ملخص أهم أحكام الزكاة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أهمية اللعب في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته في الوطن العربي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 609 )           »          أيها الزوجان بيتكما قلعة.. وكلاكما حارس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          صرخة من أجل القدس والمسجد الأقصى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          توجيهات منهجية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 17 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 56 - عددالزوار : 15810 )           »          المطلوب.. أداء الفرائض وترك الكبائر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          همسة في آذان الشباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          من آداب الدعاء... إثبـــات الحمـــد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 27-02-2020, 10:56 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,341
الدولة : Egypt
افتراضي ملخص أهم أحكام الزكاة

ملخص أهم أحكام الزكاة

الشيخ سليمان الماجد

شروط وجب الزكاة :


1. لا تجب الزكاة على الكافر أصلياً كان أو مرتداً .
2. تجب الزكاة على الحر دون الرقيق ؛ لأنه لا يملك بل هو وماله ملك لسيده .
3. من ملك أموال زكوية وهي دون النصاب فلا زكاة عليه ؛ والدليل سيأتي عند ذكر الأموال الزكوية .
4. لا زكاة في الأموال المضطربة الغير مستقرة ؛ كدين الكتابة ، وأجرة البيت قبل قبضها ، والدين على معسر أو مماطل ، وحصة المضارب قبل القسمة .

5. لا تجب الزكاة إلا بعد مضي الحول ، ما عدا الخارج من الأرض فتجب زكاته يوم حصاده ، وربح التجارة ونتاج السائمة فيزكيان مع أصلهما ، والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )) رواه ابن ماجه بسندٍ جيدٍ من حديث عائشة رضي الله عنها .

6. الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون في قول جمهور أهل العلم ؛ لقوله تعالى ((خذ من أموالهم صدقة )) فأوجب الصدقة في المال .



مسائل متفرقة

7. من كان له دين على معسر ، أو مماطل ، أو دين منعه الحياء من أخذه كمن له دين على والده أو للزوجة على زوجها ، أو دين نسيه ، ففي هذه الأحوال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا استلمها فيستقبل بها حولاً جديداً على الأصح من أقوال أهل العلم ؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي حقيقةً أو حكماً .
8. من كان له دين على غنيٍ باذل ؛ كمن له حساب في البنك ، فتجب فيه الزكاة لكل سنة ؛ لأنه يستطيع أخذه في أي وقت فهو مالٌ ناميٌ حكماً .

9. من كان عليه دين أو كفارة تنقص النصاب ؛ فلا تجب عليه الزكاة ولو كان المال ظاهراً ؛ لأن المال الذي لديه ليس له فكيف يزكيه .

10. من نقص ماله عن النصاب ، أو باعه ، أو أبدله بغير جنسه - لا فراراً من الزكاة - قبل مضي الحول انقطع الحول ، وإن أبدله بجنسه بنى على الحول.

11. تجب الزكاة في المال ولها تعلق بالذمة ، فالزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون في قول جمهور أهل العلم ، ولا تصح من غيرهما إلا بنية ، ومن كان لديه مال زكوي وحال عليه الحول تم تلف بتعدٍ أو تفريط فقد وجبت عليه الزكاة لتعلقها بالذمة .
12. لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ؛ فتجب الزكاة في الدين المؤجل على مليءٍ باذل .
13. من مات ولم يؤد زكاة ماله تكاسلاً أو بخلاً ؛ فلا تبرأ ذمته ولا يجب على ورثته إخراجها من ماله على الأقرب من أقوال أهل العلم ، وهو الموافق لقواعد الشريعة بالتكليف .
14. تجب الزكاة في الأموال الآتية : بهيمة الأنعام ، الخارج من الأرض ،
الذهب والفضة ، عروض التجارة .

زكاة بهيمة الأنعام


15. بهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر، والغنم ، ويشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة - وهي التي ترعى أكثر الحول – لقوله صلى الله عليه وسلم : (( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون )) رواه أبو داود والنسائي من حديث بهز عن أبيه عن جده ، وللبقر والغنم نفس الحكم .

16. يشترط لوجوبها أن تكون معدة للاستفادة من نسلها ولبنها ، وأما المعدة للعمل في السُقيا والحرث ونحو ذلك فلا تجب فيها الزكاة ؛ لأنها ليست مالاً نامياً .
17. ‏ نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها‏ على النحو الآتي :‏

النصاب الواجب
من (1)‏ إلى ‏(4) لا شيء فيها
من ‏(5)‏ إلى (‏9)‏ شاة واحدة
من (10) إلى (14) شاتان
من (15) إلى (19) ثلاث شياه
من (20) إلى (24) أربع شياه
من (25) إلى (35) بنت مخاض وهي ما تم لها سنة .
من (36) إلى (45) بنت لبون وهي ما تم لها سنتان .
من (46) إلى (60) حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين .
من (61) إلى (75) جذعة وهي ما تم لها أربع سنين .
من (76) إلى (90) بنتا لبون
من (91) إلى (120) حقتان
من (121) إلى (139) ثلاث بنات لبون
وما زاد عن ذلك ففي كل خمسين حقة ‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏‏ ، وهذه الأنصبة ثابتة في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .
18. نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها‏ على النحو الآتي :‏‏
النصاب الواجب
من (1) إلى (29) لا شيء فيه
وما زاد عن ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة‏ , وفي كل أربعين مسنة‏‏ ؛ عن معاذ بن جبل أنه قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأَمرني أَن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبِيعة ومن كل أَربعين مُسنة . رواه الترمذي وحسنه .
19. نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها‏ على النحو الآتي:
النصاب الواجب
من (1) إلى (39) لا شيء فيه
من (40) إلى (120) شاة واحدة
من (121) إلى (200) شاتان
من (201) إلى (399) ثلاث شياه
وما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة‏ ؛ ‏ شاة واحدة‏‏ ؛ وهذه الأنصبة ثابتة من حديث أبي بكر الصديق السابق .
20. الأصل أن يكون الواجب في بهيمة الأنعام أنثى ، ويستثنى من ذلك ابن اللبون إذا لم توجد بنت المخاض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر" رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه . والتبيع مكان التبيعة ، وإذا كان النصاب ذكوراً .

21. الخلطة تُصير المالين كالمال الواحد ، وهي بمعنى الاشتراك ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )) أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه . والضابط فيها العرف ، والخلطة إنما تكون في بهيمة الأنعام .

زكاة الخارج من الأرض

22. أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في القمح , والشعير ، والتمر , والزبيب ، والقول الراجح فيما عدا ذلك أن كل ما كان قوتاً مما خرج من الأرض ففيه الزكاة .
23. الزكاة واجبة في الرطب والعنب على الأقرب من أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (( كان يأمر عماله والمصدقين من أصحابه أن يخرصوا التمر بعد أن يبدو صلاحه )) . ( لم أجد تخريج لهذا الحديث ، فيحول على فضيلة الشيخ ) وبدو الصلاح في التمر حين يحمار أويصفار وهذا في مرحلة البسر ، فيدل على وجوب الزكاة فيه وإن كان رطباً ووجوب الزكاة في العنب وإن كانت فاكهةً ، لكن يسقط منه ما أكل منه ، وأهدى ، وأعطى لضيفه ، والمصدق يخرج هذا حين يخرص الثمار فيُسقط منها الربع أو الثلث لمثل هذه الأشياء .

24. يشترط في زكاة الخارج من الأرض أن يبلغ نصاباً ، ونصابه خمسة أوسق ؛ لقوله : (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ويعادل بالكيل ستمائة وخمسين كيلاً تقريباً ، وتضم ثمرة الجنس الواحد في العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، سواءً كانت في بستان واحد أو في عدة بساتين .
25. تجب الزكاة على من كان مالكاً النصاب وقت وجوب الزكاة ، ووقت الوجوب في الثمار حين يبدو صلاحها ، وفي الحبوب حين تشتد وتأمن العاهة ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة .
26. الواجب في زكاة الخارج من الأرض العشر فيما سُقي بلا مئونة ، ونصف العشر فيما سُقي بمئونة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً - الذي يشرب بعروقه – العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . والمرجع في تحديد المئونة وعدمها هو العرف ، وما سُقي بهذا تارة وبهذا تارة فيُحسب بقسطه ؛ لأن هذا هو الأقرب للعدل ، ومع الجهل فيجب نصف العشر ؛ لأن المجهول ينزل منزلة المعدوم .

27. إذا تعرض الخارج من الأرض إلى التلف قبل بدو الصلاح فلا تجب الزكاة مطلقاً ، وإن كان بعد بدو الصلاح فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط ؛ ولو وضعت في الحياض في أصح الأقوال ، والتفريط : هو أن يترك المرء ما يجب عليه أن يفعله ، و التعدي : هو أن يفعل شيئا لا يجوز له أن يفعله .

28. لا تجب الزكاة في العسل على الصحيح ، ولو كانت واجبة لكان نصابها معلوما وقدْر الواجب منها معلوماً ، وهي ليست من الزروع و الثمار ؛ والله  إنما أوجبها في الزروع والثمار فقال ( وأتوا حقه يوم حصاده ).
29. الرِّكاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ، ويجب الخمس في الذهب والفضة من الركاز دون غيرهما على الأقرب من أقوال أهل العلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
30. لا يشترط في الركاز النصاب ، ولا مضي الحول ، ويصرف الخمس في مصارف الفيء على الأقرب من أقوال أهل العلم ، لأنه لما أن كان من دفن الجاهلية ولم يجلب عليه بخيلٍ ولا ركاب كان شبيهاً بالفيء فيأخذ حكمه في المصرف ؛ وقد ورد عن عمر رضي الله عنهما القضاء بذلك .( يحقق هذا الأثر)

زكاة الذهب والفضة

31. تجب الزكاة في الذهب والفضة قال تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)) . وعلة وجوب الزكاة فيهما هي الثمنية ، والثمن : هو العوض الذي يقابل السلع ، فيلحق بهما ما كان في حكمهما كالأوراق النقدية فتجب فيها الزكاة ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
32. نصاب الذهب عشرون ديناراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار )) رواه أبو داوود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ويساوي نصاب الذهب ( 85 جرام ) ، ويجب في زكاة الذهب ربع العشر ؛ للحديث السابق .

33. نصاب الفضة خمس أواق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ويساوي نصاب الفضة ( 590 جرام ) ، ويجب في الفضة ربع العشر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( في الرقة ربع العشر )) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .

34. لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب في أصح قولي أهل العلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار )) . ولم يستفصل منه هل عنده فضة أم لا ؟ والسكوت في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال .

35. المعتبر في نصاب الأوراق النقدية هو الأعلى من نصابي الذهب والفضة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة ، ولو اعتبرنا الأقل لأوجبنا على العبد شيئاً بلا دليل وهذا لا يجوز .

36. الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر ، وأسهل الطرق في حساب زكاتها هي أن تقسم قيمة الأموال النقدية على أربعين ؛ فالناتج هو مقدار الزكاة الواجبة .
37. لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل في قول جمهور أهل العلم ؛ لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه )) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيما يستعمله العبد من ماله ؛ كالعبد والفرس ويلحق به الحلي المستعمل ، ولأن الزكاة تجب في المال الذي يراد به النماء ؛ والحلي المستعمل لا يراد به ذلك ، ولأن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة الثمنية وهي غير موجودة هنا ، والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة فيه لا تخلو من مقال .
38. إذا كان الحلي مُعد للتأجير ، أو النفقة ، أو كان محرم الاستعمال ففيه الزكاة .
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 118.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 116.63 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (1.63%)]