|
|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#51
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
(بناء البيت السعيد) الحلقة (51) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم الطــــلاق (5-12) أقسام الطلاق باعتبار زمن إيقاع الطلاق ينقسم إلى طلاق سني ، وطلاق بدعي(1) . الطلاق السني له صورتان : الصورة الأولى : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . والصورة الثانية : أن يطلقها حاملاً ؛ بأن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع حملها وكلا الصورتين وردتا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »(2). وعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً »(3). الطلاق البدعي : هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم ، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله . وله قسمان : القسم الأول : طلاق بدعي من حيث الوقت ، وله كذلك صورتان : الصورة الأولى : أن يطلقها وهي حائض أو نفساء . والصورة الثانية : أن يطلقها في طهر جامعها فيه . وكلا الصورتين مذكورتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريم الصورتين . وهناك صورة ثالثة(4) عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهي أن يطلقها في كل طهر طلقة إلى ثلاث طلقات ، أما الحنفية فيعدون هذه الصورة من الطلاق الجائز . (1) انظر : المبسوط 6/11، البحر الرائق 22/257 و3/260 ، المدونة 2/3 ، الفواكه الدواني 3/1004 ، مغني المحتاج 3/307 ، المغني 8/234 . المبدع شرح المقنع 7/239 ، مجموع الفتاوى 33/6 . (2) أخرجه مسلم ك الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح3725-4/179 . (3) أخرجه مسلم في الموضع السابق ح3732-4/181 ، (4) انظر : مواهب الجليل 5/300 ، المدونة 2/3 ، الاستذكار 6/203 ، المغني 8/236 . العناية شرح الهداية 5/162 ،
__________________
|
#52
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
(بناء البيت السعيد) الحلقة (52) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم الطــــلاق (6-12) مسألــة : هل يقع الطلاق البدعي من حيث الوقت ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : القول الأول : جمهور العلماء)1) أن الطلاق البدعي يقع ويأثم صاحبه واستدلوا بعدة أمور : - حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام (مره فليراجعها) والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق . كما أنه ورد في رواية عند مسلم من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-))2) - ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل . - ولأنه ليس يقر به فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظاً عليه وعقوبة له . - إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه قياساً على الظهار فمع كونه محرماً ومنكراً من القول يقع ، فكذلك الطلاق البدعي . - قياساً على طلاق الهازل فإنه يقع مع أنه لم يقصد وقوع الطلاق . القول الثاني : الطلاق البدعي لا يقع)3)وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية)4) وتلميذه ابن القيم)5) رحمهما الله ، واستدلوا بما يلي : - قالوا : لو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة ؛ بل فيه مضرة عليهما ؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق ؛ وتطويل العدة وتعذيب الزوجين جميعاً ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق ؛ بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين حملها ؛ أو تطهر الطهر الثاني . وقد يكون زاهداً فيها يكره أن يطأها فتعلق منه ؛ فكيف يجب عليه وطؤها ولهذا لم يوجب الوطء أحد من الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين ؛ ولكن أخّر الطلاق إلى الطهر الثاني . - ولأنه إذا امتنع من وطئها في ذلك الطهر ثم طلقها في الطهر الثاني دلَّ على أنه محتاج إلى طلاقها ؛ لأنه لا رغبة له فيها إذ لو كانت له فيها رغبة لجامعها في الطهر الأول . - وقالوا : لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد . - ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحداً بالرجعة عقيب الطلاق ؛ بل قال : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } فخيَّر الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف - وهو الرجعة - وبين أن يسيَّبها فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة ؛ ولا يحبسها بعد انقضاء العدة كما كانت محبوسة عليه في العدة قال الله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) . - وأيضاً فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها والأمر برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله ؛ فإنه إن كان راغباً في المرأة فله أن يرتجعها وإن كان راغباً عنها فليس له أن يرتجعها ، فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية ؛ بل زيادة مفسدة ويجب تنزيه الرسول صلى الله عيلة وسلم عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد . وأجابوا عن أدلة القائلين بوقوع الطلاق البدعي بما يلي : - أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأجابوا عنه بعدة أجوبة منها : أحدُها: صريح قوله ( فردّها عليَ ولم يرها شيئاً ) )6). الثاني: أنه قد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناده من رواية عبيد الله، عن نافع عنه، في الرجل يُطلِّق امرأته وهى حائض، قال: لا يُعْتَدُّ بذلك)7). الثالث : قوله (حسبت) مراده بها أن ابن عمر إنما طلَّقها واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثاً ؛ أي طلق ابن عمر امرأته واحدة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. الرابع : قوله (فليراجعها) فلأنه فارقها ببدنه كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها ؛ { فقال لعمر : مره فليراجعها } ولم يقل : فليرتجعها . " والمراجعة " مفاعلة من الجانبين : أي ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كانا ؛ لأن الطلاق لم يلزمه فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء . - وأجابوا عن قياسهم الطلاق على الظهار . أولاً: هذا قياسُ يدفعه النص (لم يرها شيئاً) ، وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه. ثانياً: هذا معارَض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: تحريمُه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح ؛ فالنكاح الفاسد لا تترتب آثاره عليه . ثالثاً: ليس للظهار جهتانِ: جهة حل وجهة حرمة، بل كُلُّه حرام فإنه منكر من القول وزور، فلا يُمْكِنُ أن ينقسِمَ إلى حلال جائز، وحرام باطل، بل هو بمنزلة القذف والرِّدة، فإذا وجد لم يُوجد إلا مع مفسدته، فلا يتُصوَّر أن يقال: منه حلال صحيح، وحرام باطل، بخلاف النكاح والطلاق والبيع ، وإلحاقُ الطلاق بالنكاح، والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلالٍ وحرامٍ، وصحيحٍ وباطلٍ، أولى. - وأما قياسهم على طلاق الهازل ؛ فطلاقُ الهازِلِ إنما وقع، لأنه صادف محلاً، وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ ، وكونُه هزل به إرادة منه أو لا يترتب أثرُه عليه، وذلك ليس إليه، بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يكونَ سببه، فلم ينفعْه ذلك، بخلاف من طلَّق في غير زمن الطلاق، فإنه لم يأت بالسَّببِ الَّذي نصَبه اللهُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق، وإنما أتي بسبب مِن عنده، وجعله هو مفضياً إلى حكمه، وذلك ليس إليه. والراجح والله أعلم عدم وقوع الطلاق لما سبق من الأدلة . (1) انظر : البحر الرائق 3/311 ، العناية شرح الهداية 5/166 ، الاستذكار 6/142 ، المدونة 2/3 المجموع شرح المهذب 17/78 ، المغني 8/238 . (2) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح3730-4/180 . (3) وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انظر فتاوى إسلامية 3/204 ، وفتاوى الإسلام سؤال وجواب 1/5893 ، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 11/235 (4) انظر مجموع الفتاوى 33/22 . (5)انظر زاد المعاد 5/227 وما بعدها . (6) أخرجه أبو داود باب في طلاق السنة ح2187-2/222 ، وأحمد ح5524-2/80 . (7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ح18051-5/5 .
__________________
|
#53
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
(بناء البيت السعيد) الحلقة (53) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم الطــــلاق (7-12) القسم الثاني طلاق بدعي من حيث العدد بأن يقيد الطلاق الصريح بعدد صريح كأن يقول لها : أنت طالق اثنتين أو يقول ثلاثاً ، أو يقول : أنت طالق طالق طالق ، أو يفصل بينها بـ (الواو) أو (أو) فهل يلزم بعدد الطلقات أو تحسب واحدة ؟ (1) . إن ادّعى الزوج أن تكراره للفظ الطلاق إنما هو لإفهامها أو إسماعها ونحو ذلك وقعت واحدة ديانة لا قضاء اتفاقاً . وإن قصد الطلاق و لم ينو شيئاً فقد اختلف العلماء على قولين : القول الأول : جمهور العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة ؛ أن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً وتبين منه امرأته . واستدلوا بما يلي : 1) قوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(2)) يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنه؛ لأن قوله تعالى: {الطلاق مرتان} تنبيه إلى الحكمة من التفريق، ليتمكن من المراجعة، فإذا خالف الرجل الحكمة، وطلق اثنتين معاً، صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما، ثم إن قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون) (3)يدل على تحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ، ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار. 2) قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (4) والطلاق المشروع ما يعقبه عدة، وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدة، وفيها دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة، ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً، فقد ظلم نفسه. 3) ومنه آية (وَلِلْمُطَلَّقَ اتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين) (5) وغيرها من آيات الطلاق. تدل ظواهر هذه الآيات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والاثنتين والثلاث. وأجيب: بأن هذه عمومات مخصصة، وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما فوق الطلقة الواحدة. 4) السنة: منها حديث سهل بن سعد في المتلاعنين قَالَ سَهْلٌ: فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (6). ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم . وأجيب: إنما لم ينكره عليه؛ لأنه لم يصادف محلاً مملوكاً له ولا نفوذاً. 5) حديث مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ ( أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ) حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (7) . هذا يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاً، ويلزم بها المطلّق ، وإن كان عاصياً في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب بأنه حديث مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله e ، وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام . وهذا مردود ؛ لأن مرسل الصحابي مقبول. القول الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية(8)وتلميذه ابن القيم أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة(9)واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 1) آية(الطلاق مرتان) إلى قوله تعالى في الطلقة الثالثة: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة، لأنه تعالى قال: {مرتان} ولم يقل «طلقتان» . ويرد عليه بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أو المباح، وليس فيها دلالة على وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقاً، فيكون المرجع إلى السنة، والسنة بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً. 2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.وفي رواية أخرى أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ. (10) وهذا واضح الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. وأجيب عنه بأنه محمول على صورة تكرير لفظ الطلاق ثلاث مرات، بأن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد، وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع، فكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الغالب عليهم الصدق وسلامة المقصد ، ولم يظهر فيهم خب ولا خداع، وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد، فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت، وأحوالاً تغيرت، وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير، إذ صار الغالب عليهم قصدها، وقد أشار إليه بقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» . 3) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ) قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍِ (11) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم { في مجلس واحد } مفهومه أنه لو لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك ؛ وذلك لأنها لو كانت في مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعها ؛ فإنها عنده والطلاق بعد الرجعة يقع . وقد روى أبو داود وغيره { أن ركانة طلق امرأته ألبتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهما أردت إلا واحدة ؟ فقال : ما أردت بها إلا واحدة . فلو كان أراد ثلاثاً لوقعت ثلاثاً . وأجيب على هذا الاستدلال بأنه يدل على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً ما لم ينو خلافه المطلِّق ؛ وإلا لما كان لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ركانة عن مقصده وجه ، كما أن حزن ركانة دليل على أنه من المستقر عندهم يومئذ أن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً . الراجح والله تعالى أعلم : قول الجمهور أن الطلاق المجموع يقع بعدده لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض المؤثر. وقد ثبت عن عدد من الصحابة قولهم بوقوع الطلاق (12)منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ، وابن عباس ، وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . (1) انظر البحر الرائق 3/311 ، المبسوط 6/7 ، المدونة 2/3 ، الاستذكار 6/4 ، الأم 5/139 و181، المجموع شرح المهذب 17/132 ، المغني 8/400 ، إعلام المقعين 3/30 ، إغاثة اللهفان 1/325 ، (2) سورة البقرة آية 229 . (3) سورة البقرة من آية 229-231 . (4) سورة الطلاق آية 1 . (5)سورة البقرة آية 241 . (6) أخرجه البخاري باب التلاعن في المسجد ح5003-5/2033 ، ومسلم باب وحدثنا يحيى بن يحيى ح3816-4/205 واللفظ له . (7) أخرجه النسائي باب الثلاث المجموعة وما فيها من التغليظ ح3401-6/142 قال الألباني:ضعيف . (8) نظر مجموع الفتاوى 33/13 . (9) قال أد. وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 9/384 :[ وأخذ القانون في مصر وسورية بهذ الرأي،نص القانون السوري على ما يلي: (م 91) - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. (م 92) - الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً. ] (10) أخرجه مسلم باب طلاق الثلاث ح3746و3747 -4/183 . (11) أخرجه أحمد في مسنده ح2387-4/215 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف... وقال الخطابي : وكان أحمد بن حنبل يضعف هذه الأحاديث كلها . ( قلنا ) ونص ابن قدامة في المغني على أن أحمد ضعف إسناد حديث ركانة هذا وتركه . وقال الحافظ في الفتح : إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . قلنا : ومع هذا فقد جود ابن تيمية سند هذا الحديث في الفتاوى وصححه ابن القيم في الزاد وأحمد شاكر في تعليقه على المسند . وأخرجه أبو يعلى ح2500-4/379 قال حسين سليم أسد: رجاله ثقات (12) انظر الاستذكار 6/4 .
__________________
|
#54
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
(بناء البيت السعيد) الحلقة (54) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الطلاق باعتبار الرجعة (8-12) ينقسم الطلاق باعتبار الرجعة(1) إلى قسمين : طلاق رجعي ، وطلاق بائن . الطلاق الرجعي: وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها وذلك إذا طلق زوجته بعد الدخول الطلقة الأولى أو الثانية ، لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) (2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار) (3) ويسن أن يُشهد على الرجعة(4)لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) (5) الطلاق البائن : هو الذي لا يمكنه أن يرتجعها ، وله قسمان : القسم الأول: ويسمى بينونة صغرى وله صورتان : الأولى: أن يطلق امرأته ويدعها حتى تنقضي عدتها على أن تكون هذه الطلقة الأولى أو الثانية وعندئذ تحرم عليه ويكون خاطباً من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد . الصورة الثانية : إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ، ولا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين . بدليل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) (6) وإذا لم تجب العدة فلا تمكن المراجعة؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، فيكون الطلاق بائناً غير رجعي. وأما بعد الخلوة الصحيحة ، فيقع الطلاق بائناً، وإن وجبت العدة؛ لأن وجوب العدة إنما هو للاحتياط لثبوت النسب القسم الثاني: يسمى بينونة كبرى وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات ؛ بأن يطلقها ثم يرتجعها في العدة ، أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها أو يتزوجها ، ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجاً غيره باتفاق العلماء . ولا يستحق زوجها عليها رجعة . (1) انظر مجموع الفتاوى 33/9 . المدونة 2/3 ، المجموع شرح المهذب 17/262 ، المغني 7/589 ، (2) سورة البقرة آية 228 . (3) الفتاوى الكبرى 6/54 . (4) وهذا رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأصح الروايتين عن أحمد انظر : البحر الرائق 4/55 ،العناية شرح الهداية 5/399 ، المجموع شرح المهذب 17/269 ، المغني 8/482 . (5) سورة الطلاق آية 2 . (6) سورة الأحزاب آية 49 .
__________________
|
#55
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
(بناء البيت السعيد) الحلقة (55) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم طــلاق فاقد العقل (9-12) مسألــة طلاق المجنون(1) : أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو معناه لا يقع طلاقه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ) ، ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع . مسألــة طلاق السكران (2): من شرب الخمر لغير عذر فسكر أو شرب دواء لغير حاجة فزال عقله، ففي طلاقه قولان. (أحدهما) قول عند الشافعية ورواية عن أحمد ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن السكران لا يقع طلاقه كما لا يصح بيعه وعتقه ولا ينعقد نكاحه ، لكن يؤاخذ بقتله وسرقته ، واستدلوا بما يأتي: - عن عثمان رضي الله عنه قال : ليس لمجنون ولا سكران طلاق. - لأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم . - ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره . - ولأن العقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعداً ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف . (والثاني) مذهب الحنفية وقول عند المالكية والشافعية ورواية عن أحمد يقع طلاقه ويشترط في وقوع طلاق السكران أن يتناول شيئاً عالماً بأنه يغيب العقل أو شاكاً فيه وفي هذه الحالة يكون تناوله حراماً بلا فرق بين أن يكون خمراً . أو لبناً رائباً . أو غير ذلك أما إذا تحقق أنه غير مسكر أو غلب على ظنه أنه كذلك وشربه فسكر وطلق فإن طلاقه لا يقع . - لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى)فخاطبهم في حال السكر فدل على أن السكران مكلف. - وإن سلمنا بأن السكران غير مخاطب حال السكر لكنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . - لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ] (3) - ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير فقلت : إن خالداً يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحي . - ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون . - تغليظاً عليه لعصيانه . - السكران يلزمه الحد فكذلك يلزمه الطلاق إذا طلق ؛ لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه ، فلما وجب ما يحتال لدرئه لأن يقع ما يحتاط أولى. (1) انظر : البحر الرائق 3/268 ، مواهب الجليل 5/307 ، المغني 8/255 ، الشرح الكبير 8/237 . (2) انظر : البحر الرائق 3/266 ، مواهب الجليل 5/307 ، الفواكه الدواني 3/1003 ، المجموع 17/62 ، مغني المحتاج 3/279، المغني 8/156 . المبدع شرح المقنع 7/232 . الشرح الكبير 8/238 . اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص45 . (3) أخرجه الترمذي باب طلاق المعتوه ح1191-3/496 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان و عطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعلم على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته . قال الشيخ الألباني : ضعيف جداً والصحيح موقوف .
__________________
|
#56
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
__________________
|
#57
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
__________________
|
#58
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
__________________
|
#59
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
__________________
|
#60
|
||||
|
||||
رد: كيف نبنى الاسرة المسلمة السعيدة (متجدد إن شاء الله)
(بناء البيت السعيد) الحلقة (60) : د. إلهام بدر الجابري بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الإيلاء (2-5) ويظهر من تعريف الإيلاء أن له قسمان هما : القسم الأول : حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر . وهذا القسم من الإيلاء متفق عليه وأصله قول الله تعالى { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ }(1) فالإيلاء المطلق إنما هو القسم . ولهذا قرأ أُبي وابن عباس رضي الله عنهما يقسمون مكان يؤلون ، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤولون قال : يحلفون بالله . القسم الثاني : أن يحلف على ترك الوطء بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج وهذا اختلف فيه العلماء على قولين : القول الأول : أنه لا يكون مولياً وهو قول الشافعي في القديم ، ورواية مشهورة عن أحمد ، واستلوا بما يلي : - أن التعليق بشرط ليس بقسم ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا يذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء وإنما يسمى حلفاً تجوزاً لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر والكلام عند إطلاقه لحقيقته يدل على هذا قول الله تعالى { فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله . - وأيضا قول النبي صلي الله عليه وسلم [ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت](2) ، وإن سلمنا أن غير القسم حلف لكن الحلف بإطلاقه إنما ينصرف إلى القسم وإنما يصرف إلى غير القسم بدليل ولا خلاف في أن القسم بغير الله تعالى وصفاته لا يكون إيلاء لأنه لا يوجب كفارة ولا شيئاً يمنع من الوطء فلا يكون إيلاء كالخبر بغير القسم . القول الثاني : هو مول وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء ولا يكون مولياً إلا أن يحلف بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله إن وطئتك فعبدي حر أو فأنت طالق أو فأنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو فلله علي صوم سنة أو الحج أو صدقة فهذا يكون إيلاء لأنه يلزمه بوطئها حق يمنعه من وطئها خوفه من وجوبه . وبذلك قال الشعبي و النخعي و مالك وأهل الحجاز و الثوري و أبو حنيفة وأهل العراق و الشافعي و أبو ثور و أبو عبيد وغيرهم واستدلوا بقولهم : - لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله . - ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال متى حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن وطئتك فأنت طالق طلقت في الحال. - ولأن هذه الصيغة تشترك مع صيغة اليمين في كونهما منع لحق المرأة وإلحاق الظلم بها ، وترتب ما يستشق على قربانه زوجته سواء كفارة يمين ، أو غيره من صيام وعتق.. (1) سورة البقرة آية 622 . (2) أخرجه البخاري: في الأيمان باب: لا تحلفوا بآبائكم 11 / 530. ومسلم: في الأيمان والنذور باب: النهي عن الحلف بغير الله برقم (1646) 3 / 1266 .
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |