النسخ في القرآن عند ابن العربي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         (صلاة الجمعة) من بلوغ المرام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          وأذن في الناس بالحج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          الخيانة والجريمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          كيف نتجاوز كدر الحياة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          آيات تنسف الإلحاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          { ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب } (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          سبل استغلال الوقت بالإجازة الصيفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          الإيمان بالقدر والقضاء.. وجوبه وثمرته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          مراقبة الله عز وجل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          الاستعداد للحج بالتوبة ورد المظالم والديون لأصحابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى القرآن الكريم والتفسير > هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن
التسجيل التعليمـــات التقويم

هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-01-2022, 07:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,829
الدولة : Egypt
افتراضي رد: النسخ في القرآن عند ابن العربي

[57] ومن الطريف فيها أن السيوطي وهو من هو قال إن: "قوله تعالى: ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ منسوخ بقوله: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾"! (الإتقان، 3/75، م س) ومعلوم عنده وعند غيره أن سورة الطلاق سابقة زمانيا على سورة المائدة! فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم.
ويشبه هذه الغفلة منه رحمه الله ما أورده عن التوبة من قوله: "قوله تعالى: ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ منسوخة بآيات العذر وهو قوله: ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ الآية!!" (المصدر السابق)، ورغم أنه أورد آيات أخر من السورة قال إنها ناسخة للآية، فلا يشفع له ذلك؛ لأن سورة الفتح وسورة النور، وكلاهما ورد فيها هذا اللفظ سابقتان في النزول على سورة التوبة، وكان الأولى به أن يقول رحمه الله: إن الإطلاق مقيد بالاستطاعة، ومستثنى منه من استثناهم الله تعالى فينسجم الكلام، ويخرج من دعوى النسخ التي عقد هذا الفصل لتحقيق الزائف فيها من غيره.

[58] (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص: 120).

[59] يحتاج النسخ هنا تحديد معناه، فلم يثبت لهذه الأمة تحريم شيء من ذلك حتى ينسخ، وإنما قص منه ما قص في إطار الحديث عن الآخرين، "حرمنا عليهم" فلا يتعداهم إلى غيرهم حتى يقال فيه بنسخ أو غيره.

[60] كيف يصح هذا فاليهود الخاضعون لشريعة موسى يلزمهم ما في شريعة موسى، ولو رضوا به ونفذوه كله لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فحل عليهم ما حرم عليهم، كما حل لمن اتبع عيسى منهم ما حرم عليه، أما وقد رفضوا التطبيق فما زالوا متمسكين بدينهم الذي كانوا عليه وبالتالي فهو صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بشيء ولم يحل لأحد منهم شيئا ما لم يتبع دينه، وحين يتبعه فقد أصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

[61] كيف ينسخ ما لم يثبت في شرعنا أصلا؟، أما إذا كان المقصود تلبيب المجتهد قبل بيان وجه اجتهاده، فقد وقع منه لعمر مع هشام ابن حكيم بن حزام، (في قراءة سورة الفرقان) وأبي هريرة (في بشارة الموحد بالجنة) وأبي موسى (في التهديد على القول بالرجوع بعد الاستئذان ثلاثا إذا لم يأت على ذلك ببينة)... ما ينفي نسخه، بل يجعله مما سكت عنه الشارع، ولم يذكر فيه قصاصا إذ يقع غالبا بين مجتهدين يطلبون الحق.

[62] كيف ينسخ حكم لم يجزم بوجهه؟ ثم إنه قد أريد به ما صرح به في قوله تعالى: "ودع أذاهم"، فليس ذلك من ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلزام بالمعاقبة عليه، ولا بالجهاد فيه، فلم يزالوا يؤذونه ويصبر حتى لحق بالرفيق الأعلى.

[63] فيه تسارع بعض أهل العلم للقول بالنسخ بلا بينة، ولعل عذرهم فيه أنه كان يطلق على معاني مختلفة غير ما استقر عليه معناه عند الأصوليين. وكان الأولى بابن العربي الرد عليهم من حيث الاصطلاح، بدل الرد باختلاف الوجه، ولعل من هذا ما أشار إليه في قوله: "الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: إذَا سَرَقَ السَّارِقُ وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَيْهِ وَرَدُّ الْعَيْنِ؛ فَإِنْ تَلِفَتْ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَطْعِ الْقِيمَةُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْغُرْمُ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ فِي الْحَالَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ الْقَطْعُ مَعَ الْغُرْمِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: 38] وَلَمْ يَذْكُرْ غُرْمًا، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ، وَهِيَ نَسْخٌ، وَنَسْخُ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ، أَوْ بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ، وَأَمَّا بِنَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ؛ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ فَلْيُنْظَرْ هُنَاكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ [الأنفال: 41] مُطْلَقًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْطَى لِذَوِي الْقُرْبَى إلَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ؛ فَزَادَ عَلَى النَّصِّ بِغَيْرِ نَصٍّ مِثْلِهِ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ خَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ. وَأَمَّا عُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فَعَوَّلُوا عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ وَالْغُرْمَ حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا يُسْقِطُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَيْسَ لَهُمْ مُتَعَلَّقٌ قَوِيٌّ، وَنَازَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ فَلَا ضَمَانَ». وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ". (ابن العربي، أحكام القرآن، 2/113)، فقد أشار إلى رده رأي الأحناف بأن الزيادة على النص نسخ، وهو اصطلاح، فكان الأولى أن يقرر اصطلاحه، وينبه على اصطلاحات الآخرين، ويردها، لأنها غير داخلة في اصطلاحه –وهو اصطلاح الجمهور- أو يقبلها مع بيان خروجها عن مصطلحه، أما أن يحرر المصطلح، وتبقى بعض الألفاظ الخارجة عنه منتشرة في نصوص المؤلف دون بيان فذلك مما يسبب للقارئين الارتباك.
كما كان جديرا به أن ينبه على عدم اشتراط التواتر في النسخ، لأنه رأي نسبه كثيرون للجمهور، وإن كان الشافعي وعدد من المحققين لا يرونه.

[64] ما الدليل على طول المدة، وكيف عرف ذلك؟ على كل حال لا تعارض بين الآيتين حتى يصار إلى النسخ، فيمكن أن تكون الآية الأولى بمعنى الخبر عن قدر الله في نصر أوليائه الصابرين، وتكون الثانية لبيان الخطاب الشرعي، ففي حال الصبر يستعينون بالقدَر، وفي حال العجز لا أقل من المثلين...

[65] فتح مكة ليس دليلا حتى ينسخ أو يُحْكِمَ، والسنة الآحادية غير المتواترة قد لا تنسخ القرآن، ومع ذلك فالآيات يمكن الجمع بينها؛ حيث إن غير المهاجرين من المؤمنين الذين لم يخرجوا من دار الحرب لا ولاية سياسية لهم حتى يخرجوا منها، فتمكن بذلك حمايتهم، ما لم يتعرضوا لاضطهاد ديني، فيجب الوقوف معهم، أما اضطهادهم الدنيوي فلا يمكن نصرتهم فيه لا عقلا ولا شرعا ما لم يهاجروا ويكونوا في مكان يمكن للمسلمين حمايتهم فيه والدفاع عنهم منه.
وقد يتجدد مضمون هذه الآية مع المسلمين الأقليات في هذا العصر، فإذا قررت أقلية من الأقليات في العالم الإسلامي صناعة أزمة مع الدولة التي هي فيها، فما الموقف الواجب شرعا والممكن واقعا، هل هو قتال الدولة التي وقعت المشكلة معها، وقد ربطتها اتفاقات مع الدول الإسلامية؟ خاصة إذا كانت المشكلة مع الأقلية سياسية، وليست اضطهادا دينيا.. أم السكوت عنه والحياد!.
الذي يضح لي والله أعلم أن الأقليات –حتى ولو فرضنا خلافة إسلامية قائمة على منهاج النبوة- لا يمكن التعاطي المنطقي الواقعي المنضبط بضوابط الشرع معها إلا من خلال:
• التمييز بين الديني والدنيوي في حقها، ونصرها في الديني والسكوت عنها في الدنيوي، على قاعدة: ﴿ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾.
• نصرهم في الأمور الدينية على المحاربين، ومن لا يربطنا معهم اتفاق صلح، بناء على نفس القاعدة.
ومدار هذه الأحكام على التمايز، فقد قال تعالى: ﴿ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ﴾، وما لم يقع التمايز، فلا يمكن شن الحرب على دولة فيها 15 عشر مليون مسلم، ولا يمكن أيضا أن تتخذهم دروعا وتشن الحرب على المسلمين، إلا أن نطلبهم بالهجرة، أو نعاملمهم معاملة غير المهاجرين، وموضوع الهجرة تُكلم فيه قديما، وبحث، ولكن حين جاءت نكبة الأندلس، لم نجد بدا من الهجرة، بل وصل الأمر أن قال بعض علمائنا المعاصرين عفا الله عنا وعنه إن الهجرة من فلسطين واجبة لأنها بلد الكفر!.

