|
|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشركٌ، ولا يطوف بالبيت عُريان. تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم حديث (1347)، وأخرجه البخاري في "كتاب الصلاة"، "باب ما يستر العورة"، حديث (369)، وأخرجه أيضًا في "كتاب الحج"، "باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك"، حديث (1622)، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب يوم الحج الأكبر"، حديث (1946)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب قول الله عز وجل: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]؛حديث (2957). شرح ألفاظ الحديث: • ((في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم))؛ أي: الحجة التي جعله فيها أميرًا ليحج بالناس، وذلك سنة تسع من الهجرة. • ((في رهط يؤذنون في الناس)): الرهط من الرجال ما دون العشرة لا يكون فيهم امرأة، ورهط لا واحد له من لفظه، ((يؤذنون))؛ أي يُعلمون الناس، فالمراد هنا الأذان اللغوي. • ((يوم النحر)): هو اليوم العاشر من ذي الحجة. من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على النهي عن الطواف بالبيت عريانًا، وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف عراةً، واستدل به من قال أن الطواف يشترط له ستر العورة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية، وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله في رواية إلى أنه لو طاف عريانًا يصح طوافه ويجبره بدم؛ [انظر فتح المنعم (5 / 407)]. ولا شك أن العورة في الصلاة ليست كالطواف، فالنص صريح في الصلاة، بخلاف الطواف، وأما الطواف فلا شك أن الطواف به عريانًا لا يجوز مُروءة وشرعًا. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أنه يجب تطهير الحرم من كل مشرك، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: 28]، فيَحرُم إدخالُ المشرك الحرمَ. قال النووي رحمه الله: "فلا يُمكَّن مشركٌ من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم، لا يُمكَّن من الدخول، بل يَخرُج إليه مَن يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خُفيةً ومرض ومات، نُبش وأُخرج من الحرم"؛ [انظر شرح النووي لمسلم حديث (1347)]. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: "(لا يَحج بعد العام مشرك)، ويدخل في ذلك غير المشرك أيضًا، فإذا كان هناك إنسان كافر، فإنه لا يحل له الحج، وبناءً على ذلك، فإن مَن لا يصلي لا يحل له أن يحج، ولو حجَّ لم يُقبل منه، فيكون آثِمًا، ولعل هذا يكون تذكرة لأولئك الذين ابتُلوا بترك الصلاة، حتى يصلوا؛ ليتمكنوا من الحج"؛ [انظر شرحه للبخاري (5 / 332) طبعة المكتبة الإسلامية في مصر]. الفائدة الثالثة: الحديث فيه مشروعية إرسال من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |