|
|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
عمل المرأة في المكان المختلط
عمل المرأة في المكان المختلط السؤال ما حكم عمل الفتاة في المكان المختلط, خاصة أن هذا المكان متعارف بين الناس أنه مشبوه . أرجو منكم تقديم موقف الشرع من ذلك؟ أجاب عنها: د.حسين العبيدي الجواب / الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا شك في تحريم عمل المرأة إذا كان مختلطاً بالرجال الأجانب؛ لأن المرأة مأمورة بعدم الاختلاط مع الرجال الأجانب والبعد عنهم درءاً للفتنة والمفسدة وسداً لذريعة وقوع المحذور، كما أن المرأة مأمورة بالحجاب وعدم إظهار الزينة وعدم الخضوع بالقول، وأنها إذا سئلت متاعاً فليكن من وراء حجاب كما قال الله _تعالى_: "ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" (الأحزاب: من الآية53)، أضف لذلك إذا كان المكان مشبوهاً فيكون تحريمه لذلك كله، وللمرأة مندوحة عن ذلك بأن تعمل العمل المباح في مجتمع النساء أو في مكان غير مختلط فعمل المرأة في الشريعة مضبوط بضوابط شرعية لا يجوز الإخلال بها فإن تعذر فيجب على المرأة القرار في بيتها صيانة لها وصيانة لعفتها وحيائها ودينها، وبالله التوفيق.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |