أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع والمسائل - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4418 - عددالزوار : 854960 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3949 - عددالزوار : 389826 )           »          معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2020, 12:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع والمسائل

أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع والمسائل
أ. د. علي أبو البصل





يرجع اختلاف الفقهاء في الفروع والمسائل إلى عدة أسباب، نذكر منها[1]:
أولاً: طبيعة اللغة العربية:
يوجد في اللغة العربية تنوع في أساليب البلاغة، والدلالة والنَّظْم، وهذا يؤدي إلى التنوع في المعاني، وهذا التعدُّد في المعاني يؤدِّي بالبداهة إلى تعدد آراء المجتهدين بناءً على الاحتمالات التي تسببت بها اللغة؛ لأن التشريع الإسلامي جاء بلغة العرب، وفهم التشريع يتأثَّر باللغة العربية وما فيها من تعدد الدلالات على المعاني؛ مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، والباء في اللغة العربية من حروف المعاني؛ حيث تدل على عدة معان؛ منها: الابتداء، ومنها: الاستعانة، ومنها: التبعيض، ومنها الإلصاق، وقد تكون زائدةً تُفيد التوكيد، وهذا التنوع في الدلالة يؤدي إلى تعدُّد الاحتمال بسبب تعدُّد المعاني، مما يولِّد الخلاف بين الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في معنى الباء الواردة في الآية الكريمة؛ فمنهم من قال: الباء زائدة تفيد معنى التوكيد، وهم المالكية والحنابلة، ولهذا يجب مسح كل الرأس في الوضوء عندهم، ومنهم من قال: الباء تُفيد معنى التبعيض، وهم الشافعية وقول للحنابلة، فيجب مسح جزء مِن الرأس؛ ليصحَّ الوضوء عندهم، ومنهم مَن قال: الباء تفيد معنى الإلصاق، وهم الحنفية، والقاعدة عندهم أن الباء إذا دخلت على الآلة اقتضى ذلك استيعاب الممسوح، وإذا دخلت على الممسوح، اقتضى ذلك استيعاب الآلة، وهي اليد، وهنا دخلت على الممسوح وهو الرأس، فيجب استيعاب اليد بالمسح، ويكون ذلك بمقدار ربع الرأس تقريبًا[2].


ثانيًا: طبيعة التشريع الإسلامي:
التشريع الإسلامي، تشريع عالَميٌّ، مَرِنٌ، يَصلح لكلِّ لزمان ومَكان، ويُلبِّي حاجة الإنسان في كل زمان ومكان؛ ولهذا فتح باب الاجتهاد، والذي يؤدِّي بالبَداهة إلى الاختلاف؛ من أجل مراعاة المتغيرات، التي تَقتضيها الحاجة الإنسانية المتولِّدة مع الزمن شيئًا فشيئًا، ومن مظاهر ذلك ما يلي:
أ- القرآن الكريم جاء بعدة قراءات، وكذلك الحديث الشريف، جاء بعدة طرق وروايات، وهذه القراءات والروايات قد تَختلف من حيث تشديد الكلمة أو تخفيفها أو حركتها، وقد ترد كلمة مكان الأخرى، أو التقديم والتأخير في بعض الكلمات، وهذا يولِّد تعدُّدًا في المعنى، وتعددًا في الآراء، وتوسعةً من الله تعالى على عباده؛ مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] في الوضوء؛ حيث جاءت قراءة لأرجلكم بالكسر، وهذا يفيد العطف على الممسوح وهو الرأس، ويعني مسح الرجلين يُجزئ في الوضوء، وقراءة بالنصْب، ويكون العطف على أيديكم، وهذا يفيد وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء، وذهب الظاهرية إلى وجوب المسح سواء قُرئ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ، وإما على الموضع، لا يَجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يُحال بين المعطوف والمعطوف عليه، بقضية مبتدأة[3].


ب- طبيعة الأدلة الواردة في القرآن والسنَّة:
الأدلة الواردة في القرآن والسنَّة في جملتها أدلة ظنيَّة، والدليل الظنيُّ يَحتمل الرأي والرأي الآخَر، وهو بطبيعته مُنشِئ للاختلاف[4]، والظنية قد تكون من حيث الثبوت؛ كما في خبر الآحاد، أو من حيث الدَّلالة؛ لأن اللفظ قد يَحتمل أكثر من معنى، وإن كان قطعيًّا في ثبوته يكون دليلاً ظنيًّا، ومن أمثلة ذلك: مسألة خيار المجلس؛ لأنها ثبتَت بدليل ظني في ثبوته ودلالته، وأصل المسألة حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المُتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرَّقا، إلا بَيع الخيار))[5].


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين[6]:
الأول: ذهب الشافعي وأحمد إلى أنَّ للمُتبايعَين حق الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرَّقا عنه بأبدانهما، فإذا تفرَّقا وجب البيع، ما لم يكن هناك خيار شرط.


والثاني: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا خيار في المجلس، فإذا وقع الإيجاب والقَبول فقد لزم البيع، ولم يعملوا بهذا الحديث؛ لأنه قد خالف القياس وعملَ أهلِ المدينة، وحملوا التفرُّق في الحديث على التفرُّق بالأقوال دون الأبدان، ومنهم من حمل المتبايعَين على المتساوِمَين، ولهذا كان الدليل الظني في ثبوته أو دلالته سببًا من أسباب اختلاف الفقهاء.


جـ- تعدُّد الطبيعة أو الكيفية أو الصفة التي يكون عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عند تكلُّمه بالحديث:
فقد يَصدُر عن الرسول صلى الله عليه وسلم القول أو الفعل بوصفه رسولاً، فذلك تشريع عام يجب اتباعه إلى يوم القيامة، وقد يَصدُر عنه بوصفه رئيسًا أعلى للدولة، فهذا لا يجب اتِّباعه فيه، إلا إذا تماثلَت الظروف، واقتضت المصلحة الراهنة ذلك؛ لأنه قائم على اعتبارات سياسية مصلحية زمنيَّة.


وقد يصدر عنه صلى الله عليه وسلم القول أو الفعل بوصفه بشرًا عاديًّا، وهذا ما تقضي به الجبلَّة والفطرة؛ كطريقة اللباس، وتهيئة الطعام، وبعض التقاليد، مما لا صِلَة له بالتشريع.


وقد يَصدُر عنه صلى الله عليه وسلم القول بوصفه قاضيًا، وهنا يَجب تقديم دعوى لإصدار الحكم فيه، ويُراعى فيه العرف والمصلحة، كما في تقدير النفقات وغيرها[7]، وهذا التعدُّد في احتمالات الصفة التي يكون عليها صلى الله عليه وسلم يؤدِّي إلى الاختلاف بين الفقهاء[8]؛ لأنَّ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُعدُّ تشريعًا، إلا إذا صدَر عنه بوصفِه نبيًّا ورسولاً؛ مثال ذلك: اختلف العلماء في مسألة إحراز الأرض الموات؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له))[9]، وهذا يعني أن الإنسان إذا قام بإحياء أرض لم تُملَّك بعد، مِن خلال حيازتها بقصد التملُّك وتنميتها، فإنها تُصبح مملوكة له؛ عملاً بالحديث[10]، وهذا رأي جماهير العلماء، وقال الحنفية: يُشترط موافقة الدولة على هذا التملُّك، وإلا فلا يصح التملُّك؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بصفتِه رئيسًا للدولة، وهذا ما نميل إليه حفظًا للحقوق، وتحقيقًا للعدالة، ونماءِ الأرض، بإشراف ومتابعة من الدولة[11].


د - تضمَّن التشريع الإسلامي بعض الألفاظ المجمَلة والعامَّة والمُطلَقة والمشكلة، ومنها ما هو ناسخ، ومنها ما هو منسوخ، وهذا يولِّد الاختلاف بين المجتهدين؛ وذلك من حيث العام وتخصيصه، والمُطلَق وتقييده، والمجمل وتفصيله، والمنسوخ وناسخه، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة؛ مثال ذلك: اختلف العلماء في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر[12]، فذهب جماهير العلماء إلى جواز ذلك؛ لأنَّ أدلة مواقيت الصلاة وإن كانت عامة لكنها خُصِّصت بالأحاديث الواردة بالجمع؛ لأنَّ العام يُحمَل على الخاص، ويعمل بالعام فيما وراء الخاص، لكن الحنفية لا يُجيزون الجمع بين الصلاتين في السفر إلا في عرَفة ومُزدلفة بسبب النسُك؛ لأنَّ أدلة مواقيت الصلاة أدلة قطعية، وأدلة الجمع أدلة ظنيَّة، والظني لا يقوى على تخصيص القطعي؛ أي أن العام قطعي الدلالة لا يُخصَّص بخبر الآحاد عند الحنفية، بينما جماهير العلماء يرون أن العام ظنيُّ الدلالة، يُخصَّص بخبر الآحاد؛ لأن الخاص قطعي الدلالة عندهم، وهذا معنى قولهم، يُحمل العام على الخاص، ويُعمل بالعام فيما وراء الخاص.


ثالثًا: طبيعة النفس الإنسانية تقتضي الاختلاف[13]:
إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، وأبدع خلقه، وجعله فردًا فريدًا من نوعه؛ بحيث لا يوجد التطابق بين إنسان وإنسان آخر، وإنما يوجد التقارب، وهذا ما أثبَتَه البحث العلمي على التوائم المُتماثلة؛ حيث أكَّدت الدراسات وجود الاختلاف حتى بين التوائم؛ من حيث طبيعة التفكير، والذكاء، والميول، والأحاسيس والمشاعر، وسرعة التأثُّر والاستجابة، وهذا يتطلَّب بالبداهة التنوع في الخَلق والإبداع في إعمار الكون بجهود إنسانية متكاملة؛ لأن الفرد يُكمل أخاه؛ ولهذا جاء الإنسان كائنًا اجتماعيًّا أو مدنيًّا بطبعه، لا غنى له عن أخيه الإنسان، ولهذا فإن الاختلاف في الطبيعة يؤدِّي إلى التنوع في الاجتهاد والتعاون والتكامُل لا التناحُر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن التباين في طبيعة الأرض، أدى إلى الاختلاف في البيئة من مكان إلى مكان، والبيئة تؤثِّر في عقلية الإنسان وسلوكه، وهذا يؤدي إلى الاختلاف أيضًا، كما أن العادات والتقاليد والأعراف تختلف بين جماعة وأخرى، وهذا يؤدي إلى الاختلاف أيضًا، ومن هنا نجد الإمام الشافعي رحمه الله كانت له آراء فقهية في بغداد قبل أن يذهب إلى مصر، وهو ما يُسمى "بالمذهب القديم"، وعندما انتقل إلى مصر أوجد مذهبًا جديدًا بسبب تأثره بالبيئة المصرية، كما أن أبا حنيفة قد تأثَّر ببيئة العراقيين، فاعتمد على الرأي، وتشدَّد في قبول الخبر، وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قد تأثَّر ببيئة أهل المدينة، وقدَّم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، واعتبَرَه من قبيل التواتر العمَليِّ، والخلاصة أن الفروق الفردية بين المُجتهدين سبب مِن أسباب اختلافهم.


رابعًا: الاختلاف في القواعد والمبادئ الأصولية:
إنَّ المجتهدين قد اختلفوا في بعض القواعد الأصولية، والتي على أساسها تُستنبط الأحكام الشرعية العملية مِن أدلتها التفصيلية، وترتَّب على هذا الاختلاف اختلافٌ في الفروع عند التطبيق، وقد قام بعض العلماء بالكتابة تحت عنوان: "تخريج الفروع على الأصول" من أجل بيان الأصول المختلف فيها، وأثر ذلك على الفروع؛ ومنهم: الزنجاني والإسنوي، ووضع أستاذُنا مصطفى الخن كتابًا بعنوان: "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"؛ للتأكيد على أن اختلاف العلماء يستند على أسس علمية منطقية وليس على مجرَّد الرأي والتشهِّي، ومن أهمِّ القواعد المُختلَفِ فيها قاعدة "الاستِحسان" وقاعِدة "الاستصلاح"، وقاعدة "الذرائع"، وقاعدة "العُرف"، وقاعدة "مفهوم المُخالَفة"، وقاعدة "تخصيص العام"، وقاعدة "النهي والأمر" وغيرها من القواعد، والتي تُبحث ضمن إطار علم أصول الفقه، وسنتعرف على ذلك من خلال التطبيق على بعض الفروع التي سوف نقوم ببحثها إن شاء الله تعالى.


[1] ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (1 / 46) وما بعدها، وابن رشد: بداية المجتهد (1 / 21) وما بعدها، والشاطبي: الموافقات (4 / 211)، ود. مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: 35) وما بعدها، ود. الدريني: الفقه المقارن (ص: 14) وما بعدها، ومحمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (ص: 506) وما بعدها.

[2] ابن قدامة: المغني (1 / 175) وما بعدها، وأحمد الدردير: الشرح الصغير، (1 / 108)، والشاشي القفال: حلية العلماء (1 / 122، والكمال بن الهمام: فتح القدير (1 / 17) وما بعدها.

[3] د. مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: 38)، وابن حزم: المحلى (2 / 56)، وابن رشد: بداية المجتهد (1 / 50، 51).

[4] د. البوطي: محاضرات في الفقه المقارن (ص: 10).

[5] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (6 / 133).

[6] ابن رشد: بداية المجتهد (2 / 171)، وابن قدامة: المغني (1 / 10) وما بعدها، والشربيني: مغني المحتاج (2 / 43) وما بعدها، والكمال بن الهمام: فتح القدير (6 / 257)، وابن حزم المحلى (2 / 54).

[7] د. الدريني: الفقه المقارن (ص: 14) وما بعدها.

[8] الأستاذ محمد مصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي (ص: 114) وما بعدها، ود. محمد الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي (ص: 66) وما بعدها، ومصطفى الزرقا: المدخل الفقهي (1 / 211) وما بعدها.

[9] أبو داود: سنن أبي داود (3 / 14، 15).

[10] ابن قدامة: المغني (8 / 146)، ومحمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل (8 / 72) وما بعدها، والنووي: المجموع (15 / 204) وما بعدها.

[11] ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (6 / 432) وما بعدها، ود. محمد فوزي فيض الله: الفقه الإسلامي (ص: 56)، والشاشي القفال: حلية العلماء (5 / 497).

[12] ابن رشد: بداية المجتهد (1 / 170)، والحطاب: مواهب الجليل (2 / 153)، والونشريسي: المعيار (1 / 395)، والنووي: روضة الطالبين (1 / 395)، وابن النجار: منتهى الإرادات (1 / 125)، والسرخسي: المبسوط (2 / 149)، وابن حزم: المحلى (3 / 172).

[13] د. محمد رأفت عثمان ورفاقه: الفقه المقارن (ص: 25).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.43 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (2.86%)]