طلاق سبق اللسان - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الفهم الخطأ للدعوة يحولها من دعوة علمية تربوية ربانية إلى دعوة انفعالية صدامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          معالجة الآثار السلبية لمشاهد الحروب والقتل لدى الأطفال التربية النفسية للأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-02-2020, 04:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي طلاق سبق اللسان

طلاق سبق اللسان


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك








قوله: "وإن نوى بـ"طالق": طالقًا من وثاق، أو في نكاح سابق منه، أو من غيره أو أراد أن يقول: طاهرًا، فغلط لم يقبل حكمًا"[1].

قال في "المقنع": "وإن نوى بقوله: "أنت طالق" من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه، أو أراد بقوله مُطلقة من زوج كان قبله لم تطلق، وإن ادعى ذلك دُيِّن، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين[2] إلا أن يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق فلا يُقبل، وفيما إذا قال: أردت أنها مُطلقة من زوج قبلي، وجه ثالث: أنه يُقبل إن كان وجد وإلا فلا"[3].

قال في "الحاشية": "قوله: "وإن نوى..." إلى آخره، أي: فيما بينه وبين الله، فمتى علم من نفسه ذلك لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى.

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، وأنت حُرة، أنه لا طلاق عليه.




قوله: "وهل يُقبل في الحكم..." إلى آخره، يُنظر فإن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يُقبل في الحكم؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر، وإن لم يكن في هذه الحال ففيه روايتان[4]:

إحداهما: يُقبل، وهو قول جابر بن زيد والشعبي والحكم؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله وهذا المذهب.

والثانية: لا يُقبل، وهو مذهب الشافعي[5]، واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر في العُرف فلم يُقبل في الحكم، كما لو أقر بعشرة ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر.

تنبيه: محل ذلك إذا نوى، كما صرح به المصنف، أما لو صرح بذلك في اللفظ فقال: أو فارقتك بجسمي ونحو ذلك فلا شك أن الطلاق لا يقع.

فائدة: مثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو قال: أنتِ طالق، وأراد أن يقول: إن قمت، فترك الشرط ولم يرد طلاقًا، قاله في "الفروع".

قوله: "إن كان وجد وإلا فلا"، قال في "الإنصاف": وهو قوي"[6].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في من قال لزوجته: قد سرحتك أو فارقتك:

فقال مالك[7] والشافعي[8] وأحمد[9]: هو صريح في الطلاق وإن لم ينوِ.

وقال أبو حنيفة[10]: هو كناية، ومتى لم ينو به الطلاق لم يقع"[11].

وقال ابن رشد: "أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح[12].




واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح، أو بالنية دون اللفظ، أو باللفظ دون النية:

فمن اشترط النية واللفظ الصريح فاتباعًا لظاهر الشرع، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح.

ومن شبهه بالعقد في النذر، وفي اليمين أوقعه بالنية فقط،

ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط.




واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح، وكناية[13].

واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية، وفي أحكامها، وما يلزم فيها، ونحن فإنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور، وما يجري مجرى الأصول: فقال مالك[14] وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية، وهي عنده على ضربين: ظاهرة، ومحتملة، وبه قال أبو حنيفة[15].

وقال الشافعي[16]: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن.

وقال بعض أهل الظاهر[17]: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث.

فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه ، وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح؛ لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلًا في هذا الباب، وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرُّف، أعني: أن تدل بعُرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق، أو هي باقية على دلالتها اللغوية، فإذا استعملت في هذا المعنى -أعني: في معنى الطلاق- كانت مجازًا، إذ هذا هو معنى الكناية -أعني: اللفظ الذي يكون مجازًا في دلالته- وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها.




فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان:

إحداهما: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها.

والثانية: اختلفوا فيها.

فأما التي اتفقوا عليها، فإن مالكًا[18] والشافعي[19] وأبا حنيفة[20] قالوا: لا يقبل قول المُطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد به طلاقًا إذا قال لزوجته: أنت طالق. وكذلك السَّراح والفراق عند الشافعي[21].

واستثنت المالكية[22] بأن قالت: إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه، مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه، فيقول لها: أنت طالق.




وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة: أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية.

وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى النية لكن لم ينوه[23] ههنا لموضع التهم، ومن رأيه الحكم بالتهم سدًا للذرائع ، وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة، فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق، ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى"[24].




وقال البخاري: "باب: الطلاق في إغلاق والكُره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره".

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى"، وتلا الشعبي: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]"[25].

قال الحافظ: "قوله: "والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره"، أي: إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطًا أو نسيانًا هل يحكم عليه به، وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك.

واختلف السلف في طلاق الناسي، فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا أن أنسى، أخرجه ابن أبي شيبة[26].

وأخرج ابن أبي شيبة[27] أيضًا عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا، ويحتج بالحديث المرفوع الآتي، كما سأقرره بعد، وهو قول الجمهور[28].

وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع[29].

وعن الحنفية[30] في من أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: (أنت طالق) يلزمه الطلاق.

وأشار البخاري بقوله: "الغلط والنسيان" إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعًا: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"[31]، فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان"[32].





[1] الروض المربع ص 415.




[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 218 - 219.




[3] المقنع 3 / 143 - 144.




[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 218 - 220.




[5] تحفة المحتاج 8/ 27، ونهاية المحتاج 6/ 442.




[6] انظر: حاشية المقنع 3/ 143 - 144، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 217 - 221.




[7] المنتقى شرح الموطأ 4/ 6.




[8] تحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 425 - 426.




[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 212 - 213.




[10] فتح القدير 3/ 90، وحاشية ابن عابدين 3/ 316.




[11] الإفصاح 3/ 213.




[12] فتح القدير 3/ 44 - 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 264. والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378. وتحفة المحتاج 8/ 4 - 5، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 425. وشرح منتهى الإرادات 5/ 382 - 383، وكشاف القناع 12/ 212 - 213.




[13] فتح القدير 3/ 44، وحاشية ابن عابدين 3/ 260. والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378. وتحفة المحتاج 8/ 4 - 5، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 425. وشرح منتهى الإرادات 5/ 382 - 383، وكشاف القناع 12/ 212 - 213.




[14] الشرح الصغير 1/ 456 و458، وحاشية الدسوقي 2/ 378.




[15] فتح القدير 3/ 44 و87، وحاشية ابن عابدين 3/ 316 - 317.




[16] تحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 425 - 426.




[17] المحلى 10/ 185.




[18] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378.




[19] تحفة المحتاج 8/ 4 - 7، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 426.




[20] فتح القدير 3/ 44 - 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 264.




[21] تحفة المحتاج 8/ 4 - 7، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 426.




[22] الشرح الصغير 1/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 378.




[23] في حاشية الأصل: "لعله: لم يره".




[24] بداية المجتهد 2/ 69 - 70.




[25] البخاري قبل الحديث 5269.




[26] 4/ 172.




[27] 4/ 172.





[28] المبسوط 6/ 145 - 146، وبدائع الصنائع 3/ 228، وحاشية الدسوقي 2/ 402. وتحفة المحتاج 8/ 70، ونهاية المحتاج 6/ 447. وشرح منتهى الإرادات 5/ 499، وكشاف القناع 12/ 395.




[29] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 367، نهاية المحتاج 6/ 442. وشرح منتهى الإرادات 5/ 383، وكشاف القناع 12/ 214.




[30] فتح القدير 3/ 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 254.




[31] تقدم تخريجه 2/ 90.




[32] فتح الباري 9/ 390.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 73.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 71.43 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (2.59%)]