[66] فيه ما فيه من دليل على أن المال فيه حقوق سوى الزكاة.

[67] لم لا يكون استقبال بيت المقدس من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر فيه، فيكون قد أقر عليه بضعة عشر شهرا، ثم بينت له القبلة بدليل: ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ﴾ بدل التعبير: "القبلة التي جعلناك عليها، أو أنزلناها عليك".؟

[68] البخاري، الجامع الصحيح، 8/11، و8/32، و8/100، م س. ومسلم، 1/68-69، و3/1352-1353، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

[69] وقد سلك المالكية هذا المسلك.

[70] متى ثبت هذا في شرعنا، وأين ناسخه؟
فقد ورد في قصة بصيغة الخبر، والخبر لا ينسخ، ثم لم يرد ناسخه قط، وإذا كان سجود تحية لا سجود عبادة، فما المانع من تجويزه ما دام لم يثبت ما يمنعه.

[71] في الانحناء اختلاف معروف بين العلماء.

[72] وأما القيام، فقد صح فيه الأمر بالقيام لسعد بن معاذ يوم بني قريظة، فكيف يدعى نسخه؟.

[73] لا تعارض بين الصفح الجميل والأمر بالقتال، فمتعلقاتهما مختلفة، فالقتال واجب في حق المقاتل حيث هو، والصفح الجميل قد يكون عن الأخطاء والحماقات لا عن القتال والتجمع لحرب المسلمين فتلتئم المعاني دون داع إلى نسخ.

[74] لا يسمى هذا نسخا، إذ لا يرفع حكما شرعيا.

[75] ما أشار إليه مناقض لما أورده في كتابه الناسخ والمنسوخ، فقد قال فيه: "والقرآن لا ينسخ باطل الجاهلية كما بيناه"، (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص: 211).

[76] كيف يقال بنسخها، وقد تواترت أحاديث الصحيحين على العمل بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أورده ابن العربي في هذا الموضع: "قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ: إنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ، قَالَ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الحشر: 6]. فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: وَاَللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا، وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ" (ابن العربي، أحكام القرآن، 4/407). وانظر: البخاري: 8/149، م س، ومسلم، 3/1377-1379، م س.

[77] لا يسمى هذا نسخا في الاصطلاح وإلا لكانت كل أحكام الشرع ناسخة لفعل الجاهلية، وقد بين ابن العربي نفسه هذا فقال فيه: "والقرآن لا ينسخ باطل الجاهلية كما بيناه"، (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص: 211)..

[78] قال ابن العربي فيها: "اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي نَسْخِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ فَكَانَ عَطَاءٌ يَحْلِفُ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ؛ لِأَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا عَامَّةٌ فِي الْأَزْمِنَةِ وَهَذَا خَاصٌّ؛ وَالْعَامُّ لَا يُنْسَخُ بِالْخَاصِّ بِاتِّفَاقٍ" (ابن العربي، أحكام القرآن، 1/206)، وقد زكى ابن العربي هذا القول حين نقله: "وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ الْعَامَّ يَنْسَخُ الْخَاصَّ" فقال: "وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ." (ابن العربي، أحكام القرآن، 1/152)..

[79] هذا شبيه بتعبيره قبل "نسخه فتح مكة"، وهو من هو في القدرة التعبيرية، فمتى كانت الأحداث تنسخ، وبيعة الرضوان حدث والحدث لا ينسخ، ولم نسمع في تعريف النسخ: "رفع حكم شرعي بحدث شرعي متراخ عنه"، والواضح أنه يريد لوازم هذه الأحداث، ولازم بيعة الرضوان هو القتال في الشهر الحرام والبلد الحرام إن اقتضت ذلك ضرورته، وعلى كل فليست من الأمر في شيء، إذ هي دفاع لا هجوم، وقد ورد قول الله تعالى: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم"، و"الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

[80] فهذه الأخبار الضعيفة والحجج الواهية لا دعي لرد القرآن بها.

[81] ليست هذه بأصرح من سابقاتها، وقد يرد عليها ما تقتضيه قاعدة عطاء "العام لا ينسخ بالخاص".

[82] ألا يمكن أن تكون السكنى وصية إلى الحول على وجه الندب؟

[83] يقصد "الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله".

[84] أي وما كان المؤمنون لينفروا كافة.

[85] لعله النسخ بمعنى البيان لا بمعنى الإزالة، فالمطلوب منا تقوى الله حق تقاته على حسب طاقتنا، فهو بهذا المعنى جار على مقتضى اللغة، لا على مقتضى ما في أصول الفقه من اصطلاح.

[86] لا يجوز النسخ في مثل هذا لكونه من جنس الأخبار.

[87] والغريب أن التي ادعي أنها ناسخة تحمل نفس اللفظ، الفرق الوحيد أنها ختمت بوصف الله بالعفو والرحمة، وهو لا ينفي وصف الإنسان بالظلم والكفر الذي ختمت به غيرها، وكلاهما خبر، مبين عن حقائق الله وحقائق الإنسان.

[88] أما شرح الحديث فليس بين يدي في هذه اللحظة، وأما كتابه المحصول في أصول الفقه، فلم أعثر فيه على ما قال.

[89] قال معلقا: " وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْقِسَمِ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، وَسَنُشِيرُ إلَيْهِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى". (ابن العربي، أحكام القرآن، 2/44).

[90] كيف يدعى نسخ شيء لم تعرف حقيقته؟

[91] كيف يدعى نسخ شيء لم تعرف حقيقته؟ لم يجزم به وإنما وعد بالرجوع إليه في سورة يوسف فلم يفعل وإنما أحال على ما في المائدة، وتمام ما في المائدة هو: " تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ، هَلْ هُوَ شَرْعُنَا خَاصَّةً أَمْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا؟ فَقِيلَ: كَانَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا اسْتِرْقَاقَ السَّارِقِ. وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ إلَى زَمَنِ مُوسَى؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَطْعُ فِي شَرْعِنَا نَاسِخٌ لِلرِّقِّ. وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ تَوْكِيدًا لَهُ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِي سُورَةِ يُوسُفَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَدَّ كَانَ مُطْلَقًا فِي الْأُمَمِ كُلِّهَا قَبْلَنَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفِيَّتَهُ، إذْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ كَانَ إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْت يَدَهَا»" (ابن العربي، أحكام القرآن، 2/120).

[92] يستحيل هذا –بهذا الإطلاق (كل ما في القرآن)- شرعا وعقلا، ويخرج عن الاصطلاح؛
فأما شرعا، فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من طرف المنافقين وأمر بالإعراض عنهم، وطبق ما أمر به، "ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا"، فهذا من جملة الإعراض في القرآن. وإن كان مراد ابن العربي الإعراض المتعلق بالكفار فقد جعله مخصصا، فاحتمل التخصيص بالمحارب، والتخصيص بالذكورة؛ إذ لا تقتل المرأة حتى تقاتل"...
وأما عقلا فلا يكلف القائد ولا الناجحون في الحياة بالرد على كل شبهة، والنعاق مع كل ناعق، ووالدخول في الجدالات العقيمة، وهذا من الإعراض المطلوب، وقد وصف المؤمنون بالإعراض عن السوء على وجه المدح، والوصف لا ينسخ "وإذا مروا باللغو مروا كراما" "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه"... فكيف يجعل كل هذا منسوخا وهو من الأوصاف.
وأما اصطلاحا فكثير من الآيات المتعلقة بالإعراض والصفح نزلت بعد آية الإذن بالقتال، ولا يمكن للمتأخر أن يكون منسوخا، ويكون ناسخه نزل قبله، ولم يقل بذلك أحد، فمثلا: قول الله تعالى: "ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم"، وقوله في أهل الكتاب: "فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين"، وغير ذلك كله من المكي المتأخر نزولا عن الآية التي اتفق على أنها من أول ما نزل بعد الهجرة، مع الخلاف الوارد في سورتها –سورة الحج- أمكية هي أم مدنية.
وما قاله ابن العربي عن هذه الآية، قاله غيره عن آية السيف –مع اختلافهم في تعيينها، هل هي: "وقاتلوا المشركين كافة"، أم هي: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم".
وإذا كان مثل هذه الحدة في التعبير والسعة في الإطلاق سببتها ظروف القهر واحتلال الأندلس التي كان يعانيها ابن العربي، فليس العلم نتيجة ضغط الظروف، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، وللإعراض والصفح والتحمل مجالاته، وقد أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من إساءات الكفار بعد الهجرة، وصفح عن بعضهم، بل عن أغلبهم، ونص القرآن على إمكانية الصفح "فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"، فكيف يمكن جعل هذا المن منسوخا بآية الإذن بالقتال.
رحم الله ابن العربي وجزاه خيرا من حبيب إلينا، والحق أحب من كل حبيب.

[93] غير مجد البحث في أمر لا يترتب عليه –في ذاته- حكم شرعي، ولا توجد فيه مصادر يمكن الرجوع إليها.

[94] ما قالته عائشة ليس فيه تحريم، بل إنما نبهت على أن الدم الذي في العروق مستثنى، من الدم المسفوح؛ بعلة المشقة في تتبعه.

[95] كان عليه أن يجزم بالرأي النهائي في هذا، وقد بين أوجه العلة فيما ورد في السنة، من حيث إنه آحاد في أغلبه، ويمكن الجمع بينه وبين الآية، لأن علة النهي في الحمر الأهلية مترددة بين ثلاثة علل، وكذا علة النهي في كل ناب من السباع والطير. وأما ما يتعلق بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فكله راجع إلى الميتة.

[96] قد رد هو نفسه على هذه الدعوى بقوله: " قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: وَقَدْ حَضَرْت فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ طَهَّرَهُ اللَّهُ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُتْبَةَ الْحَنَفِيِّ وَالْقَاضِي الرَّيْحَانِيِّ يُلْقِي عَلَيْنَا الدَّرْسَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إذْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ بَهِيُّ الْمَنْظَرِ عَلَى ظَهْرِهِ أَطْمَارٌ، فَسَلَّمَ سَلَامَ الْعُلَمَاءِ، وَتَصَدَّرَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ بِمَدَارِعِ الرِّعَاءِ، فَقَالَ لَهُ الرَّيْحَانِيُّ: مَنْ السَّيِّدُ؟ فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ سَلَبَهُ الشُّطَّارُ أَمْسِ، وَكَانَ مَقْصِدِي هَذَا الْحَرَمَ الْمُقَدَّسَ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَاغَانَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فَقَالَ الْقَاضِي مُبَادِرًا: سَلُوهُ، عَلَى الْعَادَةِ فِي إكْرَامِ الْعُلَمَاءِ بِمُبَادَرَةِ سُؤَالِهِمْ.
وَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكَافِرِ إذَا الْتَجَأَ إلَى الْحَرَمِ، هَلْ يُقْتَلُ فِيهِ أَمْ لَا؟ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ، فَسُئِلَ عَنْ الدَّلِيلِ، فَقَالَ: قَوْله تَعَالَى ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ [البقرة: 191].
قُرِئَ: وَلَا تَقْتُلُوهُمْ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، فَإِنْ قُرِئَ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ فَالْمَسْأَلَةُ نَصٌّ، وَإِنْ قُرِئَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَهُوَ تَنْبِيهٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَهَى عَنْ الْقِتَالِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْقَتْلِ كَانَ دَلِيلًا بَيِّنًا ظَاهِرًا عَلَى النَّهْيِ عَنْ الْقَتْلِ.
فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الرَّيْحَانِيُّ مُنْتَصِرًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَذْهَبَهُمَا عَلَى الْعَادَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: 5].
فَقَالَ لَهُ الصَّاغَانِيُّ: هَذَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ الْقَاضِي وَعِلْمِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي اعْتَرَضْت بِهَا عَلَيَّ عَامَّةٌ فِي الْأَمَاكِنِ، وَالْآيَةَ الَّتِي احْتَجَجْت بِهَا خَاصَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ الْعَامَّ يَنْسَخُ الْخَاصَّ، فَأَبَهَتْ الْقَاضِي الرَّيْحَانِيُّ، وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ." (ابن العربي، أحكام القرآن، 1/152).

[97] قد يكون مخصصا كما في قول ابن العربي: "فَإِنْ حَمَلْنَا اللَّفْظَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَامٌّ خَصَّصَتْهُ آيَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ وَلَمْ تَنْسَخْهُ؛ وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْعُرْفِ فَالْعُرْفُ إنَّمَا يَنْطَلِقُ فِيهِ لَفْظُ الْمُشْرِكِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ مِنْ الْمَجُوسِ وَالْوَثَنِيِّينَ مِنْ الْعَرَبِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 105] وَقَالَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ﴾ [البينة: 1] فَلَفْظُ الْكُفْرِ يَجْمَعُهُمْ، وَيَخُصُّهُمْ ذَلِكَ التَّقْسِيمُ" (ابن العربي، أحكام القرآن، 1/218-219).

[98] تقدم ما فيه.

[99] الذي في سورة النحل الرخصة لمن أكره على كلمة الكفر أن يقولها: إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يشرح بالكفر صدرا، وكان الاضطرارا حقيقيا لا ووهميا. وليس فيها عزيمة. لذلك جاء نص الآية ببيان حكم الفعل، لا بتشريع الحكم، والفرق بينهما أن لو كانت الآية من العزائم لجاءت بصيغة: "من أكره عليه الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فليكفر، ولا يشرح بالكفر صدرا"، ولكن الآية جاءت لبيان الحكم فيمن فعل ذلك، وفي ذلك إشارة عظيمة إلى أنه غير مطلوب أصلا، وإنما أعلى حالاته الجواز.
غاية ما في الأمر أن الشرع رخص لمن خاف على نفسه الهلاك أن يقول كلمة الكفر درءا عن نفسه إن شاء، وإلا فقد ترخص عمار، ولم تترخص سمية، ولا ياسر، ولا بلال رضي الله عنهم أجمعين.
وكونه كان واجبا عليهم أو كان محل خيرة الله أعلم به، فلم يرد لنا من الشرائع السابقة من ما تقوم به حجة وتحصل به ثقة مما يدل على وجوب -ولا على عدم وجوب الصبر- على المشقة حتى الموت، وإن ثبت عنهم فعل ذلك، كما في أصحاب الأخدود، وامرأة فرعون، وماشطتها، لكن ثبت أيضا عن إبراهيم عليه السلام أنه ورى في أمور ثلاثة: بل فعله كبيرهم هذا، و"إني سقيم"، و"إنها أختي"، والأخيرة في الصحيح، واللتان قبلها في القرآن، وقد تأول بعضهم قوله: "هذا ربي" على وجه استدراجهم إلى الإيمان حتى يصل بهم إلى نفي صفة الرب عن معبوداتهم، وإن كان كذلك فظاهره قريب من تورية عمار، ولو قالها من شرح بها صدرا لكفر. فما الداعي للحديث عن النسخ بعد كل هذا؟

[100] سيرة ابن هشام، 2/176، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط: 2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1955.

[101] سيرة ابن هشام، 1/466، م س.

[102] وقد أشار الشاطبي في الموافقات إلى بعض من ذلك، الموافقات، 3/344، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: 1، دار ابن عفان، 1997.

[103] ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، 2/373، م س.

[104] الصواب بل هو باطل، وتجاوز للحد في القول بالنسخ مع عدم توفر شروطه، ومع إمكان الجمع بين الناسخ والمنسوخ.

[105] ابن العربي، أحكام القرآن، 1/345، م س.










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 69.89 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.39%)]