مع الصائمين***يوميا فى رمضان - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الدين والحياة الدكتور أحمد النقيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 33 )           »          فبهداهم اقتده الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 55 )           »          يسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 23 )           »          رمضان مدرسة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          أمور قد تخفى على بعض الناس في الصيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          دروس رمضانية السيد مراد سلامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 340 )           »          جدول لآحلى الأكلات والوصفات على سفرتك يوميا فى رمضان . (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 730 )           »          منيو إفطار 18رمضان.. طريقة عمل كبسة اللحم وسلطة الدقوس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          5 ألوان لخزائن المطبخ عفا عليها الزمان.. بلاش منها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          5 طرق لتنظيف الأرضيات الرخامية بشكل صحيح.. عشان تلمع من تانى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى الشباب المسلم

ملتقى الشباب المسلم ملتقى يهتم بقضايا الشباب اليومية ومشاكلهم الحياتية والاجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 16-05-2019, 05:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان






أحكام وآداب الصّيام
هل فُرِض على الأمّة صومٌ قبل صوم رمضان ؟
عبد الحليم توميات



(11)



لحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين اثنين:

المذهب الأوّل: أنّه لم يجب صوم شيء قبل فرض صيام رمضان.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" فالجمهور - وهو المشهور عند الشّافعية - أنّه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان ".




["فتح الباري" (4/103)، وانظر "المجموع" (6/433-435) للإمام النّوويّ].
وقال الإمام الطّبريّ رحمه الله في " تفسيره ":
" وذلك أنّه لم يأت خبرٌ تَقوم به حُجّة بأنّ صومًا فُرِض على أهل الإسلام غيرَ صوم شهر رمضان، ثمّ نسخ بصوم شهر رمضان ... فمن ادّعى أنّ صومًا كان قد لزِم المسلمين فرضُه غير صوم شهر رمضان الّذين هم مجمِعُون على وجوب صومه - ثم نسخ ذلك -، سئل البرهانَ على ذلك "اهـ.
المذهب الثّاني: أنّ الله فرض صوما قبل صيام رمضان.

وبه قال طائفة من أهل العلم، قالوا: ثمّ نُسخ برمضان.
ولكن ما الأيّام الّتي فرض صومها قبل تشريع صيام رمضان ؟
قولان في ذلك:




أ) الأوّل: أنّها ثلاثة أيّام من كلّ شهر.قال به عطاء رحمه الله؛ مستدلاّ بقوله عزّ وجلّ:{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}.
روى الطّبريّ عن عطاء قال:" كان عليهم الصّيامُ ثلاثةَ أيّام من كلّ شهر، ولم يُسمَّ الشّهرُ أيّاماً معدوداتٍ. قال: وكان هذا صيام النّاس قبل، ثمّ فرض الله عزّ وجلّ على النّاس شهرَ رمضان ".
ب) الثّاني: أنّه يوم عاشوراء. وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد ["بدائع الصّنائع" (2/262)، و"الإنصاف" (3/346)].
واختار هذا القولَ الأثرم رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ["مجموع الفتاوى" (25/311، 296)، و"شرح العمدة" (2/573)، و"الاختيارات" (164)].

وهو الصّحيح إن شاء الله؛ لما رواه البخاري ومسلم - واللّفظ له - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت:




كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: (( مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ )).
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ )).

قال ابن بطّال رحمه الله في "شرح صحيح البخاري" (4/141):
" دلّ حديث عائشة رضي الله عنها على أنّ صومه كان واجباً قبل أن يُفرض رمضان، ودلّ أيضا على أنّ صومه رُدّ إلى التطوّع بعد أن كان فرضا "اهـ.

وثمرة البحث في هذه المسألة تكمُنُ في معرفة المسألة التّالية.
- حكم من دخل عليه رمضان وهو غير عالم، فأصبح مفطِرا.
اعلم أنّ الله تعالى قد علّق الأحكام الشّرعيّة بالعلم والاستطاعة؛ لذلك كان من أدركه رمضان وهو لا يدري، فأصبح مفطرا، ثمّ علِم بأنّه في أوّل يوم من أيّام الشّهر المبارك، فإنّه يمسك بقيّة يومه، ويُتمّ صيامه.




فقد روى البخاري عن سلمةَ بنِ الأكْوعِ رضي الله عنه قال: أَمَرَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: (( أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ )).

وفي الصّحيحين عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ رضي الله عنها قالت: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: (( مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ )).

ووجه الدّلالة: أنّ عاشوراء كان فرضا صيامُه، فحكم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على من كان جاهلا بحكمه بالإمساك وإتمام صوم اليوم.

وهل عليه القضاء ؟
فأكثر العلماء من المذاهب الأربعة على وجوب القضاء، واعتمدوا على رواية ضعيفة عند أبي داود.
والصّواب أنّه لا يجب عليه القضاء، لانعدام الدّليل على ذلك، وهو الّذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

والله أعلم.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 17-05-2019, 08:33 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان






حكم من أفطر في رمضان من غير عذر


عبد الحليم توميات
(12)



الى من أفطر في رمضان من غير عذر



الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:


فإنّ صوم شهر رمضان جعله الله عزّ وجلّ من أركان الإسلام، وشعائره العظام، كما في الحديث الّذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )).


لذلك اختلف العلماء في حكمه كاختلافهم في حكم تارك الصّلاة، فقال بعضُ السّلف بكفر تارك الصّوم كتارك الصّلاة.






قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كما في " مجموع الفتاوى " (7/302-303)-:
" ونحن إذا قلنا: أهل السنّة متّفقون على أنّه لا يُكَفَّر بالذّنب، فإنّما نريد به المعاصي كالزّنا والشّرب.

وأمّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الرّوايات عنه: إنّه يكفر من ترك واحدةً منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب ..


قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر، ومن ترك الزّكاة متعمّدا فقد كفر، ومن ترك الحجّ متعمّدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمّدا فقد كفر.


وقال سعيد بن جبير: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزّكاة متعمّدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمّدا فقد كفر بالله "اهـ.

ومذهب جمهور العلماء أنّه لا يكفر حتّى يستحلّ ترك الصّوم، أو يأباه، أمّا لو تركه كسلا وتهاونا فهو قد اقترف كبيرة من الكبائر.

فـ" عند المؤمنين مقرّر أنّ: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر, أنّه شرّ من الزّاني, وشرّ من مدمن الخمر, ويشكُّون في إسلامه, ويرمونه بالزّندقة والانحلال ".


وجاء في " مجموع الفتاوى " (25/265):

" وسئل عمّن أفطر فى رمضان .. الخ، فأجاب: إذا أفطر فى رمضان مستحلاّ لذلك، وهو عالم بتحريمه استحلالا له، وجب قتلُه، وإن كان فاسقا عُوقِب عن فطره فى رمضان بحسب ما يراه الإمام "اهـ.


هذه عقوبته في الدّنيا, أمّا في البرزخ:

فقد روى ابن خزيمة وابن حبّان عن أبي أُمامةَ الباهليِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقول:





(( بَيْناَ أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلاَنِ, فَأَخَذَا بضَبُِِِعَيَّ[1]، فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا, فَقَالاَ: اِصْعَدْ. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالاَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ.

فَصَعِدْتُ, حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الجَبَلِ، إِذَا بِأَصوَاتٍ شَدِيدَةٍ ! قُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ.


ثُمَّ انْطُلِقَ بِي, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ[2], مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ[3]، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً, قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِِلَّةِ صَوْمِهِمْ )).


أي: هم الّذين يُفطرون قبل غروب الشّمس، فما بالك بمن لا يصوم أصلا ؟!


هل على من أفطر متعمّدا كفّارة ؟

فإذا تبيّن لنا خطرُ الاستهانة بصوم رمضان، فهل يلزمه شيء من كفّارة أو قضاء، أو فِدية ؟

فلا خلاف بين أهل العلم أنّ من واقع أهله في نهار رمضان عليه القضاء والكفّارة، لثبوت النصّ في ذلك.

ولكنّهم اختلفوا فيمن أكل أو شرب متعمّدا على قولين اثنين:

القول الأوّل: أنّ عليه القضاء والكفّارة.


وهو قول الحنفيّة والمالكيّة، واستدلّوا بالقياس على من جامع أهله في نهار رمضان.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:





بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ !


قالَ: (( مَا لَكَ ؟ )) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟!

فقالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟)) قَالَ: لَا.

قالَ: (( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟)) قال: لَا.

فقالَ: (( فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟)) قالَ: لَا ... الحديث.

القول الثّاني: أنّه لا كفّارة عليه ولا قضاء.

وهو مذهب الشّافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكيّة.


قالوا: لأنّه ارتكب ذنبا لا يمكن أن يكفَّر و لو فعل ما فعل ! فحاله مثل حالِ قاتل النّفس متعمّدا، والحالف كاذبا.

قال العزّ بن عبد السّلام رحمه الله في " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (2/6):


" وقال أهل الظّاهر و بعض العلماء: من ترك الصّلاة أو الصّيام لا يلزمه القضاء, لأنّ القضاء ورد في النّاسي والنّائم، وهما المعذوران, وليس المتعمّد في معنى المعذور.

ولِمَا قالوه وجهٌ حسن؛ وذلك لأنّ الصّلاة ليست عقوبةً من العقوبات حتّى يُقالَ إذا وجبت على المعذور فوجوبها على غيره أولى ! لأنّ الصّلاة إكرام من الله تعالى للعبد، وقد سمّاه جليسا له, و أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجدا, و لا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة و التقرّب, كان العاصي الّذي لا عذر له أولى بالإكرام والتّقريب, وما هذا إلاّ بمثابة من يرتّب الكرامة على أسباب المهانة "اهـ.


التّرجيح:





الصّواب - والله أعلم - هو القول الثّاني، وقياس المفطِر بالأكل على المفطر بالجماع قياس مع الفارق من وجهين:


الوجه الأوّل: أنّ النّاس جميعا مشتركون في الصّبر على قوّة الدّاعي إلى الطّعام أو الشّراب، فهو ليس بحاجة إلى تخفيف الحكم في حقّه.

أمّا الصّبر على الوِقاع، فإنّه من الصّعوبة الصّبر عليه، فناسَب أن يُخفّف الله عنه بفرض القضاء والكفّارة.

الوجه الثّاني: أنّ الصّائم إذا صبر على الطّعام فإنّه لا يُخْشى عليه الوقوع في مفسدةٍ، بخلاف صبره على شهوة الوِقاع، فإنّه إن لم يصبِر على وِقاع أهله، يُخشى عليه الوقوع في الحرام وهو الزّنا.


ثمّ إنّه لولا ثُبُوتُ السنّة في إيجاب الكفّارة على من أتى أهله في نهار رمضان لما قِيل بوجوبها.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.





[1] ( ضَبُعَيَّ ): الضَبُع هو العضد.




[2] ( عراقيبهم ): جمع عرقوب, وهو عصب خلف الكعبين.




[3] و( أشداقهم ): جمع شدق, جانب الفم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 18-05-2019, 05:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان




أحكام وآداب الصّيام
أركـان الصّيـام


عبد الحليم توميات


(13)







الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:


فإنّ للصّوم ركنين أساسين:


أوّلهما: النيّة قبل الفجر.

وذلك بأن ينويَ التقرّب إلى الله تعالى بالإمساك عن شهوتَي الفرج والبطن قبل الفجر، فلو دخل عليه الفجر ولم يكن ناويا الصّومَ فصومُه غير صحيح.



فقد روى أبو داود والتّرمذي عن حفصَةَ رضي الله عنها أََنََّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )).

وفي رواية النّسائيّ: (( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ))، وللدّارقطني: (( لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ )).


وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه:





أ) فاختار وقْفَه الإمامُ البخاري، والتّرمذي، والنّسائيّ، وابن عبد البرّ، وغيرهم رحمهم الله، وقالوا: إنّ رفعَه مضطرب.

ب) وصحّحه مرفوعا ابنُ خزيمة، والحاكم، وابن حبّان، وابن حزم، وغيرهم رحمهم الله.

فاتّفقوا جميعهم على أنّه صحّ موقوفا على ابن عمر وحفصة رضي الله عنهما.

فعلى قول من صحّحه مرفوعا، فلا شكّ في حجّيته، وعلى قول من صحّحه موقوفا فهو حجّة أيضا؛ إذْ لا يُعلم لحفصة وابن عمر رضي الله عنهما مخالِف من الصّحابة رضي الله عنهم.


لذلك، ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمّة الأربعة على أنّ صِيام الفريضة لا يُجزِئ إلاّ بنيّة قبل الفجر، ونقصِد بالفرض: صوم رمضان، أو قضاؤه، أو الكفّارات، أو النّذر.

ولكن - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أنّ النيّة تتبع العلمَ، والشّرائع لا تلزم إلاّ بعد بلوغها للمكلّف، فمن لم يعلَم أنّ اللّيلة من رمضان، ونام على هذا، فطلع عليه الفجر وهو لم ينْوِ صياماً، فإنّه يمسِك فورَ علمه، ويُتمّ صيامه.


( مسألة ) هل النيّة شرطٌ في صوم النّفل.





اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال، نذكرها بدءاً بالأشدّ فالأخفّ:

- القول الأوّل: وجوب انعقاد النيّة في صوم الفريضة والنّافلة معاً.

وهو قول الإمام مالك، واللّيث، وابن أبي ذئب، وابن حزم رحمهم الله.


واستدلّوا بحديث حفصة رضي الله عنها السّابق، ووجه الدّلالة: أنّ اللّفظ عامّ، فيشمل الفرض والنّفل معاً. وعزّزوا ذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" لا يصومُ تطوّعاً حتّى يُجْمِع من اللّيل " ["فتح الباري" (4/141)].


- القول الثّاني: وجوب انعقاد النيّة في الفرض دون النّفل.

وهو قول الإمام أحمد، وإسحاق، والشّافعيّ في رواية، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (25/120).





واستدلّوا على ذلك بحديث وآثار:

أمّا الحديث: فما رواه مسلم عن عائشةَ قالت: دَخَلَ عَلَيّ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: (( هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟)) فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: (( فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ )).


وأمّا الآثار: فقد ذهب إلى القول بالتّفريق بين الفرض والنّفل جماعة من الصّحابة، منهم:

أبو طلحة رضي الله عنه، رواه البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزّاق، وابن أبي شيبة.


أبو هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري تعليقا، ووصله البيهقيّ.


ابن عبّاس رضي الله عنهما، رواه البخاري تعليقا، ووصله الطّحاوي بسند جيّد، ولفظه:" كان ابن عبّاس رضي الله عنه يُصبحُ حتّى يُظهرَ، ثمّ يقول: لقد أصبحت وما أريد الصّومَ، وما أكلت طعاما ولا شرابا منذ اليوم، ولأصُومنّ يومي هذا ".

حذيفة رضي الله عنه: رواه البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزّاق، وابن أبي شيبة.

مُعاذ بن جبل، وأبو الدّرداء رضي الله عنهما [كما في "فتح الباري" (4/141)، و"تغليق التّعليق" (3/144-147)].


قالوا: فحديث حفصة عامّ، وحديث عائشة خاصّ، ولا تعارض بين العامّ والخاصّ، بل يحمل عليه كما هو مقرّر.

- القول الثّالث: وجوب انعقاد النيّة في الفرض دون النّفل، لكن بشرط أن يعقِدها قبل الزّوال.





وهو قولٌ للشّافعيّ رحمه الله وأهل الرّأي، واستدلّوا:

بحديث عائشة رضي الله عنها، فقد أمسك النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قبل الزّوال.

وبما رواه البيهقيّ عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( الصّائم بالخيار ما بينه وبين نصفِ النّهار )). وهو حديث ضعيف؛ ضعّفه البيهقيّ، وهو كما قال [انظر: "الإرواء" (4/138)].

- القول الرّابع: أنّ تبييت النيّة ليس شرطا لا في صوم الفرض ولا في النّفل، وله أن يمسك متى شاء، بشرط ألاّ يكون قد طعِم شيئا.


وهذا أضعف الأقوال؛ لمخالفته لحديث حفصة وابن عمر السّابقين.

التّرجيح: لا تعارض بين حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان قد نوى الصّيام قبل الفجر، ثمّ بدا له أن يُفطر، فحين لم يجد شيئا أتمّ صومه صلّى اله عليه وسلّم.





وتأمّل قوله صلّى اله عليه وسلّم في رواية لمسلم من طريق آخر بلفظ: (( لَقَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِماً )).

وعلى ذلك تُحمل آثار من ذُكر من الصّحابة، إلاّ أثر ابن عبّاس رضي الله عنهما، فيقال حينها: إنّ الحجّة في عموم حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

الرّكن الثّاني: الإمساك.

وهو الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصّادق، إلى غروب الشّمس.

أمّا البُعد عن الرّفث، والصّخب، واللّغو، والجهل وغير ذلك من المعاصي، فتلك من واجبات الصّوم لا أركانه.


والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 19-05-2019, 07:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان




أحكام وآداب الصّيام
مبطِلات الصّيام ج1


الكاتب: عبد الحليم توميات
(14)










الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:


فإنّ مبطلات الصّوم أربعة:


1- الأكل والشّرب عمدا. 2- الجماع عمدا. 3- القيء عمدا. 4- الحيض والنّفاس.

وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي:






1،2- الأكل والشّرب، والجماع متعمّدا:
ذلك، لأنّ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج ركن من أركان الصّوم، بل هو تعريف الصّوم وحدّه.

وقولنا: ( متعمّدا )؛ لأنّ النّاسي والمخطئ لا يُفطِران بذلك، ولا قضاء عليهما على الصّحيح.


ولنا وقفة مع كلّ من النّاسي، والمخطئ.


أ) أمّا النّاسي.

فهو من غفل فسبقت يدُه إلى تناول الطّعام أو الشّراب، وهذا كثيرا ما يحدُث أوّلَ يوم من رمضان، أو في صوم القضاء.


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِذَا نَسِيَ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ )).

وقال البخاري رحمه الله:" إن جامع ناسياً فلا شيء عليه ".

(مسألة)


لقد خصّ الإمام مالك رحمه الله حكمَ النّاسي بصوم النّفل دون الفريضة؛ فمن صام الفرضَ ونسِي فأفطر، قال: إنّ عله القضاء؛ وذلك لأمور ثلاثة:


الأمر الأوّل: أنّ الإمساك ركن، لا يُغتفر تركه بالنّسيان. قال ابن العربيّ رحمه الله:" تمسّك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلّع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه؛ لأنّ الفطر ضدّ الصّوم، والإمساك ركن الصّوم، فأشبه ما لو نسِي ركعة من الصّلاة ".





الأمر الثّاني: إنّما يُغتفر في النّفل؛ لأنّ إفطار من حوله وأكلَهم وشُربهم داعٍ إلى النّسيان، وذلك منتفٍ في صوم رمضان؛ لأنّ الجميع صائم.


الأمر الثّالث: ثمّ أين في الحديث أنّه سقط عنه القضاء ؟ إنّما جاء الحديث ليدلّ على أنّه لا إثم عليه ولا كفّارة، وهذا ممّا لا نُخالف فيه.

والجواب عن ذلك:


أوّلا: الظّاهر من الحديث هو العموم، فلا يُخصّ إلاّ بنصّ. فكان التّخصيص مصادما للنصّ، وشعار الصّوم قوله تبارك وتعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة من: 185].

ثانيا: قد جاء ما يدلّ على أنّ الحكم عامّ يشمل صوم الفريضة أيضا، وهو:


ما رواه ابن حبّان والحاكم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ )).





[صحّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذّهبيّ، وقال الألباني في "الإرواء": إسناده حسن].

ثالثا: تعليلهم بأنّ الدّاعي إلى النّسيان مفقود في شهر رمضان بخلاف النّفل، يرِدُ عليه صوم القضاء، والكفّارات، وصوم النّذر، فإنّه يلزمهم أن لا يُوجِبوا القضاء على من نسي فأكل أو شرب.

ومن الطّرائف: ما رواه عبد الرزّاق عن عمرو بن دينار:


أنّ إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: أصبحت صائما فنسِيت فطعِمت ؟ فقال رضي الله عنه: لا بأس.

قال الرّجل: ثمّ دخلت على إنسان فنسيت وطعِمت وشربت ؟ قال رضي الله عنه: لا بأس، الله أطعمك وسقاك.


ثمّ قال الرّجل: دخلت على آخر فنسيت فطعِمت ؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنت إنسان لم تتعوَّدْ الصّوم.

ب) أمّا المخطِئ.

فهو الّذي يظنّ أنّ الشّمس قد غربت وهي لم تغرب فأفطر، أو بقِي يأكل ويشرب ظنّا منه أنّه لا يزال بليل، ثمّ تبيّن له أنّ الفجر قد طلع عليه منذ زمن.


فقد اتّفقوا على أنّه غير آثِمٍ، فهو كالنّاسي والمُكرَه، ولكنّهم اختلفوا:

هل يجب عليه القضاء أو لا ؟

فمذهب الجمهور: وجوب القضاء، لأنّ الخطأ تعلّق بالمأمور، وتعلّق بركن الصّوم وهو الإمساك.


وقال مجاهد، والحسن، وأحمد - في رواية -، وإسحاق: لا قضاء عليه، واستدلّوا:

أ) بقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب من: 5].





ب) وبما رواه الحاكم والدّارقطني بسند حسن عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )).

والمتأمّل لهذه الأدلّة يراها تنفي الإثم، وهو ممّا لا نزاع فيه، وإنّما البحث في وجوب القضاء.

والصّواب - والله أعلم - هو التّفصيل، وذلك بالحكم باليقين:


- فمن تيقّن اللّيل، وشكّ في طلوع الفجر، فأكل، ثمّ تبيّن له طلوع الفجر، فلا قضاء عليه، لأنّه لا يخرج من اللّيل إلاّ بيقين.

- ومن تيقّن النّهار وشكّ في الغروب، فأكل، ثمّ تبيّن له الغروب، فهذا عليه القضاء، لأنّه لا ينصرف من النّهار إلا بيقين.


ويؤيّد ذلك ما رواه البخاري عن أسماءَ رضي الله عنها قالت:"أَفْطَرنا على عهْدِ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم يومَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ". قيل لهشام: فَأُمرُوا بالقضاء ؟ قال: لا بدّ من قضاء.

وهشام هو ابن عُروة ابن الزّبير، وأسماء جدّته، فقوله أقرب إلى الصّواب من قول غيره.

وسنرى لاحقا إن شاء الله ما يلحق بالأكل والشّرب والجماع، فيُعدّ من المفطرات.

والله الموفّق لا ربّ سواه.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 20-05-2019, 07:30 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان




أحكام وآداب الصّيام


(15)
مبطِلات الصّيام ج 2


الكاتب: عبد الحليم توميات











الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد رأينا من مبطلات الصّوم: الأكل والشّرب عمدا، والجماع عمدا، ووقفنا مليّا لنفصّل القول في حكم النّاسي والمخطئ.





وبقِي علينا أن نتحدّث عمّا يلحق بالطّعام والشّراب والجماع في الحكم، فيُعتبَر من المفطرات عند أكثر أهل العلم، من ذلك:




1- ابتلاع النّخامة:




والصّواب - والله أعلم - تفصيل القول فيها:

أ) فإن غلبته فابتلعها دون قصد، فإنّه لا يُفطر قياسا على من ذرعه القيء، والأصل العامّ أنّ الله لا يُكلّف نفسا إلاّ وُسعها.

ب) أمّا إن كان قادرا على دفعها، وتعمّد ابتلاعها لكسلٍ أو نحوه، فقد أفطر وعليه القضاء، وهو قول الشّافعيّ، وأحمد رحمهما الله. قال حنبلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تنخّم ثمّ ازدرده فقد أفطر.

والفرق بينها وبين ريق الإنسان: أنّها جَرْمٌ غيرُ معتادٍ وجودُه في الفم، بخلاف الرّيق، فالنّخامة حينها حكمها حكم الدّم إذا ابتلعه الإنسان.


2- تناوُل بخّاخات الرّبو:





والظّاهر أنّها تُفطِر، لأنّه غازٌ يدخل إلى الجوف من المدخل المعتاد.

وإنّ المريض إذا انتابَه ضيق في التنفّس فإنّه مريض قد شرع الله له الإفطار، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍأُخَرَ}.

3- استعمال القطرة في الأنف:


فقد كره العلماء السَّعوط للصّائم - والسّعوط دواء للأنف -، وقالوا: إن بلغ الجوف أفطر الصّائم وعليه القضاء.

واستدلّوا على ذلك بالقياس على المبالغة في الاستنشاق، فقد روى أبو داود وغيره أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال للقِيطِ بنِ صبِرَة رضي الله عنه:


(( ... وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ, إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ).


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- كما في "المجموع" (25/220)- بعدما ذكر هذا الحديث:

" فدلّ على أنّ إنزال الماء من الأنفيفطّر الصّائم، وهوقول جمهور العلماء "اهـ.

هذه الأمور الثّلاثة تلحق بالطّعام في الحكم، فتُفطر، وممّا يلحق بالجماع فيُفطر:

4- خروج المنيّ بشهوة:





إنّ إنزال المنيّ بشهوة في نهار رمضان بما دون الجماع له حالتان:

الحالة الأولى: أن ينزل المنيّ حال النّوم، وهو ما يسمّى بالاحتلام، فهذا لا شيء عليه، وإنّما عليه الاغتسال من أجل الصّلاة.

الحالة الثّانية: أن ينزل المنيّ بشهوة في اليقظة، كالاستمناء مثلا ( العادة السرّية ).

فهذا عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، بل نقل ابن قدامة المقدسيّ رحمه الله الإجماع على ذلك.

واستدلّوا بما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرةَ رضي الله عنه في تتمّة الحديث القدسيّ: (( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ...)).

فقوله: ( يَدَعُ شَهْوَتَهُ ) أعمّ من الجماع، ولا يمكن أن تخصّص الشّهوة بجماع الزّوجة، لأنّ ابن خزيمة وغيره روى الحديث بلفظ: (( يَدَعُالطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي )).

فدلّ على أنّ المراد بالشّهوة شيء زائد على مجرّد الجماع، فيلحق به في وجوب القضاء لا الكفّارة.

هذا ما يتعلّق بالطّعام والشّراب والجماع وما يلحق بمهما.

ومن مبطلات الصّوم:





3- تعمّد القيء:

فمن غلبه القيء فلا شيء عليه؛ أمّا من تعمّده فهذا عليه القضاء.

روى التّرمذي وغيره عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُفَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ )).

ولقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، إلاّ في إحدى الرّوايتين عن الحسن رحمه الله["فتح الباري" (4/206)].

4- الحيض والنّفاس:





فقد أجمعت الأمّة على أنّهما من المفطرات، وأنّه يحرُم الصّوم على الحائض والنّفساء.

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: (( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟)) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟)) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )).

وفي الصّحيحين - واللّفظ لمسلم - عن مُعَاذَةَ قالت: سألتُ عائشةَ فقلت: ما بالُ الحائضِ تقضِي الصّومَ ولا تقضِي الصّلاةَ ؟! فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟! قلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! قَالَتْ: ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ )).

وللنّفاس جميع أحكام الحيض كما هو معلوم.


( تنبيه )

يجب على المرأة الإفطار شرعا وحِسّاً؛ ذلك لأنّ سيَلانَ الدمّ يضرّ بها، وما أسقط الله تعالى عنها الصّوم إلاّ رحمةً بها، فعليها أن تعِيَ مقاصِد الشّريعة، وليس لها أن تترُك الأكل بحجّة أنّها لا يروق لها ذلك ! أو تستحي ! وغير ذلك من الأعذار السّاقطة.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 21-05-2019, 08:03 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان




أحكام وآداب الصّيام
ما لا يضرّ الصّائمَ فعلُه وما ليس من المفطرات


الكاتب: عبد الحليم توميات
(16)












الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:


فقد تبيّن لنا أنّ المفطرات أربعٌ، وذكرنا الأدلّة على ذلك بحمد لله تعالى. فينبغي للمسلم أن يعلم أنّ ما عدا هذه المفطرات الأربع فإنّه لا يعدّ من نواقض الصّيام، فلا يضرّ الصّائِمَ ما يلي:


1- تذوّق الطّعام باللّسان، بشرط ألاّ يصِل إلى الحلق، وإلاّ فعليه القضاء.
2- التعطّر.





3- الاكتحال.


4- التبرّد بالماء، والاتغماس فيه، بشرط أن يغلِب على ظنّه أنّه لن يدخل جوفه شيء.


5- دهن الشّعر بالزّيت ونحوه.


قال الإمام البخاري رحمه الله في " صحيحه ":


" بابُ اغتسالِ الصّائم: وبَلَّ ابنُ عمرَرضي الله عنهماثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشّعبيّ الحمّام وهو صائم.


وقال ابنُ عبّاس: لا بأسَ أن يتطعّم القِدْرَ أو الشّيءَ. وقال الحسن: لا بأسَ بالمضمضة والتبرُّد للصّائم.

وقال ابن مسعود: إذا كان يومُ صومِ أحدِكم فليُصبِحْ دَهِيناً مترجِّلا.

وقال أنس: إنّ لي أبْزَنَ أتقحَّمُ فيه وأنا صائم. ولم ير أنسٌ والحسنُ وإبراهيمُ بالكحل للصّائم بأساً "اهـ.

وروى ابن أبي شيبة والبيهقيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال:" لا بأس أن يتذوّق الخلّ أو الشّيء، ما لم يدخُل حلقه وهو صائم ".


ويلحَق بالكُحل في الحكم: القطرةُ في العين، كما في " حقيقة الصّيام " (ص 37).

6- المباشرة والقُبلة:


فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كَانَ النَّبِيُّصلّى الله عليه وسلّميُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَصَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ "، والأَرب - بفتح الهمزة وكسرها - هو العضو، والمقصود أنّه يملك شهوته ولا تملكه.





وقد كره بعض أهل العلم القُبلة والمباشرةَ للصّائم الشّاب، وأجازوها للشّيخ؛ عملا بما رواه أحمد عن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما قال: كُنَّا عِنْدَ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَجَاءَ شَابٌّ، فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ: (( لَا )).


فَجَاءَ شَيْخٌ، فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ: (( نَعَمْ )). فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَبَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ )).


والجواب: أنّ الحديث خرج مخرج الغالب، وأنّ العبرة بأن يملك الرّجل نفسه، ولا تغلبه شهوته حتّى يُنزل المنيّ، وإلاّ فإنّ عائشة رضي اللهعنها كانت في ريعان شبابها.


7- الاستيقاظ على جنابة:


فلا يضرّ الصّائم أن يُصبح جنبا في نهار رمضان، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشةَ وأمِّ سلَمَةَ رضي الله عنهما: ( أَنَّ رَسُولَ اللهصلّىالله عليه وسلّمكَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ )).

فلا علاقة للاحتلام بالصّوم، وإنّما يجب الغسل فوراً لإدراك الصّلاة على وقتها.





8- تحليل الدمّ: ومثله ضرب الحُقن، والتّحاميل الفرجيّة أو الشّرجيّة.

حتّى ولو كانت الحُقن مغذّية، فإنّها لا تضرّ الصّائمَ على القول الصّحيح من أقوال أهل العلم، قال سيّد سابق رحمه الله في "فقه السنّة" (1/461):" لأنّها - وإن وصلت إلى الجوف -، فإنّما وصلت من غير المنفذ المعتاد "اهـ.


أمّا استعمال "الأنبوب الهضمي" (phibroscopie)، فإنّ ذلك لا يفطر، إلاّ إذا كان به مادّة مخدّرة، فيُفطر.


9- الحجامة:

لقد كانت الحجامة من جملة المفطرات في أوّل الأمر، لما رواه أبو داود والتّرمذي وغيرهما عن ثَوْبَانَ رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )).


ثمّ نُسِخ ذلك؛ لأنّها تُضعِف الصّائم، روى البخاري عن ثابِتٍ البُنَانِيّ قال: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ [عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم] ؟ قال: (( لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ )).


وليس حديث ((اِحْتَجَمَ النبيّصلّى الله عليه وسلّموَهُوَ صَائِمٌ)) هو النّاسخ؛ إذ لا يدلّ شيء على المتقدّم من المتأخّر.


وإنّما الدّليل على النّسخ ما رواه الدّارقطني بسند صحيح عن أبِي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: ( رَخَّصَ رَسُولُ اللهصلّى الله عليه وسلّمفِي القُبْلَةِلِلصَّائِمِ وَالحِجَامَةِ ) [" إرواء الغليل " (4/74) للشّيخ الألبانيّ].





ووجه الدّلالة من الحديث أنّ الرّخصة لا تكون إلاّ بعد عزيمة النّهي، قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى" (6/204):

" ولفظة(أرخص) لا تكون إلاّ بعد نهي، فصحّ بهذا لخبر نسخ الخبر الأوّل"اهـ.


10- السّواك:

قال الإمام البخاري في " صحيحه ": ويُذكر عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم (( أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ )).

ويقصِد رحمه الله ما رواه أحمد وأبو داود عن عامرِ بنِ ربيعةَ رضي الله عنه قال:" رأيتُ رسولَ اللهِصلّى الله عليه وسلّممَا لَا أَعُدُّ وَمَا لَاأُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ ".


ولكن، هل يبلع ريقه ؟

ذكر البخاري الخلاف في ذلك، فقال:" وقال ابنُ عمر: يستاك أوّلَ النّهار وآخرَه ولا يبلع ريقه " وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة دون قوله: ولا يبلع ريقه، فتبّه.

ثمّ قال:" وقال عطاء: إن ازْدرَدَ رِيقَه لا أقول يفطر، وقال ابنُ سيرين: لا بأسَ بالسّواك الرَّطْب، قيل: له طَعْمٌ ؟ قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به "اهـ. كأنّه يقول: المضمضة أبلغُ من السّواك الرّطب.


تنبيه مهمّ: لا يُبلع ريقُ السّواك الّذي يُباع هذه الأيّام في أكياس خاصّة وبه مادّة كيمياويّة حافظة، لأنّ ذلك زائد على أصل خلقته.

( مسألة )


إن قيل: أليس السّواكُ مكروها بعد الزّوال؛ لئلاّ يُذهب خلوف فم الصّائم الّذي هو أطيب عند الله من ريح المسك ؟!


فالجواب عن ذلك: لقد قال بعض السّلف بذلك، كعطاء، ورجّحه الإمام الشّافعيّ رحمه الله، ولكنّ الجمهور على خلافه.





والردّ من وجهين اثنين:

أ) أنّ الخلوف لا ينبع من الفم، ولكن من خلوّ المعِدة.


ب) أنّ النصّ جاء على عمومه وإطلاقه، فيشمل أوّل النّهار وآخره.

أمّا حديث ( كان يستاك آخر النّهار وهو صائم ) فهو باطل، كما في "الضّعيفة" (رقم 402).


وما أحسن ما رواه الطّبراني في "الكبير" (20/70/133) بإسناد حسن عن عبدِ الرّحمنِ بنِ غَنْمٍ قال:


سألْتُ مُعاذَ بن جبلٍ: أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ.


قلتُ: أَيَّ النَّهَارِأَتَسَوَّكُ ؟ قال: أَيَّ النَّهَارِشِئْتَ، إِنْ شِئْتَ غُدْوَةً، وَإِنْ شِئْتَ عَشِيَّةً.

قلتُ: فَإِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَشِيَّةً، قَالَ: وَلِمَ ؟

قُلْتُ: يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ رِيحِ الْمِسْكِ )) ؟


فقال: سُبْحَانَ اللهِ ! لَقَدْ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِصلّى الله عليه وسلّمبِالسِّوَاكِ حِينَ أَمَرَهُمْ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِفَمِ الصَّائِمِ خُلُوفٌوَإِنِ اسْتَاكَ، وَمَا كَانَ بِالَّذِي يَأْمُرَهُمْ أَنْ يُنْتِنُوا أَفْوَاهَهُمْ عَمْدًا، مَا فِي ذَلِكَ مَنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، بَلْ فِيهِ شَرٌّ، إِلا مَنِ ابْتُلِيَ بِبَلاءٍ لا يَجِدُ مَنهُبُدّا"اهـ.


والله أعلم، وأعزّ وأكرم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 22-05-2019, 07:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان




أحكام وآداب الصّيام
الأصناف الّذين يجب عليهم القضاء


الكاتب: عبد الحليم توميات
(17)







الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ هناك أصنافا إذا أفطروا لا يجب عليهم شيء، وهم: غير المكلّف، والنّاسي، والمخطئ إذا بنى على اليقين، ومن ذرعه القيء.
وكلّ ذلك قد سبق بيانه والاستدلال عليه.




ولكنّ هناك أصنافا من النّاس إذا أفطروا لهم أحوال:


أ‌) هناك من يجب عليهم القضاء فقط.
ب‌) وهناك من يجب عليهم القضاء مع الفدية.

ت‌) وهناك من تجب عليهم الفدية فقط.

ث‌) وهناك من يجب عليهم القضاء مع الكفّارة.
وتفصيل هذه الأحوال فيما يلي:

- الأصناف الّذين يجب عليهم القضاء فقط.
أمّا القضاء فقط، فإنّه يجب على:
1- المريض إذا أفطر:
قال الله تبارك وتعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة من: 185].
ولا يمكن ضبط المرض المبيح للإفطار، وإنّما العبرة:

أ) بعجز المريض عن الصّوم، ب) أو بخبر الطّبيب المسلم الثّقة، ج) أو بحاجته إلى تناول الدّواء.
قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يُفطر المريض ؟ قال: إذا لم يستطِع.
بخلاف من ذهب - كعطاء والإمام البخاري وابن حزم رحمهم الله - إلى أنّه يُفطر بكلّ مرض حتّى وجع الضّرس والأصبع أخذا بعموم الآية ["المغني" (3/88)].

قال الخِرقِي رحمه الله في "المختصر" (1/50):" وللمريض أن يُفطر إذا كان الصّوم يزيد في مرضه، فإن تحمّل وصام كًرِه له ذلك، وأجزأه"اهـ.
2- المسافر إذا أفطر: للآية السّابق ذكرها.




وحكم الإفطار في السّفر رُخصة؛ فقد روى البخاري ومسلم أنّ حمزَةَ بنَ عمْرو الأَسْلميَّ قال للنّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: (( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )).

وذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الإفطار على الصّائم - كما في "المحلّى" (6/253)-، واستدلّ رحمه الله:
أ) بالأمر الوارد في الآية، وهو قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

ب) وبما رواه البخاري عن جابرِ بنِ عبد اللهِ رضي الله عنهما أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ ! فقال: (( أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ )).
والصّواب هو مذهب الجمهور، وذلك:
أ- لأنّ التّقدير في الآية: ومن كان مريضا أو على سفرٍ فأفطر فعدّة من أيّام أخر. وإنّما حذف ذلك للعلم به، كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، أي: إذا قمتم محدِثين. ونظائر ذلك كثيرة.

ب- جاء في السنّة ما يدلّ على الجواز لا الوجوب، ففي الصّحيحين عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال:" كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ".




وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال:" غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ".
أمّا قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ )) فيُحمل على من صام وشقّ عليه الصّوم حتّى آذى نفسه بذلك.

بدليل ما جاء في الصّحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ! فَقَالَ: (( مَا هَذَا ؟ )) فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: (( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ )).

فالصّائم أمير نفسِه، ومن أحسنِ ما حُفظ عن الصّحابة رضي الله عنهم ما رواه التّرمذي عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال:" كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ ".
3،4- الحائض والنُّفساء:

ففي الصّحيحين - واللّفظ لمسلم - عن مُعَاذَةَ قالت: سألتُ عائشةَ فقلت: ما بالُ الحائضِ تقضِي الصّومَ ولا تقضِي الصّلاةَ ؟! فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟! قلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! قَالَتْ: ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ )).

وللنّفاس جميع أحكام الحيض كما هو معلوم.
5- من تعمّد القيء:
فقد روى التّرمذي وغيره عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ )).

أمّا من أنزل المنيّ عمدا، إمّا بمداعبة أهله، أو بالاستمناء - وهو محرّم -، فإنّ العلماء اختلفوا فيه اختلافا شديدا، فمنهم من أوجب عليه الكفّارة ! والصّواب إن شاء الله أنّ عليه القضاء؛ لانعدام الدّليل على وجوب الكفّارة.




( مسألة )

يجوز القضاء متتابعا أو مفرّقا، لإطلاق الآية:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وقد قال ابن عبّاس رضي الله عنهما:" لاَ بأسَ به أن يُفرَّق " [رواه البخاري تعليقا ووصله عبد الرزّاق في "المصنّف"].
وروى الدّراقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" يواتره إن شاء ".

والأفضل هو المسارعة إلى القضاء، لعموم الأدلّة الآمرة بالمسارعة إلى الخير، قال الله تبارك وتعالى:{أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61]، وقال سبحانه:{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء:90]، وقال تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133].

ولكن، ليس له أن يؤخّر القضاء إلى أن يُهلّ عليه رمضان التّالي، وهذا ما سوف نسلّط عليه الضّوء لاحقا إن شاء الله تعالى.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 24-05-2019, 12:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان






أحكام وآداب الصّيام
من يجب عليهم القضاء مع الفدية


الكاتب: عبد الحليم توميات
(18)







الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد رأينا الأصناف الّذين يجب عليهم القضاء، وهم: المريض، والمسافر، ومن تعمّد القيء، والحائض والنّفساء.

ولا ينبغي لهؤلاء الأصناف الخمسة أن يؤخّروا القضاء إلى أن يُهلّ عليهم رمضان التّالي، وإلاّ فإنّهم يكونون حينئذ من:







- الأصناف الّذينيجب عليهم القضاء مع الفدية.

ولو أهلّ عليهم رمضانان لزمهم القضاء وفديتان، وهكذا.

وهذا مذهب الأئمّة الثّلاثة: مالك، والشّافعيّ، وأحمد رحمهم الله، وقول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وغيرهم.
وخالف في ذلك الحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ، وأبو حنيفة، وداود الظّاهريّ، تمسّكاً بظاهر قوله تبارك وتعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وقول الجمهور أقرب إلى الصّواب إن شاء الله؛ لدليلين اثنين:
أ)ما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ،فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.
فقولها هذا يدلّ على أنّها تحرّجت من أن يدخُل عليها رمضان وهي لم تقضِ بعدُ صومَها.
ب)ما ثبت في سنن الدّارقطني عن مُجاهِدٍ عن أبِى هريرةَ رضي الله عنهقالَ فيمَنْ فرّطَ في قضاءِ رمضانَ حتّى أدْركَهُ رمضانُ آخَرُ: يَصُومُهَذَا مَعَ النَّاسِ، وَيَصُومُ الَّذِى فَرَّطَ فِيهِ،وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

قال الدّارقطني:" إسناد صحيح موقوف "، وصحّحه الشّيخ الألباني رحمه الله في ثنايا " السّلسلة الضّعيفة " رقم (838).




وروى رحمه الله أيضا عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: مَنْ فَرَّطَ فِى صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ،حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ،فَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِيأَدْرَكَهُ، ثُمَّ لْيَصُمْ مَا فَاتَهُ،وَيُطْعِمْ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
- مقدار الفدية:
إنّ فِدية الصّيام هي مقدار ما يُخرجه المسلم من الطّعام يقدّمه للمساكين عن كلّ يوم من أيّام رمضان.

وتُقدّر الفدية بحسَب ما تيسّر للمكلّف؛ وذلك لأمرين اثنين:
الأوّل: إطلاق الآية، فقال عزّ وجلّ:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، ومن قواعد الفقه أنّ: ( ما لم يُضبطْ بالشّرع ضُبِطبالعُرف )، ويعبّر عن ذلك بعضهم بقوله:" الحقيقة تُدرك بدلالة العادة ".

الثّاني: إنّ فتاوى الصّحابة رضي الله عنهم كانت على ذلك.

وسيأتي معنا في حينِه أنّ ابنَ عبّاس رضي الله عنهماكان يجعلها صاعاً من حِنطة، وكان أبو هريرة رضي الله عنهيجعلها مُدّا من قمح، وكان أنسٌ رضي الله عنه حين أفطر وعجز عن القضاء يُشرِك معه الفقراء في جفنةٍ من طعامه.




فمن استطاع أن يُخرج طعامه الّذي طبخه فذاك لا إشكال عليه، وأمّا من أراد إخراجها طعاما غير مطبوخٍ فهذا يقدّر بغالب ما يأكله النّاس، أخذا بعموم قوله تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.
- ( مسألة ) حكم من ثُوُفِّي وعليه قضاء.
فإنّ الميّت إذا كان عليه صوم فلم يصُمْه لعذر، فلا يخلو من حالين:

-الحال الأولى: أن يكون صومُه صيامَ نذرٍ.
فهذا يصوم عنه وليّه ( أولاده، أو إخوته .. ونحوهم ).

وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائِشةَ رضي الله عنها أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).

ولا بدّ أن نعلم أمورا تتعلّق بمعنى هذا الحديث:
1- أنّ هذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور، وله أن يُطعِمَ عنه كلّ يوم مسكينا.

2- أنّ المقصود بالصّيام هنا هو صيام النّذر، وهو قول عائشة وابن عبّاس رضي الله عنهما، واللّيث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد رحمهم الله، كلّهم قالوا:لا يُصَام عنه إلاّ النذر.

وذلك لما رواه البخاري عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ نَذْر، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ: ((نَعَمْ،فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)).

3- أنّ المقصود بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (وَلِيُّهُ)، هو كلّ قريب، ويصحّ قيام الأجنبيّ بذلك، وإنّما ذكر الوليّ لكونه الغالب. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله.




-الحال الثّانية: أن يكون عليه شيءٌ من صيام رمضان:

فهذا - على القول الصّحيح - يُطعِم عنه وليّه؛ لما رواه البيهقيّ عن عائشة رضي الله عنها أنّها " سُئِلَتْ عَنْ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ ؟ قَالَتْ:يُطْعَمُ عَنْهَا ". وقالت: "لاَ تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ" [أخرجه البيهقي].
وروى عبد الرزّاق عن ابنِ عبّاس رضي الله عنهما قال في رجل مات وعليه رمضان ؟ قال:"يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلاَثُونَ مِسْكِيناً".

وروى النّسائي عنه رضي الله عنه قال:"لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ".

فابن عبّاس رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنهاهما من رَوَيَا الأمر بالقضاء عن الميّت، ومع ذلك نراهما يخُصّان ذلك بصوم النّذر، وأفتى كلّ منهما فيمن مات وعليه شيء من رمضان بالفِدية،وهما أدرى بمرويّهما من غيرهما.

والله تعالى أعلم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 24-05-2019, 06:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان






أحكام وآداب الصّيام
من تجب عليهم الفدية


الكاتب: عبد الحليم توميات
(19)






الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد سبق أن رأينا الأصناف الّذين يجب عليهم القضاء فقط، ومن يجب عليهم القضاء مع الفدية، وذكرنا تعريف الفِدية ومقدارها، وفي هذه الحلقة نتطرّق إن شاء الله إلى:




- الأصناف الّذين تجب عليهم الفدية دون القضاء.


تجب الفِدية فقط على:
1) الحامل والمُرضِع إذا خافتا على ولدهما، أمّا إن خافت الحامل على نفسها فعليها القضاء.
2) والشّيخ الكبير الفاني، والعجوز الكبيرة الفانية.

3) المريض مرضا مُزمناً لا يُرجَى له منه شفاء.

والأدلّة على ذلك:

أ- قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184].

وفي معنى ( يُطيقونَه ) قولان كما قال المفسّرون:

الأوّل: هم الّذين يستطيعونه ولكنّهم يجدون مشقّةً شديدة، لذلك قرأ ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره:" يُطَوَّقُونَه ".




الثّاني: أي: لا يُطيقونه، وحُذفت ( لا )، كما حُذفت في قوله تعالى:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ...}، أي: أن لا يُؤْتُوا.

ب- ما رواه ابنُ الجارود، والبيهقيّ بسند صحيح عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال:" رُخِّص للشّيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، وهما يُطِيقان الصَّوم: إن شاءا أفطرا، ويُطعِمان عن كلّ يوم مسكِيناً، ولا قضاءَ عليهما ".

ج- وروى أحمد والبيهقيّ عن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال:
"... إنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قدِم المدينةَ، فجعلَ يصومُ منْ كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيّامٍ، وصامَ يومَ عاشوراءَ.
ثمّ إنَّ الله عزّ وجلّ فرض عليه الصّيامَ، فأنزل الله عزّ وجلّ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ...} إلى هذه الآية:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، فكان مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أطعمَ مسكيناً فأجْزأَ ذلك عنه.

ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ أنزل الآيةَ الأخرى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ..} إلى قوله:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، فأثبت الله صيامَه على المقيمِ الصّحيحِ، ورخّصَ فيه للمريض والمسافر، وثَبَّتَ الإطعامَ للكبيرِ الّذي لا يستطيعُ الصّيامَ ".




د- وروى الدّراقطنيّ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّهُ ضعُفَ عنِ الصّومِ عامًا، فصنعَ جفْنةً من ثريدٍ، ودعَا ثلاثينَ مسْكينًا، فَأَشْبَعَهُمْ.
هـ- ما رواه أصحاب السنن الأربعة عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رجلٍ من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير[1] قال:

أغارَتْ علينا خيلٌ لرسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فانطلقْتُ إلى رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يأكُلُ، فقالَ: (( اِجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا ))، فقلتُ: إنّي صائم، قالَ: (( اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّلَاةِ وَعَنْ الصِّيَامِ: إِنَّ اللهَ تعالى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنْ الْمُسَافِرِ، وَعَنْ الْمُرْضِعِ أَوْ الْحُبْلَى )).

و- روى الإمام مالك أنّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سئِلَ عن المرأَةِ الحامِلِ إذا خافَت على ولدِها، واشْتَدَّ عليها الصّيامُ ؟ قال:" تُفطِرُ وتُطعِمُ مكانَ كلِّ يومٍ مسكيناً مُدًّا من حنطة بِمُدِّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ".

ز- وروى الدّارقطني عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما سألتهُ زوجتُه وهيَ حُبلَى ؟ فقال: أفطِري، وأطْعِمي عن كلّ يومٍ مسكِيناً، ولا تقْضِي.




ح- وروى الدّارقطني عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه رأى أُمَّ ولدٍ له حاملاً أو مُرضِعاً، فقال: أنتِ من الّذين لا يُطِيقُون، عليكِ الجزاءُ، وليْس عليكِ القضَاءُ.

- أمّا المريض الّذي لا يُرجَى له شفاء، فهو في حكم الكبير، كما في " حاشية ابن عابدين " (2/119)، و" المجموع " (6/258)، و"الرّوض المربّع" (1/138).

تنبيه:

ذكرنا أنّ الحامل إنّما تجب عليها الفديَة إذا خافت على ولدها، أمّا إن خافت على نفسها، فعليها القضاء على الصّحيح من أقوال أهل العلم.

ذلك؛ لأنّها حينئذٍ مريضةٌ، تدخل في قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وهو قول ابن عُمر رضي الله عنهما. أمّا ما يُروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّها إن خافت على نفسها كانت عليها الفدية، فهو ضعيف.
والله تعالى أعلم.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 25-05-2019, 06:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مع الصائمين***يوميا فى رمضان



أحكام وآداب الصّيام
من تجب عليه الكفّارة مع القضاء


عبد الحليم توميات
(20)





الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد تطرّقنا إلى: من يجب عليهم القضاء فقط، ثمّ إلى من يجب عليهم القضاء مع الفدية، ثمّ إلى من تجب عليهم الفدية فقط.




ولم يبق إلاّ أن نتطرّق إلى الصنّف الرّابع، وهم:
- من تجب عليهم الكفّارة مع القضاء.



لا تجب الكفّارة إلاّ على من جامع أهلَه في نهار رمضان متعمّدا.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ !

قال: (( مَا لَكَ ؟ )) قال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ !
فقال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟))، قال: لَا.

قال: (( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟)) قال: لَا.

فقال: (( فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟))، قال: لَا.
فَمَكَثَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - والعَرَقُ: الْمِكْتَلُ -.




قال صلّى الله عليه وسلّم: (( أَيْنَ السَّائِلُ ؟))، فقال: أَنَا.

قال: (( خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ ))، فقال الرّجلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؟! فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي!

فَضَحِكَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قالَ: (( أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ )).
أمّا النّاسي فلا شيء عليه؛ فقد ذكر البخاري رحمه الله في "صحيحه" عن مجاهد والحسن البصريّ رحمهما الله قالا:"إن جامع ناسياً فلا شيء عليه".

واختلف العلماء في مسائل أربع:
- المسألة الأولى: هل تسقطُ عنه الكفّارة بالعَجز ؟
الظّاهر من الحديث أنّها لا تَسْقُطُ عنه؛ لأنّها لو سقطَت لأَذِنَ له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الانصراف فورَ علمه بعجْزِه، ولكنّه صلّى الله عليه وسلّم ( ... مَكَثَ حتّى أُتِيَ صلّى الله عليه وسلّم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ).

فعليه أن يُخرجَها متى تيسّر له ذلك، أو يتولّى إخراجها عنه بيتُ المال، كما فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

فإن لم يكُن ثمّةَ بيتُ مالٍ، أخرجها عنه من شاء من عموم المسلمين، والله أعلم.
- المسألة الثّانية: هل تلزمه وحده أو تلزم أهلَه كذلك ؟
فهناك أقوال أربعة لأهل العلم:




القول الأوّل: أنّ الكفّارة تلزمُ الزّوجين كليهما، وهو قول جمهور أهل العلم.
قالوا: والحديث ليس فيه إسقاطٌ للكفّارة عنها؛ ذلك لاحتمالين: أ) فيحتمل أنّها لم تكن ممّن يجب عليها الصّوم لعذر. ب) أو أنّ الخطاب للرّجل يشملها كذلك.
القول الثّاني: إن أكرهها فلا تلزمها، وإلاّ فتلزمها أيضا.
القول الثّالث: إن كانت الكفّارة عِتقاً أو إطعاماً فتجزئ عنهما كفّارة واحدة، وإن كانت صياماً فتلزمهما معاً.

القول الرّابع: تجب الكفّارة على الزّوج وحده دون الزّوجة، وهو قول الإمامين الشّافعيّ وأحمد رحمهما الله.
وهذا القول هو الأقرب إلى الصّواب إن شاء الله، وذلك لأمرين اثنين:
- أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيّن الحُكمَ دون تفصيل، ومن المقرّر في علم الأصول أنّ:" ترك الاستفصال، في حكاية الحال، مع ورود الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال ".

- ولأنّه يُقاس على من أتَى أهله وهي حائض، فإنّ الكفّارة لا تلزم إلاّ الزّوجَ وحده، فعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه قال: (( إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ )).

- المسألة الثّالثة: هل الكفّارة على التّرتيب ؟




جمهور أهل العلم على أنّها للتّرتيب، فيبدأ بعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا. ["المغني" (3/344)، و"بداية المجتهد" (1/451)، و"فتح الباري" (4/198)].
قالوا: ويدلّ على ذلك ظاهر الحديث، فلا ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين إلاّ إذا عجز عن العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلاّ إذا عجز عن الصّوم.

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنّها للتّخيير، وذلك لرواية مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: ((أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا )).

والأحوط القول بالتّرتيب، والله أعلم.

- المسألة الرّابعة: هل عليه قضاء ذلك اليوم ؟

فقد وردت زيادة في "سنن ابن ماجه "، ولها شاهد عند ابن أبي شيبة أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال له: (( وصُم يوماً مَكَانَهُ )).

فاختلف العلماء في صحّة هذه الزّيادة، فمن صحّحها - وهم جمهور أهل العلم - قال: يلزمه القضاءُ لكونه أفسدَ العبادة، والكفّارة من أجل ما اقترف من الإثم.
ومن ضعّفها كابن حزم رحمه الله في " المحلّى " (6/180) اكتفى بإيجاب الكفّارة دون القضاء.
والله أعلم، وأعزّ وأكرم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 192.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 185.93 كيلو بايت... تم توفير 6.06 كيلو بايت...بمعدل (3.16%)]