|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#35
|
||||
|
||||
رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام
مختصر الكلام على بلوغ المرام(69) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (كتاب الجامع.. باب الأدب) أي الجامع لأبواب يذكرها بعض الفقهاء في أواخر كتبهم، يعرفونها بالجوامع. (قوله: كتاب الجامع) أي لأبواب، وهي: باب الأدب، وباب البر والصلة، وباب الزهد والورع، وباب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وباب الترغيب في مكارم الأخلاق، وباب الذكر والدعاء. باب الأَدَبِ: 1378- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اَلله فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (قوله: حق المسلم على المسلم ستّ): أي خصال، والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه، الأولى من الست السلام: أي إفشاؤه لأنه سبب للتحاب، قال الله تعالى: ï´؟ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ï´¾ [النساء: 86]، الثانية: إجابة الدعوة للوليمة وغيرها، الثالثة: النصح، الرابعة: تشميت العاطس إذا حمد الله، الخامسة: عيادة المريض، السادسة: تشييع الجنازة. 1379- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (قوله: أجدر) أي أحرى، وفيه إرشاد للعبد إلى شكر نعمة الله عليه إذا نظر إلى من هو دونه في الخلق والرزق والصحة وغير ذلك، وقد قال الله تعالى: ï´؟ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ï´¾ [الإسراء: 21]، وقال تعالى: ï´؟ وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ï´¾ [النمل: 15]. 1380- وَعَنْ اَلنَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ اَلْبِرِّ وَالإثْمِ؟ فَقَالَ: «اَلْبِرُّ: حُسْنُ اَلْخُلُقِ، وَالإثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. فيه دليل على أن الله تعالى قد جعل للفطرة السليمة إدراكاً لمعرفة الخير والشر. 1381- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم. الحديث دليل على النهي عن تشاور الاثنين دون الثالث إذا أحزنه ذلك. 1382- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُقِيمُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على أنه لا يجوز إقامة الرجل من مجلسه الذي لم يسبقه إليه غيره، وفيه استحباب التفسح والتوسع وإكرام أهل الفضل. 1383- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على استحباب لعق اليد قبل مسحها بالمنديل ونحوه. 1384- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لِيُسَلِّمْ الصَّغِيرُ عَلَى اَلْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى اَلْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى اَلْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى اَلْمَاشِي». الحديث دليل على مشروعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير، لأنه مأمور بتوقيره، وفيه ابتداء السلام من المار للقاعد، ومن الراكب للماشي، ومن الجمع القليل للجمع الكثير، وفي الحديث الآخر: «أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله تعالى » رواه الطبراني. 1385- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «يُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ والبَيْهقِيُّ. الحديث دليل على أنه يجزئ تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء وردًّا. 1386- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَبْدَأُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وهو قول أكثر العلماء، وقال بعضهم: يجوز للحاجة والضرورة، وفيه دليل على جواز الرد عليهم. 1387- وَعَنْه - رضي الله عنه - عن اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لله، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. الحديث دليل على مشروعية الحمد عند العطاس والتشميت وجوابه. 1388- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على كراهة الشرب قائماً من غير عذر. 1389- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ إِلَى قَوْلِهِ بِالشِّمَالِ، وَأَخْرَجَ بَاقِيَهُ مَالِكٌ والتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. الحديث دليل على استحباب البداءة باليمين في لبس النعل، وبالشمال في خلعها، وقال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حساً في القوة، وشرعاً في الندب إلى تقديمها. 1390- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الحديث دليل على كراهة المشي في نعل واحدة لغير ضرورة ولا حاجة. 1391- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فيه الوعيد الشديد على من جر ثوبه خيلاء، وفي الحديث: «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: يزدن فيه شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدمهن، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه» رواه النسائي والترمذي، ولما سمع أبو بكر هذا الحديث قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنك لست ممن يجره خيلاء)، قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز ثوبه كعبه، فيقول: لا أجره خيلاء. 1392- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. الحديث دليل على مشروعية الأكل باليمين والشرب بها، وأن من أكل أو شرب بشماله فقد تشبه بالشيطان. 1393- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلا مَخِيلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وأحمد وعلقه البخاريُّ. الحديث دليل على تحريم الإسراف والكبر، وفيه تدبير مصالح العبد في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |