أحوال بطلان عقد الوكالة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         أسئلة بيانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 26 - عددالزوار : 637 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 20 - عددالزوار : 269 )           »          معنى حديث «من ستر مسلماً ستره الله..» (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          ركعتا تحية المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          حكم صيام من دخل بعض الماء إلى جوفه دون قصد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          دروس رمضانية محمد بن سند الزهراني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 368 )           »          قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4387 - عددالزوار : 837018 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-08-2019, 12:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي أحوال بطلان عقد الوكالة

أحوال بطلان عقد الوكالة


نايف بن علي العوفي




يطرأ على عقد الوكالة عوارض تؤدي إلى فسخه، وتُحيله من الصحة إلى البطلان، وهي على قسمين:
القسم الأول: أحوال اختيارية، وهي:
أولًا: الفسخ[1] من أحد الطرفين:
اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطُل بعزل الموكل لوكيله، أو عزل الوكيل لنفسه؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فكانت محتملة للفسخ بالعزل، ولأنها إذنٌ في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله، ولأن التوكيل حق الموكل وقبوله حق الوكيل، فلهما إبطاله[2].
ثانيًا: الردة:
صورة المسألة: كأن يوكل رجلًا بشراء سيارة، فيرتد أحدهما أو كلاهما، ويلحق المرتد بدار الحرب.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الوكالة لا تبطل بالردَّة إذا لم يلحق المرتدُّ بدار الحرب[3].
واختلفوا في بطلانها إذا لحق بدار الحرب[4] على قولين:
القول الأول: تبطل الوكالة بالردة إذا لحق المرتد بدار الحرب، وهو قول أبي حنيفة[5]، ووجه عند الحنابلة[6].
القول الثاني: لا تبطل الوكالة بالردة؛ سواء لحق المرتد بدار الحرب، أم لا، وهو قول صاحبَي أبي حنيفة[7]، ومذهب المالكية[8] والشافعية[9] والحنابلة[10].
أدلة القول الأول:
استدلوا بأدلة من المعقول؛ منها:
1- لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته، فإن أسلم نفذ، وإن قُتل أو لحق بدار الحرب بطَلت الوكالة[11].
يرد عليه: أن تصرف المرتد صحيح ونافذ كتصرُّف غيره، ولا دليل على أنها موقوفة.
2- إن الردة مع اللحاق بدار الحرب يعتبر موتًا حكمًا[12].
يرد عليه: لا يُسلَّم أنه ميت حكمًا لعدم الدليل عليه.
أدلة القول الثاني:
واستدلوا أيضًا بأدلة من المعقول؛ منها:
1- أن الردة نفسها لا تنافي الوكالة قياسًا على تصرفاته قبل لحاقه بدار الحرب[13].
2- لأن تصرفات المرتد نافذة[14].
3- ولأن الردة لا تمنع ابتداءً وكالته، فلا تمنع استدامتها[15].
الراجح: الذي يظهر لي رجحان القول الثاني لعدم اشتراط الإسلام واستدامته في التوكيل.
أثر الخلاف وثمرته:
على القول الأول:
1- تبطل وكالة المرتد وجميع الوكالات الناشئة عنها بحق توكيل الغير.
2- لا تصح تصرفات المرتد عن موكله في دار الإسلام ودار الحرب.
على القول الثاني:
1- للمرتد حقُّ التصرف عن موكله، ولوكيل المرتد مباشرة أعماله بالوكالة.
2- المرتد إذا وكَّل قبل ردَّته، وجعَل لوكيله حقَّ توكيل الغير، فللوكيل التوكيل بموجب هذه الوكالة.
ثالثًا: تصرف الموكل بنفسه فيما وكل فيه:
صورة المسألة: أن يوكل رجلًا في تزويجه من امرأة بعينها أو يشتري له أرضًا يُعيِّنها، وقبل أن يتصرف الوكيل بالوكالة يباشر الموكل الفعل بنفسه، فيتزوج المرأة ويشتري الأرض.
وقد اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطل بتصرف الموكل فيما وُكِّل فيه؛ لفوات محلها بتصرُّفه؛ لأن الوكيل عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل، فينتهي حكم الوكالة[16].
رابعًا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل:
صورة المسألة: كأن يوكِّله في بيع عبد فيموت العبد، أو بيع أرض فوهبها الموكل وقبضها الموهوب.
لا خلاف بين العلماء أن الوكالة تبطل بخروج المعقود عليه عن ملك الموكل، وعلَّلوا ذلك بأن الوكالة تعلَّقت بملك الموكل، وقد زال ملكه، فلا تبقى الوكالة بدون المحل[17].
خامسًا: الفسق:
لا خلاف بين العلماء في أن الفسق لا يمنع من ابتداء الوكالة، كما لا يمنع من بقائها؛ لأن الفاسق من أهل التصرف[18] ، وعليه فلو طرأ الفسق على الموكل أو الوكيل لم تنفسخ به الوكالة[19] إلا في الوكيل بإيجاب النكاح عند الشافعية والحنابلة[20]لاشتراط العدالة فيه عندهم.
القسم الثاني: أحوال اضطرارية:
أولًا: موت الموكل أو الوكيل:
أجمع العلماء على أن الوكالة تنفسخ بموت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل، وقد بطلت أهلية الآمر بالموت، ولأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتُها لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف[21] ، ولأن التوكيل متعلق بذمة العاقد، فيتأثر بما يطرأ على أهليته من نقص أو زوال، ولأن الوكيل متصرف بالإذن وقد زال بزوال سببه، ولأنه يتصرف في مال الغير بغير إذنه.
قال ابن المنذر[22] : ((وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة))[23].
واتفق الفقهاء على أن الوكالة تنفسخ بموت الوكيل؛ لأنها تعتمد على الحياة التي هي محل صحة التصرف، فإذا زالت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه[24].
ثانيًا: الجنون[25]:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الجنون المطبق إذا طرأ على الموكل أو الوكيل، فإنه يبطل الوكالة؛ لأنه مبطل لأهلية الآمر وأهلية التصرف،ولأن حكمه حكم الموت؛ لأن المجنون لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته، ولا يملكه هو من جهة غيره[26].
واختلفوا في الجنون غير المطبق كمن يُجَنُّ أحيانًا ويفيق أخرى على قولين:
القول الأول: لا تبطل به الوكالة، وهو قول الحنفية[27] والمالكية[28]، ووجه للشافعية[29]، ومذهب الحنابلة[30].
القول الثاني: تبطل الوكالة به، وهو وجه عند الشافعية[31].
أدلة القول الأول:
لأن قصور مدته وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه[32].

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-08-2019, 12:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,626
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحوال بطلان عقد الوكالة

أحوال بطلان عقد الوكالة


نايف بن علي العوفي


أدلة القول الثاني:

يمكن أن يستدل لهم بأن أهلية التصرف زالت بالجنون، فتزول معها العقود الجائزة، فيلزم استئناف العقد.
الراجح:
الراجح هو القول الأول؛ لأن زوال العقل لا يستدام في الجنون غير المطبق، فهو كحال النائم والمغمى عليه ونحوهما، فلا يؤثر في استدامة العقد.
ثالثًا: الحجر[33]:
تطرَّق الفقهاء في باب الوكالة إلى نوعين من أنواع الحجر؛ هما:
أولًا: الحجر لسَفَهٍ[34]:
اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطل بالحجر لسفهٍ بالموكل أو الوكيل[35].
ثانيًا: الحجر لفلسٍ [36]:
صورة المسألة: كأن يُصدر القاضي أمرًا بالحجر على أموال المدين المفلس لحظ غرمائه، واختلفوا في الحجر إذا كان لفلس على قولين:
القول الأول: تبطل الوكالة بالحجر على المفلس موكلًا كان أم وكيلًا، وهو قول الحنفية[37]، والمالكية[38]، والشافعية[39]، والحنابلة في قول[40].
القول الثاني: لا تبطل الوكالة بالحجر على المفلس، وهو المذهب عند الشافعية[41].
القول الثالث: التفريق بين الموكل والوكيل: فإن كان الحجر على الوكيل فلا تبطل الوكالة، وإن كان على الموكل: فإن كانت في أعيان ماله، بطَلت، وإن كانت في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق، أو الخلع، أو القصاص، فالوكالة باقية، وهو قول للحنابلة اختاره ابن قدامة[42].
أدلة القول الأول:
1- لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهليةُ آمره بالتصرف في المال، فيبطل الأمر، فتبطل الوكالة[43].
2- لأن الحجر يوجب لغوَ التصرف في المال[44].
دليل القول الثاني: لخروجه عن الأهلية اللازمة بالتصرف في المال[45].
دليل القول الثالث: لأنه لم يخرج عن كونه أهلًا للتصرف، والموكل ينقطع تصرُّفه في أعيان ماله، وأما في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق، أو الخلع، أو القصاص، فهو أهل لذلك، وله أن يستنيب فيه ابتداءً، فلا تنقطع الاستدامة[46].
الترجيح وسببُه:
يظهر لي رجحان القول الثالث؛ لقوة ما علَّلوا به، ولأنه لم يعرض لأحدهما ما يوجب نقصًا في أهليته، ولأن الأمر يقتضي التفريق بين الموكل والوكيل، فالوكيل يعمل لغيره، والحجر واقع على ماله، وتصرُّفه عن غيره لا ينافي مقصود الوكالة ولا مقصود الحجر عليه، ولأن منع الموكل من التوكيل في المال؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التهرُّب من قضاء دينه، وأما توكيله في غير المال وما يؤول إليه، فلأن المنع كان لحظ غرمائه بسبب إفلاسه، ولا منافاة لذلك مع الغرض من الحجر عليه.
ثمرة الخلاف:
لو أن محجورًا عليه لفلسٍ وكِّل أو توكَّل عن غيره في بيع دار يملِكها؛ فعلى القول الأول والثالث تبطُل الوكالة، وعلى القول الثاني لا تبطل.
ولو وكَّله في تزويج ابنته، فعلى القول الأول تبطل الوكالة، وعلى القولين الثاني والثالث لا تبطل، ويصح تصرُّفه.
رابعًا: الإغماء:
صورة المسألة: أن يعرض عارض للموكل أو الوكيل، فيُغمى عليه.
اختلف العلماء في بطلان الوكالة بالإغماء الذي يعرض للموكل أو الوكيل على قولين:
القول الأول: لا تبطل الوكالة بالإغماء، وهو قول الحنفية[47]، ووجه للشافعية[48]، وقول الحنابلة[49].
القول الثاني: تبطل الوكالة بالإغماء، وهو الأصح عند الشافعية[50].
أدلة القول الأول:
1- لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز بالنوم[51].
2- لأنه لا تثبت الولاية عليه[52].
أدلة القول الثاني:
لأن الإغماء كالجنون فيقتضي العزل[53].
الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الإغماء يختلف، فإن كان يسيرًا كساعات أو أيام، فلا تنفسخ به الوكالة، وإن كان من غير إفاقة أو كان غالب وقته يُغمى عليه كشهور أو سنين، فإن الوكالة تنفسخ؛ لأنه لا يتمكن من فسخها لو أراد لسبب قاهرٍ.
ثمرة الخلاف:
على القول بأن الوكالة تنفسخ بالإغماء، فإن تصرف الوكيل بعد علمه بإغماء موكله لا ينفذ، ويضمن ما نتج عنه، وعلى القول بأن الوكالة لا تنفسخ بالإغماء، فإن تصرفاته تعتبر صحيحة وتنفذ.

[1] الفسخ في اللغة: الزوال والنقض والتفرقة؛ تهذيب اللغة: أبواب الخاء والسين، مادة (خ س ف) (7/ 86)، ومقاييس اللغة: باب الفاء والسين وما يثلثهما، مادة (فسخ) (4/ 503)، وفي الاصطلاح: قال الكاساني: ((فسخ العقد رفعه من الأصل، وجعله كأن لم يكن))؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 295).

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 37)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 86)، والتنبيه في الفقه الشافعي (ص: 110)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 368).

[3] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 152)، وشرح التلقين (2/ 815)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 54)، والمغني (5/ 91).

[4] دار الحرب: ما يجري فيه أمر رئيس الكافرين؛ الكليات لأبي البقاء الحنفي (ص: 451).

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38).

[6] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ 370).

[7] العناية شرح الهداية (8/ 143).

[8] شرح التلقين (2/ 815).

[9] نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 54).

[10] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ 370).

[11] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 152).

[12] الاختيار لتعليل المختار (2/ 163).

[13] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38).

[14] المرجع السابق، الموضع نفسه.

[15] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 143).

[16] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 39)، فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (11/ 66)، المغني لابن قدامة (5/ 91).

[17] المبسوط للسرخسي (19/ 50)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 259)، والمغني لابن قدامة (5/ 91).

[18] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 184)، والمجموع شرح المهذب (14/ 156)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 369).

[19] الاختيار لتعليل المختار (4/ 163)، والمراجع السابقة.

[20])) المجموع شرح المهذب (14/ 156)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 143).

[21] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38)، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 191).

[22] هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها، ولد في حدود سنة واحد وأربعين ومائتين، ومن مؤلفاته: الإشراف في اخْتِلَاف العلمَاء وَكتاب الْإِجْمَاع، ومات بِمَكَّةَ سنَةَ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ وَثَلاَثِمائَةٍ؛ سير أعلام النبلاء (14/ 491) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/ 103).

[23] الإقناع لابن المنذر (2/ 702)، ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 157)، وخالف بعض المالكية كمطرف وابن الماجشون؛ المقدمات الممهدات لابن رشد (3/ 53).

[24] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38)، والبهجة في شرح التحفة (1/ 337)، والتنبيه في الفقه الشافعي (ص: 110). وقال ابن قدامة: ((ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم))؛ المغني (5/88).

[25] الجنون لغة: مأخوذ من الفعل جنَّ، وهو بمعنى الستر؛ لأنه يغطِّي العقل، مقاييس اللغة: كتاب الجيم، باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق والترخيم، مادة (جنَّ) (1/ 421)، واصطلاحًا: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا؛ التعريفات للجرجاني (ص: 79)، وهو نوعان: الأول: جنون مُطبِق، وهو ما كان حاصلًا في أكثر السَّنة، والثاني: غير مطبق، وهو ما كان دون ذلك؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ 282).

[26] ملتقى الأبحر (ص: 338)، وشرح التلقين (2/ 814)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 36)، وقال ابن قدامة: ((وتبطُل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم))؛ المغني (5/ 88).

[27] البناية شرح الهداية (9/ 307).

[28] البهجة في شرح التحفة (1/ 338).

[29] الحاوي الكبير (6/ 505).

[30] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 368).

[31] الحاوي الكبير (6/ 505)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 55).

[32] الحاوي الكبير (6/ 505).

[33] الحَجْر لغة: المنع والإحاطة على الشيء، ويقال: حجر الحاكم على السفيه حجرًا، وذلك منعه إياه من التصرف في ماله؛ مقاييس اللغة: كتاب الحاء، باب الحاء والجيم وما يثلثهما، مادة (حجر) (2/ 138)، واصطلاحًا: المنع عن التصرف القولي لا الفعلي؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (2/ 8).

[34]السفه: عبارة عن خفة تعرِض للإنسان من الفرح والغضب، فتحمله على العمل، بخلاف طور العقل، وموجب الشرع؛ التعريفات للجرجاني (ص: 119).

[35] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (6/ 455)، والمجموع شرح المهذب (14/ 156)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 143).

[36] أفلس الرجل: صار مفلسًا، كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيوفًا؛ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 69).

[37] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38).

[38] المختصر الفقهي لابن عرفة (6/ 455).

[39] المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 177).

[40] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 143).

[41] المجموع شرح المهذب (14/ 156)، وقال الجويني: ((المذهب صحة وكالة المفلس))؛ نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 54).

[42] المغني لابن قدامة (5/ 89)، والشرح الكبير على متن المقنع (5/ 213).

[43] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 38).

[44] المختصر الفقهي لابن عرفة (6/ 455).

[45] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 258).

[46] انظر: المغني (5/ 89).

[47] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 152).

[48] فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (11/ 68).

[49] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 369).

[50] روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 330).

[51] الاختيار لتعليل المختار (2/ 163).

[52] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 143).

[53] فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (11/ 68).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 84.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 81.93 كيلو بايت... تم توفير 2.34 كيلو بايت...بمعدل (2.78%)]