله تبارك وتعالى ، أو إظهار الحكم في الواقعة ، أو فصلاً بين الخصومات ، أو حكماً بين الناس بالحق والعدل [4] .
فقد جاء في الحنابلة للقضاء: "أنه النظر بين المترافعين له للإلزام وفصل الخصومات"[5] .

وجاء في تعريف الحنفية : " أنه الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله عز وجل" [6]. وفي حاشية ابن عابدين : "الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي ، وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة " [7].

وقال ابن رشد المالكي : "حقيقة القضاء: " الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" [8].

وفي تعريف الشافعية: جاء بأنه : " فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى" [9].

وهكذا فالتعاريف كلها تجتمع في أن القضاء هو إلزام المتخاصمين والناس جميعاً بالحكم الشرعي وتنفيذه عليهم .
المبحث الثاني : مشروعية القضاء
يعتبر القضاء من عمل الرسل عليهم السلام ، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا...} (الأنبياء:78-79)، وقوله أيضاً: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (ص: 26).
وكما أن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - مأمور بالدعوة والتبليغ ، فكذلك هو مأمور بالحكم والفصل بين الخصومات . فالقضاء مشروع في الكتاب والسنة بالإجماع
المطلب الأول : مشروعيته في الكتاب
وردت آيات كثيرة تدل على مشروعية القضاء ، منها قوله تعالى : {...فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ...} (المائدة: 48)، وقوله : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (النساء: 65)، وقوله : {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ...} (المائدة: 49)، وقوله : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ...} (البقرة: 213)، وقوله تعالى:}وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (النور: 56)، وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ...} (النساء: 59)، وقوله سبحانه تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ...} (النساء: 105).
فالآيات القرآنية تدعو إلى :
الرجوع إلى الكتاب والسنة ومن بيده مسئولية القضاء في حالة حدوث الشقاق والمنازعة والخصوم بين الناس .
إلزام القضاة بتطبيق كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .
تجنب الهوى والابتعاد عن اتباع ذوي البدع والضلالات والمفاسد .
الرضا بحكم الله ورسوله والاقتناع به ، وربط الإيمان وجوداً وعدماً بالرضا بحكم الكتاب والسنة المطهرة .
إن مخافة الله جل شأنه هي الشيء المهيمن على المتحاكمين وعلى القضاة أيضاً [10].
المطلب الثاني : مشروعيته في السنة

لقد ثبتت مشروعية القضاء في السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله ، منها:
- حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" [11] .
- حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة أما من قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك في النار ، وقاض قضى وهو لايعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار ، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة" [12] .
- حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها" [13] .
أما في السنة الفعلية فقد تولى النبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء وقضى بين الناس ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الرسول - صلى اله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه [14].
- وأيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" [15].
- ما رواه الإمام علي - رضي الله عنه - حيث قال : "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضياً ، فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : "إن الله سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " ، قال : فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد" [16] .
هذا وقد ولى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجالاً من الصحابة على القضاء في حياته كعمر بن الخطاب ، علي بن أبي طالب ، معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد [17].
المطلب الثالث : مشروعيته بالإجماع

أجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس ، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، بل اهتموا به وتولاه كثير منهم [18]. قال الخطيب الشربيني : "والإجماع منعقد على فعله سلفاً وخلفاً" ، وقد استقضى النبي - صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده [19].
جاء في : المبدع في شرح المقنع : "وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس" [20].
المبحث الثالث : حكم القضاء

الحكم الشرعي للقضاء فيه مسألتان :
المسألة الأولى : الحكم الشرعي للقضاء عامة .
المسألة الثانية : الحكم الشرعي لمن يتولى القضاء .
المسألة الأولى : الحكم الشرعي للقضاء أنه من فروض الكفاية وهذا ما اتفق الفقهاء عليه ، فإذا قام به من توفرت فيه شروط القضاء سقط الإثم عن باقي المسلمين ، وهو في ذلك كالإمامة العظمى وكونه على الكفاية لأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية . وأما كونه فرضاً فلقوله تعالى : {..كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ...} (النساء: 135)، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء ، فكان واجباً عليهم كالجهاد والإمامة [21].
قال الإمام أحمد : "لابد للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس" . وقال الشيخ تقي الدين : "قد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع ، وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا" [22]. ولأن فيه أمراً بالمعروف ونصرة المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه وردعاً للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتولي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجباً ، والقاعدة الفقهية تقول : "إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"[23].
جاء في بدائع الصنائع : "فنصب القاضي فرض ؛ لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض وهو القضاء"[24].
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-12-2019, 06:09 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,601
الدولة : Egypt
افتراضي رد: طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي

طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي
رجاء بنت صالح باسودان*


المسألة الثانية : الحكم الشرعي لمن يتولى القضاء

وظيفة القضاء تعتريها الأحكام التكليفية ، وكذا الحكم التخييري ، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره . ويستحب إذا وجد من يصلح غيره ولكنه هو أصلح له وأقوم له . ويكره إذا كان صالحاً له مع وجود من هو أصلح منه . ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى . ويباح فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية . سئل الإمام مالك رضي الله عنه : أيجبر الرجل على ولاية القضاء ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد منه عوض ، قيل له : أيجبر بالضرب والحبس ؟ قال : نعم [25].
الفصل الثاني
طرق انتهاء ولاية القاضي
هناك عدة طرق يفقد بها القاضي ولايته للقضاء ويخرج منها ، وسيتم التطرق لأهم هذه الطرق بعقد مبحث لكل منها .
المبحث الأول : عزل القاضي
يعزل القاضي من قبل الإمام أو نائبه إذا وجد الإمام من هو أفضل منه ، أو ظهر عجزه وعدم كفاءته ، أو أقر أنه حكم بجور متعمداً ، أو ثبت عليه ذلك بالبينة [26] . فقد عزل الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شرحبيل بن حسنة من القضاء ، فقال له : " أعن سخطة عزلتني ؟ قال : لا ، ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى منك في العمل، فقال : يا أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري، ففعل عمر ذلك" [27].
قال الإمام الماوردي : "للإمام عزل القاضي إذا رابه أمر، ويكفي فيه غلبة الظن بذلك" [28].
وثمة ما يشبه الإجماع على أن القاضي إذا ارتشى عزل بمجرد ذلك . وقد قال بعض الفقهاء : إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به حد الكبيرة ، لقوله تعالى : {...أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ...} (المائدة: 42)، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الراشي والمرتشي" [29].
واختلف الفقهاء في جواز عزل القاضي مع بقاء أهليته للقضاء :
أ- فذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للإمام عزل القاضي بريبة وبغير ريبة .
بل روي عن أبي حنيفة أنه قال : "لا يترك القاضي على قضائه أكثر من سنة ؛ لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم ، فيقع الخلل في حكمه" .
ب - وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية ثانية إلى أنه لا يجوز هذا العزل إلا إذا كان هناك مصلحة كتسكين فتنة ونحوها ، وقال كثيرون منهم بعدم نفاذ هذا العزل لو وقع ؛ لأن تصرف الإمام ونوابه منوط بالمصلحة ، ولا مصلحة في هذا العزل [30].
ويرى د. نصر فريد محمد واصل أن حصانة القضاة - من العزل - أمر ضروري جداً لاستقلال القضاة في أعمالهم ونزاهتهم في شئون القضاء على السواء ، بل ذلك واجب لتحقيق ثمرة القضاء وهو إقامة العدل . ويضيف مقيداً الحصانة المراد بها ، وهي حصانة القضاة من العزل عند توافر الصلاحية منهم وأعمال القضاة ، ويكون العزل بدون سبب وهو ما يطلق عليه "العزل التعسفي" ، وإلا فإن العزل قد يكون مشروعاً ، بل قد يكون ضرورياً بالنسبة لاستقرار العدالة نفسها [31].
ومن المسائل التي تثار عند قضية العزل : مسألة : هل ينعزل القاضي قبل علمه بالعزل ؟ والراجح : أنه لا ينعزل القاضي قبل علمه ؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به ، فيشق ، بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص [32].
ومن المسائل أيضاً : سماع شهادة القاضي على فعل نفسه : فإذا قال القاضي المعزول : أشهد أني قضيت بكذا ، لم يقبل على أصح الوجهين [33].
المبحث الثاني : فسق القاضي
إذا ارتكب القاضي من الأفعال المفسقة كشرب الخمر أو ارتكاب بعض الكبائر فإن جمهور فقهاء أهل السنة يرى أنه ينعزل لحظة فسقه ولا تعتبر أحكامه بعد تلك اللحظة .
واختلف هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام ، قال المازري: "ظاهر المذهب على قولين ، والمرجح منها أنه ينعزل".

وخالف الحنفية جمهور الفقهاء فقالوا : إن الفسق لا يخرج القاضي عن ولايته ؛ لأنه جاز توليته عندهم ابتداءً ، فجاز استمرارها انتهاءً ، فهم لا يعتبرون العدالة شرط صحة لولاية القضاء . أما جمهور الفقهاء فيعتبرون العدالة شرط صحة ، إذ لا يولى الفاسق على القضاء ابتداءً ، فإذا ولي العدل على القضاء ثم أصبح فاسقاً فقد فقَدَ أهليته للقضاء فينعزل من لحظة فسقه وتعتبر أحكامه لاغية [34].
فإن تاب الفاسق استرد اعتباره وعاد عدلاً كما كان ، وإن كان من أهل العلم من يجعل ذلك موقوفاً على مضي مدة بعد التوبة كافية لعودة الثقة فيه ، يسمونها مدة استبراء ، يحدده بعضهم بسنة ، وآخرون بستة أشهر ، وجعلها المحققون رهناً بظهور الاستقامة دون تحديد عدة ما ، ومن هؤلاء المحققين المالكية وبعض الشافعية [35].
أما ضابط الفسق المانع من تولية القضاء : هو الفسق بارتكاب المحرمات المتفق عليها ، أو التي يعتقدها المكلف حراماً ، ويرتكبها تتبعاً شهوات نفسه ، أما إن فسق باعتقادٍ تعلق فيه بشبهة أوجبت له تأويلاً تأول به خلاف الحق ، ففي جواز تقليده القضاء وجهان : ورجّح الإمام الماوردي أن ولايته للقضاء لا تبطل [36].
وقد شدّد الفقهاء النكير في أمر القاضي الذي خان الأمانة وارتشى في حكمه فاعتبروه فاسقاً ، واختلفوا في بطلان ولايته للقضاء . فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يعزل بثبوت هذه التهمة عليه ، بينما الحنفية لهم روايتان ، الأولى : أنه يستحق العزل ، والثانية : أنه ينعزل[37].
المبحث الثالث : فقدان أهلية التكليف ( الجنون والسفه )
فلا تصح ولاية المجنون للقضاء ولا السفيه ، ولا يصح قضاؤهما ولا ينفذ ، وذلك لفقده شرطاً أو أكثر من شروط الولاية .
قال ابن قدامة في المغني : " فإما إن تغيرت حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القضاء أو اختل فيه بعض شروطه ، فإنه يعزل بذلك ، ويتعين على الإمام عزله وجهاً واحداً"[38].
وأما اشتراط العقل في ولاية القضاء فلأن العقل هو مناط التكليف ولاشتراطه في جميع العقود بالإجماع ، وليس المراد بالعقل الذي يتعلق به التكليف من حيث عمله بالمدركات الضرورية ، بل لا بد لتوافر هذا الشرط هنا وهو العقل ، أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة بحيث يتوصل بذكائه وفطنته إلى إيضاح ما أشكل أمره في القضاء ، وفصل ما أعضل حله بين الخصوم [39]. ومن أمثلة ذلك : ما رواه ابن قيم الجوزية عن ذكاء وفطنة القاضي إياس : " قال ابراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان إلى إياس بن معاوية يختصمان في قطيفتين ، إحداهما حمراء ، والأخرى خضراء ، فقال أحدهما : دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي ، ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي ثم دخل فاغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفتي فمضى بها ، ثم خرجت فتبعته ، فزعم أنها قطيفته ، فقال : ألك بينة ؟ قال: لا ، قال : ائتوني بمشط ، فأُتي بمشط ، فسرح رأس هذا ورأس هذا ، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف أخضر ، فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر ، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر" .
وقال رجل لإياس بن معاوية : "علمني القضاء ، فقال : إن القضاء لا يعلّم ، إنما القضاء فهم ، ولكن قل : علمني العلم "، وهذا هو سر المسألة ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا...}، فخصّ سليمان بفهم القضية ، وعمّهما بالعلم .
والذي اختصّ به إياس وشريح – القاضي - مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم: الفهم في الواقع ، والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال ، وهذا الذي فات كثيراً من الحكام ، فأضاعوا كثيراً من الحقوق [40].
المبحث الرابع : فقدان السمع أو البصر أو النطق
السمع: اشترط سلامة السمع الشافعية والحنابلة ، ولم يشترطه الحنفية والمالكية . فالقاضي حتى يتسنى له أن يحكم بالحق والعدل لا بد له أن يسمع كلام المدعي والمدعى عليه وشهادة الشهود ليميز المحق من المبطل ، والمقر من المنكر[41] .
ويمنع تولية القضاء ابتداءً ودواماً للأصم ، فيعزل إذا طرأ عليه شيء من ذلك لفقد شرط التولية ، أما إذا ثبت عنده حكم قبل فقد السمع ولم يحكم به فإن ولاية حكمه باقية فيه[42].
وضعف السمع لا يضر في ولاية القضاء إذا أمكن التغلب عليه بصياح أو بجهاز يوضع في الأذن لأن الشرط السمع وقد تحقق [43].
البصر: لا تجوز ولاية الأعمى على القضاء عند الشافعية والحنابلة والحنفية ، أما في مذهب مالك : فالراجح أن السمع والبصر والنطق مشترطة في استمرار ولاية القاضي للقضاء ، وليست مشترطة في جواز ولايته له ، فالمالكية لا يعتبرون صفات القاضي شروطاً في الجواز . فإذا عُيّن الأعمى قاضياً فإنه يستحق العزل وتظل ولايته صحيحة حتى يعزله الإمام أو نائبه ، فتكون أحكامه نافذة قبل العزل ما لم تكن جوراً ، ولو كان البصر أو السمع أو النطق شروط جواز لكانت ولايته باطلة وأحكامه لاغية غير منعقدة ، أما لو عين بصيراً ثم أصبح أعمى فتبطل ولايته للقضاء ويعزل . ونقل عن القاضي عياض : أن السمع والبصر والنطق شروط لازمة . وموقف الجمهور أقوى من المالكية وبه تتحقق الدقة في الحكم بالقدرة على وسائل الكشف وأهمها البصر ، فبه يستطيع القاضي أن يميز المدعي من المدعى عليه والمقر من المنكر ، وهذا لا يتسنى لفاقد البصر [44].
أما ضعيف البصر الذي لا يميز المرائي أمامه ولا يراها إلا كالأشباح والذي لا يعرف الصور ولا يميز ألوانها وأشكالها فإنه كالأعمى لا تصح ولايته القضاء لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب ، فإن كان يعرف الصور ويميزها إذا قربت منه صحت ولايته . أما الأعور - وهو الذي يبصر بعين واحدة - والأعشى وهو من يبصر نهاراً فقط دون الليل فإنه تصح ولايته القضاء [45].
ويستثنى من عدم نفوذ قضاء الأعمى ما لو سمع البينة وتعديلها ، ثم عمى فإن قَضاءه ينفذ في تلك الواقعة إن لم يحتج إلى إشارة ، فكأنه إنما انعزل بالنسبة إلى غير هذه الواقعة[46].
النطق: فلا تجوز ولاية الأخرس للقضاء ؛ لأنه غير قادر على النطق بالأحكام ، وبهذا العيب تضعف هيبة القاضي في نفوس المتخاصمين والمتشاجرين .
وقد اشترط النطق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية ، ولم يشترطه منهم أبو الحسن الماوردي الشافعي ، أما المالكية فهم لا يعتبرون النطق والسمع والبصر شروط صحة [47].
ذكر الإمام ابن أبي الدم [48]، بأنه لا يصح تقليد الأعمى للقضاء على المذهب الصحيح، وكذلك : الأصم ، فإن كان بحيث لا يسمع أصلا لم تصح توليته ، وإن كان بحيث لو أُسمع صحت . أما الأخرس الذي تفهم إشارته : نفي صحة ولايته قولان [49].
أما سلامة باقي الأعضاء فتعتبر استحباباً – لا لزوماً – لأن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولايات ، والهيبة هنا مستحبة لا مستحقة ، ولذا لما كانت مستحقة في الحاكم الأعلى كانت سلامة جميع الأعضاء مما يخل بهذه الهيبة مستحقة فيه كذلك على الأرجح . ومن ثمّ فلا مانع من أن يكون القاضي مقعداً أو أقطع أو أعرج . ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولايته القضاء [50] .
المبحث الخامس : ردة القاضي
الإسلام شرط في صحة ولاية القاضي ، وشرط في استمرارها ، وعلى هذا فلو ارتد قاضٍ عن الإسلام فإن ولايته باطلة من تلك اللحظة التي ارتد فيها [51] .
ويؤكد د. نصر على هذا بقوله : إنما اشترط الإسلام في ولاية القضاء لأنه شرط في الشهادة ، وولاية القضاء نوع من الشهادة ، وبناءً على ذلك لا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار الخاضعين لولاية الإسلام [52] .
أما في حال الاختيار : فلا يجوز تولية غير المسلم القضاء بين المسلمين ، وإن وُليّ لا يصح قضاؤه ولا ينفذ إلا ضرورة ؛ لأن القضاء ولاية ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم لقوله تعالى : {...وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}(النساء: 141). فإذا تجاوز الأمر دائرة الاختيار ، واستبد بالسلطة حاكم ظالم ذو بطش وشوكة ، فولىّ القضاء كافراً - أو سواه من غير ذوي الأهلية - فهذا قاضي ضرورة ، ينفذ قضاؤه رغم بطلان توليته حتى لا تتعطل مصالح الناس ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام [53]
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-12-2019, 06:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,601
الدولة : Egypt
افتراضي رد: طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي

طرق انتهاء ولاية القاضي في الفقه الإسلامي
رجاء بنت صالح باسودان*


المبحث السادس : المرض المعجز
إذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض ، وأعجزه عن القيام بعمله ، ولم يرجَ شفاؤه فإنه ينعزل وذلك لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره ، لئلا تتعطل مصالح الناس[54].
فالجمهور من الفقهاء على أن القاضي إذا تغيرت حالته وعجز عن القيام بأعباء وظيفته بسبب زوال عقله أو مرضه مرضاً يمنعه من القضاء فإنه ينعزل تلقائياً وتبطل أحكامه اللاحقة ولا يحتاج إلى أمر بالعزل من صاحب التولية ما دام ذلك قد ثبت على القاضي ، وهذا هو القول الأصح عند الشافعية لزوال ولايته وهي لا تعود إلا بتولية جديدة .
وعند الحنفية والقول الثاني من مذهب الشافعية أن القاضي إذا تعرض لحالة من الأمور السابقة فإن القاضي يكون موقوفاً عن عمله القضائي أثناء تعرضه لها وتبطل جميع أحكامه أثناء ذلك ، فإذا ذهبت عنه هذه الأعراض عادت إليه ولايته من جديد واستمر في أحكامه من غير حاجة إلى تولية جديدة ، وذلك لأن هذه الأمور أمور عارضة وقد زالت وهي بذاتها لا تعزل القاضي من ولاية القضاء وإنما هي أسباب يجوز العزل عند ظهورها من صاحب الحق في التولية للسلطة القضائية ، فإذا لم يعزل القاضي حتى زال عنه السبب عادت ولايته استمراراً للتولية الأصلية [55].
وقد عزل المتوكل القاضي أحمد بن أبي داود حين أصيب بالفالج فعجز عن العمل ، فأناب عنه ابنه أبا الوليد في القضاء وولاية المظالم ، فلم يرض الخليفة من سيرته فعزله وعزل والده وصادر جميع أموالهما [56].
المبحث السابع : انتهاء مدة ولاية القاضي
إذا عيّن الإمام رجلاً على القضاء مدة سنة ، فإن ولايته للقضاء تنتهي بانتهاء السنة ، وكذلك إذا كلّفه الإمام بالنظر في قضية أو مجموعة قضايا فإنه بمجرد الفراغ من النظر في القضايا تكون قد انتهت ولايته [57].
ويجوز لولي الأمر ذلك بناءً على قاعدة تخصيص القضاء تخصيصاً زمنياً ، وهو أن يقصر نظر القاضي على يوم أو أيام معينة من كل أسبوع ، فلا يجوز له ولا يصح أن ينظر في غير الوقت المعين له ؛ لأن ذلك إن وقع في عقد التولية ، لم تشمل ولايته غير الوقت المحدد له ، وإن وقع بعده كان عزلاً له عن النظر فيما عداه ، وفي هذا يقول الماوردي : "فلو لم يعين الخصوم ، وجعل النظر مقصوراً على الأيام ، وقال : قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده ، جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى ، وتزول ولايته بغروب الشمس منه ، ولو قال : قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضاً ، وكان مقصور النظر فيه ، فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام ، وإن كان ممنوعاً من النظر فيما عداه" [58] .
المبحث الثامن : استقالة القاضي
فالقاضي إذا عزل نفسه وبلغ السلطان عزله ووافقه على ذلك ، فإنه ينعزل . وكان كثير من الفقهاء يشعرون بخطورة هذه المسئولية فيحجمون عن تولي منصب القضاء – حتى لا يذبحوا بغير سكين - ولو أدّى هذا الامتناع إلى تعرضهم المخاطر . وكان بعض الفقهاء يشترط على الخليفة شروطاً جريئة إن قبل ولاية القضاء ، وهو ما حدث للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي ، إذ أرسل الخليفة العباسي القائم بأمر الله وزيره محمد بن
مسلمة رئيس الوزراء للقاضي يطلب منه أن يتولى منصب القضاء ، ولكنه امتنع واعتذر عن قبول هذا المنصب ، ولكن الخليفة لم يقبل اعتذاره لاعتقاده أنه أكثر الناس كفاءة لهذا المنصب الخطير ، فكرّر عليه الطلب وألّح فيه ، وأمام هذا الإصرار من الخليفة أرسل أبو يعلى إلى الخليفة من يحمل شروطه على الخليفة إذا تولّى القضاء ، فأجابه الخليفة إلى ذلك [59] .
المبحث التاسع : موت القاضي
وذلك لأن الموت مبطل لأهلية التصرف [60] .
ومن أخبر بموت مولى ببلد ، وولى غيره ، فبان المخبر عنه حياً لم ينعزل من أشيع موته ، لأنها كالمعلقة على صحة الإخبار ، وكذا كل ما رتب على إنهاء فاسد كمن أنهي شيئاً فولى بسببه ، ثم تبين كذبه لم تصح ، لأنها كالمعلقة على صحة الإنتهاء [61] .
ذكر الإمام ابن أبي الدم : لو أُخبر الإمام أن قاضي بلد كذا قد مات ، فولّى غيره ، ثم بان كونه حياً ، لم ينعزل الأول عند القفال ، وعلى الوجه الثاني : ينعزل . وعلى هذا : لو عزل القاضي نفسه : إن تعيّن عليه ، لم ينعزل ، وإن لم يتعين عليه ، فيه وجهان ، أصحهما: أنه ينعزل [62] .
أما حكم ما فرضه للمستقبل ثم مات : فإنه لا يبطل ما فرضه فارض من نفقة وكسوة وأجرة مسكن في المستقبل ، ثم مات من فرضه أوعزل ، وليس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب [63] .
المبحث العاشر : تحول القاضي إلى أنثى أو خنثى
وهو قول جمهور الفقهاء ، أما عند الحنفية فتبقى صلاحيته محدودة في الأموال والأبدان [64] .
وينبع الخلاف في هذه المسألة نتيجة اختلاف الفقهاء في جواز تولية المرأة القضاء ، فمن ذهب إلى الجواز أجاز قضاء القاضي ولو تحول إلى أنثى أو خنثى ، وأما المانعين تولية المرأة القضاء لا يرون جواز تولي القاضي القضاء بعد تحوله .
ومن أدلة الجمهور القائلين بأن الذكورة شرط جواز وصحة :
أ- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...} (النساء: 34)، فالآية تفيد حصر القوامة في الرجال .
ب - حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " لين يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " [65]، وهذا خبر من الصادق بخسران وعدم فلاح من تولى عليهم امرأة ، وأنه ضرر يجب اجتنابه .
جـ - أن الإجماع انعقد على بطلان ولاية المرأة للقضاء وإثم موليها ، فلا اعتداد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر المجمعين من غير دليل معتبر .
د - حضورها مجلس القضاء وفيه الرجال من كل صنف ، ليس مما يتفق مع آداب الإسلام، كما أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة وتمام العقل ، وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال ، لانسياقها وراء العاطفة التي طبعت عليها .
بينما يرى الحنفية - عدا زفر - أن الذكورة شرط جواز لا صحة ، فلا يجوز تولية المرأة القضاء ، فإن ولاّها ولي الأمر القضاء فقد ارتكب المحرم وكان آثماً ، وينفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص إذا وافق كتاب الله وسنة رسوله ، أما في الحدود والقصاص فلا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق . واستدلوا على هذا : بأن القضاء من باب الولاية كالشهادة ، والمرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص ، فتكون أهلاً للقضاء في غير الحدود والقصاص .
ويرد على ذلك : بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القضاء ، لذلك فإن الأهلية في الشهادة تكون مغايرة للأهلية في القضاء ، وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته أهلاً للقضاء [66] .
المبحث الحادي عشر : وقوع القاضي في الأسر
إذا وقع القاضي في يد الأعداء أسيراً سقطت ولايته للقضاء فصار معزولاً ؛ لأنه لم يعد حراً في إصدار أحكامه [67] .
الخاتمة
خير ما أختم به هذا البحث هو الأثر الذي ورد عن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله :" نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله". فقد عزت الأمة الإسلامية بتطبيقها لأحكام الإسلام ، ولكنها حين اتخذت غير الإسلام دليلاً وشريعة تخبّطت وانهارت نتيجة محاربتها لقوانين الله ، واتباعها لقوانين البشر ، ولن يصلح حال هذه الأمة إلا العودة إلى تطبيق شرع الله في كل المجالات ، القضائية وغيرها . ومن يبحث في بطون الكتب الفقهية يجد تراثاً وعلماً وثروة تعتبر مدعاة للفخر بالانتساب إلى هذا الدين العظيم.أسأل الله الإخلاص لنا ، ولعلمائنا الأجر والمثوبة لما بذلوه من جهد .
من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث :
1 - معاني القضاء في اللغة ترجع كلها إلى معنى واحد ، هو : إمضاء الشيء وإحكامه ، أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعلاً .
2 - المعنى الاصطلاحي للقضاء من خلال التعريفات لا يعدو أن يكون إلزاماً بحكم الله تبارك وتعالى أو إظهاراً لحكمه في الواقعة ، أو فصلاً بين الخصومات ، أو حكماً بين الناس بالحق والعدل .
3 – مشروعية القضاء في الإسلام ، وأنه من عمل الرسل عليهم السلام ، فقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مأموراً بالدعوة والتبليغ ، والحكم والفصل في الخصومات ، يقول سبحانه وتعالى : {...فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ... } ( المائدة48 ) ، وفي السنة : قوله - عليه الصلاة والسلام -: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" . ولإجماع المسلمين على نصب القضاة للفصل بين الناس ، وهو ما فعله الخلفاء الراشدون في قضائهم اتباعاً لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ، وفي تعيينهم غيرهم من الصحابة للقيام بهذه الولاية .
4- الحكم الشرعي للقضاء أنه من فروض الكفاية ، أما الحكم الشرعي لمن يتولى القضاء فهو يختلف باختلاف الشروط والأوصاف التي تتوفر في الشخص ذاته ، فقد يكون أهلاً للقضاء ، ويجب عليه إذا تعين له ولا يوجد غيره . ويستحب إذا وجد من يصلح غيره ولكنه هو أصلح له وأقوم له . ويكره إذا كان صالحاً له مع وجود من هو أصلح منه . ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه . ويباح فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به .
5 - من الطرق التي يفقد القاضي بها ولايته للقضاء :
أ - عزل القاضي : فيعزل إذا وجد من هو أفضل منه ، أو ظهر عجزه وعدم كفاءته ، أو أقرّ أنه حكم بجوز متعمداً ، أو ثبت عليه بالبينة ، أو إذا ارتشى .
ب - فسق القاضي : فيعزل إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المفسقة كشرب الخمر أو ارتكاب بعض الكبائر .
جـ - فقدان أهلية التكليف : كالجنون والسفه ، وبالإضافة إلى العقل ، فإنه لا بد أن يكون القاضي صحيح التمييز جيد الفطنة ، بعيداً عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل عليه وفصل ما أعضل .
د - فقدان السمع أوالبصر أو النطق : ذهب الجمهور إلى أن القاضي إذا أصيب بالصمم أو العمى أو الخرس فإنه يخرج من ولاية القضاء .
هـ - ردة القاضي : حيث أن الإسلام شرط في صحة ولاية القاضي ، وشرط في استمرارها .
و- المرض المعجز: فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض، وأعجزه عن القيام بعمله ، ولم يرج شفاؤه فإنه يعزل لئلا تتعطل مصالح الناس .
ز- انتهاء مدة ولاية القاضي : وذلك إذا عيّنه الإمام مدة معينة ، فإن ولايته تنتهي بانتهاء هذه المدة ، أو انتهاء النظر في قضية محددة .
ح - استقالة القاضي : وهذا إذا عزل القاضي نفسه ووافقه الإمام على ذلك .
ط - موت القاضي : وذلك لأن الموت مبطل لأهلية التصرف .
ي - تحول القاضي إلى أنثى أو خنثى: وهو قول جمهور الفقهاء ، أما عند الحنفية فإن صلاحيته تبقى محدودة في الأموال والأبدان .
ك - وقوع القاضي في الأسر: وذلك لسقوط ولايته ، فلم يعد حراً في إصدار أحكامه .
اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين ، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش والمراجع

1- باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.

[2] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال صادق المرصفاوي ، ص 6-7.

[3] - القضاء في الإسلام ودوره في القضاء على الجريمة ، د. نادية العمري ، ج1 ، ص 67.

[4] - القضاء في الإسلام ، د. نادية العمري ، ص 89.

[5] - المبدع في شرح المقنع ، إبراهيم بن محمد الحنبلي أبو إسحاق ، 10/3 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[6] - بدائع الصنائع ، الإمام الكاساني ، 7/2 ، الموسوعة السابقة .

[7] - القضاء في الإسلام للعمري ، نقلاً عن حاشية ابن عابدين : 4/459.

[8] - القضاء في الإسلام ، د. محمد عبد القادر أبو فارس ، ص 16 ، نقلاً عن تبصرة الحكام لابن فرحون ، 1/12.

[9] - مغني المحتاج ، محمد الخطيب الشربيني ، 4/372 ، الموسوعة السابقة .

[10] - القضاء في الإسلام ، د. نادية العمري ، ج1 ، ص 105.

[11] - صحيح البخاري ، ج 6 ، ص 2676 / صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1342 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[12] - سنن البيهقي الكبرى ، ج10 ، ص 117، الموسوعة السابقة .

[13] - صحيح مسلم ، ج1 ، ص558 ، الموسوعة السابقة .

[14] - المرجع السابق ، ج3 ، ص 1336.

[15] - المرجع السابق ، ج3 ، ص 1337.

[16] - سنن أبي داود ، ج3 ، ص 301 ، موسوعة مكتبة الففه وأصوله الإلكترونية .

[17] - القضاء في الإسلام ، د. محمد عبد القادر أبو فارس ، ص 19.

[18] - كتاب القضاء ، الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش ، ص 9.

[19] - مغني المحتاج ، 4/372 ، الموسوعة السابقة .

[20] - الشيخ إبراهيم بن محمد الحنبلي أبو اسحاق ، 10/3 ، الموسوعة السابقة .

[21] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 20 / العمري ، ص 110.

[22] - كشاف القناع ، الشيخ منصور البهوتي ، ج6 ، ص 286 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[23] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 20.

[24] - الإمام الكاساني ، ج7 ، ص 2، الموسوعة السابقة .

[25] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 10.

[26] - أنظر : مغني المحتاج للشربيني ، ج4ص 381 موسوعة مكتبة الفقه وأصوله/ القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83 .

[27] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83 ، حاشية (23) نقلاً عن : استقلال القضاء لفاروق الكيلاني ، ص 67.

[28] - كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين أبي اسحاق ( ابن أبي الدم الحموي الشافعي ) ، ص 94.

[29] - صحيح ابن حبان ، ج 11، ص 467 ، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية .

[30] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 53.

[31] - أنظر : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر فريد واصل ، ص 240.

[32] - كتاب القضاء ، الشيخ عبد الله بن دهيش ، ص 21.

[33] - أنظر : كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين ( ابن أبي الدم ) ، ص 181.

[34] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83-84 .

[35] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 16.

[36] - أنظر : كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين ( ابن أبي الدم ) ، ص 72 ، 73.

[37] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 84 ، 85 .

[38] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 83 .

[39] - السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر فريد واصل ، ص 133.

[40] - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، الإمام ابن قيم الجوزية ، ص 32 ، 34.

[41] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 43.

[42] - أنظر : كتاب القضاء ، الشيخ عبد الله بن دهيش ، ص 54.

[43] - أنظر : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر واصل ، ص 137.

[44] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 42.

[45] - السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر واصل ، ص 137.

[46] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 86.

[47] - أنظر : المرجع السابق ، ص 42 -43.

[48] - شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن علي بن محمد بن فاتك الهمداني الحموي المعروف بابن أبي الدم ، ولد بحماة سنة 583هـ . رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع وحدث بالقاهرة وكثير من بلاد الشام ، ومن تصانيفه: شرح مشكل الوسيط ، وأدب القضاء ، وكتاب الفرق الإسلامية. ولي قضاء بلده ، كان إماماً في المذهب ، توفي سنة 642هـ بحماة .(طبقات الشافعية ج2ص99) .

[49] - كتاب أدب القضاء ، القاضي شهاب الدين ( ابن أبي الدم ) ، ص 73 -74.

[50] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال مرصفاوي ، ص 15.

[51] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 85 .

[52] - أنظر : السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، ص 125 ، 126.

[53] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال مرصفاوي ، ص 13.

[54] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. محمد أبوفارس ، ص 86 / كتاب القضاء ، الشيخ عبدالله بن دهيش ، ص 55.

[55] - السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر واصل ، ص 247-248.

[56] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 86 ، حاشية (33) نقلاً عن استقلال القضاء لفاروق الكيلاني ، ص 68.

[57] - المرجع السابق ، ص 86 .

[58] - نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جما ل المرصفاوي ، ص 86 .

[59] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 86 ، 218.

[60] - المرجع السابق ، ص 86 .

[61] - كتاب القضاء ، الشيخ عبدالله بن دهيش ، ص 22.

[62] - كتاب أدب القضاء ، ص 95.

[63] - كتاب القضاء ، الشيخ عبدالله بن دهيش ، ص 21.

[64] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 87 .

[65] - صحيح البخاري ، ج4 ، ص 1610 ، 4163.

[66] - أنظر : نظام القضاء في الإسلام ، المستشار جمال المرصفاوي ، ص 27 ، 28 ، 31 ، 34.

[67] - القضاء في الإسلام ، د. محمد أبو فارس ، ص 87 .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 116.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 113.37 كيلو بايت... تم توفير 2.81 كيلو بايت...بمعدل (2.42%)]