|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فقه زكاة الفطر
فقه زكاة الفطر
شرع الله زكاة الفطر من أجل تطهير الصائم مما وقع من لغو يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه بالإضافة إلى سد حاجة المحتاجين خاصة في يوم العيد كي يشعروا بالفرح والسرور. في السطور التالية نتعرف على فقه زكاة الفطر وأحكامها والحكمة من مشروعيتها، وعلى من تجب، ووقت إخراجها، والأصناف التي تخرج منها والمحددة في فقه زكاة الفطر. تعريف زكاة الفطر من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة؛ والصلاح وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهر به. والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا (1). وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة لأنها من الفطرة التي هي الخلقة (2). قال النووي رحمه الله: “يقال – للمخرج: فطرة- والفطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار، كالصلاة والزكاة. أما تعريفها في الاصطلاح: فهي صدقة تجب بالفطر من رمضان (3). الحكمة في مشروعيتها الحكمة من مشروعيتها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنها: “طهرة للصائم من اللغو والرفث” (4)، وشكر لله عز وجل على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. حكمها التكليفي في فقه زكاة الفطر ، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب زكاة الفطر، واستدل الجمهور لذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: “فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين” (5). وقال بعضهم: بأنها سنة، وحملوا جميع النصوص الواردة على الندب، ولكن الراجح قول الجمهور لظاهر النصوص الموجبة لها. شروط وجوب الزكاة في صدقة الفطر
على من تجب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر على الكبير والصغير, والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين لما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: “فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين” (15). ويجب أن يخرجها عن نفسه، لكن هل يلزم إخراجها عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب؟ عند الحنابلة يلزمه ذلك، والراجح أنهم إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم وجب عليه إخراجها عنهم. وقتها تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا هو قول الشافعية (16)، والحنابلة (17)، وهو أحد قولين عند المالكية (18) لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: “فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (19). فدل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وذلك لأنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان بغروب شمس آخر يوم من رمضان. أما الحنفية (20) فقالوا بأن وقتها يكون بطلوع فجر يوم العيد، وهو قول عند المالكية، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: “أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” (21). فقالوا بأن أداءها الذي ندب إليه الشارع هو قبل الخروج إلى مصلى العيد فعلم أن وقت وجوبها هو يوم العيد، ولأن تسميتها صدقة الفطر تدل على أن وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر؛ لأن الفطر إنما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أما قبله فليس بفطر لأنه في كل ليلة من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطرا من صومه بطلوع ذلك اليوم. والراجح: ما ذهب إليه الأولون، من أنها إنما تجب بغروب شمس ليلة العيد لما ذكروه. هل يجوز إخراجها قبل العيد؟ الراجح من أقوال الفقهاء: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو قول المالكية (22)، والحنابلة (23) لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين” (24). وذلك يدل إقرارها من النبي – صلى الله عليه وسلم – وإجماع الصحابة عليه. وهل وقتها موسع أم مضيق؟
القدر الواجب فيها اتفق الفقهاء -في فقه زكاة الفطر – على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا القمح والزبيب فقد اختلفوا في المقدار فيها.
(في فقه زكاة الفطر حددت المذاهب الفقهية الأصناف التي تخرج منها ) الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر
فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر. الراجح: ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (40) رحمه الله، واختاره الشيخان (41) ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. قال الشيخ ابن باز (42) -رحمه الله-: “الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرا، أو شعيرا، أو برا، أو غير ذلك في أصح قولي العلماء لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته”. الفقرة التالية تجييب على : أين حدد الفقه مكان دفع زكاة الفطر ؟ مكان دفع زكاة الفطر تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق. وبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل، وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى، فالحاصل أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، فأينما وجد البدن أخرجها في المكان الذي هو فيه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز (43) -رحمه الله-: “المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبا, ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء لأنها بلغت محلها, لكن صرفها إلى فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط”. لمن تدفع زكاة الفطر؟
(بعد أن تعرفنا على فقه زكاة الفطر هذه بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر) ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر
المصدر : كتاب : الفقه الميسر تأليف : أ.د.عبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، د. محمد بن إبراهيم الموسى. (1) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب، مادة: زكو. (2) كشاف القناع (2/ 345)، مغني المحتاج (1/ 401). (3) راجع حاشية الشلبي على الزيلعي، وشرح الزيلعي (1/ 306)، نيل المآرب (1/ 255). (4) أخرجه أبو داود، وحسنه النووي في المجموع (6/ 162)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (3570) (5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (1407)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (1636). (6) مغني المحتاج (1/ 402). (7) الدر المختار (1/ 72)، شرح الدردير لحاشية الدسوقي (1/ 504)، مغني المحتاج (1/ 402). (8) المغني (4/ 283، 285). (9) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (1407)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (1636). (10) فتاوى سماحة شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله- (14/ 197)، الشرح الممتع (6/ 156). (11) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم زكاة في عبده وفرسه (1633). (12) انظر: بداية المجتهد (1/ 164)، بلغة المسالك (1/ 201)، متن المنهاج على مغني المحتاج (1/ 403)، المغني (4/ 307- 311)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٧). (13) الزيلعي (1/ 307). (14) فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- (14/ 197). (15) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (1407)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (1636). (16) شرح المنهاج (1/ 528)، المجموع (6/ 109). (17) كشاف القناع (1/ 471)، المغني (4/ 298 - 300). (18) بلغة المسالك (1/ 201)، بداية المجتهد (1/ 144). (19) أخرجه أبو داود، وحسنه النووي في المجموع (6/ 162)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (3570). (20) فتح القدير (2/ 41)، الفتاوى الهندية (179). (21) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد (1413)، مسلم: كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (1645). (22) فتح القدير (2/ 41)، الفتاوى الهندية (179). (23) المراجع السابقة. (24) المراجع السابقة. (25) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (1/ 585) رقم (1827). (26) فتح القدير (2/ 41)، الفتاوى الهندية (179). (27) بداية المجتهد (1/ 64)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (2/ 212). (28) المجموع شرح المهذب (6/ 88). (29) كشاف القناع (1/ 471 وما بعدها). (30) بدائع الصنائع (2/ 72، 73). (31) الاختيارات الفقهية، (ص: 183). (32) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام (1410)، مسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (1642)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (1819) واللفظ له. (33) نفس المرجع السابق. (34) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- (14/ 201)، الشرح الممتع (6/ 181). (35) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (1/ 516، 517)، بدائع الصنائع (2/ 72، 73). (36) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (1/ 505، 506). (37) المجموع شرح المهذب (6/ 130، 131). (38) الإنصاف مع معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179 وما بعدها). (39) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي (1/ 278، 279). (40) الاختيارات الفقهية، (ص: 182). (41) الشرح الممتع (6/ 182)، مجموع فتاوى سماحة شيخنا (14/ 198). (42) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 198) (43) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (5/ 102) جمع: د. عبد الله الطيار. (44) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (2/ 369). (45) الخرشي (2/ 233)، الشرح الكبير (1/ 508). (46) المجموع (6/ 144). (47) الإنصاف (3/ 186). (48) الاختيارات الفقهية، (ص: 182). (49) أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة، رقم الفتوى 16357 وتاريخ: 6/ 11 / 1414 هـ. (50) الشرح الكبير (1/ 502). (51) المجموع (5/ 401)، (6/ 252). (52) كشاف القناع (2/ 226). (53) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 210، 211). (54) بدائع الصنائع (2/ 73). (55) يرى الدكتور الطيار عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة لاعتبارات ذكرها في كتابه (الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي) فليراجع. (56) المغني (4/ 316). منقول
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |