مجموعة كبيرة من الفتاوى والبحوث الفقهية لكبار العلماء عن احكام الحج (أرجوا التثبيت) - الصفحة 6 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الدين والحياة الدكتور أحمد النقيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 56 )           »          فبهداهم اقتده الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 55 )           »          يسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 24 )           »          رمضان مدرسة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          أمور قد تخفى على بعض الناس في الصيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          دروس رمضانية السيد مراد سلامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 343 )           »          جدول لآحلى الأكلات والوصفات على سفرتك يوميا فى رمضان . (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 732 )           »          منيو إفطار 18رمضان.. طريقة عمل كبسة اللحم وسلطة الدقوس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          5 ألوان لخزائن المطبخ عفا عليها الزمان.. بلاش منها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          5 طرق لتنظيف الأرضيات الرخامية بشكل صحيح.. عشان تلمع من تانى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 22-07-2019, 05:12 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)


مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

ادارة الملتقى الفقهي

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة

13- جدة ليست ميقاتاً
س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين([1])
ج: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً أو بحراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفد عليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها.
س: ما حكم من جعل جدة ميقاتاً خاصاً للولايات المتحدة؟
ج: جدة ميقات لأهلها والقيمين بها ولمن قصد الحج أو العمرة من طريق البحر أوالجو ولم يحاذ ميقاتاً قبلها وليس ميقاتاً لغيرهم.
14- ميقات القادمين من السودان
س: بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟
ج: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة.
15- حكم من يقول للقادمين للحج أو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا
س: بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات ، فما حكم ذلك؟([2])
ج: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " فلابد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم.
16 - تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنون حول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين ، أما بعد:
فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة ، فاستغربتها كثيراً ، ومع تقديري لعلمه وفضله ، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى ، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا.
بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً وبحراً كما هو نص الحديث الشريف. وكما نص عليه أهل العلم.
والتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس توقيتاً لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة.
والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها ، فدل على دخول ركابها في ذلك. وإذا خاف ركابها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً.
وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة ، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهكذا الوضوء ليس بواجب. فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك.
فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب؛ بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب. وهذا أمر واضح لا غبار عليه.
فنصيحتي للأستاذ أخينا عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الرجوع إلى للصواب هو الواجب على المؤمن ، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف الدليل.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
17- حكم من نسي وتجاوز الميقات
س: من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا وهل عليه شيء؟([3])
ج: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد ، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع.
18 حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطاً
س: إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطاً؟
ج: لا بأس إذا احتاط قبل أن يصل الميقات فالاحتياط مطلوب.
19 - من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان
س: ما حكم من أحرم من الحجاج القادمين من خارج المملكة من جدة؟
ج: الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة ، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب ، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة. والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم. والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً. والله ولي التوفيق.
س: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ؟
ج: الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة ، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجاً ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها ، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن كان دون ذلك – أي من المواقيت – فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "([4]).
لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه ، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر. والله الموفق.
20- حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
س: الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟
ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
س: ما حكم من نوى بالحج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة ، فماذا عليه؟
ج: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة ، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة فإنه يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه ، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم جبراً لحجته أو عمرته.
س: الأخ / س. و. من نجران ، يقول: نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم
الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة ، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟([5])
ج: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم – ميقات أهل اليمن – فليس عليك شيء ، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركاً للنسك. وفق الله الجميع.
21- الإحرام في الطائرة
س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
22- تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام([6])
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي:
ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي).
والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (رابغ).
وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً وادي محرم ) وتسمى أيضاً (السيل).
ذات عرق لأهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (الضريبة)
ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.

وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد ، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب وقد نص أهل العلم في جميع المذهب الأربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق: إن قرناً جَوْرُ عن طريقنا قال لهم رضي الله عنه: "انظروا حذوها من طريقكم "([7]).
قالوا: إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات.
إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل "([8]) وعليه كشف رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ، قال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين " الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل ، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك ، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه ، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص ، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، هو مخير بين هذه الثلاثة ، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه ، والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
23- ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت محرم
س: ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها ، فهل علينا شيء ، وقد جلسنا وقتاً بجدة ونحن محرمون ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟([9])
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان؛ لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه ، وفق الله الجميع.
24- حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. ر. ن. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 885 وتاريخ 16/10/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه: "نتقدم لسماحتكم بالسؤال الآتي: نسكن بمنطقة القنفذة التي تبعد عن مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين كيلو تقريباً ، ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يلملم أي السعدية وحيث إن الخط أصبح اليوم معبداً وميسراً والحمد لله على نعمه ، وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل ويلبس الإحرام من منطقة القنفذة التي تبعد عن وادي يلملم أي السعدية حوالي مائتين وستين كيلو متر تقريباً.
فهل يجوز لهم الاغتسال ولباس الإحرام من منازلهم بمنطقة القنفذة ، وإذا يجوز لهم ذلك فهل يجوز لهم عقد نية الإحرام من منازلهم أو لا؟ أفيدونا أثابكم الله وكتب لكم الأجر وأمدكم بعونه وتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين "
وأفيدكم بان لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات ، والإحرام هو نية الدخول في النسك ، هذا هو الإحرام ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إني أوجبت عمرة أو اللهم إني أوجبت حجاً ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
25- حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك
س: رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة ، في موسم الحج ، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا ، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض ، فهل ينوي الحج في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد؟ أم يكون إحرامه من جدة؟([10])
ج: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه ، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " متفق على صحته.
26- حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة
س: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟([11])
ج: أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات ، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط ، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس.
باب الإحرام
27- لا بأس من غسل ملابس الإحرام
س: هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟
ج: لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة.
28- الحكم إذا وقع على الإحرام دم
س: إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم ، وما حد ما يبطل الحج أو الصلاة من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟
ج: إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفاً ويصلى فيه ، أما إن كان كثيراً فيجب غسله ولا يصلى فيه وفيه النجاسة بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر ، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات ، وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى ، ولو بدون عذر ، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة ، فلو صلى وعليه النجاسة عامداً لم تصح الصلاة ، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالصلاة صحيحة. أما الحج فصحيح مطلقاً ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام.
29- حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام
س: ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟([12])
ج: الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صلاة ويستنجي من بوله ويستنجي من المذي ، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين ، أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت الصلاة ، أما إن كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة. لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وسواس بل عن يقين ، أما إذا كان عن وسواس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوس؛ لأن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة يظن أنه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء فلا ينبغي أن يعود نفسه للخضوع للوساوس بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها. وإذا كان يخشى ذلك فليرش ما حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة.

30- يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة
س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟([13])
ج: نعم تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس ، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.
والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس ، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح.

فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم "([14])
31- حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة
س: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟
ج: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج ، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.
32- حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء
س: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض ، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم ، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة ، ماذا يجب عليها؟
ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس ، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء ، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها ، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم ، جذع أو ضان أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً ، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة ، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً. نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان.
س: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟([15])
ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء.
وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم.
س: حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله؟
ج: هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة ، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى ، أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة ، ثم تسعى مع طواف الحج؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج ، وذلك جائز ، ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع ، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي ، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والله ولي التوفيق.
س: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟([16])
ج: لها ذلك ، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها ، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
33- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين
س: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت؟
ج: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه.
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.
34- الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج
س: هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية([17])
ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل.
والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل. فمتى طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا ، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن ، لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.
35- أداء صلاة الإحرام ليس شرطاً لانعقاده
س: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام ، وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً؟([18])
ج: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر ، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة " أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ". وهذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
36 – اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام
س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟
ج: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابهما فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي ، واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع ، وقال صلى الله عليه وسلم: "أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة "([19]) وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين ، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس في هذا نص فإن قول: "أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الواد المبارك " يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس ، وليس بنص في ركعتي الإحرام ، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة ، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
37- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف
س: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها؟
ج: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة "([20]) أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم ، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛ لأن مدتهما تطول ، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #52  
قديم 22-07-2019, 05:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

ادارة الملتقى الفقهي


38 - النية محلها القلب
س: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان ، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟
ج: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية ، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجاً عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان عن أبيه أو عن فلان بن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة ، فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك هذا هو السنة ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه لكن إذا عينه في النسك فإنه يكون أفضل في التلبية ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك.
المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إلا في أول النسك يقول: لبيك حجاً عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجاً عن فلان هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية.
39- حكم اشتراط نية الصبي
س: هل يشترط نية الصبي؟([21])
ج: إذا كان دون السابعة ليس له نية ، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبياً فقالت: يا رسول الله ، ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" ، ولما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "
أما إذا كان الصبي قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يعلمه وليه النية وغيرها.
40- الاشتراط إنما يقال عند عقد الإحرام
س: هل يستطيع المحرم الذي نسي أن يقول بعد التلبية: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أن يقول ذلك بعد عقد الإحرام بوقت؟([22])
ج: ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام ، والمراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه.
س: نسيت أن أقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج إلا إن حبسني حابس عندما أحرمت فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً ؟
ج: نية الإحرام بالقلب كافية وعليه أن يكمل أعمال الحج ، فإن أصابه مرض أو نحوه فعليه أن يكمل ولو محمولاً أو ينتظر حتى يزول العذر ، أما إذا قال عند الإحرام: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم أصابه مرض أو منعه أمر يعوقه عن الإتمام من إكمال حجه فإن له أن يتحلل ويكون معذوراً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني " أما إذا لم يقل ذلك عند الإحرام فإن عليه أن يكمل ما أحرم به من عمرة أو حج إلا المحصر وأحكامه معلومة.
41- الجهر بالنية يستحب عند الإحرام
س: ما رأيكم فيمن يقول: إن الجهر بالنية أثناء الإحرام لا يشرع وإن هذا الجهر ليس عليه دليل؟
ج: الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه ، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلاً: لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً إن أراد القران ، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها ، فيطوف ويسعى ويحلق أويقصر ويحل ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع فقال: "خذوا عني مناسككم "([23])
42- التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها
س: حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج ، فهل يكمل نسكه متمتعاً؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟
ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة ، حكمه حكم من لبى ، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق ، فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة ، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأنه ناو عمرة ، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
س: هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب؟
ج: سنة مؤكدة ، معناها: إجابة بعد الإجابة ، لبيك أي: إجابة لأمرك.
43 – حكم تأخير التلبية بعد الإحرام
س: أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علماً بأني من أهل مكة فهل علي شيء؟
ج: لا حرج عليك؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية والواجب أن ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك لأن ذلك أفضل ، يصرح بذلك بلسانه فيقول: "اللهم لبيك حجاً " أو "اللهم لبيك عمرة " أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو المطية ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام ، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية فيقول: "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعاً بالحج ، أو يقول: "اللهم لبيك حجاً " إن كان مفرداً ، أو يقول: "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات ، وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول: اللهم لبيك حجاً إذا كان في مكة أو من المحلين بها.
44- حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة
س: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحج ونسيت وقلت في التلبية: لبيك اللهم عمرة متمتعاً ، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط ، ولم أتذكر إلا عند وصولنا البيت الحرام. أرجو إفادتنا هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا؟([24])
ج: ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك ، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي أحرمتم بها ، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج ولا يلزمكم فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء.
45- نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك
س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا؟([25])
ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله " فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة.
46- حكم من نسي اسم من حج عنها
س: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
ج: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته
ج: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
س: نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي ، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي؟ رغم أني حججت عن نفسي من قبل؟([26])
ج: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته.
47- حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي
س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل؟
ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته ، وإذا عجز يصوم عشرة أيام ، والحمد لله ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه ، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي ، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه وقف بها مفطراً.


48 – حكم الانتقال من الإفراد إلى القران
س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟
ج: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج مفرداً ، وقسم لبوا بالعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، قد لبى بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا. هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج. ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله –فإنه يشق عليه ذلك ، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق.
49- التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي
س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع ، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟([27])
ج: الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن معي الهدي لأحللت"([28]) والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة.
50- يصح التمتع والقران من أهل مكة
س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط ، وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " .
س: الأخ / أ. م. يقول في سؤاله: ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد؟
ج: الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين ، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع ، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقران ، إذا حجوا متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة؛ لقول الله سبحانه: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب "([29]). والله الموفق
51- القول بنسخ الإفراد قول باطل
س: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا ، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟
ج: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة ، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع ، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه ، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل ، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل ، والله ولي التوفيق.
52- حكم فسخ الإحرام
س: هل فسخ الإحرام سنة أم واجب؟
ج: سنة مؤكدة.

53- المشروع لمن أحرم مفرداً أن يجعله عمرة
س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن اذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟([30])
ج: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد احرموا بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي.
54- الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة
س: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعاً فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟
ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة ، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا ، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج ، وليس معهم هدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج يوم العيد.
والمقصود أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع.
55- القران لا يفسخ إلى الإفراد
س: ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي؟([31])
ج: هذا فيه تفصيل ، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع ، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية ، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك ، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا ، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ، فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعاً.
56- حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفرداً
س: لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً ، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة أسال الله أن يجزيكم عنا خيراً ؟
ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً "([32]) رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعد ما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك ، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج ، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.
57 – من أحرم قارناً وبعد الإحرام حل
س: ما حكم من احرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً؟
ج: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع.
58- الإحرام بالتمتع له وقت محدود
س: هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه ، وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟
ج: الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج ، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل ، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً ، وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع ، وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، لقوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي "([33]) فإن عجز صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة ، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارناً بين الحج والعمرة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك ، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ، وهذا هو الأفضل ، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ، ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في يوم الثامن ، كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.
س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له لأن يحرم قبل يوم التروية أم لا؟
ج: المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام ، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام ، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان ، أما الإحرام بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعاً وإنما يسمى عمرة. والسنة للمتمتع وغيره من المحلين بمكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا بالحج يوم الثامن ، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج بأمره عليه الصلاة والسلام.
59- الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج
س: فضيلة الشيخ: ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج بنفس العام ، فهل يلزمه الفدي ، وما هي أفضل أنواع النسك؟([34])
ج: من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام فإنه لا فدية عليه؛ لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " . والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً ، وإنما المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، ثم أحرم بالحج من عامه ، أو قرن بين الحج والعمرة فهذا هو المتمتع ، وهو الذي عليه الفدية.
والأفضل لمن أراد الحج ، أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في عامه ، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وعلى المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة ، ولا يجزئه سعي العمرة عن سعي الحج عند أكثر أهل العلم ، وهو الصواب؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك
س: ما قولكم في الذي يصوم في مكة ويجلس إلى وقت الحج مع العلم أنه في هذه الأثناء يسافر إلى جدة ويعود إلى مكة هل عليه فدي؟([35])
ج: إذا لم يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي؛ لكونه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج.
60- حكم من أدى العمرة في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً
س: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا؟
ج: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور ، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.


61- حكم تمتع من رجع إلى بلده
س: هذا يسأل ويقول: إذا قدم من الرياض مثلاً معتمراً ثم رجع إلى الرياض ، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً؟([36])
ج: هذا فيه تفصيل ، إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من الطائف متمتعاً بالعمرة ، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده: رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها ، ثم جاء ملبياً بالحج ، فهذا حكمه حكم المفرد حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون عليه دم التمتع ، بل ليس عليه شيء وإنما يعمل عمل الحج إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحج ، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه ، فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحج ، والسعي كفاه الأول. وإن قصد منى رأساً ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة ، عليه طواف الحج وسعي الحج.
س: أنوي الحج متمتعاً فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج؟
ج: لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله ثم رجع إلى مكة محرماً بالحج فلا بأس في ذلك ، وعند الجمهور لا يكون متمتعاً وليس عليه هدي بل يكون مفرداً للحج ، وعند ابن عباس يكون متمتعاً ولو ذهب إلى أهله ، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعاً عند الأكثر ، وإن اعتبر نفسه متمتعاً وأهدى كان أحوط وأحسن ، أما إن رجع محرماً بالعمرة وحل منها ثم أقام حتى يحج ، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور ، ولكن صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #53  
قديم 22-07-2019, 05:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

ادارة الملتقى الفقهي


62- لا بأس بخروج المتمتع إلى جدة وأمثالها ويبقى على تمتعه
س: شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج ، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة ، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع ، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟([37])
ج: لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم: من خرج من الحرم سقط عنه الهدي ، ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الخروج لابد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات ، فلما لم ينبههم على هذا الأمر عُلم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج ، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد ، وفي هذا نظر ، والصواب: أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم ، ولعموم قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي "([38]) ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على هذا المذهب ، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه. ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره ، وهذا وجهه ظاهر ، والقول به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إلى وطنه أو غيره ، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصاً لعموم الآية الكريمة السابقة.
ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصداً للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً. والله المستعان.
وأما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر ، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضري المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال ، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى.
أما ما يجب على من خرج إلى جدة ثم عاد وحج ولم يفد ، فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع ، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير ، وأما قول من قال: إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقاً أو بغير عذر دماً آخر ، فلا أعلم له وجهاً شرعياً يحسن الاعتماد عليه ، والأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة.
س: أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعاً إذا رجعت وأتممت حجي؟([39])
ج: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع فإذا دخل مكة متمتعاً بعد رمضان محرماً بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم: أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرماً به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفرداً ، هذا قاله جماعة من أهل العلم ، والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفرداً بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفرداً ولا دم عليه ، وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وبالله التوفيق.
س: في عام 1403هـ كنت مقيماً في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة ومنها ذهبت لأداء العمرة ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام فذهبت وأديت الحج ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة ، وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرناً بالحج والعمرة وعلي أن اذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟([40])
ج: كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف ، سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع ، وهذا هو الأرجح ، لعموم قول الله عز وجل: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ، ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.
إلى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية – حفظه الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
طلب مني مسلم من بلاد الصين أن أستفتي من سماحتكم نيابة عنه في أمر يتعلق بفريضة الحج قائلاً: لقد غادرت بلادي إلى المملكة العربية السعودية بنية أداء فريضة الحج متمتعاً، فأحرمت من الميقات ووصلت إلى جدة في أوائل شهر ذي الحجة ثم سافرت مع جماعة من المسلمين إلى مكة المكرمة فأديت الطواف والسعي للعمرة وحلقت وحللت من الإحرام ، وفي اليوم التالي ذهبت إلى الطائف لزيارة بعض الأقرباء ومكثت يوماً بينهم، ورجعت إلى مكة المكرمة ، وأحرمت مرة أخرى وكملت الحج ، ورجعت إلى بلادي بعد أداء طواف الوداع.
س: هل أديت فريضة الحج على أكمل وجه أم علي دم في مغادرتي مكة المكرمة إلى الطائف قبل انتهاء مناسك الحج كلها؟ أفيدوني أفادكم الله يحفظكم الله ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.([41])
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليه شيء في زيارته للطائف ولكن عليه هدي التمتع ذبيحة واحدة تذبح في الحرم للفقراء إذا كان لم يذبح الهدي المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
63 – لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة
س: بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحج مفردين ولا يهدون.
ج: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفرداً سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع ، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع ، وقد قال الله سبحانه: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه.
س: هل العمرة في أشهر الحج في ذي القعدة ثم الخروج من مكة والذهاب إلى المدينة والإقامة فيها حتى وقت الحج تلزم التمتع أم الحاج حر فيما ينوي من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرماً بالحج ، فإنه يكون متمتعاً على الأرجح ، وعليه هدي التمتع. وهكذا لو ذهب للطائف أو جدة أو غيرهما سوى وطنه ثم رجع محرماً بالحج فإنه يكون متمتعاً على الأرجح ، أما لو رجع إلى أهله وأقام عندهم ثم جاء محرماً بالحج ، فإنه على الأرجح يكون في حكم المفرد للحج ، ولا يكون بذلك متمتعاً ، وليس عليه هدي إذا رجع إلى أهله ، كما جاء ذلك عن ابن عمر وأبيه رضي الله عنهما ، وهو قول أهل العلم.
س: شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج ، هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟([42])
ج: يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعاً بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس ، ويكون متمتعاً بعمرته الجديدة ، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعاً عند الجميع ، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي ، والصواب أنه يهدي لأن سفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال.
باب محظورات الإحرام
64 – المحرم يجتنب تسعة محظورات
س: ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم؟
ج: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر ، والأظافر ، والطيب ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس ، وقتل الصيد ، والجماع ، وعقد النكاح ، ومباشرة النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل ، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع ، فإذا كمل الثاني حل له الجماع.
65- حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً
س: رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب؟([43])
ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه ، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.
66- حكم كد الشعر
س: ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم ، هل فيه حرج؟
ج: المحرم لا يكد شعراً. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها ، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه ، ولا يقتل الصيد ، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم ، ولا يعقد النكاح ، ولا يخطب زوجة ، ولا يعقد لموليته وهو محرم ، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام.
س: لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين. فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود؟([44])
ج: ليس عليكما شيء والحمد لله ، إحرامكما الأول باق وصحيح ، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء ، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر ، فهذا محل نظر ، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما ، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء:
إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد.
أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية ، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز ، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء
عليكما كما تقدم. وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس ، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة ، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر ، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال.
67- حكم سقوط الشعر من رأس المحرم
س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟([45])
ج: إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.
68- حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم
س: هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام؟ مثل الزائد من الجلد الجاف؟
ج: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ، والله الموفق.
69- ضابط تغطية الرأس للمحرم
س: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟([46])
ج: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك. أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، والله ولي التوفيق.
س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس؟
ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع.
س: سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً؟([47])
ج: بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله.
س: ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس في عرفة بسبب الحر الشديد؟
ج: عليك من ذلك فدية ، قد أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر ، أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة ، مقداره كيلو ونصف تقريباً، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزع بين مساكين الحرم؛ لأنك لم تزل الثوب عن رأسك لما وضعه ابنك.
70- حكم استخدام الكمامات للمحرم
س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه " يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
71- تحديد المخيط من اللباس للمحرم
س: ما هو تحديد المخيط من اللباس ، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟
ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط ، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها ، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين "([48]) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر ، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال: "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" متفق على صحته. ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدماً والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك. والله الموفق
72- يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت
س: إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة ، وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟
ج: له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره والأمر في ذلك واسع بحمد الله ، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك ، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر ، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه ، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك.
س: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟([49])
ج: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين. وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " . وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.
وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ، بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك ، فقال: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة ، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا " (1) والله ولي التوفيق.


73 – حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة
س: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به ، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا؟ وماذا يجب علي في بلدي؟([50])
ج: إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس ، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول: "أوفوا بالعقود " أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء ، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك ، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية ، وإن كنت حججت صح الحج ، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك ، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن ، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس ، وعما جعلت على بدنك من اللباس ، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم والمسلمين.
74- حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه
س: رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه؟
ج: هذا السؤال فيه تفصيل ، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام ، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً ، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة ، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً ، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم. والله أعلم.
75- لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه
س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم ، ليحفظ فيه نقوده ، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟([51])
ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه ، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها ، وبالله التوفيق.
76 حكم لبس الساعة للمحرم
س: ما حكم لبس الساعة للمحرم؟
ج: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.
77- حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام
س: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار ، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك ، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس "([52]) فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط ، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
78- حكم استعمال الصابون للمحرم
س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه لا يسمى طيباً ولا يعتبر مستعمله متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
س: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟
ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه ، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة ، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب ، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك.
س: ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر؟([53])
ج: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرماً ، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطاً ، ولا يسمى من استعمله متطيباً ، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب ، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن ، وإذا وجبت الفدية على إنسان فإنها تذبح في الحرم الذي هو محل الفدية لمساكين الحرم ، إلا إذا فعل المحظور خارج الحرم فهذا يذبح في محله الذي حصل فيه المحظور،وإن كان خارج الحرم لكن من فعل ذلك داخل الحرم تكون فديته بالحرم ، وهكذا الصيد يكون جزاؤه في الحرم إذا كان جزاؤه غير الصيام. كالذبح والطعام يكون لمساكين الحرم. والله ولي التوفيق.
س: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة ، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا؟
ج: المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة ، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم ، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #54  
قديم 22-07-2019, 05:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)

ادارة الملتقى الفقهي


79- حكم الجماع قبل التحلل الأول
س: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟([54])
ج: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة ، والله المستعان.

80- حكم الجماع قبل طواف الإفاضة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم.
س: امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟
ج: يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج ، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل ، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل ، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس ، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير.
…………………
………………رئيس الجامعة الإسلامية ………………………
حضر عندي ع. ع. ي. وذكر أنه أحرم بالحج من جدة في عام 1407هـ وبعد خروجه من عرفات استمر به السير إلى منى ولم يبت في مزدلفة ثم رفض الحج وخلع ملابس الإحرام وذهب إلى أهله وجامع زوجته بعد ذلك ، واستفتاني في ذلك ، فأفهمته أن هذا العمل منكر ، وان عليه التوبة من ذلك؛ لأن من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما إلا المحصر؛لقول الله سبحانه: "وأتموا الحج والعمرة لله "([55]).
وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وأن عليه بدنة تجزئ في الضحية ، وهي التي تم لها خمس سنين أو سبع من الغنم تجزئ في الضحية ، كلها توزع بين الفقراء في مكة ، وعليه أيضاً ذبيحة عن تركه الرمي ، وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة وثالثة عن تركه المبيت في منى ، وعليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع ، فإن أقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة ، وعليه حجة أخرى بدل الحجة الفاسدة وتجزئه عن فريضة الإسلام.
ونسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح ، وأن يعفو عنا وعنه وجميع المسلمين.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
---
س: رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة ، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ جزاكم الله خيراً.([56])
ج: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله ، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل ، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارناً أو مفرداً ، أما إذا كان متمتعاً فعليه السعي الأول لعمرته ، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ الفاضل / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظك الله ورعاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد ذهبت من المنطقة الشرقية (الأحساء ) إلى مكة المكرمة وذلك بمناسبة إجازة عيد شهر رمضان المبارك وأخذت هذه الفرصة حتى آخذ أنا وأهلي عمرة في شهر رمضان ، ومن الميقات أحرمنا وذهبنا إلى الحرم المكي ثم طفنا وسعينا ، وفي الشوط الثاني من السعي قالت لي زوجتي: لقد نزل علي دم وهو من أثر ربط ، وقالت أيضاً: لقد حسيت بشيء بسيط قبل الدخول إلى الحرم وهذا لم أتأكد منه لكن الآن ثبت نزول الدم. فأخذتها في الحال إلى إحدى بوابات الحرم وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي: هي لا تكمل السعي أما أنت فأكمل العمرة ، وأرجو أن تسأل هل عليك كفارة؟ وكان ذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً. وبعد إكمالي العمرة ذهبت إلى مقر الفتوى في الحرم فلم أجد أحداً وقال لي أحد الموجودين: إنه لا يوجد أحد الآن. فأخذت أهلي وذهبت إلى بلدي وقضيت هناك ما بقي من الإجازة ثم رجعت إلى المنطقة الشرقية ، وبعد عودتي سألت عن ذلك أحد المشائخ فقال لي: إن زوجتي لا تزال محرمة ويحرم عليها ما يحرم على المحرم ويلزمها إكمال العمرة ، لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك ، وإذا كانت لا تزال محرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقصت أظافرها.
فهل هناك كفارة؟ أو أنه يسقط عنها الإحرام بنزول الدم؟ وهل يلزمها إكمال العمرة؟ أم أنها تعتبر معتمرة حيث أنها نوت العمرة وحدث ذلك بعد النية غصباً عنها. وإذا كان لابد من إكمال العمرة. فإنني أخبركم بأنني لا أستطيع الذهاب بها الوقت الحاضر نظراً لظروف عملي. وبعد المنطقة ، هذا وأرجو رأي سماحتكم الشرعي والله يحفظكم ويرعاكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
سؤال شخصي مقدم لسماحته من ح. ن. ق. من الإحساء – المملكة العربية السعودية
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر ، بذلك تكمل عمرتها ، وإذا كنت جامعتها في هذه المدة فعليها دم جبران فدية تذبح في مكة للفقراء ، جذع ضأن أو ثني ماعز يجزئ في الأضحية مع التوبة والاستغفار منكما جميعاً ، وعليها أيضاً أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات بدلاً من هذه العمرة التي فسدت بالجماع ، ونسأل الله للجميع الهداية وقبول التوبة ، ونوصيكما جميعاً بعدم التساهل في أمور الدين وأن تبادر بالاستفتاء في كل ما يشكل عليك ، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
والخلاصة: أن على زوجتك أن تكمل عمرتها بالطواف والسعي والتقصير من رأسها ، ثم عليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات إذا كنت قد جامعتها مع الفدية المذكورة آنفاً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
استفتي فضيلتكم بسؤالي هذا وهو أنني تزوجت من فتاة ، ولها عندي ما يقارب السنتين ولي منها بنت فضيلة الشيخ بعدها قامت زوجتي بإخباري بأنها أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها. فضيلة الشيخ بعدما أخبرتني بذلك قمت بطرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ / صالح بن فريج بمحافظة عفيف طالباً الفتوى في هذا السؤال تبرئة لذمتها ، وهل يلحقها شيء من ذلك؟ وأجابني جزاه الله خيراً بأن تعيد الزوجة العمرة مرة أخرى. فضيلة الشيخ تأديتها لهذه العمرة قبل أن أتزوجها بمدة أربع سنوات.
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد من الأمر وإفتائنا عن إجابة هذا السؤال هذا والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤال شخصي مقدم من / ع. ع. ص. ع
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر ، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها؛ لأن طوافها وهي حائض غير صحيح ، وعليها أن تعيد العمرة من الميقات؛ لأن الأولى فسدت بالجماع ، فيكون الواجب أداء أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات ، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليك قربانها حتى يجدد العقد – أعني عقد النكاح- بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1](1) نشر في كتاب (الدعوة ) الجزء الأول ص 125
(2) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

[2] (1) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(3) نشرت في مجلة (البحوث الإسلامية ) العدد 24 عام 1409هـ


[3] (1) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) سؤال موجه لسماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(4) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام


[4](1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(2) نشر في (المجلة العربية ) في جمادى الأولى سنة 1412هـ
(3) نشر في جريدة (الجزيرة) في 5/12/1415هـ ، وفي جريدة (عكاظ) في 23/11/1416هـ

[5] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )
(2) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 في 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (عكاظ) في 2/12/1417هـ

[6] (1) صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وعضواً في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي.
(2) رابغ قريبة منها وليست هي هي
(3) وادي محرم ما يلي الطائف من وادي السيل

[7] (1) رواه البخاري في (الحج) باب ذات عرق لأهل العراق برقم 1531

[8] (1) رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838
(2) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177.


[9] (1) نشر في جريدة (البلاد) في 5/12/1416هـ
(2) خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 3270/2 وتاريخ 3/12/1411هـ


[10] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

[11] (1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في حج عام 1407 هـ
(2) نشر في جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 2/12/1416هـ وتاريخ 3/12/1417هـ ، وفي جريدة عكاظ عدد 11543 وتاريخ 2/12/1418هـ
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 138، 139

[12] (1) - نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11545) في 4/11/1418هـ

[13] (1) نشر في جريدة (الجزيرة ) في 27/11/1416هـ

[14] (1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2220 ، والترمذي في (الجنائز) باب ما يستحب من الأكفان برقم 994.
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية ) العدد 3 سنة 1404هـ
(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 301

[15] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ
(2) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1683 في 23/11/1419هـ
[16] (1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) ص 8 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988 م


[17] (1) نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ص 10، وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988 م.
(2) رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن برقم 131

[18] (1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 218
(2) نشر في جريد (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ وفي جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416 هـ


[19] (1) رواه البخاري في (الحج) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك برقم 1534
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 2 عام 1404هـ ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 135 ، وفي كتاب 0فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 11

[20] (1) سبق تخريجه ص 69.
(2) نشر في جريدة (المدينة) بتاريخ 21/11/1411هـ ، وأيضاً في العدد رقم 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 26/11/1416هـ



[21] (1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(3) رواه ابن ماجة في (المنسك) باب الرمي عن الصبيان برقم 3038


[22] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ
(3) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم 5089 ، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم 1207
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ

[23] (1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(2) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1542 في 6/1/1417هـ ، وفي (جريدة الرياض ) يوم الخميس 30/11/1416هـ
(3) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ
(4) سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ

[24] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الثامن في 4/12/1408هـ

[25] (1) نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 126 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ).
(2) سورة البقرة ، الآية 196
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 3 عام 1404هـ
(4) نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 1/12/1416هـ
(5) رواه البخاري في (بدء الوحي ) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله: "إنما الأعمال بالنية" برقم 1907

[26] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في 8/12/1402هـ
(2) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213
(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213

[27] (1) نشر في جريدة (عكاظ) في العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ

[28](1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن مالك برقم 12039 ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم 1651
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ
(3) سورة البقرة ، الآية 196
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)


[29] (1) سورة البقرة ، الآية 196
(2) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 125
(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام


[30] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 11/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 28 ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 133
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ



[31] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ

[32] (1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة.. برقم 1977
(2) نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ ، وفي العدد 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 26/11/1416هـ
(3) نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 3/12/1415هـ ، وجريدة (الرياض ) في 7/12/1416هـ ، وجريدة (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ

[33] (1) سورة البقرة ، الآية 196
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


[34] (1) نشر في جريدة الجزيرة العدد 3535 في 29/9/1407هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 196

[35] (1) صدر من مكتب سماحته برقم 4089/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية
(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي 9 لشهر ذي القعدة 1406هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 40



[36] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد التاسع عام 1409هـ
[37] (1) صدر من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية على سؤال مؤرخ في 28/2/1385هـ

[38] (1) سورة البقرة ، الآية 196

[39] (1) نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ ، وأيضاً في العدد 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416هـ


[40] (1) نشر في جريدة (الجزيرة ) في العدد 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 196


[41] (1) سؤال مقدم من م. س. س. أجاب عنه سماحته بتاريخ 5/4/1415هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في 15/2/1400هـ بعنوان (التحذير من الفتن)
(3) سورة البقرة ، الآية 196
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ.




[42] (1) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1545 في 21/1/1417هـ
(2) نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1401هـ


[43] (1) نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 227
(2) سورة البقرة ، الآية 286
(3) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ

[44] (1) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث

[45] (1) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6 ، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ

[46] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ
(2) سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ


[47] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ
(2) فتوى صدرت من مكتب سماحته في 25/6/1417هـ
(3) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ
(4) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206
(5) نشر في كتاب (الدعوة) ج2 ص 173



[48] (1) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177
(2) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179
(3) من برنامج (نور على الدرب)

[49] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1400هـ ، والعدد 3 في عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى وأحكام تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 22 ، وفي مجلة (رابطة العالم الإسلامي) لشهر ذي القعدة عام 1406هـ ص 60
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم 4881
(3) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177

[50] (1) سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ
(2) سورة المائدة ، الآية 1
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ



[51] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) ، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222


[52] (1) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(3) رواه الترمذي في (صفة القيامة ) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض ) برقم 2518 ، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم 5711
(4) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400

[53] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 9 في 1401هـ
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1401 هـ

[54] (1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ، ج2 ص 232
(2) سؤال مقدم من الأخ / م. ع. د. أجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية

[55] (1) سورة البقرة ، الآية 196

[56] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 بتاريخ 19/12/1418هـ

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #55  
قديم 24-07-2019, 10:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)


ادارة الملتقى الفقهي

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة

81- حكم مزاولة العادة السرية في الحج
س: الأخ م. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحج وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عاماً. وعندما كنت مرتدياً الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحج قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية ، وبعد ذلك غسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحج والحمد لله. فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة ، والذي جعلني أتأخر عن السؤال طوال هذه المدة هو الغفلة. جزاكم الله خيراً ووفقكم وأعانكم.([1])
ج: الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره ، لقول الله عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" ، ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
س: إذا احتلم الإنسان أثناء الإحرام ما حكمه؟ وما عليه؟ جزاكم الله خيراً([2])
ج: بسم الله والحمد لله ، إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه ، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره ، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح ، ولكن إذا أنزل المني يغتسل غسل الجنابة.
82- حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها
س: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك ، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج ، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا ، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه ، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها ، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة ، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك ، والمرأة كذلك.
83 الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين
س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب – بتشديد الراء- والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟([3])
فرد سماحته قائلا: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.
وأضاف سماحته: "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك " بيد أن سماحته أكد أنه: "ليس لها أن تحرم في قفازين ". وعلل ذلك بقوله: "لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي.
واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة.
أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما ". ولكن سماحته أضاف: "والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين ". واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فاقل: "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين "([4]) متفق عليه. واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع ".
س: امرأة لديها ضعف في البصر ، وتنوي الحج هذا العام ، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان ، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً
ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ، والله ولي التوفيق.
84- المحاورات والجدال في الحج تثير النزاع والعداوة
حول حرمة الحج وفرضيته على المسلمين والإحرام به والآداب التي لا يجوز معها الجدال وتقليد قبائل الجاهلية يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة: يقول تعالى: "الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب "([5]).
يخبر تعالى أن الحج في أشهر معلومات وهي ك شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، وقال تعالى: "معلومات" لأن الناس يعرفونها من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، فالحج وقته معروف لا يحتاج إلى بيان كما احتاج الصيام والصلاة إلى بيان مواقيتهما. وقوله تعالى: "فمن فرض فيهن الحج" معناه من أحرم بالحج في هذه الأشهر سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها ، فإن الحج الذي يحرم به يصير فرضاً عليه يجب عليه أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفلاً.
فإن الإحرام به يصير فرضاً عليه لا يجوز له رفضه ، لقول الله سبحانه: "وأتموا الحج والعمرة " ، وقوله تعالى: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" بيان لآداب المحرم وما يجب عليه ا، يتجنبه حال الإحرام ، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من "الرفث" وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية. "والفسوق" وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام. "والجدال" وهو المحاورات والمنازعة والمخاصمة؛ لأن الجدال يثير الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر الله. والمقصود من الحج الذل والانكسار بين يدي الله وعند بيته العتيق ومشاعره المقدسة ، والتقرب إلى الله بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات ليكون الحج مبروراً.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"([6]) ولما كان التقرب إلى الله تعالى لا يتحقق إلا بترك المعاصي وفعل الطاعات ، فإنه سبحانه بعد أن نهى عن المعاصي في الحج أمر بعمل الطاعات ، فقال تعالى: "وما تفعلوا من خير يعلمه الله " وهذا يتضمن الحث على أفعال الخير ، خصوصاً في أيام الحج وفي تلك البقاع الشريفة والمشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام ، فإن الحسنات تضاعف فيه أكثر من غيره ، كما ثبت أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ، فيدخل في ذلك منى ومزدلفة وجميع المساجد التي في داخل الحرم ، وهكذا بقية الحرم. لاسيما وقد اجتمع للحاج في هذا المكان وهذا الوقت شرف الزمان وشرف المكان ، ومن الجدال الذي نهي عنه في الحج ما كان يجري بين القبائل في الجاهلية في موسم الحج وفي أرض الحرم من التنازع والتفاخر ومدح آباءهم وقبائلهم حتى حولوا الحج من عبادة إلى نزاع وخصام. ومن تحصيل فضائل إلى تحصيل جرائم وآثام ، حيث يقول سبحانه: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" ، وقال تعالى عن الحرم: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " ، أما الجدال بالتي هي أحسن فلا حرج فيه في مكة وغيرها ، يقول الله سبحانه: "ادع على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "
85- احفظوا أوقاتكم عن كل ما يضر دينكم ويغضب ربكم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وجه كلمة لحجاج بيت الله الحرام حث فيها على تقوى الله عز وجل وتعظيم شعائر الله والتفرغ للعبادة.
وفي كلمته التي وجهها عبر (عكاظ) قال سماحته:
إخواني حجاج بيت الله الحرام ، أيها المسلمون في كل مكان ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد
مرحباً بكم في بلد الله الحرام على أرض المملكة العربية السعودية التي شرفهاالله تعالى بخدمة الحجاج والعمار والزوار الذين يفدون من كل مكان ، ومنَّ عليها بخدمة المقدسات ، وتأمينها للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمن وإيمان وسكينة واطمئنان ويسر وقبول ، وأن تعودوا إلى دياركم سالمين مأجورين. وقد غفر لكم وآتاكم من فضله إنه جواد كريم.
وبالإجابة جدير ومضى سماحته قائلاً: فإني أوصي إخواني حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل أينما كانوا ، وتوحيد الله وتخصيصه بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه ، والوقوف عند حدوده، هذه التقوى التي خلق الله لأجلها الثقلين ، وهي العبادة المذكورة في قوله سبحانه: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"([7]) وفي قوله تعالى: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم " ، وفي قوله جل وعلا: "يا أيها الناس اتقوا ربكم " وقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " ، فالتقوى هي توحيد الله والإخلاص له في العمل ، والصدق في معاملته هذا بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده عن خوف ورجاء ومحبة ورهبة.
كما أوصي إخواني جميعاً بالتفقه في الدين ، وحضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، وسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم في مسائل الحج وغيرها.
كما أوصيهم بالمحافظة على الصلوات الخمس بالمسجد الحرام ، وفي المسجد النبوي ، وفي المساجد أينما كانوا مع إخوانهم في الله عز وجل.
وأضاف سماحته: لأن الصلاة عمود الإسلام ، من حفظها حفظ دينه ، ومن ضيعها فقد خسر ، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة"([8]) ، وقال عليه الصلاة والسلام: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " ، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: "الصلاة من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان " ، وهذا وعيد عظيم ويجب الحذر منه.
وأوصي إخواني أيضاً بالإكثار من قراءة القرآن والتدبر والتعقل ، كتاب الله فيه الهدى والنور ، وفيه الدعوة إلى كل خير كما قال سبحانه: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم" ، وقال تعالى: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب"، وقال سبحانه وتعالى: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ".

وأوصي إخواني أيضاً حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعمل بما صح عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يبلغ عن الله ولا ينطق عن الهوى ، كما قال عز وجل: "والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى "([9]) ، ومن أحسن الكتب المختصرة التي تنفع العامة ، كتاب (رياض الصالحين ) للإمام النووي رحمه الله ، وكتاب (بلوغ المرام) للإمام الحافظ بن حجر ، وهذه كتب مفيدة ونافعة ، وينبغي العناية بها والحرص عليها والاستفادة منها.
وأوصي إخواني حجاج بيت الله الحرام بحفظ أوقاتهم عن كل ما يضر دينهم وعن كل ما يغضب ربهم وذلك بالاشتغال بذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير وقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله " ، والإكثار من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء ، والحذر من كل ما حرم الله ، والحذر من الغيبة والنميمة؛ لأنهما من أخبث الكبائر وأشد الكبائر ، واسأل الله لنا ولإخواننا جميعاً التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل كما أسأله سبحانه أن يمن على الجميع بالقبول والمغفرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
86- على الحجاج تجنب افتراش الطرقات
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ، أما بعد
فإني أوصي إخواني حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال ، والإكثار من ذكره واستغفاره سبحانه وتعالى ، والحرص على أداء الصلاة في الجماعة مع المسلمين ، والحرص أيضاً على حضور حلقات العلم في المسجد الحرام وهكذا في المسجد المدني لمن زار المدينة ، كما أوصيهم أيضاً بالسؤال عما أشكل عليهم ، سؤال أهل العلم عما أشكل عليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "([10]) ، ويقول عليه الصلاة والسلام: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " .
فأوصي إخواني جميعاً من الحجاج العناية بهذه الأمور ، والإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ، وسؤال الله جل وعلا الثبات على الحق وحسن الخاتمة؛ لأن العبد على خطر في هذه الدار ، فينبغي له أن يكثر من سؤال الله ويسأله الإيمان والثبات على الحق.
ونوصي جميع الحجاج بالحرص على البعد عن جميع ما يؤذي المسلمين ، كالنوم في الطرقات والجلوس في الطرقات ، لأن الله سبحانه يقول: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً" ، فأوصي إخواني الحجاج بالبعد عن كل ما يؤذي المسلمين من الحجاج وغيرهم ، وأن يحرصوا على أن يكونوا في بعد عما يؤذي إخوانهم في الله في مكة وفي المدينة وفي غيرهما.
87- على الحجاج التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة
س: تضع الأجهزة المشرفة على إسكان الحجاج في المشاعر بعض الضوابط التي تمنع تجاوزها لضمان سلامة الحجاج بإذن الله ، مثل منع استخدام عبوات الغاز داخل المخيم حيث يؤدي استخدامه السيئ إلى كثير من الأضرار المتعدية إلى الغير ، فهل تجاوز الحاج لتلك الضوابط وغيرها من الأنظمة التي وضعت لسلامته تنقص من أجره؟ وما توجيه سماحتكم لحجاج بيت الله للحفاظ على سلامة بعضهم بعضاً؟([11])
ج: الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة –وفقها الله- لمصلحة الحجاج؛ لأن الله سبحانه أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف ، والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف ، ومخالفته معصية ونقص في الأجر ، وفق الله الجميع لما يرضيه.
88- القيام بالمسيرات في موسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فإن الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت وأنزل في ذلك قوله سبحانه: "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده " . وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين " .
وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين ، ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليبلغ الناس ذلك ، وبعث الصديق رضي الله عنه مؤذنين مع علي رضي الله ينادون في الناس بكلمات أربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض ، كما قال عز وجل: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "([12]) ، وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين إذا لم يسلموا ، كما قال الله عز وجل: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم " يعني الأربعة التي أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في أصح قولي أهل العلم في تفسير الأشهر المذكورة في هذه الآية "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم " .
هذا هو المشروع في أمر البراءة وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه علماء التفسير في أول سورة براءة –التوبة- ، أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين ، فذلك بدعة لا أصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم ، فالواجب على كل من كان يفعله تركه ، والواجب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج ، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"([13]). ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وقال سبحانه: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " ، وقال عز وجل "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة أما بعد: "فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "([14]) أخرجه مسلم أيضاً ، وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم" . ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجة الوداع ، وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم ، فيكون إحداث ذلك في موسم الحج من البدع في الدين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة التوبة هو بعث المنادين في عام تسع من الهجرة ليبلغوا الناس أنه لا يحج بعد هذا العام –يعني عام تسع- مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، مع نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى مدته، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا التأذين في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بما أمر به من التأذين في عام تسع ، والخير كله والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم وأتباعهم بإحسان ، كما قال الله عز وجل: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم " .
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والسير على منهج سيد المرسلين وأصحابه المرضيين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ومن البدع في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
89- منافع الحج
س: ذكر الله في كتابه الكريم أن هناك منافع في الحج فما هي هذه المنافع؟([15])
ج: لقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المنافع في قوله جل وعلا في سورة الحج بعد ما أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء البيت الحرام: "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ".
ومن هذا ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى المنافع التي تحصل للحجاج: دنيوية وأخروية مما يشاهده ويحس به الفرد المسلم في نفسه وفي أمته. فمن المنافع الدنيوية التي يلمسها الناس البيع والشراء ، ومكاسب أصحاب الحرف التي تتعلق بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة ، وفائدة الفقراء مما يدفع لهم من صدقات أو يقدم من ذبائح الهدي والضحايا والكفارات عن كل محظور يرتكبه المحرم ، وتسويق البضائع والأنعام إلى غير ذلك مما يلمسه كل مسلم يشارك في الحج ، ومن المشاهد أن الله سبحانه يسهل النفقة والبذل فيه على الإنسان حتى تجود يده بما لم يجد به من قبل في حياته العادية، علاوة على ما في الحج من التعارف فيما بين المسلمين والتعاون على مصالحهم ، أما المنافع الدينية التي تعود على الحجيج بالخير الجزيل من أعمال الآخرة فمنها: التفقه في الدين ، والاهتمام بشئون المسلمين عموماً ، والتعاون على البر والتقوى ، والدعوة إلى الله سبحانه، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والاستكثار من الصلاة والطواف وذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم والفوز بما وعد الله به الحجاج والعمار ، من تكفير السيئات ، والفوز بالجنة ، وتنزل الرحمة على عباد الله في هذه المشاعر العظيمة.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء؟ "([16]) رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال عليه الصلاة والسلام: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"([17]) متفق عليه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
90- حج المصر على المعصية صحيح ولابد من التوبة
س: ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب؟
ج: حجه صحيح إذا كان مسلماً ، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحج ، وفي هذا البلد الأمين ، ومن تاب، تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" ، وقوله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار " .
والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها تعظيماً لله سبحانه وتعالى وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها ، ومن تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها ، وإن كان هناك مظالم في نفس أو مال أو بشرة أو عرض واستحلال أهلها منها.
وفق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم ، ومن علينا وعليهم جميعاً بالتوبة النصوح من جميع الذنوب إنه جواد كريم.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #56  
قديم 24-07-2019, 10:43 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)


ادارة الملتقى الفقهي


باب الفدية
91- حكم من فعل محظورات من جنس واحد
س: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟([18])
ج: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد ، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامداً ، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
س: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" متفق عليه. هل هذا الحديث تفسير للآية: "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه" الآية؟
ج: هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
92- حكم من ترك الإحرام من الميقات
س: إنسان نوى العمرة أو الحج ولكنه اجتاز الميقات وأحرم دونه وأتم أعمال الحج أو العمرة فما الواجب عليه؟
ج: عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "([19]) متفق على صحته ، ويستثنى من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك لما أرادت العمرة وهي بمكة منه. والله ولي التوفيق.
93- حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة
س: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟
ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها ، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء.
وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم.
94- فدية ترك بعض الواجبات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م.ب. غ. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/2/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب ، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟([20])
والجواب: أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب ، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج ، وتصلي ركعتي الطواف ، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج ، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذ كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء ، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها ، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل ، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله "([21]) وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة ، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء ، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
أفتنا عظم الله أجرك عن الأسئلة الآتية:
خمسة أشخاص دخلوا الحرم لطواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين حصل عليهم زحام شديد حتى خافوا على أنفسهم فصلوا ركعتين ودعوا وخرجوا ولم يكملوا طواف الوداع ظناً منهم أن الطواف غير واجب عليهم فماذا يجب عليهم ، وإذا وجب عليهم دم فهل يجوز ذبحه وأكله في بلدهم أم لابد من ذبحه في مكة وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفور أم على التراخي.
رجل حج فريضة فلما وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة متمتعاً فلما قدم مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم ثم طاف ولبس ثيابه ، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج مع الناس ولم يحصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هو الأول والسعي بعده ، وأما فعله بالعمرة فجهلاً منه بالحكم ويذكر أن معه زوجته وحجها فرضها وهذا الحج المذكور له عدة سنوات وقد حج الرجل بعده مرة دون زوجته فأرجو توضيح الحكم عظم الله أجركم.([22])
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً:
السؤال الأول: عن جماعة شرعوا في طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف ثم صلوا ركعتين ثم خرجوا ظناً منهم أنه غير واجب.
والجواب: هؤلاء الجماعة حسب الأدلة الشرعية على كل واحد منهم فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثني معز لأن الراجح في طواف الوداع أنه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن النفير قبله ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وهذا الهدي يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم كما نص على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سبحانه: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق "([23]) ، وبقوله سبحانه في جزاء الصيد: "هدياً بالغ الكعبة" ، وهو واجب على الفور ، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه وذلك أبلغ في الامتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان.
السؤال الثاني: متمتع بالعمرة إلى الحج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج.
والجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والأقرب إن شاء الله أن عمرته صحيحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال: "لا حرج"([24]) أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد ، أما كونه قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم ، لأن التقصير نسك واجب في العمرة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كالهدي المذكور في جواب السؤال الأول يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها ، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه بأحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير ، أو ذبح شاة على ما في حديث كعب بن عجرة؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا ، والإطعام والنسك محلهما مكة ، أما الصيام ففي كل مكان ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
س: سائلة تسأل وتقول: لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكني لم أرم إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام ، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع ، وكان وقتها الزحام شديداً وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض ، كما أنني لم أرم في اليوم الثاني والثالث وإنما وكلت أخي في الرمي عني وذلك خوفاً من الزحام فقط ، كما أنني كنت جاهلة أنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك. أفيدوني بالذي يجب علي في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه ، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث هل يجب علي فدية أم ماذا جزاكم الله خيراً؟([25])
ج: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا ، والمقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثني من المعز كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب؛ لأنه لابد من العلم بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك.
95- من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله
س: وقفت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت الحجاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم ، وقد نبهني أحد الحجاج بعدم المسير الآن ولكنني لم أسمع كلامه ، فهل حجي صحيح؟ أو ماذا علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع.
96- حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظوراً
س: إذا أخل حاج ببعض واجبات الحج كأن لم يحرم من الميقات أو أخذ شيئاً من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه ، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن كل واجب متروك أو محظور عليه فدية مستقلة بذلك؟ جزاكم الله خيراً.([26])
ج: من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله.
أما من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالماً بالتحريم ذاكراً له فعليه فدية ذلك ، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق.
97- حكم من لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله
س: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه؟
ج: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
باب صيد المحرم
98- بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، وأمينه على وحيه ، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد([27])
فإني أشكر الله عز وجل على ما منَّ به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء للتواصي بالحق والتذكير به والدعوة إليه ، والنصح لله ولعباده. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً ، وأعمالنا وأن يمنحنا جميعاً وجميع المسلمين الفقه في الدين ، والثبات عليه ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان ، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين جميعاً للتمسك بشريعته ، والحكم بها ، وإلزام الشعوب بها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي ، وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي ، على دعوتهم لي لهذه المحاضرة وعنوانها: حرمة مكة المكرمة ومكانة البيت العتيق ، وما ورد في ذلك من الآثار.
أيها الأخوة في الله:
لا يخفى على كل من له أدنى علم ، وأدنى بصيرة حرمة مكة ، ومكانة البيت العتيق ، لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات كثيرة ، وبينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ، وبينه أهل العلم في كتبهم ومناسكهم ، وفي كتب التفسير.
والأمر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك والتواصي بما أوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة ، ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه ، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "([28])
أوضح الله سبحانه في هذه الآيات ، أن البيت العتيق ، وهو أول بيت وضع للناس وأن مبارك ، وأنه هدى للعالمين ، وهذه تشريفات عظيمة ، ورفع لمقام هذا البيت ، وتنويه بذلك.
وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صل الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس ، فقال عليه الصلاة والسلام: "المسجد الحرام " قلت: ثم أي؟ قال: "المسجد الأقصى " قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون عاماً " قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل ، فإن ذلك مسجد".
ويبين هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً... " الحديث.
هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة ، وهناك بيوت قبله للسكن ، ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ، ويطاف به ، هو هذا البيت ،وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم عليه السلام ، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل.
أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف ، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكان بينهما أربعون سنة ، ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام ، وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت، وأول بيت وضع للناس للعبادة ، وهو بيت مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه ، والطواف به ، والصلاة حوله والعبادة ، كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب ، وغفران الخطايا ، قال تعالى: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود "([29]).
فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ، ولا يشبعون من المجيء إليه ، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه ، والمثابة إليه ، لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه ، لما يجدون في ذلك من الخير العظيم ، ورفيع الدرجات ، ومضاعفة الحسنات ، وتكفير السيئات ، ثم جعله آمناً يأمن فيه العباد ، وجعله آمناً للصيد الذي فيه ، فهو حرم آمن ، يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الرحم ، يأمن فيه حال وجوده به ، حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل.
ويقول سبحانه: "ومن دخله كان آمناً "([30]) يعني وجب أن يؤمن ، وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد ، ولا قتل ، بل ذلك قد يقع ، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله ، وعدم التعرض له بسوء. وكانت الجاهلية تعرف ذلك ، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج ، فهذا البيت العتيق ، وهذا الحرم العظيم ، جعله الله مثابة للناس وأمناً ، وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود أي المصلين ، وقال في الآية الأخرى: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود " .
والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف ، والطائف معروف ، والركع السجود هم المصلون.
فالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت ، وهكذا جميع ولاة الأمور ، يجب عليهم ذلك ، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة ، وأخبر أنه حرم آمن ، وأن الله حرمه يوم خلق السموات والأرض ، ولم يحرمه الناس ، وقال: لا ينفر صيده ، ولا يعضد شجره ، ولا يختلى خلاه ، ولا يسفك فيه دم ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرِّف ، ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت ، فيجب على المسلمين ، وعلى ولاة الأمور ، كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يحترموه ويعظموه ، وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين ، والظلم لهم ، والتعدي عليهم حجاجاً أو عماراً أو غيرهم.
فالعاكف: المقيم ، والطائف: معروف ، والركع السجود: هم المصلون. فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه ، والمتعبدين فيه ، وإذا وجب على الناس أن يحترموه ، وان يدفعوا عنه الأذى ، فالواجب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيت ، وأن يحذروا معاصي الله فيه ، وأن يتقوا غضبه وعقابه ، وأن لا يؤذي بعضهم بعضاً ، ولا أن يقاتل بعضهم بعضاً، فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن يحترموه ، وأن يحذروا معصية الله فيه ، وأن لا يظلم بعضهم بعضاً ، ولا يؤذي بعضهم بعضاً ، لأن السيئة فيه عظيمة كما أن الحسنات فيه مضاعفة.
والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد ، فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلها ، ولكنها مضاعفة بالكيفية.
فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه ، بل هي أعظم وأكبر ، حتى قال الله في ذلك: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم "([31]) ومن يرد فيه أي يهم فيه ويقصد. فضمَّن يُرِدْ معنى يَهُمُّ ولهذا عدَّاه بالباء ، بقوله: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم" ، أي من يهم فيه بإلحاد بظلم.
فإذا كان من همَّ بالإلحاد أو أراده استحق العذاب الأليم ، فكيف بمن فعله؟
إذا كان من يهمُّ ومن يريد متوعداً بالعذاب الأليم ، فالذي يفعل الجريمة ، ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب ، والعذاب الأليم.
ويقول جل وعلا في صدر هذه الآية: "إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد " وهذا يبين لنا أنه محرم ، وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم ، والباد وهو الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر وغيرهما.
وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " وبين جل وعلا عظمة هذا المكان ، وأن الله جعله آمناً وجعله حرماً ، ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه ، أن يتعدى حدود الله فيه ، أو أن يؤذي الناس فيه.
ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذائهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم ، بل من الكبائر.
ولما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام ، خطب الناس وقال: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، ولم يحرمه الناس ، وإن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار ، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس ، فليبلغ منكم الشاهد الغائب "([32]) وقال: "إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دماً ، أو يعضد فيه شجرة ، ولا ينفر صيده ، ولا يختلى خلاه ، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد " أي معرف.
فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه ، فكيف بحال المسلم؟ فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئاً مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل ، بل يجب أن يحترمه ، وأن يكون منقاداً لشرع الله فيه ، وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره ، وأن يكون سلماً لإخوانه يحب لهم الخير ، ويكره لهم الشر ، ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر ولا يؤذي أحداً لا بكلام ولا بفعل ، ثم قال جل وعلا في سورة آل عمران: "فيه آيات بينات مقام إبراهيم " .
فالله جعل فيه آيات بينات ، وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهيم ، أي مقامات إبراهيم ، لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع مقامات إبراهيم ، فالحرم كله مقام إبراهيم تعبَّد فيه ، ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنى ، كل ذلك من مقام إبراهيم ، ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء ، والذي يصلي إليه الناس الآن كلهم من مقامات إبراهيم.
ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين ، ليتأسوا بنبي الله إبراهيم ، كما أمر الله نبينا محمداً بذلك في قوله تعالى: "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً "([33]) فأمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعاً. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعاً ، وأكملهم بلاغاً ونفعاً للناس ، وتوجيهاً لهم إلى الخير، وإرشاداً لهم إلى الهدى ، وأسباب السعادة.
فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات ، وترك المحرمات ، وكف الأذى عن الناس ، وإيصال الخير إليهم.
فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا ، والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسؤولين أن ينفذوا حكم الله ، وينصحوا ، وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم كائناً من كان من الحجاج أو من غير الحجاج ، من السكان أو من غير السكان ، من جميع أجناس الناس.
يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف ، أن يصونوه وأن يحفظوه ، وأن يحموه من كل أذى كما أوجب الله ذلك ، وأوجبه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام 1407هـ من بعض حجاج إيران من الأذى ، أمر منكر ، وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم ، بل شريعة الله تحرم ذلك ، وكتاب الله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك. وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل أذى ، وحمايته من كل معصية ، ومن كل ظلم ، ووجوب تسهيل أمر الحجيج والعمار وإعانتهم على الخير ، وكف الأذى عنهم ، وأنه لا يجوز لأحد أبداً لا من إيران ولا من غير إيران أن يؤذوا أحداً من الناس ، لا بكلام ولا بفعال ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس ، وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم ، بل يجب على الحاج أن يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج وغيرهم ، والرفق بهم وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى.
هكذا يجب على الحجيج من كل جنس ، ومن كل مكان طاعة لله عز وجل ، وتعظيماً لبيته العتيق ، وإظهاراً لحرمة هذا المكان العظيم: مكة المكرمة وتنفيذاً لأمر الله ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسيراً على منهج رسوله، ومنهج أصحابه رضي الله عنهم.
هذا هو الواجب على الجميع ، وهذا الأمر بحمد الله واضح لا يخفى على أحد ، وإنما يؤذي الناس في هذا البيت العتيق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، أو من كان يجهل أحكام الله أو يقصد ظلم العباد ، فيكون عليه من الوزر ما يستحق بسبب إيذائه وظلمه.
وأما من آمن بالله واليوم الآخر ، إيماناً صحيحاً ، فإن إيمانه يردعه عن كل ما حرم الله في هذا المكان وغيره. فإن الإيمان يردع أهله عن التعدي على حدود الله ، وارتكاب محارمه سبحانه ، وإنما يقدم العبد على المعصية لضعف إيمانه.
والواجب على ولاة الأمور إزاء المسجد الحرام ، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة: العناية بحمايتهما ودفع الأذى عنهما وعن سكانهما ، وعمن يقصدهما من العمار والحجاج والزوار طاعة لله ، ولرسوله ، وتعظيماً لأمر الله عز وجل ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعوناً للجميع على طاعة الله ورسوله وتأميناً لقلوبهم حتى لا يذهلوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم ، أو يقعوا في شيء مما حرمه الله عليهم ، والله يقول سبحانه وتعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "([34]) ، ويقول سبحانه: "والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " فلابد من التواصي بالحق والصبر ، والتعاون على البر والتقوى في هذا المكان وغيره ، بل إن هذا المكان أعظم من غيره ، وأفضل من غيره ، فإن مكة المكرمة هي أفضل البقاع ، وهي أحب البلاد إلى الله ، وأفضل مكان وأعظم مكان ، ثم يليها المدينة المنورة ، والمسجد الأقصى ، هذه المساجد الثلاثة التي خصها الله بمزيد التشريف على غيرها ، هي أعظم مساجد الله ، وأفضل مساجد الله ، وأولى مساجد الله بالاحترام والعناية.
وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً. وواجب على أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره ، وأن يعرفوا فضله ، حتى لا يقعوا فيما حرم الله. وهذا واجب الجميع من المقيم والوارد ، ويجب على المقيمين فيه والساكنين فيه أن يعرفوا قدره وأن يعظموه وأن يحذروا ما حرم الله.
فإذا كان المريد فيه بذنب له عذاب أليم فكيف بالفاعل ، وليس الوارد إليه هو المخاطب بهذا الأمر إذ المقيم أولى وأولى ، لأنه دائم فيه.
والواجب عليه أن يعلم ما حرم الله ، وأن يبتعد عن معصية الله ، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله وأن يكون عوناً لإخوانه في مكة وإخوانه الوافدين إليها في حج وعمرة ، وأن يكون مرشداً لهم في الخير. وهكذا على سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إلى الخير ، ويرشدوهم إلى أسباب النجاة ، وأن يحذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل ، وأن يكونوا دعاة للحق.
هكذا يجب في هذين المسجدين ، وفي هاتين البلدتين ، ويجب على المسلم في كل زمان ومكان أن يتقي الله وأن يعظم حرماته ، وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى ، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل ، ويجب على ولاة الأمور الضرب بيد من حديد على كل من خالف أمر الله ، أو أراد أن يتعدى حدوده ، أو يؤذي عباده ، طاعة لله سبحانه وتعالى ، وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام ، وحماية للمسلمين من الحجاج والعمار والزوار وغيرهم، واحتراماً لهذا البلد العظيم ، وهذا البلد الأمين ، أن تنتهك فيه حرمات الله ، أو يتعدى فيه على حدود الله ، أو يؤمن فيه من لا يخاف الله ويراقبه ، على إيذاء عباده وتعكير صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ أو بقول سيئ.
ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، أن يوفق المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم ، وأن يرزقهم أداء حقه ، والبعد عن محارمه أينما كانوا ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد ، وأن يعينهم على أداء الواجب ، وعلى حماية بيته العتيق ، ومدينة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من كل أذى ، ومن كل سوء ، وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا ، وأن يشغلهم بأنفسهم عن إيذاء عباده ، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم أينما كانوا ، وأن يكفي المسلمين شرهم ، إنه جل وعلا جواد كريم وسميع قريب ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
منقول
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #57  
قديم 24-07-2019, 10:46 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)


ادارة الملتقى الفقهي



99- مضاعفة السيئة في مكة
س: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟([35])
ج: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاغف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي ، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام ، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة ، أما بقية العمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد ، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود. والحديث الذي فيه: "من صام رمضان في مكة كتب له مائة ألف رمضان " حديث ضعيف عند أهل العلم.
والحاصل: أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني مضاعفة الحسنات ) ولكن ليس في النص فيما نعلم حداً محدوداً ما عدا الصلاة فغن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف كما سبق.
أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ، ولكن تضاعف من جهة الكيفية ، أما العدد فلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقولك "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها"0([36]). فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهما ، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه.
ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد ، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك ، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد.
أما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى ، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئة الحرم ، وان سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة وحتى الهمَّ بها فيه هذا الوعيد.
وإذا كان من همَّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم ، فكيف بحال من فعل الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم؟ فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهمَّ ، وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم" فنكَّر الجميع ، فإذا ألحد أي إلحاد – والإلحاد هو الميل عن الحق – فإنه متوعد بهذا الوعيد.
وقد يكون الميل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر ، وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر أو الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدها فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر. "بظلم" هذا يدل على أنه إذا كان يرجع إلى الظلم فإن الأمر خطير جداً فالظلم يكون في المعاصي ، ويكون في التعدي على الناس ، ويكون بالشرك بالله ، فإذا كان إلحاده بظلم نفسه بالمعاصي أو بالكفر فهذا نوع من الإلحاد ، وإذا كان إلحاده بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحاداً وكله يسمى ظلماً وصاحبه على خطر عظيم. لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام هو أشدها وأعظمها كما قال الله سبحانه: "إن الشرك لظلم عظيم"([37]). والله أعلم.
100- عرفة ليست من الحرم
س: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة ، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج: بسم الله والحمد لله ، شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر.
س: لقد ذهبت والدتي إلى الحج وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض الشجيرات هل يجوز حجها وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟
ج: هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم ، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء ، أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك؛ أولاً لجهلها ، وثانياً: لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر.
101- حكم قطع غرس بني آدم في الحرم
س: هل غرس بني آدم منهي عن قطعه في الحرم؟([38])
ج: غرس بني آدم غير داخل في النهي ، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي ، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه.
102- حكم رعي الغنم في الحرم
س: صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى في الحرم؟
ج: الرعي ليس فيه بأس.
103- خصوصية حمام مكة والمدينة
س: هل هناك خصوصية لحَمَام مكة والمدينة؟
ج: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها "([39]) ، والحديث رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها " رواه مسلم.
104- حكم قتل الجراد في الحرم
س: لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة؟
ج: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم.
105- حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟
س: هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟
ج: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " الآية.

والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد ، وهذا هو الأظهر ، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "([40]).
106- حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
س: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه. هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: "هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء؟ "قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه. لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح؟
ج: لا تعارض بينهما؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه. وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم " . والله ولي التوفيق
س: هل ورد في بعض الروايات أنه حي؟([41])
ج: في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ، ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام.
س: أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم؟
ج: لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم.
باب دخول مكة
107- الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
س: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين
ج: ليس بشرط ، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران ، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك ، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل ، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه ، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.
108- السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم
س: الأخ أ. ص. ح. من الطائف يقول في سؤاله: المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمحرم لا يكون إلا في طواف القدوم ، ولكننا نلحظ كثير من المحرمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم ، وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة. ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا أكتافهم؟
ج: السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه ، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك ، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "([42]) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء على العاتقين في الصلاة وخارجها. والله الموفق.
س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟
ج: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره ، هذا هو السنة ، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة – اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وأطرافه على عاتقه الأيسر ، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة ، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته. والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث ، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس ، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه ، وأطرافه على صدره ، إلا في حال طواف القدوم – كما تقدم -.
109- حكم الرمل
س: ما حكم الرمل؟([43])
ج: سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم ، وهو الإسراع في المشي ، ويسمى الجذب ، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشياً ، المشي المعتاد تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
110- يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله
س: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟
ج: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط.
111- الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح
س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته ، هل عليه إثم في ذلك
ج: هذه العمرة فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره ، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعة زوجته قبل إتمامه عمرته ، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح ،لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه ، هذا هو الواجب عليه؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء.
112- الطهارة شرط لصحة الطواف
س: ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة؟
ج: الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ". وقال صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام"([44]) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور.
فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال: "خذوا عني مناسككم" .
س: لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي ، فهل عليها دم أم كفارة؟ وجزاكم الله خيراً
ج: طوافها غير صحيح؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى؛ لأن العمرة فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ، حسب طاقتها ، والله ولي التوفيق.
س: السائلة أم خالد تقول: امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها؟ جزاكم الله خيراً.([45])
ج: بسم الله ، والحمد لله. إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، والحمد لله.
113- من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى
س: الأخ الذي رمز لاسمه: ق. ن. ع. من القاهرة يقول في سؤال له: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة "([46]) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود. والصواب: لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق.
114- حكم طواف من خرج من جرحه دم
س: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي؟
ج: الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسالة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح.
115- حكم طواف من لامس امرأة أجنبية
س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟([47])
ج: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ، ولا يضر وضوءه ، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال:
قيل: لا ينقض مطلقاً.
وقيل: ينقض مطلقاً.
وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة.
والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً. أما قوله تعالى: "أو لامستم النساء" ، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع وهكذا القراءة الأخرى (( أو لا مستم النساء )) فالمراد بها الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة ، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة.
وبهذا يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد.
116 – حكم استلام الركن اليماني من الكعبة
س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً([48]).
ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام ، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه ، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول: بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر" ، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم – كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) -.
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط ، وهو الدعاء المشهور: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"([49]). وقال عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " والله ولي التوفيق.
س: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك؟
ج: التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة.
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس.
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز ، وهو عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أكبر – نسأل الله السلامة-.
117- الدعاء في الطواف
س: القارئة / ز. ع. ع. من مصر تسأل: عن مدى صحة الدعاء أثناء الحج أو العمرة في الطواف بـ (أخرجني من الظلمات إلى النور) ، وهل للطواف والسعي في الحج أدعية محددة كما في كتاب يقرؤه الحجاج والمعتمرون ، أم أن الدعاء بما ورد وصح من آيات وأحاديث بدون تحديد أولى؟ أفتوني مأجورين وجزيتم خيراً.([50])
ج: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها ، وليس في ذلك شيء محدود ، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ، بين الركنين: اليماني والأسود؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله ، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه ، وهكذا يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقول الطائف: "بسم الله والله أكبر".
ويشرع على الصفا والمروة جميع الأذكار والدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله"،عند البدء في السعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: "إن الصفا والمروة من شعائر الله" نبدأ بما بدأ الله به " (4). والله ولي التوفيق.
118- حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم
س: ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟([51])
ج: لا حرج في ذلك حتى لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك ، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل ، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل ، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ، ولا حرج في ذلك.
119- الإكثار من الطواف والصلاة
س: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟
ج: في التفضيل بينهما خلاف ، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين ، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم ، فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة ، وقوم فضلوا الصلاة؛ لأنها أفضل من الطواف ، فالأفضل والأولى فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا ، وإن كان غريباً ، حتى لا يفوته فضل أحدهما ، يساهم في هذا وفي هذا.
س: هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر شوط من طوافه كبر؟
ج: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها.
120- حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا
س: ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى؟
ج: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه ، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم ، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع ، أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك ، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد ، فليس على التشكيك عمل ، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف ، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية ، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحج يكفيه عن طواف القدوم ، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف ، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم بالحج يكون قارناً؛ لأن طوافه يعتبر لاغياً ، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه.
121- حكم دخول النساء إلى مكة وقت الزحام
س: ما رأيكم في دخول المرأة للطواف في ليالي الجُمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام؟([52])
ج: عدم دخول النساء إلى مكة من اجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لا سيما والمصلحة في دخولهن تخصهن ، والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن ، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله ، والله ولي التوفيق.
122- كل طواف يشرع بعده ركعتان
س: هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام ، وما هو الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
ج: كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق.
123- ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة
س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟([53])
ج: لا تلزم خلف المقام ، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق.
س: هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم؟
ج: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة ، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك ، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام ، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام ، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام ، والظاهر أن سبب ذلك الزحام ، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر.
124 – الشرب من ماء زمزم سنة
س: هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم؟
ج: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: "إنها مباركة إنها طعام طعم"([54]) ، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: "وشفاء سقم" .
فهذا الحديث يدل على فضلها ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنها مباركة ، والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة ، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها ، وأنها مباركة ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منها ، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها ، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا ، كل هذا واقع ، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف ، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء ، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم.
وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ، ولا حرج في الوضوء منه ، ولا حرج في غسل الثياب منه ، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والحمد لله.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #58  
قديم 24-07-2019, 10:48 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(3)


ادارة الملتقى الفقهي


125- صفة السعي
س: ما هي صفة السعي ، ومن أي مكان يبدأ الساعي ، وما عدد أشواطه؟
ج: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة ، والعدد سبعة أشواط ، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة ، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو ، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات ، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
126 حكم من نسي بعض أشواط السعي
س: رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهلاً فماذا عليه؟([55])
ج: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة ، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته ، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته ، وإن أعاد السعي كله فهو أحوط.
127 لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي
س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟
ج: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين ، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وغن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
128 – حكم من بدأ بالمروة في السعي
س: أنا شيخ كبير وطفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط ، فما حكم ذلك؟
ج: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط ، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج ، والشوط الأول يكون لاغياً لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة ، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة ، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته ، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته ، والتقصير الأول لا يكفيه؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي ، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
129- يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي
س: سماحة الشيخ / الرجل ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة؟([56])
ج: يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام.
باب صفة الحج والعمرة
(1) يوم التروية
130- هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين.
أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام:
أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن ، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه ، وأن يتقبل منكم ، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول.
أيها المسلمون:
حجاج بيت الله الحرام:
إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ، وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله ، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" (1)[57] فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين ، وأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار ، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد ، كما قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) ، وقال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " (3) ، وقال عز وجل: "من يطع الرسول فقد أطاع الله " (4) ، وقال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً " (5) ، وقال سبحانه: "ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين " (6) ، وقال عز وجل: "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون " (7) ، وقال تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم " (8) ،والآيات في هذا المعنى كثيرة. فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال ، والصدق في متابعة نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
حجاج بيت الله الحرام:
إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً ، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع ، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.
ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم.
ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء ، فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر ، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها.
فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم ، وعلمهم مناسك حجهم ، وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية ، واخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام ، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يحكموها في جميع شئونهم ، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس ولم يفصل بينهما بصلاة ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان مفطراً ذلك اليوم ، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته "([58]) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: "انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم " ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف " ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال ولم يصل بينهما شيئاً. فدل ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد إقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل حط الرحال ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسياً به صلى الله عليه وسلم وعملاً بسنته. ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: "وقفت ها هنا وجمع كلها موقف ". فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل ، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.
وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ، ثم توجه إلى البيت فطاف به ، وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال "لا حرج " قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج"([59]) فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين ، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده ، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم ، فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.
ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره ، والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة ، ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام ، وطاف للوداع قبل الصلاة ، ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى ، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات ، ويكبر مع كل حصاة ، ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره ، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب ، ولا يقف بعد رمي الثالثة ، فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم ، ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس ، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك ، ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه ، أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر ، أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال ثم ينفر ، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.
ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "([60]) إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق على صحته. والنفساء مثلها.
ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين ، وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

131- ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة
س: ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحجة؟
ج: اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها ، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العمرة بذلك فأحرموا بالحج يوم الثامن ثم توجهوا إلى منى ، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ، ويتوجه إلى منى محرماً ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل ، وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة وتحرم وتتوجه إلى منى من غير حاجة لوداع ، هذا هو المستحب في اليوم الثامن ، وإن أحرم قبله فلا حرج ولكن اليوم الثامن هو الأفضل وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضاً ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك.



[1] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) سورة المؤمنون ، الآيات 5- 7


[2] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ
(2) من برنامج (نور على الدرب )
(3) رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838

[3] (1) نشر في جريدة (الجزيرة) في 18/11/1416هـ

[4] (1) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179
(2) نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ
(3) رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838
(4) نشرت هذه الكلمة في (نشرة رابطة العالم الإسلامي ) بتاريخ 12- 18 /12/1416هـ



[5] (1) سورة البقرة ، الآية 197
(2) سورة البقرة ، الآية 196

[6] (1) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
(2) سورة الحج ، الآية 25
(3) سورة النحل ، الآية 125
(4) نشر في جريدة (عكاظ) يوم الأحد 30/11/1415هـ


[7] (1) سورة الذاريات ، الآية 56
(2) سورة البقرة ، الآية 21
(3) سورة النساء ، الآية 1
(4) سورة آل عمران ، الآية 102

[8] (1) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار ) حديث معاذ بن جبل برقم 21511 ، والترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 2616
(2) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 6540
(4) سورة الإسراء ، الآية 9
(5) سورة ص ، الآية 29
(6) سورة الأنعام ، الآية 155

[9] (1) سورة النجم ، الآيات 1- 4
(2) نشر في جريدة (المدينة) بتاريخ 4/12/1415هـ

[10] (1) رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم 71 ، ومسلم في (الزكاة) باب النهي عن المسألة برقم 1037
(2) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 2699
(3) سورة الأحزاب، الآية 58

[11] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ
(2) صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1/12/1413هـ
(3) سورة الممتحنة ، الآية 4
(4) سورة التوبة ، الآية 1

[12] (1) سورة التوبة ، الآية 2
(2) سورة التوبة ، الآية 5
(3) سورة التوبة ، الآية 5

[13] (1) سورة آل عمران ، الآية 31
(2) سورة الشورى ، الآية 21
(3) سورة الحشر ، الآية 7
(4) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(5) رواه مسلم في (الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867

[14] (1) رواه البخاري معلقاً في باب النجش ، ومسلم في (الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) سورة التوبة ، الآية 100


[15] (1) نشر في مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 7 ص 153- 162
(2) سورة الحج ، الآيتان 27، 28

[16] (1) رواه مسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1348

[17] (1) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
(2) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم 1521 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1350
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 بتاريخ 22/12/1416هـ
(4) سورة النور ، الآية 31
(5) سورة التحريم ، الآية 8


[18] (1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 196
(3) سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام
(4) إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

[19] (1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ


[20] (1) إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ على سؤال ورد من الأخ ع. م.ب. غ. عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
[21] (1) سورة البقرة ، الآية 196

[22] (1) إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 102 وتاريخ 19/1/1388هـ على سؤالين وردا من الأخ م. ع. ع. عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

[23] (1) سورة الحج ، الآيتان 32،33
(2) سورة المائدة ، الآية 95

[24] (1) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015

[25] (1) من برنامج (نور على الدرب)
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1687 في 29/12/1419هـ


[26] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ
(2) من برنامج (نور على الدرب )


[27] (1) محاضرة ألقاها سماحته في النادي الأدبي في مكة مساء الأحد 26/11/1408هـ

[28] (1) سورة آل عمران ، الآيتان 96، 97
(2) رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: "ووهبنا لداود سليمان " برقم 3425 ، ومسلم في (المساجد مواضع الصلاة ) أول الكتاب ، باب برقم 520
(3) رواه البخاري في (التيمم) باب قول الله تعالى: "فلم تجدوا ماء " برقم 335


[29] (1) سورة البقرة ، الآية 125

[30] (1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) سورة الحج ، الآية 26


[31] (1) سورة الحج ، الآية 25

[32] (1) رواه البخاري في (العلم) باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم 104 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1354
(2) رواه البخاري في (الجزية ) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353
(3) سورة آل عمران ، الآية 97



[33] (1) سورة النحل ، الآية 123

[34] (1) سورة المائدة ، الآية 2
(2) سورة العصر ، الآيات 1- 3

[35] (1) نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية ) العدد 9 في عام 1409هـ ، وفي مجلة (الدعوة) العدد 1539 في 8/12/1416هـ ، وفي جريدة (المسلمون ) العدد 522 في 4/9/1415هـ
(2) رواه الإمام أحمد في (أول مسند المدنيين) حديث عبد الله بن الزبير بن العوام برقم 15685

[36] (1) سورة الأنعام ، الآية 160
(2) سورة الحج ، الآية 25


[37] (1) سورة لقمان ، الآية 13
(2) نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1408هـ


[38] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410هـ


[39] (1) رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353
(2) رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362
(3) وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو عدلها صياماً أو إطعاماً؛ لقول الله تعالى: "ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره " وقد ذكر العلماء أن في الحمامة شاة.
(4) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
(5) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(6) سورة المائدة ، الآية 95


[40] (1) سورة البقرة ، الآية 185
(2) رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193
(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851


[41] (1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)


[42] (1) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في الثوب الواحد برقم 516
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 في 6/1/1417هـ
(3) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في ثوب واحد برقم 516

[43] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية.
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية بالحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ
(4) من برنامج (نور على الدرب)

[44] (1) رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)


[45] (1) نشر في مجلة (الدعوة) في العدد 1445 بتاريخ 7/1/1415هـ ، وقد سبق نشره في المجلد 10 ص 142 من هذا المجموع
(2) نشر في (المجلة العربية) العدد 156 لشهر ذي الحجة 1410هـ ، وقد سبق نشره في مجلد 10 ص160 من هذا المجموع

[46] (1) رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205 ، وفي (الصلاة ) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 4 ص 77 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34

[47] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 32 ، وفي مجلة (العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ
(2) سورة المائدة ، الآية 6


[48] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 وتاريخ 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 131 ، وفي جريدة (البلاد) العدد 14903 في 9/12/1417هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 201

[49] (1) سورة الأحزاب ، الآية 21
(2) رواه البخاري معلقاً في باب النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ

[50] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) سورة البقرة ، الآية 201
(3) سورة البقرة ، الآية 158
(4) رواه مسلم في (الحج) باب حجة النبي صلى اله عليه وسلم برقم 1218

[51] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ
(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(4) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام عام 1418هـ

[52] (1) نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية)
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ


[53] (1) نشر في جريدة المدينة العدد 8602
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1679 في 25 شوال 1419هـ
(3) نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 131 ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر سنة 1410هـ

[54] (1) رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم 2473
(2) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 457
(3) نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ

[55](1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) في العدد 10 في 10/12/1410هـ
(2) نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ


[56] (1) إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل
(2) نشر في كتاب (فتاوى وتنبيهات ونصائح ) ، طبع مكتبة السنة بمصر ، وفي مجلة (التوحيد) التي تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر
إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال ، والاستقامة على دينه ، والحذر من أسباب غضبه ، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات ، مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال ، وأن تؤدوا مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "
. وقوله سبحانه مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " .

[57] (1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(2) سورة الحشر ، الآية 7
(3) سورة النور ، الآية 56
(4) سورة النساء ، الآية 80
(5) سورة الأحزاب ، الآية 21
(6) سورة النساء ، الآيتان 13، 14
(7) سورة الأعراف ، الآية 158
(8) سورة آل عمران ، الآية 31

[58] (1) رواه مسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1348
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7049
(3) رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم 1218

[59] (1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، وفي ( الحج ) باب الذبح قبل الحلق برقم 1721 ، ومسلم في (الحج ) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306

[60] (1) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
(2) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755 ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض والنفساء برقم 1328
(3) نشر في مجلة ( التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 15/12/1401هـ

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #59  
قديم 25-07-2019, 11:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(4)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(4)

ادارة الملتقى الفقهي


مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة

س: إذا نزل مريد الحجة من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك وماذا عليه؟([1])
ج: إذا اغتسل من منى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع ، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج ، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس ، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم ، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك؛ لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام.
132- حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة
س: ما حكم من ترك المبيت بمنى الليلة التاسعة من ذي الحجة من أجل الحريق الذي وقع في منى عام 1417هـ؟([2])
ج: لا شيء عليه؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب ، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، مما يجزئ في الأضحية ، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في منى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمكة فهو أحوط وأبرأ للذمة.
133- مكان الإحرام للحاج يوم التروية
س: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟
ج: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة " متفق على صحته.
س: من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟
ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته.
134- السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر
س: البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة والحج عرفة ، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل؟([3])
ج: لا حرج في ذلك ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك.
135- جمع وقصر الصلاة للحاج
س: هل قصر الصلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج؟
ج: المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم.
أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها.
ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة وهو الأصح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام.
أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة
س: هل يجوز للحجاج في منى يوم التروية ، وأيام التشريق الجمع كما جاز لهم القصر ، ومن جمع فهل جمعه صحيح؟
ج: لا أعلم مانعاً من جواز الجمع؛ لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى؛ لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر ، فليس له سبب إلا السفر. ولكن تركه أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق ن وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة.
س: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في سفره المقيم فيه ، مثل إقامته في مكة ينتظر الحج ، وإقامته في مكة زمن فتح مكة ، وإقامته في تبوك؟([4])
ج: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم ، رواه مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه.
أما إقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع ، فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك ، ولكن بعض الأحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان يجمع في الأبطح في حجة الوداع ، لكن ذلك ليس بصريح ، وتركه افضل كما في منى. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
136- السنة الصحيحة المعلومة أن جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع
س: هل القصر والجمع للحجاج في منى وعرفة ومزدلفة يوم التروية ويوم عرفة وليلة جمع وأيام التشريق الثلاثة عام للحجاج كلهم بما في ذلك حجاج مكة المكرمة ، وإذا كان القصر والجمع عاماً لجميع الحجاج فهل ذلك خاص في المشاعر الثلاثة منى وعرفة ومزدلفة أم هو من خصائص الحج؟ فيجوز في هذه المشاعر الثلاثة وفي غيرها من أحياء مكة ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد الظهر بمكة حينما أفاض لطواف الإفاضة ، فهل قصر أو أتم؟ وإذا كان قصر وهو المشهور فيفترض أنه صلى الله عليه وسلم قد ائتم بصلاته مجموعة من الحجاج وفيهم حجاج أهل مكة حينما أفاضوا لإفاضته لطواف الإفاضة ، فهل قصروا الصلاة معه أو قال لهم في الأبطح قبل الإحرام بالحج: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر([5]).
ج: ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع ، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة، سواء كانوا آفاقيين أو من أهل مكة وما حولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة أتموا.
وأما صلاته يوم العيد في مكة الظهر فقد صلاها قصراً ولم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وغيره. ولم يقل لأهل مكة أتموا؛ لأن ذلك معلوم في حق المقيمين في مكة.
ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صلى بالناس قصراً في المسجد الحرام. وفي السند مقال. لكن يتأيد بالأصل ، وهو أن المقيمين في مكة وغيرها ، ليس لهم القصر لأنهم ليسوا مسافرين. والقصر يختص بالمسافرين. والله ولي التوفيق.

باب صفة الحج والعمرة
(2) يوم عرفة
137- وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها
س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها([6])
ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس.
ويشرع الإكثار من قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.
س: إذا توجه الحاج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
ج: ليس عليه شيء ، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
138- حكم الجمع والقصر يوم عرفة
س: هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة أمر واجب ، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
ج: صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعاً وقصراً في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة ، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: "خذوا عني مناسككم "([7]). فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً جمع تقديم ، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة ، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذراً من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة.
139- من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل
س: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟
ج: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر ، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع ، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك ، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق ، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة ، ويحرص على الخشوع وحضور القلب ، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة ، وحصول المغفرة ، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع ، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال ، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
140- حكم الوقوف خارج حدود عرفة
س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة –قريباً منها – حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟([8])
ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة " ، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل ، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك ، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس ، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجباً ، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.
س: حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح ، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية؟([9])
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج ، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه ، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج.
141- حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية قدمنا للعمل خلال فترة الحج بمكة المكرمة ، ونوينا الحج والعمرة متمتعين. أدينا العمرة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءاً في الليل ، ولابد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس. ما الواجب علينا فعله؟ علماً بأننا ندري أن الحج عرفة وقد لا يتسنى لنا الحج بالعمر مرة أخرى ، علماً أنا قد أدينا حج الفريضة. وماذا علينا إذا نزعنا ملابس الإحرام قبل التحلل ورمي جمرة العقبة حيث لا يسمح بملابس الإحرام في العمل. جزاكم الله عنا خيراً .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليل ، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم ، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه.
أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



س: بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم؟([10])
ج: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم) أخرجه مسلم في صحيحه والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي.
142- من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى
س: هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة يدرك الحج؟ وماذا يجب عليه؟ وما صفة حجه من الأنواع الثلاثة؟ وما آخر حد لانتهاء الوقوف؟
ج: نعم يمكنه أن يدرك الحج ، فإن كان قد ساق الهدي حج قارناً ، وإلا حج متمتعاً أو مفرداً ، والتمتع أولى لمن لم يسق الهدي ، وآخر حد لانتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد.
143- المتمتع إذا ضاق عليه الوقت كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج
س: الأخ / م. ش. من الرياض ، يقول في سؤاله: نويت الحج عن والدي يوم التروية حيث غادرت الرياض بالطائرة بعد الظهر ووصلنا إلى مكة قبل غروب الشمس. علماً أنني لبيت عند موازاة الميقات بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ، وبعد أداء العمرة الساعة العاشرة مساء ذهبت إلى دورات المياه بمكة –أكرمكم الله – وفسخت الإحرام واغتسلت ثم لبست الإحرام في الحال وذهبت إلى منى محرماً وبت هناك ليلة عرفة ثم أكملت الحج ، فهل يلزم من ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج أن يتحلل ثم يذهب إلى منى ثم يحرم بالحج من منى أم أنه لا يشترط ذلك. وهل علي شيء نتيجة أني أحرمت بالحج في الحال من الحرم بعد العمرة مباشرة. أفيدونا أفادكم الله؟([11])
ج: ما فعلته هو السنة لمن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولو أحرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الإحرام فلا بأس ، لكن إذا خلعها واغتسل وتطيب ثم أحرم بالحج يكون ذلك أكمل وأفضل. والله ولي التوفيق.
144- نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء
س: قوله: "ثم أتى عرفة والقبة قد ضربت له في نمرة " هل معنى هذا أن نمرة من عرفة؟
ج: فيه خلاف ، قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح.

145 – مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة
س: قوله: "فجعل حبل المشاة بين يديه " ما معناه؟
ج: يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة.
146- حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم
س: ما حكم الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم ، ويرون أن أي شخص منهم يحج بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حجه باطل؟([12])
ج: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره؛ لقول الله عز وجل: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " ، وقوله: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" . وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم " فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج صلى الله عليه وسلم في الوقفة والإفاضة وغير ذلك ، ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان.
فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان ، ولا حج لهم؛ لأن الحج عرفة ، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر – وهي الليلة العاشرة – فلا حج له.
وقولهم: إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة ، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر ، فيجب اطراحه وعدم اعتباره ، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره ، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "([13]) متفق على صحته.
147- الوقوف بعرفة مع جماعة المسلمين لا على الحساب
س: ما الحكم في قوم لا يقفون بعرفة إلا على حساب شهري يعدونه ، فأحياناً يقفون بها قبل المسلمين بيوم ، وأحياناً بعدهم بيوم ، وأحياناً يوافقونهم. علماً أنهم لا يحجون إلا بصحبة مكرمي ، لأنهم يعتقدون أنه لا يصح الحج إلا بذلك؟
ج: ما ذكره السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع من وجهين:
أحدهما: شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم ، والواجب على المسلمين أن يكونوا جسداً واحداً وبناء واحداً في التمسك بالحق وعدم الخروج عن سبيل المؤمنين؛ حذراً مما توعد الله به من خالف سبيلهم بقوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " ([14]). ، أما تعلقهم بكون الشهر لابد أن يكون ثلاثين دائماً فهذا من أخطائهم العظيمة المخالفة للسنة والإجماع وقد سبق إيضاح ذلك في جواب على السؤال الأول.
الوجه الثاني: اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة ، وهذا من أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر ، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان ، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين.
148- الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه
س: ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين. هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج: الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة ، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء ، ويسمى جبل إلال ، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته ، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة ، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء ، قال الله تعالى: "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين"([15]) ، وقال تعالى: "واذكر ربك في نفسك ".
وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ". وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك. قال تعالى: "ذكر رحمت ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا" ، وقال عز وجل: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم " .
والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير "([16]).
أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت ، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك ، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك.
أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق.




149- وقت بدء الدعاء في عرفة
س: ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء في عرفة؟
ج: بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين ، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة ، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس.
باب صفة الحج والعمرة
(3) المبيت بمزدلفة
150- المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم
س: ما حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها وما قدره ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها؟([17])
ج: المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح ، وقال بعضهم إنه ركن ، وقال بعضهم مستحب ، والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم ، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر ، فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً ، والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة ، ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً.
ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيراً بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس ، ويسن رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاً القبلة كما فعل في عرفة ، ومزدلفة كلها موقف.
س: ما حكم المبيت بمزدلفة قبل منتصف الليل؟
ج: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه ، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى؛ لمبيت النبي صلى الله عليه وسلم بها في حجه إلى الفجر ، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل.
151- من صلى المغرب والعشاء بمزدلفة ثم انصرف لا يعتبر مؤدياً للواجب
س: نرى في هذه الأيام عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة الزحام الشديد بحيث إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام ويجد مشقة في ذلك ، فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة؟ وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها؟ وهل تجزئ صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة ، وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يتجه فوراً إلى منى فهل يصح الوقوف على هذا النحو؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل.([18])
ج: المبيت بمزدلفة من واجبات الحج؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد بات بها صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جداً ، وقال: "خذوا عني مناسككم" ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعاً ثم انصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل.
وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم ، جبراً لتركه الواجب ، والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كون المبيت في مزدلفة ركناً أو واجباً أو سنة مشهور معلوم ، وارجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل لا للضعفة ، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذاً بالرخصة. والله ولي التوفيق.
152- الجمع والقصر في الحج
س: ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصراً وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة وذلك لأسباب طارئة ، منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخراً جداً فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة ، ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته ثم صلى أيضاً صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضاً صلاها على حدود مزدلفة حيث أنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت ، فهل تصح صلاته هذه لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟([19])
ج: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع ، كما قال صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " . ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل؛ لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " أي مفروضاً في الأوقات ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وقت العشاء إلى نصف الليل " رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، والله اعلم.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #60  
قديم 25-07-2019, 11:53 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(4)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(4)

ادارة الملتقى الفقهي


153- السنة المحافظة على الوتر في الحضر والسفر وليلة مزدلفة
س: هل يسقط الوتر وركعتا الفجر في مزدلفة؟
ج: السنة أن يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة ، وهكذا في أسفاره كلها. أما سنة الظهر والعصر وسنة المغرب والعشاء فالسنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وقال: "خذوا عني مناسككم"([20]) وقد قال الله عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" ، أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام ، وأما قول جابر إنه اضطجع بعد العشاء. فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام ، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام. والوتر نافلة ، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه ، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" متفق على صحته ، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل غالباً بإحدى عشر ركعة ، يسلم من كل ثنتين ، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاهما من النهار شفعاً ، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام ، والله الموفق.
154- يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل
س: متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل؟ وهل يرجم عن النساء وهن قادرات على الرجم من أجل الزحام؟
ج: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك ، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: "خذوا عني مناسككم "([21]) ، ولمن تعجل أن يرمي الجمرة قبل الفجر؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ذلك فدل ذلك على الجواز وأنه لا حرج في ذلك ولما في ذلك من التيسير والتسهيل على الحاج ولاسيما الضعفاء منهم.
س: إذا كان معنا عوائل كثيرة فهل نخرج من مزدلفة قبل الفجر؟
ج: الذي معه عوائل قد شرع له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له أن يفيض من مزدلفة في آخر الليل قبل الفجر في النصف الأخير من الليل إلى منى حتى يرمي الجمرة قبل الزحام ، ثم من أراد أن يبقى في منى بقي في منى ومن ذهب إلى مكة للطواف فلا بأس كما تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا.
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
س: بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام ، وأريد أن استفسر عن بعض أمور الحج التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله ، وهذه الأمور هي:
توجد معي عائلة ومنهم من هو كبير في السن ، فهل يجوز لنا أن نمشي من مزدلفة إلى منى بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، ونرمي جمرة العقبة ثم ننزل إلى مكة؟ وهل يجوز لنا الوصول للحرم قبل صلاة الفجر بالحرم؟([22])
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال الأول فلا مانع من التعجل في النصف الثاني من ليلة النحر ، ولا مانع من رميكم جمرة العقبة ثم التوجه إلى مكة.
155- حكم المبيت خارج مزدلفة
س: هناك من يبيت خارج مزدلفة لأنهم يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيبيت في منى فهل عليه هدي؟
ج: إذا كان لا يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم " ، وإن كان ذلك عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة.




156- السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر
س: هل السنة أن يمكث الحاج إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة من مزدلفة؟
ج: السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس هذا هو الأفضل إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسفر ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد منتصف الليل ، لكن من جلس حتى يسفر وصلى الفجر بها وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبلاً القبلة ، ويلبي ويدعو ويرفع يديه ، هذا أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر ، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس ، وخالف المشركين فكانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر ، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم.
157- الصبي إذا فاته المبيت في مزدلفة فعليه الهدي
س: الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه هدي؟([23])
ج: نعم إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى فعلى وليه هدي؛ لأنه قد لزمته أحكام الحج بسبب إحرامه إن كان مميزاً ، أو إحرام وليه عنه إن كان غير مميز ، ولأنه كالحاج المكلف المتنفل ، والمعتمر المكلف المتنفل ، فإنهما يلزمهما أحكام الحج والعمرة؛ لقول الله سبحانه: "وأتموا الحج والعمرة لله " ، والآية المذكورة تعم المفترض والمتنفل.
158- كيفية الوقوف عند المشعر الحرام
س: عند المشعر الحرام هل يكون الحاج واقفاً رافعاً يديه؟
ج: يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فالأمر واسع والحمد لله ، وهكذا في عرفات يشرع رفع اليدين في الدعاء.
159- المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي
س: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟([24])
ج: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، فإذا لم يبت بها فإنه يلزمه فدية – أي دم يذبح لمساكين الحرم- يجزئ في الأضحية ، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها ، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه.
باب صفة الحج والعمرة
(4) رمي الجمار
160 – جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد
س: أي الجمرات ترمى بسبع اليوم الأول؟
ج: الجمرة التي تلي مكة ، الجمرة التي يقال لها جمرة العقبة ، وهي آخر الجمار من جهة مكة ترمى بسبع يوم العيد ، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حق من لم يتعجل فإن عليه أن يرمي الثلاث بعد الزوال ، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي التي أقرب من جهة مسجد الخيف ، يبدأ بها ثم الوسطى ، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد وهي تسمى جمرة العقبة.
161- بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به
س: متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ وما كيفية الرمي؟
وما عدد الحصى؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي؟ ومتى ينتهي؟
ج: يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يوم العيد ، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك ، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ، ويستمر إلى غروب الشمس ، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة ، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل.
والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية ، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً ، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل ، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام.
س: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ وما صفته وما حكم غسله؟([25])
ج: يؤخذ الحصى من منى ، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس ، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة ، ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه ، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعشرين حصاة ، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وغن لم يتعجل فثلاث وستون ، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق ، كما قال الفقهاء ، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً.
162- حكم رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد
س: نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد ، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل؟ علماً أنكم تعرفون المشاق أثناء الحج.([26])
ج: لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم؛ ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف ، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع ، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعاً بين الأدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم.
س: تيسر لي العام الماضي تأدية فريضة الحج ولله الحمد. ولكنه حدث أن كنت مع جماعة ورمينا الجمرة الأولى في الليل قبل الصباح وذلك خوفاً من الزحام بعد أن أمضينا نصف الليل في مزدلفة ، فما حكم ذلك؟ وهل علي شيء الآن؟ أرجو الإفادة.
ج: لا حرج في رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ليلة النحر إذا كنتم مستضعفين أو معكم مستضعفون من النساء والصبيان والكبار والمرضى. أما إذا كنتم أقوياء وليس معكم ضعفاء فالأفضل لكم أن تصلوا الفجر في المزدلفة وأن تبقوا بها مشتغلين بالذكر والدعاء حتى الإسفار ، ثم تنفروا إلى منى قبل طلوع الشمس وترموا الجمرة بعد طلوعها؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله؛ لقول الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ([27]). ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم " أخرجه مسلم في صحيحه. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به.
س: هل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟
ج: من دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم ، ومن دفع معهم من الأقوياء من محارم ومن سائقين ومن غيرهم من الأقوياء ، فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء.
163 – حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة العيد
س: أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة ، وأثناء ذلك انتقض وضوئي ، فأكملت الطواف ، ونظراً لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب ، فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً؟
ج: أولاً: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم ، فلا يجوز رميها قبل ذلك.
ثانياً: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح ، وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة ولكونه انتقض وضوئه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح ، فعليه أن يعيد الرمي ، وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة. وبنية رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه ، وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم؛ لأنه ما رمى في الحقيقة ، فعليه دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم بنية ترك الرمي ، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة أو في محرم متى ذكر حتى يكمل حجه. وعليه دم ثان عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ، وبالله التوفيق.
164- حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً
س: ما حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى يرمي الحاج الحصى فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى؟([28])
ج: المهم وقوعه في المرمى ، إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر.


165- الحكم فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض
س: حججت وأنا من أهل مكة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً ، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم؟
ج: الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية ، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصراً ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة ، وقد قال سبحانه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"([29]). ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم" .
166 – حكم الرمي بعد العصر
س: لدي بنات يحججن فرضهن هذا العام فهل يجوز أن يرمين جمرة العقبة بعد العصر مخافة الزحمة؟
ج: إذا رمين يوم العيد بعد العصر فلا باس؛ لأن يوم العيد يجوز الرمي فيه كله ، ويجوز أيضاً الرمي في الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمن لم يرمها في النهار في أصح قولي العلماء ، وهكذا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في الليل لمن لم يتيسر له الرمي في النهار بعد الزوال ، أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس ، ولا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم ".
فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وفي ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"([30]) ، وقوله عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . والآيات في هذا المعنى كثيرة والله الموفق.
س: هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة؟ ج: إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها. أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام ، كما رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة.
س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟
ج: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن اليوم الحادي عشر ، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر.
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.
س: عندي بنت وحجها فرض ولكن بها ضيق في النفس هل أتوكل عنها في الرمي؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً.([31])
ج: يجوز لها التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطر؛ لقول الله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا" .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز على حضرة الأخ المكرم من سمى نفسه السيد: م. ح. م. أ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
وصلني كتابكم الكريم وصلك الله بحبل الهدى والتوفيق وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة كان معلوماً.
س: ما حكم توكيلك لابنك في رمي الجمار بسبب عجزك؟
ج: لا حرج في ذلك إذا كان رمي الجمار يشق عليك بسبب كبر سنك؛ لقول الله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم " . وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه ، إنه سميع قريب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها؛ لأنها معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة ، فما حكم ذلك؟
ج: لا شيء عليها في ذلك ، ورمي الوكيل يجزئ عنها؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم عل النساء ولاسيما من معها طفل.
س: عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي؛ لأنني حامل وكان معي والدي ورمى عني ، فهل علي شيء؟([32])
ج: رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله " فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام ، وهذا خطا عظيم ، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس ، وهذه المرأة لا حرج عليها إن شاء الله.
167 – ليس لقادر أن يوكل في رمي الجمرات
س: هل يجوز لشخص أن يوكل عنه في رمي الجمرات وهو قادر على ذلك؟
ج: ليس لقادر أن يوكل ، وكل واحد يرمي عن نفسه بنفسه إلا الصبي والعاجز والمريض وذات الحمل ، فإن ولي الصبي يرمي عنه ، وهكذا وكيل العاجز لكبر أو مرض ، وهكذا وكيل الحامل وذات الأطفال التي ليس لدى أطفالها من يحفظهم.
168- الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عذر شرعي
س: ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟
ج: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها ، وما أشبه ذلك ، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله "([33]) فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة ، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس. والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب.
وكذلك إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً ، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر ، بل عليه دمان: دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضاً ، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً ، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " ، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته. وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة إثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور.
س: هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم أن علي في ذلك دم؟([34])
ج: لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي ، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان
عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه ، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر.
أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه؛ لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً؛ لأن الشروع في الحج يوجب إكماله ، كما قال الله سبحانه وتعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله " ، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال. وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة.
169- الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه أولاً إذا كان مفترضاً
س: إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟
ج: إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه ، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان مفترضاً.
أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما ، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد ، لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل يوم([35]) ، ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً. أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه.
170- حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض
س: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟
ج: من شك فعليه التكميل ، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.
171- حكم الرمي من الحصى الذي حول الجمار
س: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟
ج: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي ، أما الذي في الحوض فلا يرمى شيء منه.
172- العبر المستفادة من رمي الجمار
س: ما العبرة التي يخرج بها المسلم عند رميه الجمرات؟
ج: رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها:
أولاً: أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له إبليس في هذه المواقف ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لأمته في حجة الوداع.
ثانياً: إقامة ذكر الله وإعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله "([36])
ثالثاً: التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمى بسبع حصيات كالطواف سبعاً ، والسعي سبعاً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر " وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرع لعباده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد لا يعلمونها ، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم ، لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً عبثاً.
رابعاً: أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله ، وأن المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار؛ لأن الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئاً إلى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال لأمره وإن لم يعلم الحكمة.
خامساً: رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحددة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد أخرى مع الهدوء وعدم الإيذاء للآخرين بقول أو فعل كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في أوقاتها كاملة.
سادساً: الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص.
173- الحلق أفضل من التقصير
س: أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة والحج؟ وهل يجزئ تقصير بعض الرأس؟([37])
ج: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة ، وللمقصرين واحدة ، فالأفضل الحلق ، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج؛ لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل. أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج مثلاً في شوال يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق.
ولا يجوز تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه ، في أصح قولي العلماء ، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير.
174- الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص
س: الأخ / أ. م. ح. من أملج بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: حججت العام الماضي متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، وبعد فراغي من العمرة قصرت شعر رأسي بالمقص بحيث أخذت بعض الشعيرات من معظم أجزائه بحجة أنني سوف أحلقه بعد أداء الحج فهل فيما فعلت شيء؟ أفتونا مأجورين؟
ج: ما فعلته من القص المذكور بالمقص مجزئ وليس عليك شيء ، والأحوط والأكمل تعميم شعر الرأس بالقص ، والحلق أفضل من القص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات وللمقصرين مرة ، إلا إذا كان قدوم الحاج في وقت قريب من الحج فإن الأفضل له أن يقصر حين تحلله من العمرة ويبقي الحلق للحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين قدموا معه للحج في حجة الوداع وليس معهم هدي أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق.
والحكمة في هذا ، والله أعلم ، أن يبقى بقية الرأس للحلق من التحلل من الحج. والله ولي التوفيق.
175- مكان الحلق والتقصير
س: إذا رمينا جمرة العقبة هل لابد من الحلق في منى أو نحلق بعد النزول إلى مكة؟ وخاصة أنه ربما لا توجد إمكانيات الحلاقة في منى؟ أرجو من سماحتكم إيضاح ذلك ، وهل ونحن محرمون أم لا؟([38])
ج: الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما.
176 – حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة
س: امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر وأحلت إحرامها ولبست البرقع ، ولم تقصر، ولم تطف طواف الإفاضة ماذا يجب عليها؟
ج: ليس عليها شيء؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي وإنما الأحوط ، هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر ، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله. والله ولي التوفيق.
باب صفة الحج والعمرة
(5) طواف الإفاضة
177- حكم من لم يكمل طواف الإفاضة
إلى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالي هو: والدي أتى من مصر لأداء فريضة الحج ولم يكمل طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه.
أولا: هل حجه صحيح أم لا؟
ثانياً: ماذا أفعل له؟ أنا ابنه الذي أعمل في المملكة.
ثالثاً: ماذا عليه إن كان قد جامع زوجته وهل عليه أن يتوقف عن مجامعة زوجته أم لا؟
رابعاً: إن كان ولابد من حضوره هل بالإمكان من تأخير حضوره إلى شهر رمضان لأداء العمرة وأداء ما عليه من الحج؟
أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين كل خير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته([39])
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده:
يلزم والدك الحضور فوراً حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي ، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى ، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى ، وحجه صحيح وعليك أن تساعده في ذلك حسب الطاقة بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
178 – حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. ب. غ. وفقه الله. آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/3/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب ، ثم تضايقت من نفسك ولم تكمل مناسك الحج ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟
الجواب: أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توافر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب ، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج ، وتصلي ركعتي الطواف ، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج ، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء ، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها ، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل ، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله "([40]) وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة ، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء ، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: أديت فريضة الحج في عام من الأعوام ، وكان معي أمي وأختاي ، وكانت أمي وإحدى أختاي مريضتين ، وكان حجاً إفراداً ، وقد رميت الجمار عن الثلاث جميعهن وذلك لمرض الاثنتين وصعوبة رمي الثالثة مع الزحام ، وقد كنا رمينا جمرة العقبة خوالي الساعة الثالثة فجراً يوم النحر حيث أفضنا من المزدلفة حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل حسب الرخصة ، وقد أخرنا طواف الإفاضة لنطوفه مع الوداع طوافاً واحداً بنية طوافين ، وقد أغمى على إحدى النساء معي في طواف الوداع فاضطررنا إلى التوقف مقدار نصف ساعة حيث ذهبت لبحث عن عربة لإكمال طواف المريضة ، وعندما لم أجد عدت وأكملنا الطواف من حيث توقفنا حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف ، فأكملنا خمسة أشواط ونصف. والسؤال هو عن صحة وصفة رمي الجمار والتوكيل فيه ، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديد ، وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟([41])
ج: حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم ، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبراً لحجها ، واسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم ، وأن يتقبل من الجميع.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 348.65 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 342.58 كيلو بايت... تم توفير 6.06 كيلو بايت...بمعدل (1.74%)]