|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
__________________
|
#22
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(19) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك باب صلاة الجماعة والإمامة 376- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وعِشرينَ دَرَجَةً» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. 377- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه -: «بِخَمْسٍ وَعشْرين جُزْءًا». 378- وَكَذَا لِلْبُخَاريِّ عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: «دَرَجَةً». قال الترمذي عامة من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعاً وعشرين انتهى. وفي الحديث الحث على الصلاة في الجماعة، وفيه أن من صلى في بيته فقد خسر هذه الدرجات العظيمة ولم يكتب له إلا جزء واحد. 379- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «وَالّذي نَفْسي بيدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطَبٍ فيُحتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤذَّنُ لهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إلى رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة فأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالّذي نَفْسي بيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ. الحديث دليل على وجوب الصلاة في الجماعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة ولا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرّم، وقال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها وذكر الحديث. 380- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلى المُنَافقينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الْفجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين في الجماعة وغيرها فإنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأن صلاة العشاء في وقت الراحة والسكون وصلاة الفجر في وقت النوم، وليس لهم داع ديني حتى يبعثهم إلى إتيانهما فإنهم لا يصلون إلا رياء كما قال تعالى: ï´؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ï´¾ [الماعون: 4 - 6]، وقال الله: ï´؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ï´¾ [النساء: 142]، وقوله: «ولو يعلمون ما فيهما أي في فعلهما في المسجد لأتوهما ولو حبوا أي على يديه ورجليه، وفيه حث بليغ على الإتيان إليهما. 381- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: أتَى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُودُني إلى المَسْجِدِ فَرَخّص لَهُ فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلمٌ. الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن سمع النداء. 382- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يأت فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه- وَإسْنَادُهُ عَلى شَرْطِ مُسْلمٍ لكنْ رَجّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ. الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن لا عذر له من خوف أو مرض أو ضرر. 383- وَعَنْ يَزيدَ بنِ الأسْودِ - رضي الله عنه - أَنّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمّا صلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هُوَ برَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا، فجيءَ بهمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» قالا: قَدْ صَلّينَا في رحَالِنَا، قالَ: «فلا تَفْعَلا إذَا صَلّيْتُما في رحَالِكُما ثمَّ أَدْرَكْتُما الإمامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فإنها لَكُمَا نَافِلَة» رَوَاهُ أحمد واللفظ له والثّلاثَة وصححه ابن حبَّان والترمذيُُّ. الحديث دليل على مشروعية الصلاة مع الإمام وإن كان قد صلى قبله وأن الأولى هي الفريضة. 384- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فإذَا كَبّرَ فَكَبِّرُوا وَلا تُكَبِّرُوا حتى يُكبِّرَ، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعوا وَلا تَرْكَعُوا حَتى يَرْكَعَ، وإذَا قالَ: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا وَلا تَسْجُدُوا حَتى يَسْجُدَ، وَإذا صَلى قائماً فَصلُّوا قِيَاماً، وَإذا صلى قاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمعينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهذَا لَفْظُهُ وَأَصلُهُ في الصّحيحيْنِ. الائتمام: الاقتداء والاتباع، ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله. (قوله: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) فيه دليل على أن الإمام إذا صلى قاعداً لعذر تابعه المأموم، قال البخاري: قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وجمع الإمام أحمد بين الأحاديث بأن الأمام الراتب إذا ابتدأ الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعوداً؛ وإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً والله أعلم. 385- وَعَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بي وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام من لا يراه ولا يسمعه كالصف الثاني يقتدون بالأول والثالث بالثاني ونحوه، أو بمن يبلغ عنه، وفي الحديث حث على الصف الأول، وكراهة البعد عن الإمام، وتمام الحديث: «ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله». 386- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً مخَصَّفَةً فَصَلّى فيها فَتَتَبّعَ إلَيْهِ رجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، الحديث. وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلاَّ المَكْتُوبَةَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على صحة اقتداء المأمومين بالإمام وإن لم يروه إذا سمعوا التكبير وكانوا في المسجد. 387- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: صَلّى مُعَاذٌ بأَصْحَابه العشاءَ فطَوّلَ عَلَيْهَمْ فَقَال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أتُريدُ أَنْ تَكُونَ يا مُعاذُ فَتّاناً؟ إذا أَمَمْتَ النّاسَ فَاقْرَأ «بالشمس وضحاها»، و«سبح اسم ربك الأعلى»، و«اقرأ باسم ربك»، و«الليل إذا يغشى» مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم. قال البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وساق حديث جابر بلفظ: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذاً تناول منه فبلغ النبي- صلى الله عليه وسلم -» الحديث، وفيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وفيه تخفيف الإمام في صلاته وقراءته من غير تخفيف مخل ولا تطويل ممل، ويختلف باختلاف الأوقات والأحوال في الإمام والمأمومين، وفيه الإرشاد إلى القراءة بهذه السور المذكورة وما شابهها. 388- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - في قِصّةِ صَلاةِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنّاسِ وَهُوَ مَريضٌ قَالَتْ: «فَجَاءَ حتى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلي بالنّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ قائماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بصَلاةِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْتَدي النّاسُ بصلاةِ أَبي بَكْرٍ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على جواز وقوف الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غيره، وقال البخاري: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم وذكر الحديث، ولمسلم: «أن أبابكر كان يُسْمِعُهُم التكبير»، وفيه دليل على جواز رفع صوت المبلغ بالتكبير ونحوه. 389- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «إذا أمَّ أَحَدُكُمُ النّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فإنَّ فيهمُ الصَّغيرَ وَالْكبيرَ والضَّعِيفَ وَذا الْحاجَةِ، فإذا صَلّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على استحباب التخفيف للإمام حيث يشق التطويل على المأمومين، قال شيخنا: وليس فيه حجة للنقارين، وقال ابن القيم: الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه، قال في الاختيارات: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحياناً. يتبع
__________________
|
#23
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
__________________
|
#24
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
__________________
|
#25
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(21) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (باب صلاة الجمعة) الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: الآية:9]. 422- عَنْ عبْد اللهِ بْنِ عُمَر وأَبي هُريرة - رضي الله عنهم - أَنهما سَمِعَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ على أعوادِ مِنْبرهِ: (لَيَنْتَهيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلى قُلُوبِهِمْ، ثمَّ لَيَكونُنَّ مِنَ الْغافِلين) رواه مسلمٌ. هذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب وسماع كلامه. 423- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوعِ - رضي الله عنه - قالَ: (كنا نُصَلي معَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجُمُعةَ ثمَّ نَنْصرفُ وَلَيْسَ للحيطانِ ظِلٌّ يُستظلُّ بهِ) مُتّفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ، وفي لَفْظٍ لمسْلمٍ (كُنّا نُجَمِّع معه إذا زَالت الشّمسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبّعُ الْفَيْءَ). الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول وقتها وهو زوال الشمس، وعليه الجمهور. 424- وَعَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنهما - قال: (ما كُنّا نَقيلُ ولَا نَتَغَدّى إلا بَعْدَ الْجُمُعةِ) مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم، وفي رواية (في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الجمعة عند أول الزوال قبل القائلة، بخلاف الظهر، فإن القائلة قبلها. 425- وعن جابرٍ - رضي الله عنه - (أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يخطُبُ قائماً، فَجَاءَتْ عيرٌ مِنَ الشّام فانفتَلَ النّاسُ إليها حتى لَمْ يَبْقَ إلا اثنا عَشَرَ رَجُلاً) رَواهُ مُسْلمٌ. الحديث دليل على مشروعية الخطبة قائماً، وأنه لا يشترط لها عدد معين. 426- وَعَنْ ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَدْرَكَ رَكعةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعةِ وغيْرهَا فلْيُضِفْ إليها أُخرى وَقَد تمّتْ صَلاتُهُ) رواه النّسائيُّ وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسنادُهُ صحيحٌ لكنْ قوَّى أَبو حاتمٍ إرسالَهُ. الحديث دليل على أن الجمعة تصح لمن أدرك الصلاة وإن لم يدرك من الخطبة شيئاً، وفيه إنه إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها، فإن أدرك أقل منها أتمها ظهراً إذا كان نوى الظهر، وإلا كانت له نافلة. 427- وَعَنْ جَابرِ بن سَمُرةَ - رضي الله عنه -: (أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يخطُبُ قائماً، ثم يجلسُ، ثمَّ يقومُ فَيَخْطبُ قائماً، فَمَنْ أنْبَأَكَ أَنهُ كانَ يخطُبُ جالساً فَقَدْ كَذَبَ) أَخرجهُ مُسلمٌ. الحديث دليل على أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بجلوس. 428- وَعَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: (كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمَرَّت عَيْناه، وَعَلا صَوْتُهُ، واشْتَدَّ غَضَبُهُ، حتى كأنهُ مُنذرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبّحَكم وَمَسّاكمْ) ويقولُ: (أَمّا بَعْدُ فإنّ خَيْرَ الحديث كِتابُ الله، وَخَيرَ الْهَدي هُدَى محمّد، وشَرَّ الأُمور مُحْدَثَاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضَلالةٌ) رواهُ مُسلمٌ، وفي روايةٍ لهُ: (كانت خطبَةُ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَة يَحْمَدُ الله ويُثني عَليه ثمَّ يقولُ عَلى إِثْرِ ذلك وَقد عَلا صَوتُهُ). وفي رواية لهُ: (مَنْ يَهْده اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، وَمَنْ يُضلِل فلا هاديَ لـهُ) وللنسائي: (وكلُّ ضَلالة في النّار). المحدثات جمع محدثة: وهي البدعة، والمراد بها ما عمل من دون أن تسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالخطبة والإتيان بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب بعد حمد لله والثناء عليه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم، وقد أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ويوجز فيهما، وعند مسلم: (كان لرسول - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذرهم). 429- وَعَنْ عَمّار بن ياسرٍ - رضي الله عنهما - قالَ: سمعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: (إن طولَ صَلاة الرَّجُلِ وَقِصَر خُطْبَتِهِ مَئِنّةٌ من فِقْهِهِ) رواهُ مُسلمٌ. إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة، ولذلك كان من تمام هذا الحديث: (فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحراً) وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقين ويخطب بسورة ق. 430- وَعَنْ أُمِّ هشام بنتِ حارثةَ - رضي الله عنهما - قالت: (ما أَخَذْتُ ﴿ ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق:1] إلا عَنْ لِسَانِ رسُوَلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقرَؤها كلَّ جُمُعةٍ على المنبر إذا خَطَبَ النّاسَ) رَوَاهُ مُسلمٌ. قال العلماء: سبب اختياره - صلى الله عليه وسلم - هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة، وجواز ترديد الوعظ. 431- وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ تكلّم يوْمَ الجُمُعةِ والإمامُ يخْطُبُ فَهُو كمَثل الحمار يحملُ أَسفاراً، والذي يقول لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ) رَواهُ أَحمدُ بإسنادٍ لا بأس بهِ، وهو يفسر حديث أَبي هُريرَة - رضي الله عنه - في الصّحيحيّنِ مَرْفوعاً: (إذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ). إنما شبه المتكلم حال الخطبة بالحمار يحمل أسفاراً لأنه فاته الانتفاع بالخطبة وقد أتعب نفسه بالحضور، وقوله: (والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة) أي فاتته فضيلة الجمعة لكن تجزئه الصلاة بالإجماع، وقوله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت) تأكيد في النهي عن الكلام لأنه إذا عد من اللغو، وهو أمر بمعروف فغيره أولى، فعلى هذا يأمره بالإشارة إن أمكن. 432- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعةِ والنّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ فَقَالَ: (صَلّيْتَ؟) قالَ: لا، قالَ: (قُمْ فَصَلِّ ركْعَتَيْن) مُتّفقٌ عليه. الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة ويوجز فيهما، قال البخاري: باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين وذكر الحديث، وفيه دليل على أنه يجوز للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى، وأن ذلك لا يقطع الخطبة. 433- وعن ابْنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما -: (أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقرأُ في صَلاة الجُمُعة سورةَ الجُمُعة والمنَافقين) رواهُ مُسْلِمٌ. 434- ولَهُ عَنِ النُعْمانِ بن بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قال: (كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في الْعِيديْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى:1]، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية:1]. الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين لما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد، وأما قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فلما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها، وبيان فضيلة بعثته- صلى الله عليه وسلم - وذكر الحكم الأربع في بعثته: من أنه يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحث على ذكر الله، ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة، وقد ورد: (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بـ ق، واقتربت). 435- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمَعَةِ، ثُم قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التَّرْمِذِيَّ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. الحديث دليل على أن صلاة الجمعة لمن صلى العيد رخصة يجوز فعلها وتركها إلا في حق الإمام لما أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون). 436- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد الجمعة، وقد ذكر أبوداود عن ابن عمر: (أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين). 437- وَعَنَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه -، أنَّ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ لَهُ: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَة فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَو تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لا نُوصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على مشروعية فصل النافلة عن الفريضة في الجمعة وغيرها، لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وأخرج أبوداود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة). 438- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على استحباب الغسل والتبكير يوم الجمعة والإكثار من الصلاة، وقوله: (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) هذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: آية: 160] والله أعلم. 439- وعنهُ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقال: (فِيهِ سَاعةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلم وَهُوَ قائم يصلي يَسْأَلُ الله عَزّ وَجَلَّ شَيْئاً إلا أَعْطاهُ إياهُ. وأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا) مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روايةٍ لِمُسْلمٍ (وهيَ سَاعةٌ خَفِيفَةٌ). قوله: (وأشار بيده يقللها) أي وضع أنملة إبهامه على بطن الوسطى والخنصر. 440- وعنْ أبي بُرْدَةَ عن أبيهِ - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: (هِيَ ما بَيْن أَنْ يجلسَ الإمام إلى أَنْ تُقْضى الصَّلاةُ) رواهُ مُسلم ورجَّح الدارقطنيُّ أنَّهُ من قولِ أبي بُردَةََ. 441- وفي حديث عَبدِ اللهِ بنِ سَلام عند ابن ماجه وجَابرٍ - رضي الله عنه - عِنْد أبي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ: (أَنّها مَا بينَ صَلاةِ العصر وغُروب الشّمس) وَقَد اختُلفَ فيها عَلى أَكْثرَ منْ أَرْبعين قوْلاً أَملَيْتُها في شرح البُخاريِّ. أقرب هذه الأقوال القول بأنها بعد العصر، وفي حديث عبدالله بن سلام هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. 442- وَعَن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: (مَضَت السُّنّةُ أَنَّ في كلِّ أَرْبَعين فَصَاعداً جُمُعةً) رواهُ الدارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيف. الحديث دليل على وجوبها على الأربعين فما فوق، قال في الاختيارات: وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يسمعان وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض. 443- وَعَن سَمُرة بنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَسْتَغْفِرُ للمؤمنينَ والمؤمنَاتِ في كُلَّ جُمُعَةٍ) رَوَاهُ الْبَزَّارُ بإسْنادٍ لَيِّنٍ. الحديث دليل على مشروعية الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة على المنبر في الخطبة. 444- وَعَنْ جابر بنِ سَمُرة - رضي الله عنه - (أنَّ النّبيَ - صلى الله عليه وسلم - كانَ في الخُطْبة، يقرأُ آياتٍ مِن القرآن ويُذكِّرُ النّاس) رَواهُ أبو داود وأصْلُهُ في مسلم. الحديث دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة كما في حديث أم هشام: (قالت: ما أخذت ﴿ ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق:1] إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس) وقد تقدم. 445- وَعَنْ طَارقِ بن شِهَابٍ - رضي الله عنه - أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: (الجُمُعةُ حقٌّ وَاجبٌ على كل مُسْلمٍ في جماعةٍ إلا أَربعةً: مملُوكٌ وامرأَةٌ وَصَبيٌّ وَمريض) رواهُ أَبو داود وقالَ: لمْ يَسْمَعْ طارقٌ مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسى. الحديث دليل على وجوب الجمعة على كل مكلف إلا العبد والمرأة والمريض. 446- وَعن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَيْسَ على مُسافر جُمْعَةٌ) رواه الطبراني بإسناد ضعيف. الحديث دليل على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أيضاً، ومن حضرها من المذكورين أجزأته عن صلاة الظهر. 447- وعَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: (كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَوى على المِنْبر اسْتَقْبلْناهُ بِوُجُوهِنا) رواه الترمذيُّ بإسناد ضَعيف، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث البَراءِ عنْدَ ابن خزَيْمَةَ. الحديث دليل على مشروعية استقبال الناس الخطيب وهو يخطب مواجهين له. 448- وَعَنِ الحَكمِ بنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قالَ: (شَهِدنا الجُمُعةَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ مُتوكئاً عَلى عصاً أَوْ قَوْسٍ) رواهُ أبو داود. الحديث دليل على أنه يندب للخطيب الاعتماد على شيء وقت خطبته مما يعتاده الناس، وبالله التوفيق.
__________________
|
#26
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(22) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (باب صلاة الجمعة) باب صلاة الخوف 449- عَنْ صَالح بنِ خَوَّات - رضي الله عنه - عَمّن صّلى معَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذاتِ الرِّقاع صلاة الخوف "أَنَّ طائفةً صَلّتْ مَعَهُ وطائفَةً وِجَاه الْعَدُوّ فَصَلى بالذين مَعَهُ ركْعةً ثمَّ ثَبَتَ قائماً وأَتمُّوا لأنْفُسِهم، ثم انْصرَفُوا فَصَفُّوا وِجاهَ الْعدُوِّ، وجاءَت الطائفةُ الأخْرَى فَصَلى بهمُ الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ ثمَّ ثَبَتَ جالساً وأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثمَّ سَلّم بهمْ" مُتفق عليْهِ وهذا لفظ مسلم ووقَعَ في المعْرفة لابن مَنْدَه عَنْ صَالح بن خوَّاتٍ عن أَبيهِ. هذا الحديث مطابق لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ الآية [النساء: الآية: 102]. 450- وعنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: "غَزَوْتُ معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نجدٍ فَوازَيْنَا العْدُوَّ فصافَفْنَاهُمْ، فقامَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بنا، فَقَامَت طائفةٌ مَعَهُ وأَقبلَت طائفةٌ على العدوّ، وَرَكَعَ بمنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدتَيْن ثمَّ انصرفوا مكانَ الطّائفةِ التي لَمْ تُصَلِّ فجاؤوا فَرَكَعَ بهم ركْعةً وَسَجَدَ سَجْدتَيْن ثمَّ سلّمَ، فَقَامَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمْ فركَعَ لنَفْسه رَكْعةً وسَجَدَ سَجْدتَيْنِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ للبخاريِّ. وروى أبوداود من حديث ابن مسعود: "ثم سلم فقام هؤلاء" أي الطائفة الثانية: "فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا". 451- وعن جابر - رضي الله عنه - قالَ: "شَهِدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوفِ فَصفّنَا صَفّين: صَفٌّ خَلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلة، فَكَبّرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وكبّرْنا جميعاً، ثمَّ ركَعَ وركَعْنَا جميعاً، ثمَّ رَفَعَ رأسَهُ مِن الرُّكوع وَرَفَعْنا جميعاً، ثمَّ انحدَرَ بالسُّجُود والصَّفُّ الذي يليه وقام الصَّفُّ المؤخّرُ في نحر العدوِّ، فلما قضى السجودَ قام الصف الذي يليه" فَذَكر الحديث، وفي روايةٍ: "ثمَّ سَجَدَ وسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأولُ فلمّا قامُوا سَجَدَ الصفُّ الثّاني ثُمَّ تأَخّرَ الصفُّ الأوّلُ وَتَقَدَّمَ الصفُّ الثّاني" وذَكَرَ مِثْلَهُ، وفي آخره "ثمَّ سلّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسلّمْنَا جميعاً" رواهُ مُسْلمٌ. 452- ولأبي داودَ عَنْ أَبي عَيّاشٍ الزُّرَقيِّ مثله وزادَ: "أنَّها كانت بعُسْفَانَ". 453- وللنَّسائيّ مِنْ وَجْهِ آخرَ عَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صَلى بطائِفةٍ مِنْ أَصْحابه ركعتينِ ثمَّ سَلَّمَ ثم صلى بآخرين رَكْعتين ثمَّ سلّمَ". 454- وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن في جهتها كما في حديثي ابن خوّات وابن عمر، (قوله: صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم) فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، قال أبوداود: وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثاً ثلاثاً. 455- وعَنْ حُذيفة - رضي الله عنه -: "أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوفِ بهؤلاءِ ركْعَةً وبهؤلاءِ ركْعَةً ولمْ يَقْضُوا" رَوَاهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ وصَحَّحه ابن حبان. 456- ومِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما . وأخرج أبوداود عن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: "فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". 457- وعن ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"صلاة الخوف ركعةٌ على أيِّ وجهٍ كان"رواهُ البزَّارُ بإسناد ضَعيف. الحديث دليل على جواز صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم. 458- وعَنْهُ - رضي الله عنه - مَرْفوعاً "لَيْسَ في صَلاةِ الخوفِ سَهْوٌ" أَخرجَهُ الدَّارقُطني بإسناد ضَعيف. قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي- صلى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، قال الحافظ: واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تفتقر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك، وقال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة: أي الذي رواه صالح بن خوّات المذكور أول الباب، وقال البخاري: باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً، يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ﴾ [البقرة: آية: 239]. قال مجاهد: إذا وقع الخوف فليصلّ الرجل على كل جهة قائماً أو راكباً، وفي البخاري عن ابن عمر أنه وصف صلاة الخوف ثم قال: "فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها" قال الحافظ: والمعنى أن الخوف إذا اشتد جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، وبهذا قال الجمهور، وقال الخرقي: وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة، قال الحافظ: وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي، والله أعلم.
__________________
|
#27
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(23) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك باب صلاة الكسوف الخسوف والكسوف شيء واحد، وكلاهما قد وردت به الأخبار، قال تعالى: ï´؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ï´¾ [القيامة: الآيات: 7-9]. 476- عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ - رضي الله عنه - قالَ: انْكَسَفتِ الشمْسُ عَلى عَهْد رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ مَاتَ إبْراهيمُ (فقال الناس: انكسَفَتِ الشّمْسُ لموْتِ إبرَاهيم) فَقَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الشّمسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيات الله لا ينْكَسِفَانِ لموْتِ أَحَدٍ ولا لحياتِهِ فإذا رَأَيْتُموهُما فادعُوا الله وصَلُّوا حَتى تَنْكَشِفَ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفي رواية لِلْبُخاريِّ «حَتى تَنْجَلي». 477- وَلِلْبُخَاري مِنْ حديثِ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - «فَصَلُّوا وادعُوا حَتى يَنْكَشِفَ مَا بكمُ». الحديث دليل على مشروعية صلاة الكسوف في أيّ وقت حصل سواء كان وقت كراهة أم لا، وبه قال الجمهور، (قوله: يوم مات إبراهيم) أي ابنه عليه الصلاة والسلام، وموته في العاشرة من الهجرة، قال أبوداود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه، وقيل: في الرابع (قوله: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم) قال في سبل السلام: وإنما قالوا ذلك لأنها كسفت في غير يوم كسوفها المعتاد، فإن كسوفها في العاشر أو الرابع لا يكاد يتفق، فردّ عليهم -صلى الله عليه وسلم- وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته، والحديث مأخوذ من قوله تعالى: ï´؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً ï´¾ [الإسراء: آية:59]. 478- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: «أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَهَرَ في صَلاةِ الْكُسُوف بقرَاءَتِهِ فَصَلى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعتين وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ وهذا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وفي روايةٍ لَـهُ «فَبَعَثَ مُنادياً يُنَادي الصَّلاةُ جَامعةٌ». الحديث دليل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف مطلقاً، وفيه دليل على مشروعية الإعلام لها بهذا اللفظ، وفيه أن صفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. 479- وعَن ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: «انخَسَفَتِ الشّمْسُ على عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَصَلى، فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً نحْواً مِنْ قراءةِ سُورَةِ الْبَقرةِ، ثمَّ ركَعَ رُكُوعاً طَويلاً، ثَمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِياماً طويلاً وَهُو دُونَ الْقيامِ الأوَّل، ثمَّ ركَعَ ركوعاً طويلاً وهو دون الرُّكوعِ الأوَّل، ثمَّ سَجَدَ، ثمَّ قَام قياماً طويلاً وهُوَ دونَ القِيَام الأوَّل، ثمَّ ركع رُكُوعاً طويلاً وهُو دُون الرُّكوعِ الأول، ثمَّ رفعَ فقَامَ قياماً طويلاً وهُوَ دونَ القيامِ الأوَّلِ، ثمَّ ركعَ رُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دونَ الركوعِ الأوَّل ثم رفع رأسَهُ، ثمَّ سَجَدَ، ثمَّ انْصرفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشمسُ فَخَطَبَ النّاسَ» مُتّفقٌ عَلَيْه واللَّفْظُ للبُخاريِّ، وفي رواية لمُسلمٍ «صلى حين كُسَفَت الشّمسُ ثَمَاني ركَعَاتٍ في أربعِ سَجَدَاتٍ» 480- وَعَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - مِثْلُ ذلكَ. 481- وَلَهُ عَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - «صلى سِتَّ رَكَعَاتٍ بأَرْبعِ سَجَداتٍ». 482- ولأبي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ - رضي الله عنه - «صلى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكعاتٍ وَسَجَدَ سَجْدتَيْنِ، وَفَعَل في الثّانية مثل ذلك». صلاة الكسوف ركعتان بالاتفاق، وإنما الخلاف في عدد الركوعات في كل ركعة، فلذلك اختلف العلماء في صفة صلاة الكسوف؛ فالجمهور على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، قال ابن عبدالبر: هو أصح ما في الباب، وباقي الروايات معللة ضعيفة انتهى. واتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة، واختلفوا في القيام الثاني، والصحيح أنه يقرأ بها في كل قيام، وفيه دليل على مشروعية تطويل القيام والركوع وكذلك السجود كما في رواية مسلم من حديث جابر: «وسجوده نحو من ركوعه» انتهى، ويقول عقيب كل ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقيبه: ربنا ولك الحمد إلى آخره. وفي الحديث دليل على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. 483- وَعَن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: مَا هَبّتْ رِيحٌ قَطُّ إلا جَثَا النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على رُكْبَتَيْه وقال: «اللهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً ولا تَجْعَلْها عذاباً» رَوَاهُ الشّافعيُّ والطبرانيُّ. الحديث دليل على استحباب الدعاء عند هبوب الريح، وفي الدعاء المأثور: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به». 484- وعَنْهُ - رضي الله عنه - أنه صَلَّى في زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وقالَ: «هَكذا صَلاةُ الآياتِ» رَواهُ الْبَيْهقيُّ، وذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ. الحديث دليل على استحباب الصلاة في الزلزلة جماعة كصلاة الكسوف، وبه قال أحمد وطائفة، وقال الشافعي وغيره: لا يسن التجميع إلا في الكسوفين، وأما صلاة المنفرد فحسن، والله أعلم.
__________________
|
#28
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(24) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك باب صلاة الاستسقاء 485- عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: «خرَجَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتواضعاً مُتبذِّلا مُتخشِّعاً مُترسِّلاً مُتضَرِّعاً فَصَلّى ركْعتين كما يُصلِّي في العيد لَمْ يخْطُبْ خُطبتَكم هذه» رواهُ الخمْسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وأَبُو عَوَانَةَ، و ابْنُ حِبَّانَ. في رواية أبي داود: «ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد» (قوله: متبذلا) أي لابساً ثياب البذلة، والمراد: ترك الزينة، (مترسلاً) أي يمشي بسكينة وتواضع وخشوع، والحديث دليل على مشروعية الصلاة للاستسقاء كصلاة العيد، واستدل بهذا الحديث على أن الخطبة قبل الصلاة، لكن قد روى أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبوعوانة: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج للاستسقاء، فصلى ركعتين، ثم خطب» وهذا صريح في تقديم الصلاة قبل الخطبة. 486- وعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: شَكا النّاس إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ المطرِ فأَمَرَ بمنْبر فَوُضِعَ لَهُ بالمُصَلَّى وَوَعَد النّاسَ يَوْماً يخْرُجُون فيه، فَخَرَجَ حين بدا حاجِبُ الشّمس فَقَعَد على المنبرِ فَكَبّر وحمد الله ثمَّ قالَ: «إنكمُ شَكَوْتمْ جدْبَ دياركُم وقدْ أَمركُمُ الله أَن تَدْعُوهُ وَوَعدَكُمْ أَن يَسْتجيبَ لَكُمْ» ثمَّ قالَ: «الحمْدُ لله ربِّ العالمينَ، الرَّحمن الرَّحيم، مَالِك يَوْمِ الدينِ، لا إلـه إلّا الله يَفْعَلُ ما يُريدُ، اللهُمّ أَنْتَ الله لا إله إلّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغنيُّ ونَحْنُ الْفُقَراءُ، أَنزل عَلَيْنا الْغَيْثَ واجْعَلْ مَا أَنْزلْتَ علينا قُوَّةً وبلاغاً إلى حين» ثمَّ رَفَعَ يدَيْهِ فلَمْ يزَلْ حتّى رُئِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ، ثمَّ حَوَّلَ إلى الناس ظَهْرَهُ وقَلَبَ رِداءَهُ وهُو رافعٌ يديْهِ، ثمَّ أَقْبلَ على النّاسِ ونزَلَ فَصَلَّى رَكعتَيْنِ، فَأَنْشأَ الله تعالى سَحَابةً فَرَعَدَتْ وبَرقَتْ ثمَّ أَمْطرتْ. رواهُ أبو داودَ وقال غريبٌ وإسنَادُهُ جَيِّدٌ. 487- وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي الصَّحْيحِ مِنَ حَدِيثِ عَبْدِ الله بِنِ زَيدٍ، وَفِيْهِ: «فَتَوَّجهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقَرَاءَةِ» وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. 488- وَلِلدَّارَقُطْنِي مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ - رضي الله عنه -: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوّلَ الْقَحْطُ». (قوله: فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، إلى أن قال: ونزل فصلى ركعتين) يدل على أن الخطبة قبل الصلاة، قال ابن القيم: إن صح، وإلا ففي القلب منه شيء انتهى، وجمع بعضهم بين ما اختلف في ذلك بأن الذي بدأ به هو الدعاء ويدل على ذلك قوله في حديث عبدالله بن زيد: «فتوجه إلى القبلة يدعو» وحديث أبي هريرة صريح في تأخير الخطبة بعد الصلاة لقوله:«فصلى ركعتين ثم خطب»، والحديث دليل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء والمبالغة في ذلك، وفيه مشروعية التحويل عند استقبال الإمام القبلة، وفيه مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 489- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ الله عَزَّ وَجَلَّ يُغِيِثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، فَذَكَرَ الْحَدِيثِ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قال البخاري: باب الاستسقاء في المسجد الجامع وذكر الحديث، وترجم عليه أيضاً من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، وترجم له أيضاً: الاستسقاء في خطبة الجمعة، قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا بالمطر، وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، ولا تحويل فيه ولا استقبال، وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة، وفيه علم من أعلام النبوة. 490- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كانَ إذا قُحِطُوا اسْتسْقى بالعباسِ بنِ عبدالْمُطّلب وقالَ: «اللّهُمَّ إنّا كُنّا نستسقِي إليكَ بنبيِّنا فَتَسْقِينا، وَإنّا نَتَوسّلُ إليْكَ بِعَمِّ نبيِّنا فاسقِنَا، فَيُسْقَوْنَ» رواهُ البُخاريُّ. في هذه القصة دليل على مشروعية الاستشفاع بالأحياء الحاضرين من أهل الخير والصلاح وبيت النبوة، وفي بعض الروايات: أن عمر لما قال ذلك قال: قم يا عباس فادع الله، وأخرج الزبير بن بكار: أن العباس قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولم ينكشف إلا بتوبة، وقد توجهت بي القوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض. 491- وعنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: أَصَابنا ونَحْنُ مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطَرٌ، قال: فَحَسَرَ ثوْبَهُ حتى أَصابَه مِن المطرِ وقال: «إنهُ حديثُ عَهْدٍ بربّه» رَوَاهُ مُسْلمٌ. (قوله: حديث عهد بربه) قال في سبل السلام: أي بإيجاد ربه إياه يعني أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها، وهو دليل على استحباب ذلك انتهى. 492- وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأَى المَطَرَ قال: «اللّهُمَّ صَيِّباً نافعاً» أَخرجاه. الحديث دليل على استحباب الدعاء عند نزول المطر. 493- وعن سَعْد - رضي الله عنه - أنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - دَعَا في الاستسقاء: «اللهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَاباً كثيفاً قَصِيْفَاً دَلُوقاً ضَحُوكاً، تُمْطِرُنا مِنْهُ رَذاذاً قِطْقِطاً سَجْلاً يا ذا الجلالِ والإكْرام» رَوَاهُ أَبو عَوَانةَ في صحيحهِ. قال أبوزيد: القطقط: أصغر المطر، ثم الرذاذ، وهو فوق القطقط، ثم الطش، وهو فوق الرذاذ (قوله: يا ذا الجلال والإكرام) هذان الوصفان من عظائم صفاته تعالى، أي ذا الاستغناء المطلق والفضل الشامل، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» وروي: «أنه مرّ برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: قد استجيب لك». 494- وعَنْ أَبي هُريرَة - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «خَرَجَ سُليمانُ # يَسْتَسْقي فَرَأَى نمْلَةً مُستلقيةً على ظهْرها رافعةً قوائِمَهَا إلى السماءِ تقُولُ: اللّهُمَّ إنا خَلْقٌ منْ خلْقِكَ ليْس بنا غِنىً عنْ سُقياكَ، فقال: ارْجِعُوا فقد سُقيتُمْ بدعوةِ غيرِكُم» رواهُ أَحمدُ وصَحَّحَهُ الحاكم. الحديث دليل على أن من خرج للاستسقاء فسقي قبل ذلك شكر الله تعالى ورجع، وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء، وأن لها إدراكاً يتعلق بمعرفة الله تعالى ورزقه. 495- وَعَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - استسْقَى فأَشارَ بظهْر كفيْهِ إلى السماءِ» أَخرجهُ مُسلمٌ. قال الحافظ: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء انتهى. وقيل: صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصداً منه، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، وروي عنه: «أنه رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يلي وجهه، قال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه مشروع، روي عنه عكس ذلك، قال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله واستعاذة به، ومنها قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى ما يلي الأرض، قال الحميدي: هذا هو الابتهال، انتهى ملخصاً، والله أعلم.
__________________
|
#29
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(25) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (باب اللباس) 496- عنْ أَبي عامرٍ الأشْعريِّ -رضي الله عنه- قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونَنَّ مِنْ أُمّتي أَقْوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ والحريرَ» رَواهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ في البخاريِّ. الحديث دليل على تحريم لباس الحرير (قوله: يستحلون الحر) أي الفرج، وضبطه بعضهم بالخاء والزاي المشددة: وهو ضرب من ثياب الإبريسم، وهو الخالص من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، وليس مراداً هنا لأنه حلال. 497- وَعَنْ حُذيفةَ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن نَشربَ في آنيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ وأَن نأكُلَ فيها، وَعَنْ لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأَنْ نجْلِسَ عَليه» رواهُ البخاريُّ. 498- وعنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: «نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحريرِ إلا موْضِعَ أُصبُعينِ أوْ ثلاثٍ أَوْ أَرْبعٍ» مُتّفقٌ عليه واللفظ لمسلم. الديباج: ما غلظ من ثياب الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام، والحديث دليل على تحريم لبس الحرير والجلوس عليه، وعلى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والعلة في تحريم الحرير الخُيلاء وقيل: كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال. 499- وعَن أَنسٍ - رضي الله عنه - «أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لِعَبْد الرَّحمن بن عوْفٍ والزُّبيرِ في قميصِ الحرير في سَفرٍ مِنْ حِكَّةٍ كانتْ بهما» مُتّفقٌ عَلَيهِ. الحديث دليل على جواز لبس الحرير للضرورة. 500- وعَنْ علي - رضي الله عنه - قال: «كَسَاني النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلّةً سِيَرَاءَ فَخَرجتُ فيها فرأَيْتُ الْغَضَبَ في وجْهِهِ فَشَقَقْتُها بين نسَائي» مُتفقٌ عليْهِ وهذا لفظ مسلم. الحلة: إزار ورداء من جنس واحد، قيل: هي برود مضلعة بالقزّ، وقيل: حرير خالص، وهو الأقرب والحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال وجوازه للنساء. 501- وَعَنْ أَبي موسى - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمّتي وحُرِّمَ على ذكورِها» رواهُ أحمد والنَّسائيُّ والترمذي وصحّحهُ. الحديث دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء دون الرجال. 502- وعنْ عِمْرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله يحبُّ إذا أَنعمَ على عبده نعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عليْهِ» رواهُ البيْهَقِيُّ. الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله تعالى في الملبس وغيره، فإن ذلك من الشكر الذي يحبه الله. 503- وَعَنْ عليٍّ - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ لُبْس الْقَسِّيِّ والمُعَصْفر» رَواهُ مُسْلمٌ. القسي: نسبة إلى بلد يقال لها: قس، وهي ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، والنهي للتحريم إذا كان أكثرها الحرير، وإلا فهو للتنزيه والكراهة، والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفر. 504- وعَنْ عبد الله بن عمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قالَ: رَأَى عليَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: «أُمُّكَ أَمرتْكَ بهذا؟» رواهُ مُسلمٌ. الحديث دليل على كراهة المعصفر، وتمام الحديث: «قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما» وفي رواية: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي قوله: «أمك أمرتك بهذا» إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن، قال القاضي عياض: أمره- صلى الله عليه وسلم - بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة. 505- وعَنْ أَسْماءَ بنْت أَبي بكرٍ - رضي الله عنهما - «أَنها أَخْرَجَتْ جُبّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مكْفوفةَ الْجيْبِ والْكُمّينِ والْفرْجَيْنِ بالديباجِ» رواهُ أَبو داود. وأَصلُهُ في مسلمٍ وزاد «كانت عندَ عائشة حَتى قُبضتْ فَقَبَضْتُهَا، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُها فَنَحْنُ نَغْسِلُها للمرضى يُسْتَشْفى بها» وزاد البُخاريُّ في الأدب المفْرد «وكان يلْبَسُهَا للوَفْدِ والجُمُعَةِ». الحديث دليل على جواز مثل ذلك من الحرير في الثوب إذا كان الحرير قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، والله أعلم.
__________________
|
#30
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(26) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (كتاب الجنائز) الجنائز: جمع جِنَازَة بفتح الجيم وكسرها. 506- عَنْ أَبي هُريرة -رضي الله عنه- قالَ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَكْثروا ذِكْرَ هاذِم اللّذات: الموت" رواه التّرمذي والنِّسائيُّ وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. (قوله: هاذم اللذات) بالذال المعجمة: أي قاطعها، والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت لأنه أعظم المواعظ، وتمام الحديث: (فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره) وفي رواية الديلمي: (أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه، وهوّن عليه الموت). 507- وعن أَنسٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يتمنّينَّ أَحدُكُمُ الموتَ لِضُرٍ نَزَلَ به، فإنْ كانَ لا بُدَّ مُتمنياً فَليقُل: اللّهُمَّ أَحيني ما كانت الحياةُ خيْراً لي، وتَوَفّني إذا كانت الوفاةُ خيْراً لي" متفقٌ عليْه. الحديث: دليل النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة، أو خشية ذلك من عدوّ أو مرض أو فاقة ونحوها من مشاقّ الدنيا؛ لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء، وفي قوله: (لضر نزل به) ما يرشد أنه إذا كان التمني لخوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به كما في الدعاء المأثور: "وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون". 508- وعن بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "المؤْمِنُ يموتُ بِعَرَقِ الجبِينِ" رواهُ الثلاثة وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ. قيل معناه: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق: أي يشدّد عليه الموت تمحيصاً لبقية ذنوبه، قلت: وليس ذلك بعنوان على سعادة أو شقاوة، فإن شدة الموت على المؤمن تكفير من ذنوبه وزيادة في درجاته، وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزائه. 509- وعَنْ أَبي سعيدٍ وأَبي هُريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَقِّنوا مَوْتاكُم لا إله إلا الله" رَوَاهُ مسلمٌ والأربعة. الحديث: دليل على مشروعية تذكير الميت "لا إله إلا الله"، زاد ابن حبان: (فمن كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك". [فائدة] يستحب أن يذكر المريض سعة رحمة الله ولطفه وبره، وليحسن ظنه بربه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أخرجه مسلم. 510- وعن مَعْقل بن يسارٍ -رضي الله عنه- أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقرَؤُوا على موتاكُم يس" رواهُ أبو داود والنسائيُّ وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّان. الحديث: دليل على استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر لأنه يخفف عنه الموت بقراءتها. 511- وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها - قالت: دَخلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على أَبي سَلَمَةَ وقد شَقَّ بصرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثمَّ قال: "إن الرُّوحَ إذا قُبض اتَّبعَهُ الْبصرُ" فَضَجَّ ناسٌ من أَهلِهِ، فقال: "لا تدعُوا على أَنفسِكُمْ إلا بخيرٍ فإن الملائكةَ تُؤَمِّنُ على ما تقُولون" ثمَّ قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي سَلمة، وارْفَعْ درجَتَهُ في المهْديِّين، وافْسَح لَهُ في قبرِهِ ونوِّرْ لَهُ فيه، واخلُفْهُ في عَقْبِهِ" رواهُ مُسْلمٌ. الحديث: دليل على استحباب تغميض العينين بعد الموت، وفيه استحباب الدعاء للميت وأهله، وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب. 512- وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حين تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْد حِبْرَةٍ" مُتّفقٌ عليه. الحديث: دليل على استحباب تغطية الميت بعد نزع ثيابه التي توفي فيها. 513- وعنها -رضي الله عنها- "أَنَّ أَبا بكرٍ الصِّديق -رضي الله عنه- قَبَّلَ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعْدَ مَوْتِه" رواهُ البخاريُّ. الحديث: دليل على جواز تقبيل الميت. وأخرج الترمذي من حديث عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان). 514- وعن أَبي هُريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "نَفْسُ المؤمِنِ مُعلّقةٌ بِدَيْنِهِ حَتى يُقْضى عَنْهُ" رواهُ أحمد والترمذيُّ وحسّنَهُ. الحديث: دليل على أنه لا يزال الميت مشغولاً بدينه بعد موته، ففيه الحث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهمّ الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصباً ونهباً وخيانة؟ 515- وعن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي سقط عنْ راحِلَتِهِ فمات: "اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفنوهُ في ثَوْبَيْنِ" مُتّفقٌ عليهِ. الحديث: دليل على وجوب غسل الميت، قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصبّ عليه الماء القراح، هذه غسلة، وفيه وجوب التكفين وأنه من رأس المال. 516- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "لمّا أَرادُوا غسْلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: والله ما نَدْري نُجَرِّدُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما نُجَرِّدُ مَوْتانا أَمْ لا؟" الحديثَ، رواهُ أحمد وأَبو داود. الحديث: دليل على مشروعية تجريد الموتى للغسل، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجرد، بل غسلوه في ثوبه. 517- وعنْ أُمِّ عطِيَّةَ - رضي الله عنها - قالت: دخل عَلَيْنا النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ونحْن نغسِّل ابنَتَهَ فقال: "اغْسِلْنها ثلاثاً أوْ خمساً أَوْ أَكثرَ منْ ذلك إن رأَيْتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْن في الأخيرةِ كافوراً أو شَيْئاً مِنْ كافورٍ" فلَمّا فرغْنا آذَنّاهُ فأَلقى إليْنا حِقْوَهُ فقالَ: "أَشْعِرْنَهَا إيّاهُ" مُتفقٌ عليه. وفي رواية "ابْدأنَ بميامِنِهَا ومَوَاضِع الوضُوءِ منها" وفي لفظٍ للبخاري "فَضَفَرْنَا شَعْرها ثلاثةَ قرونٍ فَأَلْقيْناه خلفها". الحديث: دليل على استحباب الوتر في الغسل إلى سبع، وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة؛ والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت، وصرف الهوام عنه، ومنع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك، وفيه استحباب البداءة في الغسل بالميامن ومواضع الوضوء، واستحباب تضفير الشعر. 518- وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "كُفّن رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثَةِ أَثْوابٍ بـِيضٍ سُحُوليّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ" مُتّفَقٌ عليه. الحديث: دليل على أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب، وهي إزار ورداء ولفافة، قاله الشعبي. 519- وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال: "لمّا تُوفِّي عبدُالله بنُ أُبيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقَال: أَعْطني قميصكَ أُكَفِّنْهُ فيهِ، فَأَعطاهُ إياه" مُتّفقٌ عَلَيْهِ. الحديث: دليل على مشروعية التكفين في القميص، وعبد الله بن أبيّ هذا هو رأس المنافقين وكان ابنه عبدالله بن عبدالله رجلاً صالحاً فأعطاه -صلى الله عليه وسلم- القميص لأنه سأله إياه، وقيل: إنما كساه -صلى الله عليه وسلم- قميصه لأنه كان كسا العباس لما أسر ببدر، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يكافئه. 520- وعن ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "البسُوا مِنْ ثيابكُمُ الْبَيَاض فإنها مِنْ خَيْرِ ثيابكُمْ، وكفِّنوا فيها موتاكُم" رواهُ الخمسةُ إلا النّسائيَّ وصَحَّحَهُ الترمذيُّ. الحديث: دليل على استحباب لباس البياض للرجال وتكفي الموتى فيها مطلقاً لأنها أطهر وأطيب. 521- وعن جابِرٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رواهُ مسلْمٌ. الحديث: دليل على استحباب تحسين الكفن وضفائه، وأخرج الديلمي من حديث أم سلمة: (أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا). 522- وعَنْهُ -رضي الله عنه- قالَ: "كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بيْنَ الرَّجُلين من قتْلى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحدٍ" ثمَّ يقُولُ: "أَيُّهمْ أَكْثرُ أَخْذاً للقُرآنِ؟" فيَقُدِّمُهُ في اللّحدِ، ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلَّ عليهم. رواه البخاريُّ. الحديث: دليل على جواز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وفيه مشروعية اللحد، وجواز وضع الجماعة فيه للضرورة وتقديم الأقرأ، وفيه أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. 523- وعنْ عليٍ -رضي الله عنه- قال: سمعْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ: "لا تَغَالُوْا في الكفن فإِنّهُ يُسْلَبُ سريعاً" رواهُ أبو داودَ. الحديث: دليل على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن، وقوله: (فإنه يسلب سريعاً) إشارة إلى أنه سريع البلى والذهاب كما في حديث عائشة: إن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة، ذكره البخاري مختصراً. 524- وعن عائشةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ لهَا: "لَوْمُتِّ قَبْلي لَغَسّلْتُك" الحديث، رواهُ أحمد وابن مَاجَهْ وصَحَّحه ابن حِبَّانَ. الحديث: دليل على أن للرجل أن يغسل زوجته، وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلاف العكس. 525- وعنْ أَسْماءَ بنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: "أَنَّ فاطِمَة - رضي الله عنها - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَها عَليٌّ -رضي الله عنه-" رواهُ الدارقطنيُّ. الحديث: يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وأما غير الزوجين والسيد مع أمته فلا يغسل ذكر أنثى ولا عكسه، فإذا ماتت المرأة مع الرجال وليس فيهم امرأة، أو مات الرجل مع النساء فإنهما ييممان، وللمرأة غسل من له دون سبع سنين، وللرجل غسلها كذلك. 526- وعَنْ بُرَيْدةَ -رضي الله عنه- في قصةِ الْغامديةِ التي أَمَرَ النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجْمِهَا في الزِّنَا قالَ: "ثمَّ أَمَرَ بها فَصُلِّيَ عَلَيْها ودُفِنَتْ" رواهُ مسلمٌ. الحديث: دليل على مشروعية الصلاة على من قتل بحدّ، قال ابن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وولد الزنا وقاتل نفسه. 527- وعَنْ جابرِ بنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قالَ: "أُتِيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بمشَاقِص فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" رواه مُسْلمٌ. الحديث: دليل على أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه عقوبة له وردعاً لغيره عن مثل فعله. 528- وعَنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- في قصّةِ المرأَةِ الّتي كانتْ تَقُمُّ المسْجدَ قال: فَسأَلَ عَنْها النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: ماتتْ، فَقَالَ: "أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوني؟" فَكأَنهُمْ صَغّروا أَمْرَها، فَقَال: "دُلُوني على قَبْرها" فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْها، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. وزادَ مسْلمٌ ثمَّ قالَ: "إنَّ هذهِ الْقُبُورَ مملُوءَةٌ ظُلْمَةً على أهلِها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بصلاتي عَلَيْهم". الحديث: دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه لمن كان لم يصلّ عليه. 529- وعنْ حذيْفةَ -رضي الله عنه- "أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْهى عنِ النَّعْي" رواهُ أحمد والتِّرْمذي وحسَّنَه. كان العرب إذا مات منهم شريف بعثوا رجلاً يقول: يا نعاء العرب هلك فلان، قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة. الثانية: دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة: إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. انتهى. 530- وَعَنْ أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أَنَّ النّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَعَى النّجاشيَّ في اليوْمِ الذي ماتَ فيهِ وخرَجَ بهمْ إلى المُصلى فَصَفَّ بهمْ وَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْبعاً" مُتّفَقٌ عليْه. الحديث دليل على جواز إعلام الحاضرين في البلد بالموت للصلاة على الميت، وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يصلّ عليه في بلده، وفيه مشروعية الصفوف على الجنازة، وفيه علم من أعلام النبوة، وفيه مشروعية التكبير أربعاً. 531- وعن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "ما مَنْ رجلٍ مُسْلمٍ يموتُ فَيَقومُ على جَنَازتِهِ أَربْعونَ رجُلاً لا يُشركُون بالله شيئاً إلا شَفّعَهُمُ اللهُ فيهِ" رواهُ مُسلْمٌ. الحديث: دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى. 532- وعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قال: "صَلّيْتُ وَرَاءَ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على امرأَةٍ مَاتَتْ في نفاسِها فَقَامَ وَسْطَهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. الحديث: دليل على استحباب قيام الإمام عند وسط المرأة، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس: (أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل؟ قال: نعم). 533- وعنْ عائشة رضي الله عنها- قالت: "واللهِ لَقَدْ صلَّى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المسجد" رواه مُسلمٌ. الحديث: دليل على عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد، وهو قول الجمهور، وهذا الحديث قالته عائشة - رضي الله عنها - رداً على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد. 534- وعن عبد الرحمن بنِ أبي لَيْلى -رضي الله عنه- قالَ: "كانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ على جنَائِزِنَا أَرْبَعاً وإنّهُ كَبّرَ على جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ فقالَ: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا" رواه مُسْلمٌ والأربَعَةُ. 535- وعنْ علي -رضي الله عنه- "أنّهُ كَبّرَ على سهْلِ بن حُنيفٍ سِتّاً وقالَ: إنّهُ بدْريٌّ" رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ وأَصْله في البخاري. أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |