|
|
ملتقى حراس الفضيلة قسم يهتم ببناء القيم والفضيلة بمجتمعنا الاسلامي بين الشباب المسلم , معاً لإزالة الصدأ عن القلوب ولننعم بعيشة هنية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم إفشاء الأسرار للآخرين
حكم إفشاء الأسرار للآخرين علي أبو البصل إفشاء الأسرار عمل من أعمال اللسان، والنجوى تقوم في الفقه الإسلامي على حسن الأخلاق، وجميل الآداب، وأصل ذلك القرآنُ الكريم بقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 114] قال ابن العربي: "هذه الآيةُ آيةٌ بِكرٌ، لم يبلغني عن أحدٍ فيها ذِكر، والذي عندي فيها أن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين: أحدهما: الإخلاص، وهو أن يستوي ظاهرُ المرء وباطنه.والثاني: النصيحة لكتاب الله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ فالنجوى خلاف هذين الأصلين، وبعد هذا فلم يكن بد للخَلْق من أمر يختصون به في أنفسهم، ويخص به بعضهم بعضًا، فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف، والحث على الصدقة، والسعي في إصلاح ذاتِ البَيْن"[1]. والأصل حظر إفشاء السر، يعني ترك إفشائه وإظهاره؛ لأنه أمانة، وحفظ الأمانة واجب؛ وذلك من أخلاق المؤمنين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]. وجعل البخاري بابًا في صحيحه بعنوان: "حفظ السر؛ أي: ترك إفشائه". والذي عليه أهل العلم: أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة، وأكثرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته، إلا أن يكون عليه فيه غضاضة، فمنه ما يباح، وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر؛ كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة، أو نحو ذلك، ومنه ما ما يُكرَه مطلقًا، وقد يحرم وقد يجب؛ كأن يكون فيه ما يجب ذكره؛ كحق عليه كان يُعذَر بترك القيام به، فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك[2]. يؤكد ذلك أدلة كثيرة أشرنا إليها سابقًا، ويضاف إليها قولُه -صلى الله عليه وسلم-: ((آية المنافق ثلاثٌ، إذا حدَّث كذب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا اؤتمن خان))[3]. قال الغزالي: "أي: إذا ائتمنه أحد بكلمة خانه بإفشائها للناس... فحفظ الأمانة صفة الملائكة المقرَّبين، والأنبياء والمرسلين، وشيمة الأبرار المتقين"[4]. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا إيمان لِمَن لا أمانة له، ولا دِينَ لِمن لا عهد له))[5]. ويستثنى من وجوب كتمان السر حالات، يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفُوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، بِناءً على قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، وذلك يشمل الأمور التي تمس الأمن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للبلاد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ [1] أحكام القرآن لابن العربي ج 1 ص 498، 499. [2] فتح الباري ج 11 ص 82، وعمدة القاري ج 22 ص 268. [3] شرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 46. [4] مكاشفة القلوب ص 38، وانظر: القوانين الفقهية ص 370، وصيد الخاطر ص 486. [5] مسند الشهاب ج 2 ص 43.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |