|
|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مؤسسات الطوافة في الفقه الإسلامي
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: مؤسسات الطوافة في الفقه الإسلامي
مؤسسات الطوافة في الفقه الإسلامي علي بن ربيع الرويثي سادسًا: التكييف الفقهي لهذه المؤسسات عند المتقدمين وعند المعاصرين وحكمها تمهيد: فهمت مما مضى أن مهنة المطوف هي كونه دليلاً، ومشرفًا، ومرشدًا، ومطالبًا بكل ما للحاج من خدمات في مكة والمشاعر المقدسة، وأن هذه المهنة جُعلت - من باب الضبط لها، ولما يحصل فيها من تجاوزات - تحت مظلة العمل المؤسسي كما تقدم، وهنا لن أخص مؤسسة من المؤسسات الست؛ بل الكلام يعمها، بحكم أنها يحكمها نظام واحد. فمؤسسة الطوافة تتكون من مجموعة من المطوفين المختصين ببلاد محددة، لهم مجلس إدارة يشكل بموجب انتخابات بينهم، يقومون بهذه المهنة من غير أن يكون بينهم رأس مال، وتشرف الإدارة عليهم، وتوزع عليهم الحجاج بحسب متوسط كل مطوف لما كان العمل فرديًّا، والإدارة مسؤولة أمام الجهة المختصة، ممثلة في وزارة الحج، وما يحصلون عليه يخرج منه ما صرفته إدارة المؤسسة من إيجار مقرها، ورواتب موظفين، وغير ذلك، وما زاد يوزع على المطوفين، كلٌّ بحسب حصته من الحجاج. وعند تكييف هذه المهنة، من خلال تأمل عمل المطوف كفردٍ - ظهر لي أنه أجيرٌ مشترك لمجموعة من الحجاج، وقد نص الفقهاء على جواز استئجار الدليل الذي يدل على الطريق[12]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، استأجرا عبدالله بن أريقط هاديًا خِرِّيتًا - وهو الماهر بالهِدَايَةِ - ليَدلَّهما على طريق المدينة[13]. مهنة المطوف عند المتقدمين: ولم أجد أحدًا مِن المتقدِّمين مَن نص على مهنة المطوف؛ إلا أنه جاء في "المهذب" للشيرازي، بعد أن قال: "يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة"، ثم ذكر هذا الأثر: "وروى أبو أمامة التيمي، قال: سألت ابن عمر، فقلت: إنا قوم نكري في هذا الوجه، وإن قومًا يزعمون أنْ لا حجَّ لنا، فقال ابن عمر: ألستم تلبُّون وتطوفون بين الصفا والمروة؟ إن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عما تسألونني عنه، فلم يَرُدَّ عليه، حتى نزل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، فتلاها عليه[14]. ويُفهم منه جواز العمل في موسم الحج[15]. وجاء أيضًا في "مصنف ابن أبي شيبة"، باب: مَن كان يأمر بتعليم المناسك، وفيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر على مكة، وأمَرَه أن يعلم الناس المناسك"، وعلَّق عليه المحقق بقوله: "ولذلك يخرج من أيامنا المعرف أو المطوف مع الناس يعلِّمهم، ويقودهم في قضاء مناسكهم، وليس كل الناس ممن يعرف مواضع المناسك وأوقاتها"[16]. قلتُ: كون المطوف يعلم الحاج مناسكه صحيحٌ؛ ولكن لا يصح أن يكون هذا دليلاً على مشروعية عمله؛ بل عمله مشروع بغير هذا الدليل، فأبو بكر - رضي الله عنه - كان يعلم الناس بلا أجر، والمطوف يأخذ أجرًا، ويمكن أن يكيف عمله ويخرج على مسألة الأجرة على القُرَب كالتعليم، هذا إذا قلنا: إن المطوف يعلم الحاج مناسكه. مهنة المطوف عند المعاصرين: أيضًا لم أجد مَن تكلَّم عنها، ولكنها ليست من النوازل التي التبس أمرها، فتناولها العلماء؛ بل هي مسألة في غاية الوضوح أنها إجارة على عمل وخدمة. وإذا عرفنا ذلك، سهل علينا معرفة تكييف عمل الطوافة تحت مظلة المؤسسات، والتي قلنا: إن مؤسسة الطوافة تتكون من مجموعة من المطوفين المختصين ببلاد محددة، لهم مجلس إدارة يشكل بموجب انتخابات خاصة بينهم، يقومون بهذه المهنة من غير أن يكون بينهم رأس مال، وتشرف الإدارة عليهم، وتوزِّع عليهم الحجاج بحسب متوسط كل مطوف، لما كان عمله فرديًّا، والإدارة مسؤولة أمام الجهة المختصة، ممثلة في وزارة الحج، وما يحصلون عليه يخرج منه ما صرفته إدارة المؤسسة من إيجار مقرها، ورواتب موظفين، وغير ذلك، وما زاد يوزع على المطوفين، كلٌّ بحسب حصته من الحجاج. وهي بذلك تنطبق عليها صورة شركة الأبدان؛ بجامع أنه لا مال بينهم، وأنهم شركاء في الربح، وذلك متحقق بلا ريب في شركة الأبدان، هذا؛ وقد اختلف الفقهاء في شركة الأبدان، على أقوال: القول الأول: صحة شركة الأبدان مطلقًا: قال به الأحناف[17]، والمالكية[18]، والمذهب عن الحنابلة[19]. أدلتهم: 1- روى أبو داود عن ابن مسعود قال: "اشتركنا أنا وعمار وسعد يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرَيْن، فأشرَكَ بينهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم". 2- أن المقصود من عقد الشركة تحصيلُ الربح على الاشتراك، وهو لا يقتصر على المال؛ بل جاز بالعمل[20]. القول الثاني: تصح شركة الأبدان إلا في المباح؛ كالاحتطاب والاصطياد: بعض الأحناف[21] وقول للحنابلة[22]. القول الثالث: أن شركة الأبدان لا تصح وفاسدة: قاله الشافعي[23]. أدلتهم: 1- لما روت عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل شرطٍ ليس في كتاب الله، فهو باطل))، وهذا الشرط ليس في كتاب الله - تعالى - فوجب أن يكون باطلاً. 2- ولأن عمل كل واحد منهما ملكٌ له يختص به؛ فلم يحز أن يشاركه الآخر في بدله، فإنْ عمِلا وكسَبا، أخذ كلُّ واحدٍ منهما أجرةَ عمله. 3- لأنها شركة على غير مال؛ فلم تصح[24]. والقول الأول بصحة شركة الأبدان هو الراجح، وهو مفهوم كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: "والصواب: أن هذه المعاملات من نفس المشاركات، لا من جنس المعاوضات؛ فإن المستأجر يقصد استيفاءَ العمل، كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم، وأما في هذا الباب، فليس العمل هو المقصودَ؛ بل هذا يبذل نفع بدنه، وهذا يبذل نفع ماله؛ ليشتركا فيما رزق الله من ربح"[25]. وبهذا يقف بي القلم حول هذا الموضوع، شاكرًا رب العالمين، ثم شيخي المربي د. خالد الحامد - وفقه الله - وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. ملحق: وللإيضاح؛ فإن تفصيل أوجه صرف المبالغ المطلوبة من الحاج عند حصوله على تأشيرة الحج، هي على النحو التالي: - يدفع الحاج الذي يرغب في زيارة المدينة المنورة ما قيمته 594 ريالاً سعوديًّا؛ عوائد الخدمة المخصصة لمؤسسات أرباب الطوائف الأهلية، والسكن في المشاعر المقدسة، ويشمل هذا المبلغ: الخدمات المقدَّمة من مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة، والأدلاء بالمدينة المنورة، ومكتب الوكلاء الموحد بجدة، ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة، وفقًا لما نصت عليه التعليمات المنظمة لذلك بقيمة 294 ريالاً. - أجور سكن الخيمة في عرفات ومنى شاملةٌ الماءَ والكهرباء، والنظافةَ والحراسة والفرش، وتأمين مروحة لكل خيمة في عرفات، والتكييف في الخيام بمنى بقيمة 300 ريال، وللحاج حرية اختيار خط السير الذي يرغبه، وذلك حسب الاتجاهات التالية: أجور النقل للقادم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز، أو الميناء البحري بجدة، ويرغب في زيارة المدينة المنورة قبل الحج، من جدة إلى المدينة المنورة بقيمة 5.97 ريالاً، ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 5.127 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى جدة 30 ريالاً، والإجمالي 435 ريالاً. - أجور النقل للقادم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز، أو الميناء البحري بجدة، ويرغب في زيارة المدينة المنورة بعد الحج، من جدة إلى مكة المكرمة بقيمة 30 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر ثم إلى مكة المكرمة بقيمة 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بقيمة 5.127 ريالاً، ومن المدينة المنورة إلى جدة 5.97 ريالاً، والإجمالي 435 ريالاً. - أجور النقل للقادم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز، أو الميناء البحري بجدة، ويرغب في أداء العمرة أولاً ثم زيارة المدينة المنورة، من جدة إلى مكة المكرمة بقيمة 30 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 5.127 ريالاً، ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 5.127 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر ثم إلى مكة المكرمة بقيمة 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى جدة 30 ريالاً، والإجمالي 495 ريالاً. - أجور النقل للقادم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز، أو الميناء البحري بجدة، ويرغب في زيارة المدينة المنورة قبل الحج بالطائرة، والعودة إلى مكة بالحافلة، من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المدينة المنورة بقيمة 10 ريالات، ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 5.127 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر ثم إلى مكة المكرمة بقيمة 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى جدة بقيمة 30 ريالاً، والإجمالي 5.347 ريالاً. - أجور النقل للقادم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ويرغب في زيارة المدينة المنورة بعد الحج والمغادرة منها لبلاده، من جدة إلى مكة المكرمة بقيمة 30 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر ثم إلى مكة المكرمة بقيمة 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بقيمة 5.127 ريالاً، ومن المدينة المنورة إلى المطار بقيمة 10 ريالات، والإجمالي 5.347 ريالاً. - أجور النقل للقادم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز، أو الميناء البحري بجدة، ويرغب في التوجه إلى الجُحفة بالحافلات المكشوفة؛ لنية الإحرام، ثم زيارة المدينة المنورة بعد الحج، من جدة إلى الجُحفة إلى مكة المكرمة 130 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر إلى مكة المكرمة بقيمة 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بقيمة 5.127 ريالاً، ومن المدينة المنورة إلى جدة بقيمة 5.97 ريالاً، والإجمالي 535 ريالاً. - أجور النقل للقادمين عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، من المطار إلى المدينة المنورة أو العكس بقيمة 10 ريالات، ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بقيمة 5.127 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى المشاعر إلى مكة المكرمة بقيمة 180 ريالاً، ومن مكة المكرمة إلى جدة بقيمة 30 ريالاً، والإجمالي 5.347 ريالاً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. [1] قد يكون هذا لغة؛ فالكفالة الحفظ، والرعاية، وفي الحديث الشريف: ((الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن))؛ قال الخطابي: "معناه: أنه يحفظ على القوم صلاتَهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة"، عند الفقهاء: له إطلاقان؛ أخص: وهو شغل ذمة أخرى بالحق، وأعم: وهو الحفظ والصون، الموجب تركه للغرم؛ "القاموس الفقهي" (ج1/ ص224). أما كون المطوف كفيلاً بالمعنى الاصطلاحي؛ فغيرُ مسلَّم به؛ فحقيقة الكفالة هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر؛ أي: تعهد بما تعهد به الآخر، كما في "المجلة العدلية" (م 618)؛ بل الصواب أنه أجير مشترك كما سيأتي. [2] انظر: كتاب "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام" 70، "مرآة الحرمين" ص 1163، "تاريخ مكة" ج2، "تاريخ مكة"، السباعي ج2/40. وانظر: موقع مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية www .africa-sa.com [3] موقع مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية www .africa-sa.com . [4] موقع مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية www .africa-sa.com . [5] "تطور خدمات الحج في عهد خادم الحرمين الشريفين"، د. أسامة بن فضل البار عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. [6] يأتي الكلام على كون المطوف دليلاً. [7] وكانت هذه المؤسسات تجريبية لما يزيد على 27 عامًا، وقد صدر قرار مجلس الوزراء في 7/ 2/ 1428هـ بتثبيت هذه المؤسسات؛ انظر: مجلة "الحج والعمرة" الصادرة عن وزارة الحج، العدد الرابع، ص 6. [8] من ناحية إشرافية، فالمطوف لا يوفر الخدمات؛ بل يشرف عليها، ويطالب بها للحاج؛ بدليل وجود جهات أخرى توفر الخدمات، ذكرتها بعنوان "الجهات ذات العلاقة بمؤسسات الطوافة". [9] انظر: موقع مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية www .africa-sa.com ، وكذا موقع وزارة الحج. [10] يفهم من هذا أن المطوف من عمله حفظُ ما يخص الحاجَّ، ويدافع عنه، ويطالب له عند تعرضه لأي خطر. [11] فيه أن من عمل المطوف تنظيمَ سير الحاج؛ بحكم معرفة الطرق، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات. [12] "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" 10/ 332، "بدائع الصنائع" 2/ 301، "مواهب الجليل" 7/ 493، "المهذب" 2/ 394. [13] "المستدرك على الصحيحين"، للحاكم، برقم 4241. [14] "المهذب"، للشيرازي 2/ 394. [15] "شرح ابن بطال" ج8/ ص7. [16] "مصنف ابن أبي شيبة"، ج4/ ص419. [17] "فتح القدير" ج14/ ص24، وتسمى عندهم أيضًا شركة الأعمال. [18] "الشرح الكبير"؛ للشيخ الدردير، ج3/ ص361، وتسمى عندهم شركة العمل. [19] "الإنصاف" ج9/ ص327. [20] "فتح القدير" ج14/ ص24. [21] "فتح القدير" ج14/ ص36. [22] "الإنصاف" ج9/ ص327. [23] "المجموع" ج14/ ص72. [24] "المجموع" ج14/ ص72، "الشرح الكبير"؛ لابن قدامة، ج5/ ص186. [25] "مجموع فتاوى ابن تيمية" ج4/ ص313، وفي (ج7/ ص250) قال: وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك - شركة الأبدان - وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |