"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أخلاقيات الزواج في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          ماهو الوقف في الإسلام ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الحمية .. ما لها وما عليها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          آيات وأحاديث في فضل الدعاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          غزوة بدر الكبرى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4386 - عددالزوار : 836309 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 01-04-2020, 06:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(18)

- ترك الشيب

ترك الشيب وإبقاؤه؛ سواء كان في اللحية، أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي قال: " لا تنْتف الشيب؛ فإنه نورُ المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، إلا كتب اللّه له بها حسنةً، ورفعه بها درجة، وحَطَّ عنه بها خطيئة " (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا نكره، أن ينتف الرجلُ الشعرة البيضاء من رأسه، ولحيته (2). رواه مسلم.

- تغيير الشيب بالحناء ، والحمرة ، والصفرة ، ونحوها

تغيير الشيب بالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم " (3). رواه الجماعة، ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحناء، والكتم " (4). رواه الخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب (5)، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن، والعرف، والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة، أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم، أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء، والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد؛ ذكر الحافظ في "الفتح" عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: كنا نخضب بالسواد، إذا كان الوجه حديداً، فلما نفض الوجه والأسنان، تركناه. وأما حديث جابر رضي اللّه عنه قال: جيء بأبي قحافة " والد أبي بكر " يوم الفتح إلى رسول اللّه وكأن رأسه ثغامة (6). فقال رسول اللّه : " اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيء، وجنبوه السواد " (7). رواه الجماعة، إلا البخاريَّ، والترمذيّ، فإنه واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها، ثم إنه لا يستحسن لرجل، كأبي قحافة، وقد اشتعل رأسه شيباً، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله.

- التَّطيب

التَّطيب بالمسك وغيره، من الطيِّب، الذي يسر النفس، ويشرح الصدر، وينبه الروح، ويبعث في البدن نشاطاً وقوة؛ لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه : " حُبِّب إليَّ من الدنيا؛ النساء، والطيب، وجُعِلت قرة عيني في الصلاة " (8). رواه أحمد، والنسائي، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: " من عرض عليه طيب، فلا يرده؛ فإنه خفيف المحمل، طيب الرائحة " (9). رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن النبي قال في المسك: " هو أطيب الطِّيب " (10). رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه، وعن نافع، قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة (11)، غير مُطرَّاة، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول اللّه (12). رواه مسلم، والنسائي.
___________
(1) أبو داود: كتاب الترجل، باب في نتف الشيب (4 / 414) حديث رقم (4202) بلفظ: "لا تنتفوا". وكذلك في مسند أحمد (2 / 210)، وشرح السنة (12 / 95) برقم (3181)، وفي الترمذي:كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب (5 / 125)، رقم (2821) ولفظه، أن رسول اللّه نهى عن نتف الشيب، وقال: "إنه نور المسلم". وقال: حديث حسن، وابن ماجه: كتاب الأدب، باب نتف الشيب (2 / 1226)، رقم (3721)، والنسائي بلفظ، أن رسول الله نهى عن نتف الشيب: كتاب الزينة (8 / 36)، رقم (5068)، ومشكاة المصابيح (2 / 497)، رقم (4458) باللفظ الذي معنا، وقال الألباني: حسن صحيح. وانظر: الصحيحة (1243).
(2) مسلم:كتاب الفضائل، باب شيبه (4 / 1821)، رقم (104).
(3) البخاري: كتاب اللباس، باب الخضاب (7 / 207)، ومسلم: كتاب اللباس، باب في مخالفة اليهود في الصبغ (3 / 1663)، رقم (80 )، وأبو داود: كتاب الترجل باب في الخضاب (2 / 403)، والنسائي:كتاب الزينة، باب الإذن بالخضاب (8 / 137)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء (2 / 1196)، رقم (3621).
(4) "الكتم" نبات يخرج الصبغة، أسود، مائل إلى الحمرة.
والحديث رواه الترمذي:كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب (4 / 232)، برقم (1753) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي:كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم (8 / 139 )، برقم (5079)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب في الخضاب (4 / 416)، برقم (4205)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء (2 / 1196) برقم (3622)، والمسند (5 / 147)، وصححه الشيخ الألباني، في: الصحيحة (1509).
(5) راجع: تمام المنة (74 83) فإن فيه توضيحاً لهذه المسألة.
(6) "الثغامة": نبت يشبه بياضه بياض الشعر، وقال الألباني، فيما أورد ابن حجر من أثر الزهري: لا حجة فيه؛ لأنه مقطوع، موقوف عليه، ولو أنه رفعه، لم يُحتج به أيضاً؛ لأنه يكون مرسلاً، فالعجب كيف يتعلق بمثله؛ ليرد دلالة حديث جابر الآتي. تمام المنة (84).
(7) مسلم: كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة (3 / 1663)، رقم (79)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب في الخضاب (2 / 403 )، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب (8 / 138)، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب الخضاب بالسواد (2 / 1197)، رقم (3624)، وانظر: تمام المنة (85).
(8) مسند أحمد (3 / 285)، والنسائي: كتاب عشرة النساء - باب حب النساء (7 / 62)، وصححه الألباني، في: صحيح الجامع (3124)، والمشكاة (5261).
(9) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب - باب استعمال المسك، رقم (20) بلفظ:"من عرض عليه ريحان...": (4 / 1766)، وأبو داود: كتاب الترجل - باب في رد الطيب (2 / 397)، والنسائي: كتاب الزينة باب الطيب (8 / 189)، وهو في: صحيح الجامع (6393).
(10) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب - باب استعمال المسك (4 / 1766)، رقم (19)، وأبو داود: كتاب الجنائز باب في المسك للميت (3158)، والنسائي: كتاب الزينة باب أطيب الطيب (8 / 151)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المسك للميت (3 / 308)، رقم (991) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد: (3 / 31).
(11) "الألوة" العود الذي يتبخر به، "غير مطراة" غير مخلوطة بغيرها من الطيب.
(12) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب - باب استعمال المسك (4 / 1766) رقم (21)، والنسائي: كتاب الزينة باب البخور ( 8 / 156).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى "الوضوء"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 05-04-2020, 06:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(19)


"الــوضُــوءُ"

*****

- معنى الوضوء:

الوضوء؛ معروف من أنه طهارة مائية، تتعلق بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، ومباحثُه ما يأتي:

- دَليلُ مشرُوعيتِه:
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: الدليل الأول، الكتاب الكريم؛ قال اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الدليل الثاني، السنة؛ روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قال: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ " (1). رواه الشيخان، وأبو داود، والترمذي.
الدليل الثالث، الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، من لدن رسول اللّه إلى يومنا هذا، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.


- فضله:

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها: (أ) عن عبد اللّه الصنابحي - رضي اللّه عنه - أنَّ رسولَ قال: "إذا توضأ العبدُ، فَمضْمَضَ، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استَنْثَر، خرجَت الخطايا من أنْفه، فإذا غسلَ وَجْهَه، خرجَت الخطايا من وجهه، حتى تخرجَ من تحت أشفار عَيْنَيه، فإذا غسَل يديه، خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسِه، حتى تخرجَ من أذُنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجْليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاتُه نافلةً " (2). رواه مالك، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والحاكم.
(ب) وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " إن الخَصلة الصالحة تكون في الرجل، يصلح اللّه بها عمله كلّه، وطهورُ الرجل لصلاته، يكفِّرُ اللّه بطهوره ذنُوبه، وتبقى صلاته له نافلةً" (3). رواه أبو يعلى، والبزّار، والطبراني في "الأوسط".
(ج) وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن الرسول قال: " ألا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا، ويرفع به الدرجات ". قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرّباط (4)، فذلكم الرّباط، فذلكم الرّباط " (5). رواه مالك، ومسلم، والترمذيّ، والنسائي.
(د) وعنه رضي اللّه عنه أن رسول اللّه أتى المقبرة، فقال: " السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ". قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه ؟ قال: " أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ ". قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد، من أمتك، يا رسول اللّه ؟ قال: " أرأيت لو أن رجلاً له خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ، دُهْمٍ، بُهم (6)، ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لَيُذَادنَّ رجال عن حوضي،كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً.، سحقاً "(7). رواه مسلم.
___________________
(1) البخاري: كتاب الحيل - باب في الصلاة (9 / 29)، ومسلم: كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (1 / 204)، برقم (2)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (1 / 49)، برقم (60)، والترمذي: (1 / 110)، برقم (76) أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح، وقال: حديث غريب حسن صحيح..
(2) موطأ مالك (1 / 53) ( ط صبيح )، والنسائي، عن أبي أمامة (1 / 91) كتاب الطهارة - باب ثواب من توضأ كما أمر، برقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ثواب الطهور (1 / 103)، برقم (282)، ومستدرك الحاكم (1 / 129، 130) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (449)، وصحيح الترغيب (180).
(3) في "الزوائد": رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه بشار بن الحكم، ضعفه أبو زرعة، وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. مجمع الزوائد (1 / 230)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (1438)، والضعيفة (2999).
(4) "الرباط": المرابطة، والجهاد في سبيل اللّه، أي؛ أن المواظبة على الطهارة، والعبادة تعدل الجهاد في سبيل اللّه.
(5) مسلم: كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (1 / 219)، برقم (41)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الفضل في ذلك (أي، في إسباغ الوضوء) (1 / 89، 90)، برقم (143)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء (1 / 73)، برقم (51)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء (1 / 148)، برقم (427) عن أبي سعيد الخدري.
(6) "دهم، بهم": سود، و"فرطهم على الحوض": أتقدمهم عليه، و"سحقاً": بعداً.
(7) مسلم: كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 218)، الحديث رقم (39).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى ابتداءً من "فرائض الوضوء"...
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 05-04-2020, 06:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(20)

- فرائض الوضوء

للوضوء فرائض، وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها، لا يتحقق، ولا يعتد به شرعاً، وإليك بيانها: الفرض الأول، النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا اللّه تعالى، وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض، لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه قال: " إنما الأعمال بالنيّات (1)، وإنما لكل امرئ ما نوى..." (2). الحديث رواه الجماعة.
الفرض الثاني، غسل الوجه مرة واحدة، أي؛ إسالة الماء عليه؛ لأن معنى الغسل الإسالة.
وحدُّ الوجه؛ من أعلى تسطيح الجبهة، إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن عرضاً.
الفرض الثالث، غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هَدْي النبي ، ولم يرد عنه ، أنه ترك غسلهما.
الفرض الرابع، مسح الرأس، والمسح معناه؛ الإصابة بالبلل، ولا يتحقق، إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح؛ فوضع اليد، أو الإصبع على الرأس، أو غيره لا يسمى مسحاً، ثم إن ظاهر قوله تعالى: " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ " [المائدة: 6]. لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه، أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول اللّه في ذاك طرق ثلاث: (أ) مسح جميع رأسه؛ ففي حديث عبد اللّه بن زيد، أن النبيَّ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (3). رواه الجماعة.
(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميّة رَضي اللّه عنه قال رأيت رَسول اللّه يمسحُ على عمامته، وخفيه (4). رواه أحمد، والبخاريُّ، وابن ماجه. وعن بلال، أن النبيَّ قال: " امسحوا على الخفين، والخمار" (5). رواه أحمد، وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة، لا طهره الله (6).
وقد ورد في ذلك أحاديث، رواها البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.
(ج) مسحه على النّاصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللّه عنه - أن النبي توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين (7). رواه مسلم.
هذا هو المحفوظ عن رسول اللّه ، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس، كالضفيرة.
الفرض الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت، المتواتر من فعل الرسول وقوله.
قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما: تخلف عنا رسول اللّه في سفرةٍ، فأدركنا، وقد أرهقنا (8) العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب (9) من النار" (10). مرتين، أو ثلاثاً. متفق عليه.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول اللّه على غسل العقبين.
وما تقدم من الفرائض، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الفرض السادس، الترتيب؛ لأن اللّه تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله في الحديث الصحيح: " ابدءُوا بما بدأ اللّه به " (11). ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول اللّه ، أنه توضأ إلا مرتباً (12)، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه ، خصوصاً ما كان مضطرداً منها.
___________
(1) "إنما الأعمال بالنيات". أي؛ إنما صحتها بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعاً.
(2) البخاري: كتاب بدء الوحي (1 / 2)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب قوله : "إنما الأعمال بالنية" (3 / 1515) حديث رقم (155)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب فيما عنى به الطلاق والنيات، برقم (2201) (2 / 651 )، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النية في الوضوء (1 / 58)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، برقم (1647)، (4 / 179)، وابن ماجه: كتاب الزهد باب النية (2 / 1413)، والبيهقي (1 / 41)، ومسند أحمد (1 / 25، 43، 75، 437).
(3) البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي (1 / 211)، برقم (235)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي (1 / 87 )، برقم (118)، والنسائي في:كتاب الطهارة - باب حد الغسل، برقم (97) (1 / 71)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس، أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره (1 / 47)، برقم (32 )، وابن ماجه:كتاب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس (1 / 150)، برقم (434).
(4) البخاري: كتاب الوضوء - باب المسح على الخفين (1 / 60)، وانظر: ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على العمامة (1 / 186)، الحديث رقم (562)، ومسند أحمد (4 / 248، 6 / 13، 14).
و"الخمار" الثوب الذي يوضع على الرأس، كالعمامة وغيرها.
(5) مسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (1 / 231)، برقم (84)، والفتح الرباني (2 / 60، 61)، وكذا أبو داود (153)، والنسائي (1 / 75، 76)، والترمذي (101)، وابن ماجه (561)، بلفظ: مسح على خفيه، وموقيه.
(6) ذكره الشوكاني، في: النيل (1 / 165)، ولم يتكلم عليه، وورد بلفظ: من لم يطهره البحر... رواه الدارقطني، والبيهقي، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، انظر: ضعيف الجامع (5855)، والضعيفة (4657).
(7) مسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (1 / 231)، رقم (83)، وانظر المسألة بالتفصيل، في: سبل السلام (1 / 107)، وزاد المعاد (1 / 193)، والمغني (1 / 87)، والنيل (1 / 155، 159)، وأحكام القرآن (2 / 568).
(8) "أرهقنا" أخرنا. (9) "العقب" العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم.
(10) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين (1 / 52)، ومسلم: كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (1 / 213، 214، 215)، واللفظ للبخاري.
(11) مسند أحمد (3 / 394)، والبيهقي (1 / 85 ).
وفي نصب الراية: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وهو عند النسائي، والدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما" (3 / 54). وفي "تلخيص الحبير": رواه النسائي من حديث جابر الطويل بهدا اللفظ، وصححه ابن حزم، وله طرق عند الدارقطني، ورواه مسلم بلفظ (أبدأ ) بصيغة الخبر، ورواه أحمد، ومالك، وابن الجارود، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي ( 2 / 250)، والحديث ضعيف باللفظ الذي أورده المصنف، ضعفه الألباني، في: ضعيف الجامع (26)، وإنما الصحيح: "أبدأ..." بصيغة الخبر، وهو عند مسلم، وغيره، وقد أورده المصنف في "الحج".
(12) بل قد ثبت عن النبي ، أنه توضأ، وأخر المضمضة والاستنشاق بعد أن غسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مضمض، واستنشق ثلاثاً،... والحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (112، 114)، وانظر: النيل (1 / 144)، والمغني (1 / 84)، والسيل الجرار (1 / 90)..


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن "سنن الوضوء"....
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 07-04-2020, 05:44 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(21)

"سُنَنُ الوضُوءِ"

أي؛ ما ثبت عن رسول اللّه ؛ من قول، أو فعل، من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي:
(1) التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة (1)، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على، أن لها أصلاً، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.
(2) السِّوَاكُ: ويطلق على العود الذي يستاك به، وعلى الاستياك نفسه، وهو دَلْك الأسنان بذلك العود أو نحوه، من كل خشن، تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراك، الذي يؤتى به من الحجاز؛ لأن من خواصه أن يشد الليثة، ويحول دون مرض الأسنان، ويقوّي على الهضم، ويدرّ البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان، وينظف الفم، كالفرشة ونحوها؛ وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ رسول اللّه قال: "لولا أن أشقَّ على أُمّتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". رواه مالك، والشافعي، والبيهقي، والحاكم (2). وعن عائشة - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه قال: " السّواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " (3). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي.
وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً:
(1) عند الوضوء.
(2) وعند الصلاة.
(3) وعند قراءة القرآن.
(4) وعند الاستيقاظ من النوم.
(5) وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار، وآخره سواء؛ لحديث عامر بن ربيعة رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه ما لا أحصي، يتسوَّك، وهو صائم (4). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وإذا استعمل السواك، فالسنة غسله بعد الاستعمال، تنظيفاً له؛ لحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي يستاك، فيعطيني السواك؛ لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه اليه (5). رواه أبو داود، والبيهقي.
ويسنُّ لمن لا أسنان له، أن يستاك بإصبعه؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: يا رسول اللّه، الرجل يذهب فوه، أيستاك ؟ قال: "نعم". قلت: كيف يصنع ؟ قال: " يدخل إصبعه في فِيه " (6). رواه الطبراني.
________
(1) ثبت عن رسول الله ذلك، من حديث أبي هريرة؛ قال رسول الله : "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكـر اسم الله عليه". رواه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والإمام أحمد، في "المسنـد"، (2 / 418)، والدارقطني (ص 29)، والحاكم (1 / 146)، والبيهقي (1 / 43)، وحسنه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي (24)، وصحيح ابن ماجه (318)، قال الشوكاني: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية، التي يستلزم عدمها العدم، فضلاً على الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. الدراري المضية (1 / 40). فلا يحسن أن ذكره المصنف، في "السنن" !
(2) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب (1 / 35)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 73) - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة، أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريّضة. قال أبو بكر: رواه الشافعى، وبشر بن عمر كرواية روح، وموطأ مالك (1 / 66) وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه، ولما يدل عليه اللفظ، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (5317)، وصحيح الترغيب (201)، وإرواء الغليل (1 / 109، 110).
(3) البخاري معلقاً بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس (3 / 40)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك (1 / 10)، ومسند أحمد (1 / 3، 10 - 6 / 47)، وسنن الدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب السواك مطهرة للفم (1 / 140)، ومسند الشافعي (14)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 105)، وصحيح الجامع (3695).
(4) أبو داود: كتاب الصوم - باب السواك للصائم (2 / 768)، الحديث رقم (2364)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في السواك للصائم (3 / 95)، ومسند أحمد (3 / 445 )، والحديث ضعيف، ضعفه البخاري، في "صحيحه"، حيث قال: ويُذْكر عن عامر... وضعفه الألباني، في: تمام المنة (89).
(5) سنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب غسل السواك (1 / 44)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة باب غسل السواك (1 / 39)، والحديث حسن، كما في: صحيح أبي داود (41)، ومشكاة المصابيح (384).
(6) قال الهيثمي: رواه الطبراني، في "الأوسط"، وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (2 / 100)، وضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (6432)، وانظر: إرواء الغليل (1 / 107). فالحديث لا يحتج به، فلا يقام عليه أحكام، فتنبه.

ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نظرًا لطول الموضوع وكثرة الحواشي....
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 07-04-2020, 05:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(22)

بقية الكلام عن "سنن الوضوء":

- (3) غَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، في أوَّلِ الوضُوءِ: لحديث أوس بن أبي أوس رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه توضأ، فاستوْكف ثلاثاً(1). رواه أحمد، والنسائي، وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في إناء، حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتَتْ يَده " (2). رواه الجماعة. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

- (4) المضْمَضَةُ ثلاثاً: لحديث لَقيط بن صبرة رضي اللّه عنه أن النبي قال: " إذا توضأت فمضمض " (3). رواه أبو داود، والبيهقي.

- (5) الاسْتِنْشَاقُ، والاسْتِنْثَارُ ثلاثاً: لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ النبيَّ قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم ليستَنثرْ" (4). رواه الشيخان، وأبو داود.
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى؛ لحديث عليّ رضي اللّه عنه أنه دعا بِوَضُوء (5)، فتمضمض، واستنشق (6)، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبيّ اللّه (7). رواه أحمد، والنسائي.
وتحقق المضمضة والاستنشاق، إذا وصل الماء إلى الفم، والأنف، بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول اللّه ، أنه كان يصل بينهما؛ فعن عبد اللّه بن زيد (8)، أن رسول اللّه تمضمض، واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية: تمضمض، واستنثر بثلاث غرفات. متفق عليه.ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم؛ لحديث لقيط - رضي اللّه عنه - قال: قلت يا رسول اللّه، أخبرني عن الوضوء ؟ قال: " أسبغ الوضوء، وخللْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً " (9). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
__________
(1) "فاستوكف": أي؛ غسل كفيه.
والحديث رواه النسائي: كتاب الطهارة - باب كم يغسلان (1 / 64)، رقم (83)، والدارمي: كتاب الوضوء باب في من يدخل يديه في الإناء، قبل أن يغسلهما (1 / 142)، رقم (698)، ومسند أحمد (4 / 9).
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً (1 / 52)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك، في نجاستها، في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (1 / 233)، رقم (87)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (1 / 76)، رقم (103)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب تأويل قوله تعالى: "إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق* (1 / 6)، رقم (1)، والترمذي: أبواب الطهارة باب إذا استيقظ أحدكم من منامه (1 / 36)، رقم (24) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (1 / 138)، رقم (393)..
(3) "المضمضة": إدارة الماء، وتحريكه في الفم.
والحديث رواه البيهقي (1 / 52)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي (1 / 100)، برقم (144)، والحديث صححه الشيخ الألباني.
(4) البخاري مع الفتح (1 / 316)، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، والنسائي: كتاب الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الايتار في الاستنثار والاستجمار (1 / 212)، الحديث رقم (20)، ومسند أحمد (2 / 242)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب كيفية المضمضة والاستنشاق (1 / 49)، وسنن أبي داود:كتاب الطهارة - باب الاستنثار (1 / 96)، الحديث رقم (140 )، والحق، أنّ المضمضة والاستنشاق من الواجبات، لا من السنن؛ للنصوص التي أوردها المصنف، وهي بصيغة الأمر، قال ابن قدامة: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً. المغني (1 / 83)، وانظر السيل (1 / 81)، وقال ابن حجر: ظاهر الأمر للوجوب. وقال: وقد ثبت الأمر بالمضمضة أيضاً، في سنن أبي داود، بإسناد صحيح. الفتح (1 / 315).
(5) الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضأ به.
(6) "الاستنشاق": إدخال الماء في الأنف، و "الاستنثار" إخراجه منه بالنفس.
(7) النسائي: كتاب الطهارة - باب بأي اليدين يستنثر (1 / 67) رقم (1 / 91)، ومسند أحمد (1 / 135)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 21).
(8) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين إلى الكعبين (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي (1 / 211)، برقم (235).
(9) أبو داود: كتاب الطهارة باب في الاستنثار (1 / 100)، رقم (142)، والنسائي:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (1 / 66)، رقم (87)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (3 / 46)، رقم (788) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (1 / 142)، رقم (407)، ومسند أحمد (4 / 33)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 20)، وصحيح ابن ماجه (407)، ومشكاة المصابيح (405)..

ونستكمل بإذن الله غدًا لطول الموضوع والحواشي.....
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 14-04-2020, 06:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(23)

ونستكمل الكلام عن:

"سنن الوضوء"

- (6) تَخْلِيلُ اللّحْيَةِ: لحديث عثمان رضي اللّه عنه أنَّ النبي كان يخلّل لحيته (1). رواه ابن ماجه، والترمذيُّ وصححه. وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن النبيَّ كان إذا توضأ، أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلّل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي، عزَّ وجلَّ"(2). رواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم.

- (7) تَخْلِيلُ الأصَابِعِ: لحديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن النبيَّ قال: "إذا توضأت، فخلل أصابع يديك، ورجليْك" (3). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه يخلل أصابع رجليه بخنصره (4). رواه الخمسة، إلا أحمد.
وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه، كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ.

- (8) تَثْلِيثُ الغسْلِ: وهو السنة التي جرى عليها غالباً، وما ورد مخالفاً لها، فهو لبيان الجواز؛ فعن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللّه عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول اللّه يسأله عن الوضوء ؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: " هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء، وتعدَّى، وظلم " (5). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وعن عثمان رضي اللّه عنه - أنّ النبيَّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً (6). رواه أحمد،ومسلم، والترمذي.
وصح، أنه توضأ مرًة مرًة (7)، ومرتين مرتين (8)، أما مسح الرأس مرة واحدة، فهو الأكثر رواية.
_________
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية، الحديث رقم (31)، (1 / 46)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 148)، والحديث صححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني، في: صحيح الجامع (4696).
(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب تخليل اللحية (1 / 101)، الحديث برقم (145)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية (1 / 54)، والمستدرك على الصحيحين: كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثاً (1 / 149 ) مع اختلاف في اللفظ، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 130)، وصحيح الجامع (4696)، والحديث يدل على وجوب تخليل اللحية، كما هو واضح، وذهب إلى هذا الشوكاني، في: السيل الجرار (1 / 82)، وقال الألباني: وهو الصواب، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضاً؛ لثبوت الأمر به عنه . تمام المنة.
(3) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 57)، الحديث رقم (39) وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 153)، وانظر مسند أحمد (1 / 387)، وقال شارح الترمذي: والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه؛ ولذلك حسنه كما نقل الحافظ في "التلخيص" (ص 34). هامش رقم (6) من الترمذي (1 / 57)، وفي "الزوائد": وصالح مولى التوأمة، وإن اختلط بآخره، لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط، فالحديث حسن،كما قال الترمذى، وصححه الألباني، في: "الصحيحة" (3 / 292).
(4) أبو داود: كتاب الطهارة باب غسل الرجلين (1 / 103)، رقم (148)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل الأصابع (1 / 57)، رقم (40) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 152)، رقم (446)، ومسند أحمد (4 / 229)، والحديث ليس عند النسائي، كما ذكر المصنف، وهو عند أحمد، والحديث صحيح. وحديث ابن عباس يدل على الأمر بتخليل الأصابع.
(5) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 94)، برقم (135)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (174)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الاعتداء في الوضوء (1 / 88)، برقم (140)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 146)، برقم (422)، ومسند أحمد (2 / 180)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 31)، وصحيح ابن ماجه (422)، والمشكاة (417).
(6) مسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، والنسائي:كتاب الطهارة- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 62، 63)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 63)، وانظر (1 / 67، 68)، ومسند أحمد (2 / 133).
(7) البخاري مع الفتح: كتاب الوضوء _ باب الوضوء مرة مرة (1 / 311)، وأبو داود (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء مرة مرة (1 / 62)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة (1/ 60 )، وانظر صحيح ابن ماجه (411).
(8) البخاري مع الفتح: كتـاب الوضـوء _ بـاب الوضـوء مرتين مرتين (1 / 311)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، وسنن الترمذي: كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين (1 / 62)، والدارمي (694)


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى.........
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 14-04-2020, 06:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(24)

ومن "سنن الوضوء"

- (9) التَّيَامُــنُ: أي؛ البدء بغسل اليمين، قبل غسل اليسار، من اليدين والرجلين؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان رسول اللّه يحب التيامن في تنعله (1)، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (2). متفق عليه، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ قال: " إذا لبستْم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيمانكم " (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

- (10) الدَّلْــكُ: وهو إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده؛ فعن عبد اللّه بن زيد _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ أتي بثلثيْ مدّ، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه (4). رواه ابن خزيمة، وعنه _ رضي اللّه عنه _ أنَّ النبيَّ توضـأ، فجعل يقول هكذا: يدلك (5). رواه أبو داود، الطيالسي، وأحمد، وابن حبان، وأبو يعلى.

- (11) الموَالاَةُ: أي؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعدُّ في العرف انصرافاً عنه، وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمَل المسلمين، سلفاً وخلفاً.

- (12) مَسْحُ الأُذُنَيْنِ: والسُّنة؛ مسح باطنهما بالسبّابتين، وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس؛ لأنهما منه، فعن المقدام بن معد يكرب _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه مسح في وضوئه رأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه (6). رواه أبو داود، والطحاوي، وعن ابن عمرَ - رضي اللّه عنهما - في وصفه وضوء النبي : ومسح برأسه، وأذنيه مسحة واحدة (7). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية: مسح رأسه، وأذنيه وباطنهما بالمسبِّحَتين (8)، وظاهرهما بإبهاميه.
_________
(1) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل (1 / 53)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (1 / 226)، برقم (66).
(3) أيمانكم، جمع يمين، والمراد اليد اليمنى، أو الرجل اليمنى.
والحديث أخرجه أبو داود: كتاب اللباس - باب في الانتعال (4 / 379)، الحديث برقم (4141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب التيمن في الوضوء (1 / 141)، والحديث في مسند أحمد (354)، والحديث ليس عند النسائي، ولا الترمذي كما قال المصنف، والحديث صحيح صححه الألباني، في: صحيح الجامع (787)، والمشكاة (401).
(4) صحيح ابن خزيمة (1 / 62)، حديث رقم (118) - باب الرخصة في الوضوء، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (84).
(5) الفتح الرباني (2 / 31، 32)، برقم (260)، ومسند الطيالسي (ص 148)، وموارد الظمآن (ص 67)، برقم (155)، والحديث صحيح.
(6) أبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي (1/89)، برقم (123)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في مسح الأذنين (442)، وابن حجر في: "التلخيص" (1 / 89 ) وإسناده حسن، وصححه الألباني، في: صحيح ابن ماجه (356).
(7) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي (1 / 93)، برقم (133)، والرواية لأبي داود، حديث رقم (135) - باب الوضوء ثلاثاً - كتاب الطهارة، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين (1 / 73)، برقم (101)، والفتح الرباني (2 / 35)، برقم (268 )، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 24)، وصحيح ابن ماجه (439)، والمشكاة (413)، واعلم، أنه قد صح حديث: "الأذنان من الرأس". وصححه الألباني، في: الصحيحة (36)، وعليه، فإن مسح الأذنين واجب، وليس بسنة.
(8) "بالمسبحتين" أي؛ بالسبابتين.


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى....
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 17-04-2020, 10:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(25)

ومن "سنن الوضوء"

- (13) إطَالـةُ الغُـرَّةِ والتحْجِيلِ: أما إطالة الغرة؛ فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس، زائداً عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لحديث أبي هريرةـ رضي اللّه عنه _ أن النبي قال: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين (1)، من آثار الوضوء " (2). فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته، فليفعل. رواه أحمد، والشيخان، وعن أبي زرعة، أن أبا هريرة - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل ذراعيه، حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا ؟ فقال: هذا مبلغ الحلية (3). رواه أحمد، واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

- (14) الاقْتِصَادُ في الماء، وإن كان الاغْتِرَافُ من البَحْرِ: لحديث أنس - رضي اللّه عنه - قال: كان النبي يغتسل بالصاع (4)، إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد (5). متفق عليه. وعن عبيد اللّه بن أبي يزيد، أن رجلاً قال لابن عباس _ رضي اللّه عنهما _: كم يكفيني من الوضوء ؟ قال: مد. قال:كم يكفيني للغسل ؟ قال: صاعٌ. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال: لا أم لك، قد كفى من هو خيرٌ منك؛ رسول اللّه (6). رواه أحمد، والبزار، والطبراني في " الكبير" بسند رجاله ثقات، وروي عن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أنَّ النبيّ مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: " ما هذا السرف يا سعدُ ؟ " فقال: وهل في الماء من سرف ؟ قال: " نعم، وإنْ كنت على نهر جار " (7). رواه أحمد، وابن ماجه، وفي سنده ضعف، والإسراف يتحقق باستعمال الماء، لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب،عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي ، يسأله عن الوضوء ؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوء، من زاد على هذا، فقد أساء، وتعدى، وظلم " (8). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وعن عبد اللّه بن مغّفل _ رضي اللّه عنه _ قال: سمعت النبي يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، والدعاء " (9). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. قال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء، أن يتجاوز فعل النبي .

____________
(1) أصل الغرة: بياض في جبهة الفرس، و "التحجيل" بياض في رجله، والمراد من كونهم، يأتون غرّاً محجلين، أن النور يعلو وجوههم، وأيديهم، وأرجلهم يوم القيامة، وهما من خصائص هذه الأمة (2) البخاري: كتـاب الوضوء - بـاب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء (1 / 45)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 216)، الحديث رقم (35)، ومسند أحمد (2 / 400).
(3) مسند أحمد (2 / 232)، وانظر: صحيح الترغيب، للألباني (75).
(4) "الصاع": أربعة أمداد. و "المد" 128 درهماً وأربعة أسباع الدرهم 404 سم 3.
(5) البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء بالمد (1 / 62)، ومسلم: كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.. (1 / 258)، الحديث رقم (51).
(6) ابن ماجه: كتـاب الطهـارة _ بـاب ما جـاء في مقدار المـاء... (270)، وكذا النسائي، ولكن عن جابر (1 / 128)، ومسند أحمد (1 / 289)، وكشف الأستار عن زوائد البزار (1 / 134) - باب ما يجزئ من الماء للوضوء، برقم (255)، وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات (1 / 223، 224)، وصححه العلامة الألباني، في: الصحيحة (1991).
(7) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 147)، الحديث رقم (425) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد اللّه وابن لهيعة، ومسند أحمد (2 / 221)، وضعفه الألباني، في: ضعيف ماجه (96)، والإرواء (140).
(8) تقدم تخريجه.
(9) أبو داود:كتاب الطهارة - باب الإسراف في الماء (1 / 22)، ومسند أحمد (4 / 87)، وابن ماجه، بلفظ "سيكون قوم يعتدون في الدعاء": كتاب الدعاء - باب كراهية الاعتداء في الدعاء (2 / 1271)، وصححه الألباني، في: مشكاة المصابيح (418)..


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى...
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 17-04-2020, 10:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(26)

ومع بقية "سنن الوضوء"

- (15) الدُّعــاءُ أثنــاءه: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء، عن رسول اللّه ، غير حديث أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ قال: أتيت رسول اللّه بوضوء، فتوضأ، فسمعته يقول، يدعو: "اللهم اغْفر لي ذنبي، ووسِّع لي في داري، وبارك لي في رزقي ". فقلت: يا نبي اللّه، سمعتك تدعو بكذا وكذا ! قال: "وهل تركن من شيء؟ "(1). رواه النسائي، وابن السنِّي، بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السنيّ ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. قال النووي: وكلاهما محتمل (2).

- (16) الدُّعَــاءُ بَعْــدَه: لحديث عمر -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه : "ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء" (3). رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللّه : " من توضأ، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كُتب في رَقٍّ، ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة " (4). رواه الطبراني، في "الأوسط"، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له، ورواه النسائي، وقال في آخره: " ختم عليها بخاتم، فوُضعت تحت العرش، فلم تُكسر إلى يوم القيامة ". وصوب وقفه.
وأما دعاء: " اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين " (5). فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث: وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شيء كبير.

- (17) صَلاةُ رَكْعَتَين بعدَه: لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه قال لبِلال: " يا بلال، حدِّثني بأرْجى عمل عَملته في الإسلام؛ إني سمعتُ دُف نعليك (6) بين يَدَيّ في الجنة ". قال: ما عملت عملاً أرجى عندي، من أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليّتُ بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي (7). متفق عليه. وعن عقبة بن عامر _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه : " ما أحدٌ يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجبت له الجنة " (8) رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه". وعن حمران، مَولى عثمان، أنه رأى عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فأفرغ على يمينه من إنائه، فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً، قال: رأيت رسول اللّه يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: " من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه " (9). رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما.
وما بقي من تعاهد موقي العينين، وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها؛ تتميماً للنظافة.
______________
(1) النسائي، في: اليوم والليلة، برقم (81)، (1 / 173)، وابن السني، في: اليوم والليلة، برقم (27)، والحديث ضعيف، ولكن الدعاء المذكور له شاهد؛ ولذلك صححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع، وغاية المرام (ص 85)، وقال الألباني: فالدعاء به مطلقاً، غير مقيد بالصلاة أو الوضوء، حسن. تمام المنة (96).
(2) انظر: تمام المنة (94).
(3) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 209)، والحديث رقم (17).
(4) في "الزوائد": رواه الطبراني، في: الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطـأ، والصواب موقوفاً. ثم رواه من رواية الثـوري وغندر، عن شعبة موقوفاً (1 / 244)، انظر التفاصيل في "تلخيص الحبير" (1 / 101، 102)، وعمل اليوم والليلة، للنسائي (1 / 175)، الحديث رقم (83)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في "صحيح الترغيب" (220)، وصحيح الجامع (6170).
(5) الترمذي: أبواب الطهارة - باب فيما يقال بعد الوضوء الحديث رقم (55)، (1 / 77 _ 79)، وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي (1 / 77 _ 83)، فإنه جمع طرق الحديث، وبين أنه لا اضطراب فيها؛ لذلك صححه العلامة الألباني، في: صحيح أبي داود (162)، وإرواء الغليل (1/ 135).
(6) "الدف" بالضم: صوت النعل، حال المشي.
(7) البخاري:كتاب الجمعة - باب فضل الطهور بالليل والنهار،وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (2 / 67). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل بلال _ رضي اللّه عنه _ (4 / 1910)، الحديث رقم (108).
(8) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 210)، برقم (234)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كراهية الوسوسة، وحديث النفس (1 / 557، 558)، برقم (906)، والنسائي (1 / 95)، وأما ابن ماجه، فحديثه هو الشطر الثاني من حديث مسلم التام، وكذلك الترمذي، ابن ماجه، حديث رقم (469)، والترمذي، برقم (55).
(9) البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً (1 / 50)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، وأبو داود (106)، والنسائي (1 / 80)، وابن ماجه (285)، وغيرهم.

وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام من "مكروهات الوضوء"...
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 27-04-2020, 03:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,498
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(27)

"مكروهات الوضوء"


يكره للمتوضئ، أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السّنة.

"نواقض الوضوء"

للوضوء نواقض تبطله، وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي:

1***ـ كل ما خرج من السبيلين " القبل والدبر"، ويشمل ذلك ما يأتي:
(1) البول.
(2) والغائط؛ لقول اللّه تعالى: " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ " [المائدة: 6]. وهو كناية عن قضاء الحاجة، من بول وغائط.
(3) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله : " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فُساء، أو ضُراطٌ (1). متفق عليه، وعنه _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (2). رواه مسلم.
وليس السمع، أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.
(4، 5، 6) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول اللّه ، في المذي: " فيه الوضوء " (3). ولقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: " اغسـل ذكـرك. أو: مذاكيـرك، وتوضـأ وضـوءك للصلاة " (4). رواه البيهقي في "السنن".

2***ـ النوم المستغرق، الذي لا يبقى معه إدراك، مع عدم تمكن المقعدة من الأرض؛ لحديث صفوان بن عسال _ رضي اللّه عنه _ قال: كان رسول اللّه يأمرنا، إذا كنا سَفراً، ألاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ، إلا من جنابة، لكن من غائط، وبول، ونوم (5). رواه أحمد، والنسائى، والترمذي وصححه.
فإذا كان النائم جالساً، ممكناً مقعدته من الأرض، لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا يحمل حديث أنس _ رضي اللّه عنه _ قال: كان أصحاب رسول اللّه ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفِق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون. رواه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول اللّه يوقظون للصلاة، حتى لأسمع لأحدهم غطيطاً، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضئون (6). قال ابنُ المباركِ: هذا عندنا، وهم جلوس.

3***ـ زوال العقل؛ سواء كان بالجنون، أو بالإغماء، أو بالسكر، أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.

4***ـ مسُّ الفرجِ بدونِ حائل؛ لحديث بسرة بنت صفوان _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي قال: " من مسَّ ذكره، فلا يصلِّ، حتى يتوضأ " (7). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وقال البخاري. وهو أصح شيء في الباب. ورواه أيضاً مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح ؟ فقال: بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد، والنسائي عن بسرة، أنها سمعت رسول اللّه يقول: " ويتوضأ من مس ذكره " (8). وهذا يشمل ذكر نفسه، وذكر غيره، وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: "منْ أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء " (9). رواه أحمد، وابنُ حبانَ، والحاكم، وصححه هو وابن عبد البر وقال ابن السّكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شيء، فليتوضأ ". وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _: " أيما رجل مس فرجه فليتوضّأ، وأيما امرأة مَسّت فرجها، فلتتوضأ " (10). رواه أحمد.
قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح، ويرى الأحناف، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق، أن رجلاً سأل النبي عن رجل يمس ذكره، هل عليه الوضوء فقال: " لا، إنما هو بضعة منك " (11). رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.

______________________

(1) البخاري: كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1 / 46)، ومسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة (1 / 459)، برقم (274).
(2) مسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلى بطهارته تلك (1 / 276)، الحديث رقم (99).
(3) تقدم تخريجه، في (ص 30).
(4) تقدم تخريجه، في (ص 30).
(5) أحمد، في "المسند" (4 / 239، 240)، والنسائي: كتـاب الطهـارة _ بـاب المسـح على الخفين في السفر (1 / 83)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب المسح على الخفين... (1 / 159، 160)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم (478)، والشافعي (1 / 33)، والدارقطني (72)، وحسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140)، وصحيح النسائى (1 / 29).
(6) مسلم: كتاب الحيض _ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1 / 196)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم (200)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في الوضوء من النوم (1 / 113)، وأحمد، في "المسند"، (2 / 199)، وانظر: تمام المنة (99).
(7) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 125، 126)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 126)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 61)، ومسند أحمد (6 / 407)، والمستدرك (1 / 137)، والبيهقي (1 / 128)، وبدائع المنن (1 / 34)، برقم (90) والجزء الأول "موطأ" مالك بشرح تنوير الحوالك (ص 65)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 150)، والمشكاة (319).
(8) والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 216)، ومسند أحمد (6 / 407)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 36).
(9) مسند أحمد (2 / 333)، والشافعي (1 / 34)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 133)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، والبزار، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفه أكثر الناس، ووثقه يحيي بن معين في رواية. مجمع الزوائد (1 / 250)، وموارد الظمآن (ص 77، 78)، رقم (210)، والحديث صحيح، حسنه الألباني، من طريق ابن حبان، في: مشكاة المصابيح (321).
(10) مسند أحمد (2 / 223)،، والدارقطني (1 / 147)، والبيهقي (1 / 132)، وقال الألباني: فالحديث حسن الإسناد، صحيح المتن بما قبله. إرواء الغليل (1 / 150).
(11) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في مس الذكر (1 / 127)، برقم (182)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من ذلك (1 / 101)، برقم (165)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (1 / 131)، برقم (85 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الرخصة في ذلك (1 / 163)، برقم (483)، وموارد الظمآن (ص 76)، برقم (207)، والحديث صحيح، صححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 37)، وصحيح ابن ماجه (483)، ومشكاة المصابيح (320).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن "ما لاينقض الوضوء"...
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 166.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 160.26 كيلو بايت... تم توفير 6.06 كيلو بايت...بمعدل (3.65%)]