الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          الفهم الخطأ للدعوة يحولها من دعوة علمية تربوية ربانية إلى دعوة انفعالية صدامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          معالجة الآثار السلبية لمشاهد الحروب والقتل لدى الأطفال التربية النفسية للأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-02-2021, 02:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة

الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة












د. محمود بن أحمد الدوسري




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:



لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الاستطاعة شرط لوجوب الحجِّ، وهو أمر مُجمع عليه [1]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].







وقد فصَّل الفقهاءُ المقصودَ بالاستطاعة وشروطها، فبعضها شروط مشتركة بين الرَّجل والمرأة؛ كصحَّة البدن، وأمن الطَّريق، ووجود الزَّاد، وتوفُّر الرَّاحلة، وهناك شروط انفردت فيها المرأة عن الرَّجل، وهي محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، وسيكون الحديث عنها في ثلاث مسائل:



المسألة الأولى: اشتراط المَحْرم.



المسألة الثانية: إذن الزَّوج لحجِّ النَّافلة.



المسألة الثالثة: ألاَّ تكون معتدَّة من طلاقٍ أو وفاة.








المسألة الأولى: اشتراط المَحْرم:



الحجُّ والعمرة واجبان على المرأة مثل الرَّجل جملةً، وفي أكثر التَّفاصيل، لكن خالفته في أشياء تناسب فطرتها وطبيعتها الأنثويَّة، وتتلاءم مع خصائصها، ومن ذلك اشتراط المَحْرم.







وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، الرَّاجح منهما قول الجمهور، وهو: اشتراط المحرم لوجوب الحجِّ على المرأة؛ بمعنى: أنَّ الحجَّ لا يجب على المرأة التي لا مَحْرَم لها، وهو قول الحسن، والنَّخعي، والحنفيَّة، والحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، والبغوي [2].







الأدلَّة:



1- ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»[3]. وجه الدَّلالة: تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة إلاَّ بمحرم.







2- ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ. فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا»[4]. وجه الدَّلالة: لولا وجوب المحرم لما أمره النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بترك الجهاد.







واستدل الطَّحاويُّ رحمه الله بالحديث على أنَّه لا ينبغي للمرأة أن تحجَّ إلاَّ بمحرم، فقال: «ولولا ذلك لقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وما حاجتها إليك؛ لأنَّها تخرج مع المسلمين، وأنت فامضِ لوجهك، ففي تركِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنْ يأمره بذلك، وأَمْره أنْ يحجَّ معها دليل على أنَّها لا يصلح لها الحجُّ إلاَّ به»[5].







3- ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»[6]. وجه الدَّلالة: أنَّ المَحْرَم شرط لحجِّ المرأة، من غير تحديدٍ بمسافة مُعيَّنة، والنَّهي ـ في الحديث ـ يقتضي التَّحريم، ولا صارف له. قال ابن قدامة رحمه الله: «وهذا صريحٌ في الحكم»[7].







4- المرأة من دون مَحْرَمٍ يُخاف عليها الفتنة، وحاجتها في السَّفر متأكَّدة، فربَّما تمرض، وهي بحاجة إلى جلب طعامٍ، وأمور خاصَّةٍ بها، فتضطرَّ إلى الاختلاط بالرِّجال، فلا مناصَ لها عن المَحْرم.







المسألة الثانية: إذن الزَّوج لحجِّ النَّافلة:



اتَّفقت المذاهب الأربعة: أنَّ المرأة في حجِّ النَّافلة وعمرتها يجب عليها أنْ تستأذن زوجها، فإنْ أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها قعدت؛ لأنَّ حقَّه من الواجبات، وخروجها والحالة هذه من المندوبات.







فإنْ أحرمت بغير إذنه، جاز له تحليلُها إذا أراد ذلك، وقد حُكِي الإجماعُ على ذلك [8]. جاء في «مغني المحتاج»: «وللزَّوج تحليلُها من حجِّ تطوُّعٍ لم يأذنْ فيه»[9]. وجاء أيضاً: «كما له منعُها ابتداءً من حجٍّ أو عمرةِ تطوُّعٍ لم يأذن فيه»[10]؛ لأنَّ منافعَ المرأة مملوكة للزَّوج، وحقوقَه واجبة عليها، وما تقوم به من حجِّ النَّافلة وعمرتها مندوب، والواجب أولى بالتَّنفيذ [11].







دليل الإجماع: حكى الإجماعَ ابنُ المنذرِ رحمه الله قائلاً: «أجمعوا: على أنَّ للرَّجل مَنْعَ زوجته من الخروج إلى حجِّ التَّطوع»[12].







والخلاصة: أنَّ الرَّجل يخرج إلى الحجِّ والعمرة في الواجب والتَّطوع، ولا يحتاج إلى إذنٍ من أحد، أمَّا المرأة فإنَّها مُحتاجة إلى هذا الاستئذان، وهي لا تستطيع الحجَّ بغير رجلٍ مَحْرَمٍ بخلاف الرَّجل.







لا استئذان في الفريضة: العبادات الواجبة مثل فريضة الحجِّ والصَّلاة والصَّوم، والكفَّارات الواجبة، ليس للزَّوج أن يمنع زوجته منها؛ لأنَّ فَرْضَ الله أولى بالتَّقديم من حقِّه على منافعها، ولا يعتبر فعلُها من تفويت حقِّ الزَّوج الواجب؛ لأنَّ الذِّمَّة مشغولة بما هو أوجب، وهو حقُّ الله تعالى.







المسألة الثالثة: ألاَّ تكون معتدَّة من طلاقٍ أو وفاة:



ذهب أهل العلم إلى أنَّ المرأة المعتدَّة من وفاةٍ لا تخرج إلى الحجِّ، وعليه الأئمَّة الأربعة. والرَّاجح أنَّ المعتدَّة من الطَّلاق البائن لا تخرج إلى الحجِّ أيضاً، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشَّافعي [13].







الأدلَّة:



دليل(عدَّة الوفاة): قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]. وجه الدَّلالة: أنَّ المعتدَّة من الوفاة ليس لها أن تخرج لحجٍّ ولا لغيرِه قبل تمام العدَّة. قال القرطبيُّ رحمه الله: «التَّربُّص: التَّأنِّي، والتَّصبُّر عن النِّكاح، وتركُ الخروجِ عن مسكن النِّكاح»[14].







دليل (عدَّة الطَّلاق): قوله تعالى: ﴿ يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]. وجه الدَّلالة: حُرْمَةُ إخراجِ أو خروجِ المعتدَّة من بيت العدَّة، فتحريم السَّفر للحجِّ من باب أولى.







يقول الرازي - رحمه الله - في معنى الآية: «لا تُخرجوا المعتدَّات من المساكن التي كنتم تساكنونهنَّ فيها قبل الطَّلاق... وعلى الزَّوجات أيضاً ألاَّ يخرجن حقّاً لله تعالى إلاَّ لضرورة ظاهرة، فإنْ خرجتْ ليلاً أو نهاراً كان ذلك الخروج حراماً، ولا تنقطع العدَّة»[15].







وكذا جاء عن القرطبيِّ رحمه الله ما نصُّه: «أي: ليس للزَّوج أن يُخْرِجَها من مسكن النِّكاح ما دامت في العدَّة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحقِّ الزَّوج إلاَّ لضرورة ظاهرة، فإنْ خرجتْ أثِمَتْ، ولا تنقطعُ العدَّة»[16].







الخلاصة: أَنَّ الرَّجل يختلف عن المرأة فهو يخرج للحجِّ في أيِّ وقتٍ، فلا عدَّة عليه لو طلَّق زوجته أو ماتت عنه، أمَّا المرأة فتلزمها العدَّة من طلاقٍ أو وفاةٍ، وهذا مانعٌ لها من الخروج إلى الحجِّ.







[1] انظر: المجموع (7/ 63).




[2] انظر: مختصر الطحاوي (ص59)؛ تحفة الفقهاء، للسمرقندي (2/ 387)؛ الهداية شرح البداية (2/ 419)؛ مسائل أحمد، لأبي داود (ص106)؛ المغني (3/ 236)؛ شرح السنّة (7/ 20).




[3] رواه البخاري، (1/ 326)، (ح1088)؛ ومسلم، (2/ 977)، (ح1339).




[4] رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 551)، (ح1862)؛ ومسلم، (2/ 978)، (ح1341).




[5] شرح معاني الآثار، للطحاوي (1/ 358). وانظر: عمدة القاري (7/ 127).




[6] رواه الدارقطني في «سننه»، (2/ 222)، (ح30). وأورده الألباني في «الصحيحة» (7/ 182)، (ح3065) وقال: «رجال الدارقطني ثقات».




[7] المغني (3/ 98).




[8] انظر: بدائع الصنائع (2/ 181)؛ حاشية ابن عابدين (2/ 465)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 413)؛ التفريع (1/ 354)؛ المهذب (8/ 323)؛ الإنصاف (3/ 397)؛ المغني (3/ 533).




[9] مغني المحتاج (1/ 536).




[10] مغني المحتاج (1/ 536).




[11] انظر: الخرشي على خليل (2/ 394).




[12] الإجماع (ص16).




[13] انظر: الهداية (2/ 313)؛ بدائع الصنائع (2/ 124)؛ قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص264)؛ الخرشي على خليل (4/ 157)؛ كفاية الأخيار (2/ 377)؛ مغني المحتاج (3/ 404)؛ المغني (9/ 184)؛ الشرح الكبير (3/ 177).




[14] الجامع لأحكام القرآن (3/ 176).




[15] التفسير الكبير (30/ 29).





[16] الجامع لأحكام القرآن (18/ 154).










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.14 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.20 كيلو بايت... تم توفير 1.94 كيلو بايت...بمعدل (3.07%)]