على من يجب الحد؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي
 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215420 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 182 - عددالزوار : 61205 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 123 - عددالزوار : 29184 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2020, 05:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي على من يجب الحد؟

على من يجب الحد؟
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
كتاب الحدود

على من يجب الحد؟

قوله: "لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ملتزم أحكام المسلمين، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن، عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه، ويضرب الرجل في الحد قائمًا؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، ومن مات في حد فهدر، ولا يحفر للمرجوم في الزنى رجلًا كان أو امرأة"[1].

قال في "المقنع": "ويُضرب الرجل في الحد بسوط، لا جديد ولا خلق، ولا يُمد ولا يُربط، ولا يُجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يُبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويُفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل، والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة...
إلى أن قال: وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله، وإن زاد سوطًا أو أكثر فتلف ضمنه، وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين[2].
وإذا كان الحد رجمًا لم يُحفر له، رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين[3]، وفي الآخر[4]: إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يُحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر، ويُستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام"[5].

قال في "الحاشية": "قوله: "ويُضرب الرجل في الحد قائمًا"، وبه قال الشافعي[6]، وهو المذهب[7]، وقال مالك[8]: يُضرب قاعدًا، وهو رواية عن أحمد[9].
قوله: "إلا أنها تُضرب جالسة"؛ لقول علي رضي الله عنه: تُضرب المرأة جالسة والرجل قائما[10]"[11].
وقال ابن رشد: "اختلفوا في الحفر للمرجوم:
فقالت طائفة: يُحفر له، ورُوي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حيث أمر برجمها[12]، وبه قال أبو ثور.

وفيه: فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة، فأُدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها، فقال: ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضًا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة، ثم قال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، فما كان منه بإقرار: فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة: فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس[13].
وقال مالك[14] وأبو حنيفة[15]: لا يُحفر للمرجوم، وخَيَّر في ذلك الشافعي[16]، وقيل عنه[17]: يُحفر للمرأة فقط.
وعُمدتهم: ما خرَّج البخاري ومسلم من حديث جابر، قال جابر: فرجمناه بالمُصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدركناه بالحرة فرضخناه[18].
وقد روى مسلم: أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة[19].
وبالجملة: فالأحاديث في ذلك مختلفة.
قال أحمد[20]: أكثر الأحاديث على أن لا حفر.

وقال مالك[21]: يُضرب في الحدود الظهر وما يقاربه.
وقال أبو حنيفة[22] والشافعي[23]: يُضرب سائر الأعضاء، ويُتقى الفرج والوجه، وزاد أبو حنيفة[24]: الرأس، ويُجرد الرجل عند مالك[25] في ضرب الحدود كلها، وعند الشافعي[26] وأبي حنيفة[27] ما عدا القذف على ما سيأتي بعد، ويُضرب عند الجمهور قاعدًا ولا يُقام قائمًا[28]، خلافًا لمن قال: إنه يُقام لظاهر الآية.
وقال الجمهور: لا يُقام في الحر الشديد، ولا في البرد، ولا يقام على المريض[29].
وقال قوم: يُقام، وبه قال أحمد[30] وإسحاق، واحتجا بحديث عُمر: أنه أقام الحد على قُدامة وهو مريض[31].
وسبب الخلاف: معارضة الظواهر للمفهوم من الحدِّ، وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم فوات نفس المحدود، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقًا من غير استثناء قال: يُحدُّ المريض، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا يُحد المريض حتى يبرأ، وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد"[32].

وقال في "الاختيارات": "قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15] قد يُستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يُمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه.
وإذا زنى الذمي بالمسلمة قُتل، ولا يصرف عنه القتل الإسلام، ولا يُعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم؛ بل يكفي استفاضته واشتهاره[33]".

وقال البخاري: "باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مُتستفيًا".
قال عطاء: لم يُعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جُريج: ولم يُعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يُعاقب عمر صاحب الظبي، وفيه: عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا قُتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هل تجد رقبة؟"، قال: لا،... وذكر الحديث بتمامه[34]".

قال الحافظ: "قوله: "باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مُستفتيًا"، والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان ذنبه يُوجب الحد: أن عليه العقوبة ولو تاب، وقد مضى الاختلاف في ذلك في أوائل الحدود.
وأما التقييد الأخير: فلا مفهوم له؛ بل الذي يظهر: أنه ذكر لدلالته على توبته.
قوله: "قال عطاء: لم يُعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: الذي أخبر أنه وقع في معصية بلا مهلة حتى صلى معه، فأخبره بأن صلاته كفرت ذنبه"[35].

وقال البخاري أيضًا: ""باب: الحدود كفارة".
حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا ابن عُيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كُنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا" - وقرأ هذه الآية كلها - "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعُوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه[36]".
قال الحافظ: "وقد ذكرت شرح حديث الباب مُستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصحيح[37].
قوله: "إن شاء [عذَّبه] وإن شاء عفا عنه".
قال الحافظ: "يشمل من تاب عن ذلك، ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة.
وذهب الجمهور[38] إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له، هل قبلت توبته أو لا؟ وقيل: يُفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب.
واختلف في من أتى ما يوجب الحد؟ فقيل: يجوز أن يتوب سرًا ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية.
وفصَّل بعض العلماء بين أن يكون مُعلنًا بالفجور، فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا"[39].

وقال البخاري أيضًا: "باب: إذا أقر بالحد ولم يُبين هل للإمام أن يستر عليه؟".
حدثني عبد القدوس بن محمد، حدثني عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كُنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة فصلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب الله، قال: "أليس [قد] صليت معنا؟"، قال: نعم، قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك"، أو قال: "حدَّك""[40].
قال الحافظ: "قوله: "باب: إذا أقر بالحد ولم يُبين"، أي: لم يُفسره هل للإمام أن يستر عليه.
قوله: "فجاء رجل فقال: إني أصبت حدًا"، لم أقف على اسمه، ولكن من وحد بين هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به، وليس بجيد لاختلاف القصتين، وعلى التعدد جرى البخاري في هاتين الترجمتين، فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد للتصريح بقوله: "غير أني لم أجامعها"، وحمل الثانية على ما يوجب الحد؛ لأنه ظاهر قول الرجل، وأما من وحَّد بين القصتين فقال: لعله ظن ما ليس بحد حدًا، أو استعظم الذي فعله فظن أنه يجب فيه الحد...
إلى أن قال: وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه.

وقال أيضًا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد، فلم يكشفه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن مُوجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه، وإما إيثارًا لستر، ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًا، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه، إما بالتعريض وإما بأوضح منه؛ ليدرأ عنه الحد.
وجزم النووي[41] وجماعة: أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر؛ بدليل: أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب، وقد تُكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلًا بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرًا من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلًا، أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلًا، فإنها تكفر عنه ذلك؛ لأن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملًا...

إلى أن قال: وقد تمسك بظاهره صاحب الهدي فقال: للناس في حديث أبي أمامة - يعني المذكور قبل - ثلاث مسائل[42]:
أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقرِّ به.
والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة.
والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة.
قال: وهذا أصح المسالك، وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشيته وحده تقاوم السيئة التي عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن العود، وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك، والله أعلم"[43].

وقال البخاري أيضًا: "باب: لا يُرجم المجنون والمجنونة".
وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رُفع عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصبي حتى يُدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد[44] عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟"، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟"، قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه"[45].
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال: فكنت في مَن رجمه، فرجمناه بالمُصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه[46]".
قال الحافظ: قوله: "باب: لا يُرجم المجنون والمجنونة"، أي: إذا وقع في الزنى في حال الجنون، وهو إجماع[47].

واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون، هل يُؤخَّر إلى الإفاقة؟
قال الجمهور[48]: لا؛ لأنه يُراد به التلف فلا معنى للتأخير، بخلاف من يُجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق...
إلى أن قال: وفيه - أي: حديث ماعز -: أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم في من أقر وإن كان ذلك مُستحبًا؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم، وإلى الحض على التثبت في الحكم؛ ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة، وفيه: جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره.
واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم يُذكر في حديث الباب؛ بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم، فقال: "فما حفرنا له، ولا أوثقناه"[49]، ولكن وقع في حديث بريدة عنده: "فحفر له حفيرة"[50]، ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فرَّ فأدركوه حفروا له حفيرة، فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه.
وعند الشافعية[51]: لا يُحفر للرجل، وفي وجه[52]: يتخير الإمام، وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعز، فالمثبت مُقدم على النافي، وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة، وفي المرأة أوجه، ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار، وعن الأئمة الثلاثة[53] في المشهور عنهم: لا يحفرُ.
وقال أبو يوسف وأبو ثور: يُحفر للرجل والمرأة[54]" انتهى.
قال الشوكاني: "والظاهر مشروعية الحفر"[55].

وقال البخاري: "باب الضرب بالجريد والنعال".
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين: سمعت عُمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدًا [على أحد] فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسُنه[56]".
قال الحافظ: "قوله: "لم يسنه"، أي: لم يسن فيه عددًا مُعينًا...
إلى أن قال: تكملة: اتفقوا على: أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر[57]، فعن علي ما تقدم.
وقال الشافعي[58]: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين[59]" انتهى.
وقال في "المقنع": "ومن أدَّب ولده، أو امرأته في النشوز، أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه، ويتخرج: وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها، أو ماتت فعلى عاقلته الدية"[60].

[1] الروض المربع ص 487- 488.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 200 و201، وشرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 25.

[3] شرح منتهى الإرادات 6/ 174، وكشاف القناع 14/ 26.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 204.

[5] المقنع 3/ 445- 448.

[6] تحفة المحتاج 9/ 174، ونهاية المحتاج 8/ 18.

[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 169، وكشاف القناع 14/ 15.

[8] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 185.

[10] أخرجه عبد الرزاق 7/ 375 (13532).

[11] حاشية المقنع 3/ 445.

[12] رواه أحمد 1/ 141، ولفظه: "وحفر لها إلى السرة".
قال الهيثمي في المجمع 6/ 248: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

[13] أخرجه عبد الرزاق 7/ 326 - 327 (13350 - 13353)، وابن أبي شيبة 10/ 90.

[14] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320.

[15] فتح القدير 4/ 129، وحاشية ابن عابدين 4/ 14.

[16] المجموع 22/ 89، وتحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434.

[17] تحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434.

[18] البخاري (6820)، ومسلم (1691).

[19] مسلم (1695)، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

[20] شرح منتهى الإرادات 6/ 174، وكشاف القناع 14/ 26.

[21] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354.

[22] فتح القدير 4/ 126، وحاشية ابن عابدين 4/ 14.

[23] تحفة المحتاج 9/ 174، ونهاية المحتاج 8/ 17.

[24] فتح القدير 4/ 126، وحاشية ابن عابدين 4/ 14.

[25] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354.

[26] انظر: تحفة المحتاج 9/ 174، ونهاية المحتاج 8/ 18.

[27] فتح القدير 4/ 126، وحاشية ابن عابدين 4/ 14.

[28] الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354.

[29] فتح القدير 4/ 137، وحاشية ابن عابدين 4/ 16، والشرح الصغير 2/ 392، وحاشية الدسوقي 4/ 323، وتحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434.

[30] شرح منتهى الإرادات 6/ 172، وكشاف القناع 14/ 20 و21.

[31] أخرجه عبد الرزاق 9/ 240 (17076)، والبيهقي 8/ 315.
قال ابن حجر في الفتح 13/ 141: سنده صحيح.

[32] بداية المجتهد 2/ 402 و403.

[33] الاختيارات الفقهية ص 295.

[34] البخاري (6821).

[35] فتح الباري 12/ 132.

[36] البخاري (6784).

[37] فتح الباري 12/ 84.

[38] فتح القدير 4/ 112، وحاشية ابن عابدين 4/ 4، والشرح الصغير 2/ 437، وحاشية الدسوقي 4/ 347، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 8/ 8، وشرح منتهى الإرادات 6/ 267، وكشاف القناع 14/ 190.

[39] فتح الباري 1/ 68.

[40] البخاري (6823).

[41] شرح النووي على صحيح مسلم 17/ 81.

[42] كذا في الأصل، وفي الفتح: مسالك.

[43] فتح الباري 12/ 133 - 135.

[44] في الأصل: "ردَّ"، والمثبت من صحيح البخاري.

[45] البخاري (6815).

[46] البخاري (6816).

[47] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17، والشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 165، وكشاف القناع 14/ 7.

[48] شرح منتهى الإرادات 6/ 172، وكشاف القناع 14/ 20.

[49] مسلم (1694).

[50] مسلم (1695).

[51] تحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434.

[52] المجموع 22/ 89.

[53] فتح القدير 4/ 129، وحاشية ابن عابدين 4/ 14، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 32، وشرح منتهى الإرادات 6/ 174، وكشاف القناع 14/ 26.

[54] فتح الباري 12/ 121 و126.

[55] نيل الأوطار 4/ 663.

[56] البخاري (6778).

[57] فتح القدير 4/ 217، وحاشية ابن عابدين 4/ 36. والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 355. وتحفة المحتاج 9/ 119، ونهاية المحتاج 7/ 435، وشرح منتهى الإرادات 6/ 173، وكشاف القناع 14/ 24.

[58] المجموع 22/ 262.

[59] فتح الباري 12/ 68.

[60] المقنع 3/ 385.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 80.85 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 79.19 كيلو بايت... تم توفير 1.66 كيلو بايت...بمعدل (2.05%)]