|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة
أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام 4- باب في المذي وغيره (2) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك الحديث الثاني 24- عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه- قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا”. • قال البخاري: (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وساق الحديث). • قوله: (عن عباد بن تميم عن عمه). • قال الحافظ: (هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. قوله: (شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل) وفي رواية: أنه شكا إلى رسول الله الرجل)[1]. • قال الحافظ: (كذا في روايتنا: شكا بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار عن سفيان ولفظه: عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل. ووقع في بعض الروايات: “شكي” بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالهاء في “أنه” ضمير الشأن. • وقال: قوله: (الرجل) بالضم على الحكاية. وهو وما بعده في موضع النصب. • قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة). • قال الحافظ: وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. • قوله: (يجد الشيء)، أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه: يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء. وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. • قوله: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). • قال الحافظ: (ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، قاله الخطابي. • وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء) [2]انتهى، والله أعلم. • قال ابن دقيق العيد: (والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. ثم ذكر كلاما نفيسا ثم قال: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه)[3] والله الموفق. [1] فتح الباري: (1/ 237). [2] فتح الباري: (1/ 238). [3] إحكام الأحكام: (1/ 117).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |