(الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-12-2019, 03:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي (الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام

باب الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ


الإحرام: الدخول في النسك والتشاغل بأعماله


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



692- عن ابن عُمر - رضي الله عنهما - قال: "مَا أَهَلَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا من عِنْد المَسْجد" متّفقٌ عليه.


الحديث يدل على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله. وأخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما فسمع قوم فحفظوه فلما استقلت به راحلته أهلّ وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك فقالوا: إنما أهلّ حين استقلت به راحلته، ثم مضى لما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل كما سمع.

693- وَعَنْ خلاَّد بن السّائبِ عَنْ أَبيه - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَتاني جبريلُ فأَمرني أَن آمُرَ أصحابي أَنّ يرْفعُوا أَصواتَهُم بالإهْلاَل" رواه الخمسة وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية.
694- وعنْ زيد بن ثابت - رضي الله عنه - "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلالِهِ واغتسل" رواه الترمذي وحسّنهُ.

الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام.

695- وعن ابن عُمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سئل عَمَّا يلبس المُحِرم من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ ولا العمائمَ ولا السَّرَاويلات ولا البرَانِسَ ولا الخِفَاف إلا أَحدٌ لا يجد نَعْلَيْنِ فَليَلْبس الخُفَّين ولْيقطَعهما أَسْفل من الكعبين، ولا تلبَسُوا شيئاً من الثِّيابِ مَسّهُ الزَّعْفرانُ ولا الْوَرْسُ" مُتّفقٌ عليهِ واللفظ لمسلم.

قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وأجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس، وقال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل، قال الحافظ: والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس، قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات انتهى، قال في الاختيارات: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية انتهى.

696- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "كُنْتُ أُطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرمَ ولحلِّه قبل أن يطوفَ بالبيت" مُتفقٌ عليه.

الحديث دليل على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وهو قول الجمهور، وفيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول.

697- وعن عثمان بن عفانَ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرم ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ"رواهُ مُسْلمٌ.

الحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك ولا فدية.

698- وعنْ أَبي قَتَادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قِصَّة صَيْدِهِ الحمارَ الوَحْشيَّ وَهُوَ غيرُ مُحرم قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابهِ وكانوا مُحْرمين: "هَلْ مِنْكمْ أَحَدٌ أَمرَهُ أَوْ أَشارَ إليْه بشيءٌ؟" قالوا: لا، قال: "فكُلُوا ما بقيَ من لحْمِه" متفقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر إذا صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء وهو قول الجمهور.

699- وَعَن الصَّعب بن جَثّامة الليثي - رضي الله عنه - أَنّهُ أَهْدَىِ لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحْشياً وهو بالأبواءِ أو بِوَدَّانٍ فردَّهُ عليه، وقال: "إنّا لمْ نُردُّهُ عليك إلا أَنّا حُرُم" مُتّفقٌ عليه.

الحديث دليل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً، وقال الشافعي: إن كان الصعب أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - الحمار حياً فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قد فهم أنه صاده لأجله انتهى، والجمع بين الحديثين ما رواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) أخرجه أصحاب السنن.

700- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خمسٌ من الدوابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتلنَ في الحلِّ والحرَمِ: الْعقربُ والحدَأَةُ والغُرابُ والفأرةُ والكلبُ العقور" متّفقٌ عليه.

الحديث دليل على جواز قتل الفواسق المذكورات في الحرم وللمحرم لما فيها من الأذى ولا فدية، قال ابن المنذر: لا نعلم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها، وفي رواية ومن يشك فيها، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور.

701- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتجمَ وهُوَ مُحْرمٌ" مُتّفَقٌ عليه.

الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم، قال في سبل السلام: وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة فإن قلع من الشعر شيئاً كان عليه فدية الحلق وإن لم يقلع فلا فدية عليه، وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق ونحوه تباح للحاجة وعليه الفدية وعليه دل قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، انتهى ملخصاً.

702- وعن كعب بن عُجْرة - رضي الله عنه - قال: حُمِلْت إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - والقَمْلُ يتناثرُ على وجْهِي فقالَ: "ما كُنْتُ أُرى الوَجَع بلغَ بك ما أرى أتَجِدُ شاةً؟" قلتُ: لا، قال: "فَصُم ثلاثة أَيّام أَوْ أَطْعمْ سِتّةَ مساكينَ لكُلِّ مسكين نصفُ صاع" متفقٌ عليه.

قال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، قال ابن التين وغيره: جعل الشارع هنا صوم يوم معادلاً بصاع، وفي الفطر في رمضان عدل مد وكذا في الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث، وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات.

703- وعن أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: لمّا فتح اللهُ على رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - مكّة قام رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في النّاس فحَمِدَ الله وأَثنى علَيْهِ ثم قال: "إنَّ الله حَبَس عنْ مَكّةَ الفيل وسلّطَ عليها رسُولَـهُ والمؤمنِين، وإنها لم تَحِلَّ لأحد كان قبلي، وإنّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار، وإنها لن تَحِلَّ لأحدٍ بَعْدي، فلا يُنْفّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلى شَوْكُها، ولا تَحِلُّ ساقطَتُها إلا لمُنْشدٍ، ومن قُتل لـهُ قتيلٌ فَهُوَ بخير النَّظَرينِ". فقال العباس: إلا الإذْخر يا رسولَ اللهِ فإنّا نجعلُهُ في قبورِنا وبيوتِنا فقال: "إلا الإذْخِرَ" متفقٌ عليه.

الجمهور على أن مكة فتحت عنوة، والحديث دليل على أنه لا يحل القتال بمكة، قال الماوردي: من خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل، وقالت طائفة بجوازه، وفي الحديث دليل على تحريم صيدها وبالأولى تحريم قتله، وعلى تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ إلا الإذخر، وفيه دليل على أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرّف بها أبداً ولا يتملكها، (قوله: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين) أي مُخير بين القصاص والدية.

704- وعنْ عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ إبراهيم حرَّمَ مَكّة ودعا لأهْلِها وإني حَرَّمْتُ المدينةَ كمَا حَرَّم إبراهيمُ مَكّة، وإني دعْوتُ في صَاعِها ومُدِّها بمثِلْي ما دعا به إبراهيمُ لأهل مكّة" متفقٌ عليه.

الحديث دليل على فضل المدينة، وأنها حرام.

705- وعن عليِّ بن أَبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المدينةُ حَرَامٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْر" رواه مُسلمٌ.

قيل: إن خلف أحد عن شماله جبلاً صغيراً مدوراً يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة، قال في القاموس: وعير وثور مكتنفان المدينة، قال الموفق: ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها، ومن حشيشها للعلف، ومن أدخل إليها صيداً فله إمساكه وذبحه ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وحدّ حرمها ما بين ثور إلى عير وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى انتهى والله أعلم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.31 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.59 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.11%)]