|
|
هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين). الشرح الإجمالي للحديث: هذا الحديث قاعدة عظيمة في القضاء بين الناس، وتتعلق بالقضاء ثلاث إضافات: 1- ما يضيفه الإنسان لغيره على الغير وهي شهادة. 2- وما يضيفه الإنسان على نفسه لغيره، وهو الإقرار. 3- وما يضيفه الإنسان لنفسه على غيره، وهي الدعوى. وقاعدة فصل القضاء في الدعاوى: أن البينة وهي كل ما يُبين الحق ويوضحه يطالب بها المدعي، فإن أتى بها حكم له، وإن عجز عن إقامتها كلف المدعى عليه باليمين؛ فإن حلف حكم له، ويستثنى من ذلك اللعان والقسامة حيث يحكم باليمين للمدعي. فوائد من الحديث: 1- حرص الشرع على حفظ أموال الناس ودمائهم. 2- تعظيم أمر اليمين، والتأكيد على الرضا المحلوف له بها تعظيمًا لله. 3- لا يحكم المسلم بمجرد الشائعات، أو مجرد الظنون؛ لأن الأصل براءة الذمة.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |