|
|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
صلاة النافلة على الراحلة (يصلي على راحلته حيث توجهت به)
صلاة النافلة على الراحلة (يصلي على راحلته حيث توجهت به) الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحلته حيث توجَّهت به)؛ متفق عليه. زاد البخاري: (يُومِئ برأسِه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة). ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: (وكان إذا سافر فأراد أن يتطوَّع استقبل بناقته القِبْلة فكبَّر، ثم صلى حيث كان وجه رِكابه)، وإسناده حسن. المفردات: (يصلي)؛ أي: النوافل. (يومئ برأسه)؛ أي: يشير برأسه في ركوعه وسجوده. (المكتوبة)؛ أي: الفريضة. (استقبل بناقته القِبْلة)؛ أي: عند تكبيرة الإحرام، وتلك زيادة، وهي مقبولة. (بناقته) قال هنا: ناقته، وفي الأولى: راحلته، وهما بمعنى واحد، وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة، بل صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم (صلى على حماره)، ومثله كل مركوب. (وجه ركابه)؛ أي: ناقته. البحث: حديث أنس عند أبي داود رواه أيضًا أحمد؛ وأخرجه البخاري ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس؛ وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف؛ وأما أبو داود؛ فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس. ما يفيده الحديث: 1 - جواز التنقل على الراحلة في السفر، وعليه الإجماع. 2 - وأنه لا بد من استقبال القِبلة حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |