موسوعة الشفاء للإعجاز العلمي فى القران والسنه .. بالإضافه الى اخر المقالات المنشوره - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         لا سمَرَ إلَّا لِمُصَلٍّ ، أوْ مُسافِرٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          على أبواب العشر الأواخر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أخلاقيات الزواج في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          ماهو الوقف في الإسلام ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الحمية .. ما لها وما عليها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          آيات وأحاديث في فضل الدعاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          غزوة بدر الكبرى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العلمي والثقافي واللغات > الملتقى العلمي والثقافي

الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 19-04-2008, 05:11 PM
الصورة الرمزية القلب الحزين
القلب الحزين القلب الحزين غير متصل
& كــ الخواطــــر ــلـــم &
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
مكان الإقامة: هناك .. الحزن مدينة لا يسكنها غيري .. أنـــا ...!! كان هنـــا !!^_^ 10
الجنس :
المشاركات: 6,024
الدولة : Yemen
افتراضي

قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية

بقلم الدكتور محمد السقا عيد
مقدمــــة
التلقيح الصناعي … طفل الأنابيب … زرع ونقل الأعضاء … الهندسة الوراثية … الاستنساخ الحيوي … القتل الرحيم … طب الأعشاب … الخ
هذه القضايا الطبية المعاصرة وغيرها الكثير والكثير ….. قضايا ساخنة تفرض نفسها على الواقع الطبي … تناولها الباحثون والعلماء والمفكرون بالدراسة والتحليل والمناقشة كأطباء.وبمشيئة الله تعالى سوف نعرض لمعظم هذه القضايا ونناقشها من وجهة النظر الإسلامية لنقف على أحكامها وكيفية التعامل معها إذا ما تعرضنا لها.. كأطباء .. أو كمرضى … ملتزمين بالدين الإسلامي.
زرع ونقل الأعضاء
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون رسالة الإسلام متوافقة زماناً ومكاناً مع فطرة الله التي فطر الناس عليها … كما اقتضت صلاح الناس بتلك الرسالة وفسادهم بدونها …
ومن صلاح الإنسان أن تكون له قواعد ثابتة يركن إليها ويعتمد عليها وينطلق منها إلى تحقيق غاياته ومقاصده. وهى مبينة على الوضوح والبساطة فلا تأباها العقول ولا تجفوها الأفهام. فما كان من باب المبادئ والمعتقدات والغيبيات والعبادات مما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان ولا باختلاف الأجناس والألوان ولا يبلى له قديم ولا يطرأ له جديد، فقد بينه في تفصيل كامل ووضحه في نصوص صريحة فليس لأحد أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها.
وما يختلف باختلاف المكان وتتابع العصور والأزمان وتطور الأجيال وتغير الظواهر فقد جاء به مجملاً في صورة أسس وقواعد عامة حتى يتفق مع مصالح الناس ومع أحوالهم في جميع العصور والبيئات.
وقضية زرع ونقل الأعضاء واحدة من القضايا الحديثة في عالم الطب والتي لم تكن معروفة في القرون الماضية. لهذا فسأناقش في هذا الفصل بعض من هذه النقاط الهامة. وأُفندها – بتوفيق الله تعالى – أمام القارئ ليرى أن الإسلام قد حسم هذه القضايا مع جدتها وعدم وجودها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
يقول ربنا جل جلاله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)سورة الأنبياء آية (7)
هذه الجملة من كتاب الله تعالى تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن كل علم له أهلا ينبغي الرجوع إليهم للتعرف على دخائله وخصائصه.
فالطبيب في عمله وتخصصه من أهل الذكر. والعلم أمانة ومن ثم كان على الطبيب شرعاً أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين.
وأقصد بالطبيب هنا …. الطبيب المسلم الحاذق في مهنته العارف لإسلامه والدارس للكتاب والسنة والفقه. هذا هو الطبيب الذي يعتمد عليه ويؤخذ بكلامه.
كذلك يجب على الطبيب ألا يعجل بالرأي قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة وأن يستوثق بمشورة غيره في الحالات التي تحتاج للتأني وتحتمله.
وصية الميت بقطع عضو منه بعد الوفاة (أي التبرع به):
لننظر إلى هذه النقطة من منظور إسلامي ولنسأل أنفسنا أولاً هذا السؤال. ما هو المقصود بكلمة (وصية) في الفقه الإسلامي ؟
الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هي (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) وبهذا المعنى تكون الوصية شرعاً جارية في الأموال والمنافع والديون. وقد عَّرّفها قانون الوصية بأنها " تصرّف في التركة مضاف لما بعد الموت " ولهذا فإن الإيصاء ببعض أجزاء الميت لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الإصطلاحى الشرعي وذلك لأن جسم الإنسان ليس تركة. ولكنه في المعنى اللغوي للفظ (الوصية).
ولكن هذا اللفظ هنا يطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل شئ حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
وقـد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل يجوز شرعاً التبرع بجزء من الجسم حـال الحياة أو لا ؟
- قال أهل العلم على أنه إذا جزم طبيب مسلم (أو غير مسلم) كما هو مذهب الإمام مالك بأن شق أي جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي – إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلاً (إذ الضرر لا يُزال بالضرر) ويفيد المنقول إليه جاز هذا شرعاً بشرط: ألا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل وذلك لكرامة الإنسان بنص القرآن ….
( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ) الإسراء آية رقم (70).
كذلك فإن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه. وإن كانت إرادة مقيدة بالنطاق المستفاد من قوله تعالى:(وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(195سورة البقرة).
وقوله جل جلاله ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )[سورة النساء].
- وهناك سؤال آخر يفرض نفسه: كثيراً ما نسمع عن نقل بعض أجزاء جسم بعد الوفاة من قبيل خدمة المرضى المحتاجين كالكلى والقرنية وغيرها فهل يباح ذلك ؟
لا جدال في أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضّله على كثير من خلقه، ونهى عن ابتذال ذاته ونفسه والتعدي على حرماته حياً وميتاً، وكان من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ النفس كما تدل على ذلك الآيتان الكريمتان السابقتان.
كذلك يدل على تكريم الإنسان للموتى من بنى الإنسان ما شرع من التكفين والدفن وتحريم نبش القبر إلا لضرورة. كما يدل على ذلك نهى الرسول r عن كسر عظم الميت بقوله عليه السلام في الحديث الشريف ما معناه ( كسر عظم الميت ككسره حياً ) وقد روى هذا الحديث البيهقى في السنن الكبرى كما رواه أبو داود في سننه وكذلك ابن ماجة في سننه عن عائشة رضي الله عنها والظاهر من هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحي فلا يتعدى على جسمه بكسر عظم أو غير هذا مما فيه ابتذال له لغير ضرورة أو مصلحة راجحة.
وقد ذكر المحدثون أن لهذا الحديث سبب وهو أن الحفار الذي يحفر القبر أراد كسر عظم إنسان دون أن تكون هناك مصلحة تستدعى ذلك فنهاه الرسول rعن هذا العمل. (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف حـ3 صـ64).
وبهذا المفهوم يتفق الحديث مع مقاصد الإسلام المنية على رعاية المصالح الراجحة. وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد.
قال تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)[سورة المائدة ].
وهذه إشارة إلى رجحان العمل بهذه الصفة التي ارتآها الأئمة فقهاء مذهب الشافعية والحنفية وعلى هذا يجوز نقل أجزاء من الميت لحاجة الحي لها بنفس الشروط السابقة وهى أن لا يكون بمقابل.
شق جسد الميت بعد الوفاة :
وثمة نقطة أخرى قد يتعرض للسؤال فيها الطبيب المسلم كأن يبتلع إنسان ذهباً أو مالاً أو غير ذلك أو أن تموت الأم والجنين يتحرك في بطنها …
وإلى غير ذلك من الأمور التي يتساءل الناس ساعتها هل نشق بطن الميت لاستخراج المال أو الجنين أم أن ذلك حرام ولا يجوز فعله ؟
حين نرجع إلى كتب الفقه التي بأيدينا نرى أن الفقهاء قد تحدثوا في باب الجنائز عن شق بطن من ماتت حاملاً وجنينها حي، وما إذا مات الجنين في بطن أمه وعن شق بطن الميت لاستخراج ما يكون قد ابتلع من مال قبل وفاته.
وفى هذا يقول فقهاء المذهب الحنفي. حامل ماتت وولدها حي يضطرب تُشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ولدها، ولو بالعكس بأن مات الولد في بطن أمه حيه قُطع أو أُخرج وذلك لأنه متى بانت علامة غالبة على حياة الجنين في بطن الأم المتوفاة كان في شق بطنها وإخراجه صيانة لحرمة الحي وحياته وهذا أولى من صيانة حرمة الميت.
وفى شأن شق البطن لإخراج ما ابتلعه الميت من مال قالوا: أنه إذا ابتلع الإنسان مالاً مملوكاً له ثم مات فلا يشق بطنه لاستخراجه لأن حرمة الآدمي وتكريمه أعلى من حرمة المال فلا تبطل الحرمة الأعلى للوصول إلى الأدنى.
أما إذا كان المال الذي ابتلعه لغيره فإن كان في تركته ما يفي بقيمته أو وقع في جوفه بدون فعله فلا يشق بطنه لأن في تركته وفاء به ولأنه إذا وقع في جوفه بغير فعله … يكون متعدياً.
أما إذا ابتلعه قصداً فإنه يشق بطنه لاستخراجه لأن حق الآدمي صاحب المال مقدم في هذه الحالة على حق الله تعالى - لاسيما وهذا الإنسان صار ظالماً بابتلاعه مال غيره فزالت حرمته بهذا التعدي.
وفى فقه الشافعي: أنه إذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حي شق بطنها لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت. هذا إذا رجي حياة الجنين بعد إخراجه، أما إذا لم ترج حياته ففي قول لا تشق بطنها ولا تدفن حتى يموت، وفى قول تشق ويخرج.
وعن ابتلاع المال قالوا: إن بلع الميت جوهرة غيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة. أما إذا كانت الجوهرة له
ففيه وجهان:
- أحدهما: يشق لأنها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي.
- الثاني: لا يجب استهلاكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة.
وفى الفقه المالكي:أنه يشق بطن الميت لاستخراج المال الذي ابتلعه حياً سواء كان المال له أو لغيره ولا يُشق لإخراج جنين وإن كانت
حياته مرجوة.
وفى فقه الحنابلة:أن المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويخرجه القوابل من المحل المعتاد. وإن كان الميت قد بلع مالاً حال حياته فإن كان مملوكاً له لم يُشق لأنه استهلكه في حياته إذا كان يسيراً. وإن كثرت قيمته شق بطنه واستخرج المال حفظاً له من الضياع ولنفع الورثة الذين تعلَّق به حقهم بمرضه.
أما إذا كان المال لغيره وابتلعه بإذن مالكه فهو كحكم ماله لأن صاحبه أذن في إتلافه.
وإن بلعه غصباً ففيه وجهان:
1- لا يُشق بطنه ويغرم من تركته.
2- يُشق إن كان كثيراً لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم.
خلاصة القول:
أن فقه مذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعي يجيزان شق بطن الميت سواء لاستخراج جنين حي أو استخراج مال. أما فقه مذهب الإمام مالك والإمام أحمد فالشق في المال دون الجنين، والذي اختاره الحنفية والشافعية كما جنح إلى هذا الرأي الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر- رحمه الله- وإن كان يجوز للطبيب الأخذ بأي الرأيين.
ما هي شروط نقل عضو من الميت ؟
من الشروط التي يجب مراعاتها عند قطع عضو أو جزء لنقله لمريض أن لا تتم عملية القطع إلا إذا تحققت وفاته. والموت كما في الفقه (هو زوال الحياة).
وليس هناك ما يمنع من استعمال أدوات طبية للتحقق من موت الجهاز العصبي حيث أنه قد ثبت حديثاً أن الإنسان لا يموت بعد توقف قلبه عن النبض ولكن العلامة الأكيدة لكي نحكم على إنسان بالموت هي توقف جهازه العصبي ومفارقة روحه جسده، على نحو ما سنذكر.
ولا إثم إذا وقفت الأجهزة التي تساعد على التنفس وعلى النبض متى بان للمختص القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة إلى الموت، لأنه يمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أي أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله لا يجدي.
مسألة هامة :
ولعل من التتمة بيان حكم ما قد يُثار عن المفاضلة بين عدد من المرضى الذين تساوت حالاتهم في ضرورة نقل عضو أو نقل دم أو إعطائه دواء حالة أن الموجود هو عضو واحد أو كمية من الدم أو الدواء لا تكفى لإنقاذ الجميع.
هل تجوز المفاضلة بين المرضى في هذه الحالة المتعلقة بأمور الحياة والموت أم ماذا ؟
لا مراء في أن الآجال موقوتة عند الله سبحانه وتعالى وهذا أمر غيبي لا يصل إليه علم الإنسان. ولا مراء أيضاً في أن المرض ليس دائماً علامة على قرب الأجل أو على حتمية الموت عقبه … وغلبة الظن أساس شرعي تقوم عليه بعض الأحكام فإذا غلب على ظن الطبيب المختص بحكم التجربة والممارسة وبشرط إجادته وحذقه لمهنة الطب أن أحد هؤلاء المرضي يفيده هذا العضو أو تلك الكمية من الدواء كان إيثاره بذلك باعتبار أن العلامات والقرائن قد أكدت انتفاعه بهذا العضو أو بالدم إذا انتقل إليه … أما إذا لم يغلب على الطبيب ذلك بقرائن وعلامات مكتسبة من الخبرة والتجربة فإن الإسلام قد أرشد إلى اتخاذ القرعة
لإستبانة المستحق عند التساوي في سبب الاستحقاق وانعدام أوجه المفاضلة الأخرى.
وهذه القرعة قد فعلها الرسول r في أمور كثيرة منها الاقتراع لمعرفة من ترافقه من نسائه أمهات المؤمنين في سفره.
حكم نقل الدم :
يجوز مثل نقل عضو من شخص لآخر، وكذلك يحرم اقتضاء مقابل للدم لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعاً كما سبق أن وضحنا.
خلاصة ما سبق شرحه:
نخلص مما سبق إلى أن هناك مبادئ وأساسيات يجب مراعاتها عند نقل عضو من شخص لآخر وكذلك عند نقل الدم ويمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلي:
1- الإيصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الشرعي
2- إرادة الإنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهلاك نفسه.
3- يجوز نقل عضو أو جزء من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان آخر بشروط، كما يجوز نقل الدم بنفس الشروط متى غلب على ظن الطبيب استفادة المنقول إليه وعدم الضرر بالمنقول منه.
4- يُمنع تعذيب المريض المحتضر كما سبق.
5- يجوز المفاضلة بين المريض في حالة التزاحم على عضو واحد أو كمية من الدم.
6- يكون القطع بعد الوفاة إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو بموافقة عُصبته إذا كانت أسرته معروفة أما إذا جُهلت شخصيته أو عُرفت وجُهل أهله فإنه يجوز أخذ جزء من جسده نقلاً لإنسان آخر يستفيد به في علاجه لتعليم طلاب كليات الطب وذلك بعد إذن النيابة العامة.
جراحات التجميل :
من يقرأ كتب " فقه الأحاديث الشريفة " وغيرها من الأحاديث الواردة في لتداوى يرى جواز إجراء جراحة يتحول فيها الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة أو علامات الرجولة المغمورة باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة تداوياً من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة كما جاء في حديث جابر قال ( بعث رسول الله (ص) إلى أبى بكر بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه) رواه أحمد ومسلم - منتقى الأخبار وشرحه نيل الوتار - الشوكانى حـ8 صـ200.
ومما يزكى هذا النظر ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى في شرحيهما حيث قالا ما مؤداه: أن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة. ولعل ما قال به صاحب فتح الباري وأوضح الدلالة على أن التكلف الذي يؤمر به المخنث قد يكون المعالجة. والجراحة علاج بل لعله أنجح علاج. وقد أفاض في هذا الموضوع أطباء كثيرون ومن أراد المزيد في موضوع "الخنثى" فليراجع كتاب " خلق الإنسان بين الطب والقرآن " لمؤلفه الدكتور / محمد على البار الذي أفاض في هذا الموضوع وأفرد له باباً في كتابه.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجراحة لا تجوز بمجرد الرغبة في التغيير من نوع الإنسان من امرأة إلى رجل أو العكس دون دواع جسدية صريحة غالبة وإلا دخل في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى حـ 6 صـ 193 قال: ( لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي rفلاناً، وأخرج عمر فلاناً) رواه أحمد والبخاري.
كذلك يجوز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة بل إنه يصير واجباً باعتباره علاجاً متى نصح بذلك الطبيب الثقة. وهنا نجد الفرق واضحاً بين الإسلام الذي أباح هذه الجراحات بشروطها وضوابطها الشرعية وبين الغرب الذي أباح هذا النوع من العمليات على إطلاقه... وكما والأول:بقاً فإن هذه النقطة من الفروق الجوهرية بين الطب الإسلامي والطب الحديث المتحرر من القيم والأخلاق الإنسانية.
جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر:
يفرق الإسلام بين عمليات التجميل ، ويفارق بين موقفه منها حسب هذا التفريق ، إلى قسمين :
القسم الأول :
الجراحات التجميلية التي تعالج عيباً في الإنسان - امرالعمر. أو رجلاً - يتسبب في إيذائه ، نفسياً أو بدنياً ويصاحبه - كذلك - إن لم يعالج ألم شديد ، لا يستطيع صاحبه تحمله ، كما قد يتسبب في إعاقته عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها . ولأن التشريع الإسلامي لا يهدف إلى: تعذيب الناس أو حرمانهم مما يحقق لهم فائدة، تُمكنهم من النجاح في حياتهم، وتعينهم على تحقيق إنسانيتهم دونما إطلاق لعنان فوضى الغرائز، ودونما إماتة لفطرة الأنوثة - التي خلقها المشرع سبحانه - في المرأة فقد أباح هذا النوع من عمليات التجميل.


يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,190.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,188.80 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (0.16%)]