فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 183 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28422 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60027 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 812 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-02-2019, 05:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام

فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام:

الإدارة الشرعية

الفتوى رقم (10515)
س: إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساسا. الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوما ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلا بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضا لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتا فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتا، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة. وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا: إن علينا دماً، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة. فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا؟ والله يحفظكم.
ج: الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئا، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (1129)
س: لما بلغت الخامسة عشرة من عمري، طلبت من والدي أن أحج معه، مظهرا له أن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كان قصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومشاهدة المشاعر المقدسة وغير ذلك، أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علما أني قضيت ذلك الحج على ما يرام رغم ش**** نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيد الفريضة؟ علما أني حريص على إعادتها احتياطا.
ج: إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام، فقصدت الحج عند الإحرام، وأديت جميع فرائضه، فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنك حج الفريضة، ولا تأثير لقصدك ابتداء مشاهدة مكة والمدينة وغيرهما من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداء نية أخرى، وصاحب قصدك الحج عند الإحرام.
وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي، إن كان الشك في ترك ثلاث حصيات فأكثر؛ لأن الأصل وجوبه، ولا يسقط عنك إلا إذا أديته بيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطا؛ رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجرك وأتم لنسكك، أما إذا كنت لم تقصد الحج عند الإحرام، وإنما أديت أعماله ظاهرا حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح؛ لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها، ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
أنواع الإحرام
الفتوى رقم (5229)
س: لقد قرأت كتبا كثيرة عن مناسك الحج، وتكاد تكون معلوماتي شبه كافية عن المناسك، ولكن رغم ذلك تجدني في بعض المواضع لا أتمكن من فهم الصحيح من غيره، لتعارض الأقوال والآراء والفقهاء، ومن ذلك (الإفراد) بنية الحج فهناك رأي يقول: (لا ذبح عليه)، ومنهم من يقول: (يذبح)، فأي القولين تأخذ وأيهما تترك؟ أنا لم أقرأ كتابا واحدا شافيا عن الحج، أو كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فأرجو منكم توضيح ذلك بصورة مبسطة وواضحة، وجزاكم الله خيرا، وذلك على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أنواع الإحرام ثلاثة:
الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي.
الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا، ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي.
الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
الفتوى رقم (1420)
س: حججت هذا العام عن والدتي ونويت بالحج التمتع، لكن لضيق الوقت الزمني علي نويت الإفراد، وثانيا: إنني عندما قدمت مكة في اليوم الثامن لم أتمكن من المبيت بمنى، وثالثا: عندما رجعنا من عرفات لم أتمكن من المبيت في منى، ورابعا: رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريبا من بعد منتصف الليل حسب التوقيت الزوالي، وهي ليلة العيد الأول. أرجو إفادتي عما ذكر أعلاه.
ج: تحويلك التمتع إلى إفراد لا يجوز، لكن نظرا إلى أنك لم تحل إحرامك فتكون قارنا يلزمك هدي القران، وأما عدم مبيتك في منى ليلة يوم التروية؛ لأنك لم تتمكن فليس عليك في ذلك شيء، وأما كونك لم تتمكن من المبيت بعد رجوعك من عرفة فالمبيت بمنى ليلة إحدى عشرة، واثنتي عشرة واجب من واجبات الحج، وكذلك مبيت ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل. ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة، ومن في حكمهم دم، وهو شاة، فإذا لم يجد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو الأحوط، وأما رميك الجمار في الساعة الرابعة بالتوقيت الزوالي فنرجو أن لا يكون به بأس، ولو أنك أخرت الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق للسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3053)
س3: في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط -أي بالإفراد- فعملت مثلهم؛ لذا أرجو هل علي شيء في ذلك أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.
ج3: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك، وعليك هدي التمتع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (4585)
س: ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان، وعند الميقات قلت: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأخذت في مكة ما يقارب ثلاثة أيام ورجعت إلى عملي، وفي وقت الحج لم أتمكن من الحج. فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
ج: إذا كان الواقع منك كما ذكرت فلا حرج عليك، ولا يلزمك شيء إلا إذا كنت لم تحج حجة الإسلام، فعليك أن تؤديها عند الاستطاعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6420)
س5: إذا كان يريد الفرد القيام بالحج، ويكون حجه يوم عرفة، هل يكون مفردا أو ما حكمه؟
ج5: إذا أراد بإحرامه الحج فقط كان مفردا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (7364)
س: أرغب العمرة في رمضان متمتعا بها إلى الحج، ما الذي يترتب علينا حتى الحج، وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج، وإجازة العمرة في رمضان، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى؟ يوجد علي دين للدولة مبلغ وقدره مائة ألف ريال (100 000)، وهي أقساط على الراتب الشهري، فهل يجوز لي الحج؟
ج: أولا: العمرة في رمضان رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحج من عامه. ثانيا: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك. ثالثا: دين الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (7658)
س: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج قارنا، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت، حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة، ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية فأشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام ففعلت، وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع. فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة؟ وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد؟ وهل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر عليها؛ لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟
ج: أولا: تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. ثانيا: العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثا: ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يحبط الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملا صالحا وآخر سيئا مالم يتب منها أو يعف الله عنه.
أما الردة عن الإسلام -والعياذ بالله- فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبة نصوحا لم تحبط أعماله الصالحة فضلا من الله ورحمة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8507)
س3: إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟
ج3: إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

النية في قطع الحج
السؤال الأول من الفتوى رقم (6141)
س1: ذهبت إلى الحج مفردا ليلة الثامن من شهر الحجة من جدة، فطفت طواف القدوم وسعيت، إلا أنني اضطريت لقطع الطواف لشدة الزحام، وذهبت للمبيت بمنى، وأثناء وجودي بمنى في ظهر يوم الثامن، ونتيجة لما نالني من الحر الشديد والتعب أثناء البحث عن مكان فيه ظل، شعرت بالألم وتعب، فنويت قطع الحج نتيجة لذلك، والعودة إلى منزلي بجدة، وتوجهت إلى الحرم بنية قطع الحج، إلا أنني لم أخلع الإحرام، ووصلت الحرم وصليت فيه صلاة العصر يوم الثامن، وبعدها شعرت بالراحة فعزمت على أن أعود إلى منى وإكمال الحج، وأنا لا زلت على إحرامي، وفعلا رجعت وأكملت باقي مناسك الحج. فما حكم النية بقطع الحج ثم العودة لإكماله؟
ج1: ما وقع منك من النية بقطع الحج ليس له أثر على حجك؛ لأنك رجعت إلى الحج، ولا فدية عليك في ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف الإفاضة، وكملت أعمال الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (11020)
س3: إذا أحرم الحاج وأراد التطيب فهل يتطيب قبل الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟
ج3: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (12933):
س: نحن أربعة أفراد من منسوبي جمعية الهلال الأحمر السعودي، تم ترشيحنا للعمل الإسعافي في المشاعر المقدسة في حج عام 1408هـ، وكنا ننوي العمرة أثناء دخولنا مكة، ولكن الشخص الذي كان يدل الطريق داخل مكة واستعجل وقال: نحن متأخرون عن العمل ولا نستطيع الإحرام نسبة لضيق الوقت زمن استلام العمل، علما بأننا أدينا صلاة العصر في الميقات بالمسجد بالسيل الكبير، وذهبنا بعد صلاة العصر لمكان العمل، وبعد فترة العمل عدنا مرة ثانية إلى المدينة التي نعمل بها وبدون تأدية العمرة. فما حكم الدين في ذلك، وما هي الكفارة؟ وإذا كان واجب علينا دم هل يتم تأديته في مكة المكرمة أم في المدينة التي نتواجد بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا لم يحصل منكم نية الدخول في العمرة وأنتم في الميقات فليس عليكم شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-02-2019, 05:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام

فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام:

الإدارة الشرعية

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13366)
س3: ما حكم لباس الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي: مدقوقا بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة؟
ج3: يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (8593)
س: لماذا الحاج يرتدي تلك الملابس في الحج؟
ج: أمرنا الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها، فوجب علينا الامتثال؛ رجاء الثواب، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، ومما ذكره العلماء في ذلك: التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4382)
س3: رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس. فهل يجوز عليه فدي أم لا؟
ج3: إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب.
وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4448)
س2: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟
ج2: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقا؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئا من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (9059)
س1: لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟
ج1: أولا: فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركنا من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره، رجاء ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم. ثانيا: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين ... إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (518)
س: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟
ج: إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

الفتوى رقم (7783)
س: إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي: أنني رجل أصلع بدون شعر يغطي الرأس، وبشرتي حساسة جدا، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، وتسبب التهابا شديدا في بشرة الرأس، وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة، وكما تعلم أن من محظورات الإحرام عدم تغطية الرأس، أرجو سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة، علما أنني رجل قصير القامة، ولا أستطيع أن أحمل المظلة؛ لأنها تؤذي من حولي. هذا والله يرعاكم ويسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9555)
س2: عندما أحرمت من أبيار علي، ومشينا في طريقنا إلى مكة تكلفت مع الطريق، وجاءني حمى شديدة، فنمت وغطيت رأسي، فهل يجب علي فعل شيء؟
ج2: يجب عليك فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة بالحرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6017)
س5: إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلا، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل؟
ج5: من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلا وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9540)
س3: أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبسا معينا من المخيط. فماذا أفعل؟ وهل يكون حجي صحيحا إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام؛ دفعا للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم، ولا تأكل منها، أو تصوم ثلاثة أيام، أي ذلك فعلت أجزأك، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11590)
س2: ماحكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان؟
ج2: لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (2173)
س1: هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد، ولماذا؟
ج1: يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3592)
س2: إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟
ج2: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكا، وإذا أتلف شيئا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)
عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (9773)
س1: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟
ج1: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)

السؤال الأول من الفتوى رقم (9571)
س1: التطيب بعد الإحرام، بعد حضوري من القاهرة قمت بعمل عمرة مباركة، وأثناء دعائي والتصاقي بالكعبة الشريفة في الملتزم وجدت يدي تلامس زيت طيب الكعبة الشريفة، وفي أثناء الهيام والروحانية بالكعبة الشريفة والدعاء دهنت جسمي وشعري وملابسي بهذا الطيب فوق الكعبة، بعدها انصرفت لاستكمال المناسك، وتوجهت إلى زمزم حيث شربت وتوضأت بماء غزير شبه غسيل رأس وجسم، ثم السعي والتقصير، وما جزاء ذلك المستحق؟ فما حكم هذا التطيب بطيب الملتزم الذي لامسته عفوا بدون قصد ثم توضأت وأزيل تقريبا.
ج1: ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة عفوا ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك، يجب في ذلك كفارة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، إلا أن تكون جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسيا فلا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)


يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-02-2019, 05:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام

فتاوى اللجنة الدائمة: باب الإحرام:

الإدارة الشرعية








السؤال الأول من الفتوى رقم (4509)



س1: الرجل وزوجته توجها إلى الحج، وإن الرجل كان متمتعا والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك؟



ج1: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






الفتوى رقم (1610)



س: شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، أفتونا مأجورين.



ج: لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الثاني من الفتوى رقم (1720)



س2: أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى تنومت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟



ج2: الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيا، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






الفتوى رقم (1692)



س: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعا، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني. والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف، أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟ أفتوني.



ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُ مُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى أن قال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة ِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» الحديث، رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» رواه البخاري ومسلم.



وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير، فقال له: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟» ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام بن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك ، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه ، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير .



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الثاني من الفتوى رقم (1260)



س2: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟



ج2: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» الحديث رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» رواه مسلم.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الثالث من الفتوى رقم (9497)



س3: توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا؟ حيث أنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.



ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة الأشجار المؤذية للمصلحة، إذا لم تكن في الحرمين، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






الفتوى رقم (5341)



س: أنا مواطن مقيم في جدة، أخذت عمرة أنا وزوجتي ومعنا طفل رضيع، وكان ذلك في 27 من شهر رمضان المبارك للعام الماضي، حصل علينا زحمة شديدة أدت إلى ضياع زوجتي بعد أخذنا ثلاثة الأشواط الأولى، وبقي الطفل الرضيع معي، وبقيت أبحث عن زوجتي تاركا باقي الطواف، حيث زوجتي غريبة في مكة، ولا تعرف المناسك، تطور الأمر وأنا في حيرة ما بين الطفل الرضيع الذي شغلني ببكائه، وضياع أمه، حتى طلعت من الحرم ومن مكة على جدة، وأوصلت الطفل عند الجيران في جدة، ورجعت إلى مكة أدور على زوجتي، اتصلت بالشرطة وحصلت زوجتي عند الشرطة آخر الليل، وكان ذلك الوقت ضيقا معنا، حيث السحور مقرب، والطفل الرضيع في جدة، وقد أشفقت أمه عليه كثيرا، وأنا قد لحقني تعب في ذلك الوقت، أخيرا طلعنا إلى جدة لم نكمل عمرتنا، فهل علينا قضاء عمرة أو تكفيرة، أو يسمح لنا الإسلام في مثل هذه المشكلة، مع العلم أنها ليست أول عمرة، فقد أخذنا قبلها عمرات، وأفيد سماحتكم أنا اشترطنا عند لبس الإحرام، إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل يعتبر هذا الحبس المشروع أم لا؟



ج: إذا كان الأمر كما ذكر من الاشتراط عند الإحرام بالعمرة فليس عليكما شيء، ونرجو أن يكون ما أصابكما كفارة من الذنوب.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الثاني من الفتوى رقم (5618)



س2: أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة.



ج2: من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعا منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الرابع من الفتوى رقم (5609)



س4: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه.



ج4: لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






إحرام المرأة:



السؤال الثالث من الفتوى رقم (3114)



س3: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها، فغطته. فهل عليها شيء، وهل تعيد العمرة؟ وما رأي الشيخ رحمه الله في كشف الوجه في الإحرام للمرأة؟



ج3: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم؛ لقول عائشة رضي الله عنها:



«كان الرُّكبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أبو داود وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الأول من الفتوى رقم (2252)



س1: أحرمت امرأة بالعمرة، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها، فهل عليها من شيء، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء؟



ج1: من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الثالث من الفتوى رقم (2823)



س3: إنني أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام، ومكثت مدة 15 يوما ورجعت آخذ عمرة بثوبي، فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين وأنويتها تحية المسجد، وطفت سبعة أشواط على البيت، وتحولت بعدها فصليت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام، وتحولت إلى المسعى، فسعيت سبعة أشواط، وبعد ذلك قصرت من شعري.



ج3: ما ذكرت في سؤالك أنك فعلته في عمرتك هو ما يجب لها، ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك، إلا أن فعلك صلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة، فالسنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك.



وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك، إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء -الذي سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه- فلا شيء في ذلك، ولك استعمالها مرارا في حجة أو عمرة وإعطاؤها من يستعملها في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة بملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك، وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام، وهما: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وعليك -إن كنت عالما بأن ذلك لا يجوز- فديتان: إحداهما عن اللبس، والأخرى عن تغطية الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة، ولا تأكل منهما، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلا بذلك أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليك، وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الرابع من الفتوى رقم (4461)



س4: من أحرم في آخر يوم من رمضان، ولم يصل إلى البيت إلا في أول ليلة من شوال هل هو متمتع أم لا؟ ومن أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات حتى وصل إلى البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى المدينة ولما رجع إلى مكة أحرم من المدينة إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة هل طوافه هذا يكفيه عن الدم الأول أم لا؟



ج4: أولا: من أحرم بالعمرة من آخر رمضان، ولم يطف ولم يسع لها إلا أول ليلة من شوال، ثم تحلل منها، ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعا بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج.



ثانيا: من أحرم بالعمرة بعد أن تجاوز الميقات وأداها ثم سافر إلى المدينة وأحرم بعمرة أخرى من الميقات وأداها لم تسقط عنه العمرة الثانية ما وجب عليه من الدم من أجل تجاوزه الميقات بلا إحرام في العمرة الأولى.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال السابع من الفتوى رقم (3184)



س7: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج؛ لأنه زحمة، وخوفا عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟



ج7: أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله



عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.



ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» ، وقول عائشة رضي الله عنها: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبا» متفق على صحته.



جـ- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.



د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.



هـ- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الخامس من الفتوى رقم (4127)



س5: قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة، وأنه من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام. نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق.



ج5: لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن، ومن لم تتمكن من الانفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين، كالعباءة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






السؤال الأول من الفتوى رقم (4151)



س1: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟



ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






الفتوى رقم (13264)



س: امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاء خفيفا، وكانت تضعه أحيانا على البرقع، وترفعه أحيانا، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضا بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟



ج: لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقابا على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما دام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلا فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضا في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن غديان (عضواً) عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)






إحرام الحائض



السؤال السادس من الفتوى رقم (687)



س6: ما حكم حجة الحائض؟



ج6: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن منيع (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)






السؤال الرابع من الفتوى رقم (6471)



س4: امرأة ذهبت هنا في المملكة لأداء الحج ثم حاضت قبل طواف القدوم، فما حكمها؟ وهل يمكنها أن تذهب إلى عرفة في مدة الحيض وما حكمها؟



ج4: تبقى على إحرامها وتفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، حتى تطهر وينقطع دم الحيض وتغتسل.



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عبد الله بن قعود (عضواً) عبد الله بن غديان (عضواً)



عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 128.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 125.87 كيلو بايت... تم توفير 2.85 كيلو بايت...بمعدل (2.22%)]