"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد - الصفحة 6 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4416 - عددالزوار : 852440 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3947 - عددالزوار : 387750 )           »          هل لليهود تراث عريق في القدس وفلسطين؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 33 - عددالزوار : 1055 )           »          أوليــاء اللــه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          المشكلات النفسية عند الأطفال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          هل المديرون بحاجة للحب؟هل تحب وظيفتك ومكان عملك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          وأنت راكع وساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          لماذا تصاب المرأة بالقولون العصبي بــعد الــزواج؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          لطائف تأخير إجابة الدعاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 03-07-2020, 02:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(48)

"الاسْتِحَاضَةُ"


تَعْريفُها: هي استمرار نزول الدم وجريانه، في غير أوانه.
- (1) أحوالُ المستحاضَةِ: المستحاضة لها ثلاث حالات:
ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة، أنها استفتت النبي في امرأة تُهْراق الدم ؟ فقال: " لتنظر قدر الليالي والأيام، التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل، ولتستثفر، ثم تصلي (1) ". رواه مالك، والشافعي، والخمسة، إلا الترمذي. قال النووي: وإسناده على شرطهما.

قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة، تحيضها في أيام الصحة، قبل حدوث العلة، ثم تستحاض فتهريق الدم، ويستمر بها السيلان، أمرها النبي أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض، قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام، اغتسلت مرة واحدة، وحكمها حكم الطواهر.

ب - أن يستمر بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة؛ إما لأنها نسيت عادتها، أو بلغت مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة، على غالب عادة النساء؛ لحديث حَمْنَة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول اللّه أستفتيه، وأخبره...

فوجدته في بيت أختي، زينب بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول اللّه، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال: "أنعت لك الكرْسُف (2)؛ فإنه يذهب الدم ". قالت: هو أكثر من ذلك. قال " فتلجمي ". قالت: هو أكثر من ذلك. قال: " فاتخذي ثوباً ". قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجّا. فقال: " سآمرك بأمرين؛ أيهما فعلت، أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليها، فأنت أعلم ". فقال لها: " إنما هذه ركْضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم اللّه، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقيت، فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي؛ فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهْرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك".
وقال رسول اللّه : " وهذا أحب الأمرين إلي " (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسألت عنه البخاري ؟ فقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.

قال الخطابي - تعليقاً على هذا الحديث: إنما هي امرأة مبتدأة، لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميِّزة لدمها، وقد استمر بها الدم، حتى غلبها، فرد رسول اللّه أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيُّضها كل شهر مرة واحدة، على الغالب من عادتهن، ويدل على هذا قوله: " كما تحيض النساء ويطهرن، بميقات حيضهن وطهرهن ".
قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض، في باب الحيض، والحمل، والبلوغ، وما أشبه هذا من أمورهن.

ج- ألا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي : " إذا كان دم الحيض، فإنه أسودُ يُعْرَف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضَّئي، وصلي، فإنما هو عِرْقٌ " (4). وقد تقدم.

(3) أحكَامُهَا: للمستحاضة أحكام، نلخصها فيما يأتي:
أ- أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة، ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور، من السلف والخلف.

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله في رواية البخاري: " ثم توضئي لكل صلاة ".
وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر.

جـ - أن تغسل فرجها قبل الوضوء، وتحشوه بخرقة أو قطنة؛ دفعاً للنجاسة، وتقليلاً لها، فإن لم يندفع الدم بذلك، شدت مع ذلك على فرجها، وتلجمت، واستثفرت، ولا يجب هذا، وإنما هو الأولى.

د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، عند الجمهور؛ إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.

هـ - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم، عند جماهير العلماء؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها.
قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، فالصلاة أعظم. رواه البخاري (5). يعني، إذا جاز لها أن تصلي، ودمها جار، وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة، جاز جماعها. وعن عكرمة، عن حمنة بنت جحش، أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها (6). رواه أبو داود، والبيهقي. وقال النووي: إسناده حسن.
و أن لها حكم الطاهرات؛ تصلي، وتصوم، وتعتكف، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف وتحمله، وتفعل كل العبادات. وهذا مجمع عليه (7).

_________________

- (1) تقدم تخريجه، في (ص 111).

- (2) "أنعت لك الكرسف": أصف لك القطن. "تلجمي" شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام، و"الثج" شدة السيلان.

- (3) أبو داود: كتاب الطهارة باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (287)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة.... (1 / 221 225) وابن ماجه: كتاب الطهارة باب ما جاء في البكر إذا أبتدأت مستحاضة.... (627)، وأحمد (6 / 381، 382، 439، 440)، وحسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 202).

- (4) تقدم تخريجه، في (ص 110).

- (5) البخاري معلقاً، ووصله ابن أبي شيبة، والدارمي، وانظر: الفتح (1 / 510).

- (6) رواه أبو داود، في: كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها (1 / 81).

- (7) دم الحيض دم فاسد، أما دم الاستحاضة، فهو دم طبيعي؛ لذا منعت من العبادات في الأول، دون الثاني.


ونلتقي بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى مع :

"الـصَّـلاةُ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #52  
قديم 09-07-2020, 11:26 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(49)

"تمهيد حول الصلاة"

الصلاة عبادة، تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة، مفتتحة بتكبير اللّه تعالى، مختتمة بالتسليم.


"منزلتُهَا في الإسْلامِ"

وللصلاة في الإسلام منزلة، لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى؛ فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال رسول اللّه :
" رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللّه " (1).
وهي أول ما أوجبه اللّه تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، من غير واسطة؛ قال أنس: فرضت الصلاة على النبي ليلة أُسري به خمسين، ثم نقصت، حتى جُعلت خمساً، ثم نودي: " يا محمد، إنه لا يبدَّل القول لديَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين ". رواه أحمد، والنسائي، والترمذيُّ وصححه.

وهي أول ما يحاسب عليه العبد، نقل عبد اللّه بن قرط، قال: قال رسول اللّه : " أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت، فسد سائر عمله". رواه الطبراني.
وهي آخر وصية وصى بها رسول اللّه أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول - وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة -:
" الصَّلاةَ الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم ".
وهي آخرما يفقد من الدين، فإن ضاعت، ضاع الدين كله؛ قال رسول اللّه :
" لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة ". رواه ابن حبان، من حديث أبي أمامة.

والمتتبع لآيات القرآن الكريم، يرى أن اللّه سبحانه يذكر الصلاة، ويقرنها بالذكر تارة: " إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ " [ العنكبوت:45]، " قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " [الأعلى:14، 15]، " وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " [ طه: 14].
وتارة يقرنها بالزكاة: " وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " [ البقرة: 110].
ومرة بالصبر: "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ " [البقرة: 45].
وتارة بالنسك: " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " [الكوثر: 2]،: " قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ " [الأنعام: 162، 163].

وأحياناً يفتتح بها أعمال البرّ، ويختتمها بها، كما في سورة "المعارج" وفي أول سورة "المؤمنون": " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * إلى قوله: " وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *[المؤمنون: 1 -11].
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف؛ فقال تعالى: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " [ البقرة:238، 239].
وقال، مبيناً كيفيتها في السفر، والحرب، والأمن: " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً * وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً " [النساء: 101، 103].

وقد شَدَّد النكير على من يفرّط فيها، وهدد الذين يضيعونها؛ فقال - جل شأنه -:
" فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غياً" [مريم: 59]. وقال: " فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " [الماعون: 4، 5].

ولأن الصلاة من الأمور الكبرى، التي تحتاح إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم، عليه السلام، ربه أن يجعله هو وذريته مقيماً لها، فقال: " رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ " [ إبراهيم: 40].

_______________

- (1) الترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة (5 / 11، 12) الحديث رقم (2616)..


وبالمرة القادمة إن شاء الله الكلام عن :

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #53  
قديم 09-07-2020, 11:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(50)

"تمهيد حول الصلاة"

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"


ترك الصلاة، جحوداً بها، وإنكاراً لها كفر، وخروج عن ملة الإسلام، بإجماع المسلمين. أما من تركها، مع إيمانه بها، واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها، بما لا يعد في الشرع عذراً، فقد صرَّحت الأحاديث بكفره، ووجوب قتله؛ أما الأحاديث المصرحة بكفره، فهي:

- 1- عن جابر، قال: قال رسول اللّه : " بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة "(1). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

- 2- وعن بريدة، قال: قال رسول اللّه : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر" (2). رواه أحمد، وأصحاب السنن.

- 3- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، عن النبي ، أنه ذكر الصلاة يوماً، فقال: " من حافظ عليها، كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم تكن له نوراً، ولا برهاناً، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارونَ، وفرعونَ، هامانَ، وأبَيِّ بن خلف " (3). رواه أحمد، والطبراني،وابن حبّان. وإسناده جيد.
وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر، في الآخرة، يقتضي كفره.
قال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة؛ إما أن يشغله ماله، أو ملكه، أو رياسته، أو تجارته؛ فمن شغله عنها ماله، فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه، فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته، فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته، فهو مع أبَيِّ بن خلف.

- 4- وعن عبد اللّه بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد لا يرونَ شيئاً من الأعمال تركه كفر، غيرَ الصلاة (4). رواه الترمذي، والحاكم على شرط الشيخين.

- 5- قال محمد بن نصر المِروَزي: سمعت إسحاق يقول: صحَّ عن النبى ، أن تاركَ الصلاة كافر، وكذلك رأيُ أهل العلم، من لدن محمد ، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر، حتى يذهب وقتها،كافر.

- 6- وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً،حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً. ذكره المنذريُّ في "الترغيب والترهيب". ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة، ومَن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة، متعمداً تركها، حتى يخرج جميع وقتها؛ منهم عمر بن الخطاب، وعبد اللّه ابن مسعود، وعبد اللّه بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللّه، وأبو الدرداء - رضي اللّه عنهم - ومن غير الصحابة؛ أحمد بن حنبل، وإسحاق بن رَاهويه، وعبد اللّه ابن المبارك، والنّخعي، والحكم بن عتيبة، وأبو أيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، رحمهم اللّه تعالى.

___________

- (1) مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1 / 87، 88)، وأبو داود: كتاب السنة - باب في رد الإرجاء (2 / 512)، والترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 13)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (1 / 342)، ومسند أحمد (3 / 389).

- (2) الترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 13، 14)، الحديث رقم (2621)، ومستدرك الحاكم: كتاب الإيمان - باب التشديد في ترك الصلاة (1 / 6، 7)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعاً بعبد اللّه بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (1 / 342)، رقم (1079)، ومسند أحمد (5 / 346)، والدارقطني: كتاب الوتر - باب التشديد في ترك الصلاة (2 / 52)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الاستسقاء - باب جماع أبواب تارك الصلاة (3 / 366).

- (3) موارد الظمآن ص (87)، برقم (254)، ومسند أحمد (2 / 169) وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.

- (4) مستدرك الحاكم: كتاب الإيمان - باب التشديد في ترك الصلاة (1 / 7)، والترمذي: كتاب الإيمان- باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 14).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى.....
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #54  
قديم 09-07-2020, 11:34 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(51)

ونستكمل مع بقية الكلام عن:

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"


أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله، فهي:
- 1- عن ابن عباس، عن النبي قال: " عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهنَّ أُسِّسَ الإسلام، من ترك واحدةً منهن، فهو بها كافر، حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا اللّه، والصلاةُ المكتوبة، وصومُ رمضان " (1). رواه أبو يَعلى بإسناد حسن. وفي رواية أخرى: " من ترك منهنَّ واحدةً باللّه اللّه، فهو كافر، ولا يقبل منه صَرْفٌ، ولا عدلٌ (2)، وقد حل دمه وماله " (3).

- 2- وعن ابن عمر، أن النبي قال: " أمرْتُ أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه، وأنَّ محمداً رسولُ اللّه اللّه، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا منّي دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللّه عزَّ وجل " (4). رواه البخاري، ومسلم.

- 3- وعن أم سلمة، أن رسولَ اللّه قال: " إنه يستعملُ عليكم أمراءُ، فتعرفون، وتنكرون، فمن كره، فقد برئ، ومن أنكر، فقد سلم، ولكن من رضي، وتابَع " (5). قالوا: يا رسول اللّه، ألا نقاتلهم ؟ قال: " لا، ما صلوا ". رواه مسلم. جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة.

- 4- وعن أبي سعيد، قال: بعث عليّ - وهو على اليمن - إلى النبي بذُهيْبة، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول اللّه، اتق اللّه. فقال: "ويلك !! أو لست أحقَّ أهل الأرض أن يتقيَ اللّه ؟". ثم ولّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللّه، ألا أضربُ عنقه ؟ فقال:" لا، لعله أن يكون يصلي". فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي : " إني لم أومر، أن أنقِّبَ عن قلوب الناس، ولا أشقّ بطونهم " (6). مختصر من حديث للبخاري، ومسلم.
وفي هذا الحديث أيضاً، جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهومُ هذا، أن عدم الصلاة يوجب القتل.

________________

- (1) مسند أبي يعلى (4 / 236)، برقم (22)، وقال الهيثمى في "مجمع الزوائد": رواه أبو يعلى بتمامه، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ "بني الإسلام على خمس" ولم يذكركلام ابن عباس الموقوف، وإسناده حسن، أما محقق مسند أبي يعلى، فقال: إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ.

- (2) "لا يقبل منه صرف، ولا عدل": لا يقبل منه فرض، ولا نفل.

- (3) الترغيب والترهيب (1 / 382)، وقال: رواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعاً، وقال فيه: الحديث، ورواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن بلفظ: " بني الإسلام على خمس... فمن ترك واحدة منهم، كان كافراً حلال الدم "، والدر المنثور (1 / 298).

- (4) البخاري: كتاب الإيمان - باب: "فإِن تابوا وأقاموا الصلاة* (1 / 13)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه (1 / 52)، حديث رقم (34).

- (5) مسلم: كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك (3 / 1480)، حديث رقم (63).

- (6) البخاري: كتاب المغازي - باب بعث علي بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (5 / 207)، ومسلم:كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم (2 / 742)، ومسند أحمد (3 / 4).



وللكلام بقية إن كان بالعمر بقية........
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #55  
قديم 14-07-2020, 01:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(52)

ونستكمل مع بقية الكلام عن:

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"



رأْيُ بعْضِ العلمَاءِ الأحاديث المتقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة، وإباحة دمه، ولكن كثيراً من علماء السَّلف والخلف؛ منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، على أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب، قتل حدّاً، عند مالك، والشافعي، وغيرهما.

وقال أبو حنيفة:لا يقتل، بل يُعزَّر، ويحبس، حتى يصلي. وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد، أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة،كقول اللّه تعالى: " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ " [ النساء: 116]. وكحديث أبي هريرة، عند أحمد، ومسلم، عن رسول اللّه قال:
" لكل نبى دعوة مُسْتَجَابةٌ، فَتَعَجّلَ كلّ نبيّ دَعْوَتهُ، وإني اختبأتُ دَعوتي؛ شَفاعةً لأمّتي يَوْمَ القِيَامَةِ، فهي نائلة -إن شاءَ اللّه- من ماتَ لا يشْرِكُ باللّه شيئاً " (1).
وعنه عند البخاري أن رسول اللّه قال:
"أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا اللّه. خالصاً من قَلْبِه" (2).

"مناظرةٌ في تاركِ الصَّلاةِ ذكر السبكي في " طبقات الشافعية ":
أن الشافعي، وأحمد - رضي اللّه عنهما - تناظرا في تارك الصلاة؛ قال الشافعي: يا أحمد، أتقول: إنه يكفر ؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً، فبم يسلم ؟ قال: يقول: لا إله إلا اللّه، محمد رسول اللّه. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول، لم يتركه. قال: يسلم، بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد، رحمهما اللّه تعالى.

يقول ناقله"يحيى صالح":
هذه المناظرة بينهما إسنادها ليس بصحيح


"تحقِيقُ الشوكاني"
قال الشوكاني: والحق، أنه كافرٌ يُقتل، أما كفره؛ فلأن الأحاديث قد صحت، أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه، هو الصلاة، فتركها مقتضٍ لجواز الإطلاَق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات، التي أوردها المعارضون؛ لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر، غير مانع من المغفرة، واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب، التي سماها الشارع كفراً، فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.

_________________

- (1) مسلم: كتاب الإيمان - باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته (1 / 189)، الحديث (338)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه، حديث رقم (3602)، والذي عند المسند، الجزء الأول منه (2 / 275).

- (2) البخاري: كتاب العلم - باب الحرص على الحديث (1 / 36)، وفي رواية له أيضاً "من قبل نفسه" كتاب الرقاق - باب صفة الجنة (8 / 146)، والرواية الثانية عند أحمد في "المسند" (2 / 373).


وبإذن الله تعالى لقاؤنا القادم عن:

"على مَن تجب الصلاة؟"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #56  
قديم 14-07-2020, 01:45 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(53)

"على مَن تجب الصلاة؟"


تجب الصلاة على المسلم، العاقل، البالغ؛ لحديث عائشة، عن النبي قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (1)؛ عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلم (2)، وعن المجنون حتى يَعْقلَ" (3). رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسّنه الترمذي.


"صَلاةُ الصَّبي"

والصبي، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشراً؛ ليتمرَّنَ عليها، ويعتادها بعد البلوغ؛ فعن عمرو بن شعَيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللّه : " مروا أولادَكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشراً، وفرّقوا بينهم في المضاجع " (4). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

"عدَدُ الفرائضِ"

الفرائض التي فرضها اللّه تعالى في اليوم والليلة خمس؛ فعن ابن محيريز، أن رجلاً من بني كنانة، يدعى المخدجي، سمع رجلاً بالشام، يدعى أبا محمد، يقول: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصَّامت، فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللّه يقول:
" خمسُ صلوات، كتبهنَّ اللّه على العباد، من أتى بهن، لم يضيع مِنهنَّ شيئاً؛ استخفافاً بحقهنَّ،كانَ لهُ عند اللّه عهد أنْ يدخله الجنة، ومَنْ لم يأت بهنَّ، فليسَ له عند اللّه عَهدٌ؛ إنْ شاء عذَّبه، وإنْ شاء غفر له " (5). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ، وابن ماجَه، وقال فيه: " ومن جاء بهنَّ، قد انتقص منهنّ شيئاً، استخفافاً بحقهنّ ".

وعن طلحة بن عبيد اللّه، أن اعرابياً جاء إلى رسول اللّه ، ثائر الشّعر، فقال: يا رسول اللّه، أخبرني ما فرض اللّه عليَّ من الصلوات ؟ فقال: " الصلوات الخمس، إلا أن تطوَّع شيئاً ". فقال: أخبرني ماذا فرض اللّه عليَّ من الصيام ؟ فقال: " شهر رمضان، إلا أن تطوَّع شيئاً ". فقال: أخبرني ماذا فرض اللّه عليَّ من الزكاة ؟ قال: فأخبره رسول اللّه بشرائع الإسلام كلها. فقال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض اللّه عليَّ شيئاً. فقال رسول اللّه : " أفلحَ، إن صدق، أو: دخل الجنة، إن صدق " (6). رواه البخاري، ومسلم.

_______________

- (1) "رفع القلم" كناية عن عدم التكليف.

- (2) يحتلم: يبلغ.

- (3) أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، برقم (4403)، (4 / 139)، والترمذي: كتاب الحدود عن رسول اللّه باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (1423)، (4 / 32)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم (2 / 658)، برقم (2041)، ومسند أحمد (6 / 100، 101)، ومستدرك الحاكم (2 / 59)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، والدارمي (2 / 93) كتاب الحدود - باب رفع القلم عن ثلاث.

- (4) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (1 / 334)، برقم (495)، المستدرك (1 / 197)، والفتح الرباني (2 / 237)، برقم (84): كتاب الصلاة.

- (5) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب فيمن لم يوتر (2 / 130، 31)، رقم (1420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (1 / 449)، رقم (1401)، مسند أحمد (5 / 315)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 361): كتاب الصلاة - باب الفرائض الخمس، والنسائي: كتاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات الخمس (1 / 230)، حديث رقم (461).

- (6) البخاري: كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان (3 / 31)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1 / 40، 41).



وبإذن الله تعالى لقاؤنا القادم مع:

"مَواقيتُ الصَّلاةِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #57  
قديم 14-07-2020, 01:48 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(54)

"مَواقيتُ الصَّلاةِ"


للصلاة أوقات محدودة، لابد أن تؤدَّى فيها؛ لقول الله تعالى: " إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً *(1)[ النساء: 103] أى؛ فرضاً مؤكداً، ثابتاً ثبوت الكتاب.
وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات؛ فقال تعالى: " وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ (2) وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ " [ هود:114]. وفي سورة الإسراء: " أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (3) إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً " [الإسراء: 78]. وفي سورة طه: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى " [طه:130].
يعني، بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها: صلاة العصر؛ لما جاء في "الصحيحين"، عن جرير بن عبد اللّه البجلي، قال: كنا جلوساً عند رسول اللّه ، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: " إنّكُم سترون ربّكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فافعلوا". ثم قرأ هذه الآية (4). هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات، وأما السّنّة، فقد حددتها، وبينت معالمها، فيما يلي:

1- عن عبد اللّه بن عمرو، أن رسول اللّه قال: " وقت الظهر، إذا زالت الشمس، وكان ظلّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر، ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلعُ بين قرنيْ شيطان " (5). رواه مسلم.

2- وعن جابر بن عبد اللّه، أن النبي جاءه جبريل - عليه السلام - فقال له: قم فصَله. فصلى الظهر، حين زالت الشمسُ، ثم جاءه العصرَ، فقال: قم فصلّه. فصلى العصر، حين صار ظلُّ كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصلّه. فصلى المغرب، حين وجَبت الشمس (6)، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصلِّه. فصلى العشاء، حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، حين بَرَق الفجر، أو قال: سَطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلِّه. فصلى الظهر، حين صار ظلّ كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّه. فصلى العصر، حين صار ظلّ كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً، لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء، حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه، حين أسفر جدّاً، فقال: قم فصلِّه. فصلى الفجر، ثم قال: "ما بين هذين الوقتين وقت " (7). رواه أحمد، والنسائي، والترمذيّ. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. يعني، إمامة جبريل.

________________

- (1) "موقوتاً" أي؛ منجماً في أوقات محدودة.

- (2) قال الحسن: "الصلاة طرفي النهار": الفجر، والعصر، و"زلفاً من الليل" قال: هما زلفتان؛ صلاة المغرب، وصلاة العشاء.

- (3) "دلوك الشمس" زوالها، أي؛ أقمها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر، منتهياً إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. و"وقرآن الفجر": أي، وأقم قرآن الفجر: أي؛ صلاة الفجر، و"مشهوداً" تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار.

- (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب فضل صلاة الفجر (1 / 150)، و مسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1 / 439)، حديث رقم (211)، و أبو داود: كتاب السنة - باب في الرؤية (2 / 535).

- (5) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 31)، الحديث رقم (173).

- (6) "وجبت الشمس" غربت، وسقطت.

- (7) النسائي: كتاب المواقيت (1 / 263) - باب أول وقت العشاء، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في مواقيت الصلاة (1 / 278، 279، 280)، ومسند أحمد (3 / 330، 331)، والحاكم (1 / 195، 196) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور، من حديث عبد اللّه بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه، والبيهقي: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 368).


ونبدأ بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى من:

"وقتُ الظُّهْر"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #58  
قديم 20-07-2020, 02:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(55)


"وقتُ الظُّهْر"

تبين من الحديثين المتقدمين، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك، ودليل هذا:
- 1- ما رواه أنَس، قال: كان النبيّ إذا اشتد البرد، بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر، أبرد بالصلاة (1). رواه البخاري.
-2- وعن أبي ذر، قال: كنا مع النبيّ في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن الظهر، فقال: "أبْرِدْ". ثم أراد أن يؤذن، فقال: "أبْرِدْ". مرتين أو ثلاثاً، حتى رأينا فيء التلول (2)، ثم قال: " إن شدة الحر من فيْح جهنم، فإذا اشتد الحرّ، فأبْرِدُوا بالصلاة " (3). رواه البخاري، ومسلم.

"غَاية الإِبرَادِ"
قال الحافظ في "الفتح": واختلف العلماء في غاية الإبراد؛ فقيل: حتى يصير الظلّ ذراعاً، بعد ظلّ الزوال. وقيل: ربع قامة. وقيل: ثلثها. وقيل: نصفها. وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد، أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت.


"وقتُ صَلاةِ العَصْرِ"

وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله، بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس؛ فعن أبي هريرة، أن النبيّ قال: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (4). رواه الجماعة، ورواه البيهقي، بلفظ: " من صلى من العصر ركعة، قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس، لم يفته العصر " (5).
لعمل جميعه. وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم.

وقتُ الاختيار ِ، ووقتُ الكراهَةِ وينتهي وقت الفضيلة والاختيار، باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر، وحديث عبد اللّه بن عمر المتقدمان.
وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار، فهو، وإن كان جائزاً، إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر؛ فعن أنَس، قال: سمعت رسول اللّه يقول: " تلك صلاةُ المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام، فنقرَها أربعاً، لا يذكر اللّه إلا قليلاً " (6). رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه.
قال النووي في "شرح مسلم": قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات:
- (1) وقت فضيلة
- (2) واختيار
- (3) وجواز بلا كراهة
- (4) وجواز مع كراهة
- (5) ووقت عذر
- فأما وقت الفضيلة، فأول وقتها، ووقت الاختيار، يمتد إلى أن يصير ظلّ الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر، وهو وقت الظهر، في حق من يجمع بين العصر والظهر؛ لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها، بغروب الشمس، صارت قضاء.

"تأكيدُ تعجيلِهَا في يوم الغَيْم"
عن بُريدة الأسلمي، قال: كنا مع رسول اللّه في غزوة، فقال: " بكّروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإن من فاتته صلاة العصر، فقد حبط عمله " (7). رواه أحمد، وابن ماجه.
قال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كليّ، لا يصليها أبداً، فهذا يحبط العمل جميعه. وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم.

صلاةُ العصْرِ، هي صَلاةُ الوسْطَى قال اللّه تعالى:"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" [البقرة: 238] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصّرحة، بأن صلاة العصر هي الصلاةَُ الوسطى:
- 1- فعن عليّ - رضي اللّه عنه - أن النبي قال يوم الأحزاب: " ملأ اللّه قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس " (8). رواه البخاري، ومسلم. ولمسلم، وأحمد، وأبي داود: " شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر " (9).
- 2- وعن ابن مسعود، قال: حبس المشركون رسول اللّه عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس، واصفرَّت، فقال رسول اللّه : " شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللّه أجوافهم وقبورهم ناراً " (10). أو: " حشا أجوافهم وقبورهم ناراً ". رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه.

______________

- (1) البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة (2 / 8).

- (2) "الفيء": الظل الذي بعد الزوال. "التلول" جمع تل: ما اجتمع على الأرض، من تراب أو نحو ذلك.

- (3) البخاري: كتاب الجمعة - باب الإبراد بالظهر في السفر (1 / 242، 143)، و مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، لمن يمضي إلى جماعة، وينال الحر في طريقه (1 / 431)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر (1 / 297، 298)، الحديث رقم (158).

- (4) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة (1 / 424)، رقم (163)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر (1 / 288)، رقم (412)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعتين من العصر (1 / 257)، والترمذي (1 / 353)، ومسند أحمد (2 / 462) وموارد الظمآن حديث رقم (283) ص (93)، والبيهقي (1 / 368).

- (5) البيهقي (1 / 367)، ومسند أبي عوانة (1 / 358)، ونصب الراية (1 / 228)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 21)، رقم (1482).

- (6) مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالعصر (1 / 434)، رقم (195)، وأبو داود: كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر (1 / 289)، رقم (413)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تعجيل العصر (1 / 301)، رقم (160)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التشديد في تأخير العصر (1 / 254)، رقم (511).

- (7) البخاري: كتاب الصلاة باب من ترك العصر (1 /145)، وباب التبكير بالصلاة في اليوم الغيم (1 / 154).

- (8) البخاري: كتاب الجهاد - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (4 / 52)، ومسلم: كتاب المساجد - باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (1 / 436)، الحديث رقم (202)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب المحافظة على صلاة العصر (1 / 224)، الحديث رقم (684).

- (9) مسلم: كتاب المساجد - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1 / 437)، رقم (205)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر (1 / 287)، رقم (409)، ومسند أحمد (1 / 456).

_ (10) مسلم: كتاب المساجد - باب الدليل لمن قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1 / 437)، الحديث رقم (205)، ومسند أحمد (1 / 126).


والبدء بالمرة القادمة إن شاء الله من:

"وقتُ صَلاةِ المغْرب"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #59  
قديم 20-07-2020, 02:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(56)

"وقتُ صَلاةِ المغْرب"


يدخل وقت صلاة المغرب، إذا غابت الشمس، وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو، أن النبى قال: " وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " (1). رواه مسلم. وروي أيضاً، عن أبي موسى، أن سائلاً سأل رسول اللّه عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه، فأمره، فأقام المغرب، حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني. قال: ثم أخّر، حتى كان عند سقوط الشفق (2)، ثم قال: " الوقت ما بين هذين " (3).

قال النووي في "شرح مسلم":
وذهب المحققون من أصحابنا، إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها، ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. وهذا هو الصحيح، أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل، أنه صلى المغرب في اليومين، في وقت واحد، حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك؛

- 1- فعن السائب بن يزيد، أن رسول اللّه قال: " لا تزال أمّتى على الفطرة، ما صلّوا المغرب قبل طلوع النجوم " (4). رواه أحمد، والطبراني.

- 2- وفي "المسند"، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول اللّه : " صلوا المغرب لفطر الصائم، وبادروا طلوع النجوم " (5).

- 3- وفي "صحيح مسلم "، عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول اللّه ، فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نَبْله (6).

- 4ـ وفيه، عن سلمة بن الأكوع، أن رسول اللّه كان يصلي المغرب، إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب (7).

________________

- (1) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 427، 428)، الحديث رقم (174).

- (2) الشفق،كما في القاموس: هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء، أو إلى قربها، أو إلى قريب العتمة.

- (3) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 429)، الحديث رقم (178).

- (4) مسند أحمد (3 / 249)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، والطبرانى في: الكبير، ورجاله موثقون (1 / 315).

- (5) مسند أحمد (5 / 421)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، ولفظه عند الطبراني: "صلوا صلاة المغرب، مع سقوط الشمس". (1 / 315).

- (6) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 147)، ومسلم: كتاب المساجد - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (1 / 441)، الحديث رقم (217).

- (7) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 147)، ومسلم: كتاب المساجد - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (1 / 441)، الحديث رقم (216).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى مع:

"وقتُ العشَاءِ"


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #60  
قديم 20-07-2020, 02:36 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,839
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(57)

"وقتُ العشَاءِ"

يدخل وقت صلاة العشاء، بمغيب الشفق الأحمر،ويمتد إلى نصف الليل؛ فعن عائشة، قالت: كانوا يصلون العتمة (1)، فيما بين أن يغيب الشفق، إلى ثلث الليل الأول (2). رواه البخاري.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : " لولا أن أشقَّ عَلى أمتي، لأمَرْتُهُم أنْ يُؤخّرُوا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه " (3). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.
وعن أبي سعيد، قال: انتظرنا رسول اللّه ليلةً بصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء، فصلى بنا، ثم قال: " خذوا مقاعدكم؛ فإن الناس قد أخذوا مضجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة، منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخرّت هذه الصلاة إلى شطر الليل " (4). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة، وإسناده صحيح.

هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار، فهو ممتد إلى الفجر؛ لحديث أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه : " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " (5). رواه مسلم.

والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد، إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر؛ فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا، أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

________________

- (1) "العتمة": العشاء.

- (2) البخاري: كتاب الأذان - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (1 / 219).

- (3) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الأخيرة (1 / 310، 311)، برقم (167)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء (1 / 226)، برقم (691)، والفتح الرباني (2 / 274)، برقم (150).

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت العشاء الآخرة (1 / 293)، برقم (422)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب آخر وقت العشاء (1 / 268)، برقم (538)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء (1 / 226)، برقم (693)، والفتح الرباني (2 / 275)، برقم (154) كتاب الصلاة، وصحيح ابن خزيمة (1 / 78)، برقم (345).

- (5) مسلم: كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (1 / 473)، رقم (311).

ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى ...
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 154.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 148.92 كيلو بايت... تم توفير 6.07 كيلو بايت...بمعدل (3.92%)]