|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم استرداد الذهب عند الطلاق ( تمت الإجابة عليه )
احدى الاخوات عندما طلبت الطلاق من زوجها طلب منها الذهب(الشبكة)فما حكم هذا
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
#2
|
|||
|
|||
رد: حكم استرداد الذهب عند الطلاق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن شاءالله يفيدنا فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي مشكوراً ، للفائدة العامة في أمان الله
__________________
و لربّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعاً ، وعند الله منها المخرجُ ضاقت .. فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت .. و كنت أظنها لا تُفرجُ .
|
#3
|
||||
|
||||
رد: حكم استرداد الذهب عند الطلاق
الله المستعان ان شاء الله يخبرك الشيخ عن الحكم ربي ييسر أمورك وأمور الاخت يارب |
#4
|
||||
|
||||
رد: حكم استرداد الذهب عند الطلاق
قمت بطرح السؤال على باحث في دار البحوث والإفتاء فكان جوابه التالي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرجو دوام العشرة بين الزوجين لقوة الرابطة بينهما، والميثاق الغليظ الذي أخذه كل من الزوجين على صاحبه بعقد النكاح، الذي جعل بينهما مكاشفة واتصالاً جسدياً كان قبل العقد كبيرة من الكبائر، وصار بينهما مودة ورحمة وسكنا، لا يحصل بين أي فردين متقاربين كالأخ مع أخيه، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة….) [الروم:21]، وقال سبحانه: ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً )[النساء:21]. والزوجة لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق من زوجها في غير حاجة ماسة، أو ضرورة. لأن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، وليجمع - على الخير- لا ليفرق، وجاء الإسلام ليسعد النفوس، لا لشقائها، لهذا جاء الوعيد الشديد لمن طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب وجيه، فقد روى أصحاب السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". ولكن إذا صارت العشرة بين الزوجين هماً وشقاوة لأسباب معتبرة، منها: فسوق أحد الزوجين أو فجوره، أو عدم أدائه العبادات المفروضة كالصلاة والصيام، وقد صبر عليه شريكه، ونصحه، وجاء له بمن ينصحه فلم يرعو، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة -إن كان زوجها كذلك- أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما. أما مسألة الشبكة فيها تفصيل وهو كالتالي: 1- إذا كان الزوج أعطى زوجته هذه الشبكة على سبيل الهدية أو الهبة ونحو ذلك، فهي ملكها، ولا يحق للزوج أخذها منها. 2- إذا كان أعطاها هذه الشبكة على أنها جزء من المهر أو جرى العرف والعادة بذلك، فهي لها أيضاً، ولا يحق له الرجوع فيها. 3- وإذا كان أعطاها إياها لتلبسها وتتزين بها، وله أخذها منها متى أراد، أو شرط عليها أن تكون معها ما دامت زوجة له، فإذا فارقها فهي له، فيحق له الرجوع فيها وأخذها منها، ويجب عليها تسليمها له بعينها، إلا أن يوافق على أخذ شيء بدلها أو قيمتها فلا حرج عليهما في ذلك إن شاء الله.
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |