متى وكيف يقع الطلاق؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          الفهم الخطأ للدعوة يحولها من دعوة علمية تربوية ربانية إلى دعوة انفعالية صدامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          معالجة الآثار السلبية لمشاهد الحروب والقتل لدى الأطفال التربية النفسية للأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأمومة والطفل

ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-04-2021, 05:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي متى وكيف يقع الطلاق؟

متى وكيف يقع الطلاق؟(1–2)إكرام جلال


قال الله تعالى: {... وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء: من الآية 21)، والمراد بذلك العقد، وقال سفيان الثوري: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال الربيع بن أنس: هو قوله: "أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله".
وفي خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله". صحيح مسلم.
والطلاق فيه هدم للأسرة وتشتيت لشملها، خاصة في حال وجود أولاد، ومن ثم فيه ضرر على المجتمع ككل، لكن اللجوء إليه يكون في بعض الأحيان ضرورة مُلحة يضطر إليها أحد الزوجين لدرء مفسدة عملا بقاعدة: "درء الضرر مقدم على جلب المنفعة" أو "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
والأرقام والإحصائيات خطيرة في نسبة الطلاق؛ حيث أشارت إحدى الدراسات المصرية إلى أن حالة طلاق واحدة تقع كل 6 دقائق في مصر، وأن 240 حالة طلاق تقع يوميا في هذا البلد العربي، وهكذا تتشابه الأرقام من حيث حالات الطلاق في بقية الدول العربية.
وللأسف الشديد يكون يمين الطلاق من أسهل ما يكون على لسان الرجل، وكذا التلاعب بألفاظه فربما يكون طلقها ثلاث طلقات، ويدعى أو يعتقد أنها طلقة واحدة.
في المقابل تثير المرأة الرجل لأتفه الأسباب وفي كل وقت ودون ما سبب قاهر بكلمة – طلقني – ويقع الطلاق دون ضوابط شرعية أو الرجوع لأهل الاختصاص والعلم.
يحدث ذلك رغم أنه لا يجوز للرجل شرعا مباغتة زوجته بيمين الطلاق من غير ذنب ارتكبته، ولا يجوز للمرأة في المقابل أن تلجأ إليه قسرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن – صحيح -.
لكن الإسلام لم يحرم أو يحلل الطلاق في كل وقت، ولا في كل حال، والطلاق المشروع الذي جاء به القرآن والسنة له أركان وأحكام وشروط، وفي أغلب الأحيان يتسرع الرجل في إلقاء يمين الطلاق دون وعي أو فهم صحيح لشروطه وآثاره، فما هي ضوابط الطلاق الشرعية؟ ومتى وكيف يقع الطلاق؟
معناه:
كلمة الطلاق: مأخوذة من كلمة الإطلاق، وتعني في اللغة الإرسال والترك. تقول: أطلقت الأسير، إذا حللت قيده وأرسلته. أم في الشرع فتعني: حل رابطة الزواج بلفظ صريح: كـ"أنت طالق" أو كناية مع نيته: كـ"أذهبي إلى أهلك".
حكمه:
أباح الإسلام الطلاق لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو كلاهما.
أركانه:
أركان الطلاق ثلاث:
1- الزوج المُكلف، فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا لقوله صلي الله عليه وسلم، ولابد أن يكون الزوج عاقلا بالغا مختارا غير مُكره، لقوله صلي الله عليه وسلم: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه الطبراني – صحيح -.
2- الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج، بأن تكون في عصمته حقيقة: لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق، أو حكما: كالمعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى.
فإذا لم يصادف الطلاق محله فلا يعتبر به لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لايملك" رواه الترمذي وحسنه.
3- اللفظ الدال علي الطلاق.. صريحا كان أم كناية.. فالنية لا تكفى وحدها لوقوع الطلاق.
أقسام الطلاق :
للطلاق عدة أقسام منها ما يلي:
1- الطلاق السُني: هو أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، فإذا أراد الطلاق ينتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يجامعها، ثم يُطلقها تطليقه واحدة.
2- الطلاق البدعي: وهو أن يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدرى أهي حامل أم لا؟
أو يطلقها ثلاث طلقات في كلمة واحدة: أنت طالق بالثلاث، أو ثلاث كلمات في الحال، كأن يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق.
والدليل بوجوب الطلاق السني، أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وكان طلق امرأته وهي حائض، أن يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر، ثم يطلقها لو أراد من دون أن يجامعها. ثم قال صلي الله عليه وسلم: "فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء" رواه مسلم.
وقوله صلي الله عليه وسلم وقد علم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة "أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أيديكم" وقد بدا عليه غضب شديد، رواه النسائي وقال ابن كثير: إسناده جيد.
قال ابن القيم: "فجعله لاعبا بكتاب الله" لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالي أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها.- إغاثة اللهفان-
وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة واحدة مخالف لقول الله تعالي: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..} (البقرة: من الآية 229)
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول صلي الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟" قال: ثلاثا. فقال: "في مجلس واحد؟" قال: نعم. قال: "فإنما تلك واحدة. فأرجعها إن شئت" فراجعها رواه أحمد وأبو داود.
3- الطلاق الرجعي: هو طلاق المدخول بها وهي زوجته ما دامت في عدتها، وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته، حتى بدون رضاها أو إذن وليها لقوله تعالي: {... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا...} (البقرة: من الآية 228)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر بعد أن طلق زوجته: "راجعها ..." رواه مسلم.
والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكني وغيرهما، حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها، وإن أراد الزوج مراجعتها، يكفيه أن يقول لها: لقد راجعتك، ويسن أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل.
4- الطلاق البائن: وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة، وبمجرد وقوعه يصبح كسائر الخطاب، وإن قبلت المطلقة عادت بمهر وعقد، وإن شاءت رفضته.
وينقسم الطلاق البائن إلي نوعين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغري:
وفيه يزول قيد الزوجية بمجرد وقوعه، فتصير المطلقة أجنبية عن زوجها، ولا يحل له الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغري إلي عصمته بعقد ومهر جديدين، دون التزوج من آخر، وإذا أعادها عادت بما تبقي لها من عدد الطلقات.. فإذا طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة لعصمته.
ب- الطلاق البائن بينونة كبري:
وفيه يزول قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغري، إلا أنه يختلف اختلاف جوهري، فلا يحل للرجل أن يعيد مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...} (البقرة : من الآية 230)، أي إن طلقها الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر ويدخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القُرظَي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" رواه البخاري ومسلم.
والمراد بالعسيلة: الجماع، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ألا أن العُسَيلَةَ الجِمَاعُ" رواه الإمام أحمد والنسائي.
والمتفق عليه أن المُبانة بينونة كبري إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات، لأن الزوج الثاني أنهي الحل الأول.
أما المُبانة بينونة صغري إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت، ورجعت لزوجها الأول، تكون مثل المُبانة بينونة كبري فتعود بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات، عند أبو حنيفة، وأبو يوسف.
أقسام الطلاق من حيث اللفظ:
ينقسم الطلاق باللفظ إلي نوعين، صريح وكناية:
أ. الصريح: يُفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره.. مثل: أنت طالق، مطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق وقال الشافعي: "ألفاظ الطلاق ثلاثة: الطلاق-الفراق والسراح وهى مذكورة في القرآن الكريم".
وهذا يقع به الطلاق هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو لحديث أبى هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال ابن القيم إن "المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك أن كلام الهازل معتبر". زاد الميعاد 5/204
ب - الكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل ألحقي بأهلك ونحوه، وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى وقع، وإن لم ينوى لم يقع، وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه بلفظ: "الحقي بأهلك" متفق عليه، والمرأة هي بنت الجون التي قالت له عندما دخل عليها: أعوذ بالله منك، فقال لها: "عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
أقسام الطلاق من حيث التعليق والتنجيز:
المنجزة: هي التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال كأن يقول لزوجته: أنت طالق وحكمه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا.
المُعلق: هو ما جعل الزوج فيه وقوع الطلاق معلقا علي شرط، مثل أن يقول لزوجته: لو خرجت من البيت أنت طالق. وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط، فهو كما أراد، وأما إن قصد به الحض علي الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين إن وقع ما حلف عليه لزمته كفارة يمين، وإن لم يقع ما حلف به لم يلزمه شيء (مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية).
الطلاق بالكتابة
إن الكتابة يقع بها الطلاق، ولو كان الكاتب قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ، فله أن يكتب إليها الطلاق.
واشترط الفقهاء: أن تكون الكتابة مُستَبينةً واضحة. ومعنى كونها مستبينة أي واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة، بأن يكتب إليها: يافلانة: أنت طالق.
الطلاق بالإشارة:
الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية، واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا الكتابة ولا قادرا عليها، فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها، فلا تكفي الإشارة، لأن الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها.
طلاق التخيير والتمليك:
هوأن يقول الرجل لامرأته: اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي، فإن اختارت الطلاق تطلقت، وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترن عدم فراقه فلم يطلقهن {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...}(الأحزاب: من الآية 28).
وفي المقال القادم - بمشيئة الله - نستكمل باقي الحديث عن ضوابط الطلاق الشرعية وكيفية وقوعه وشروطه.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-04-2021, 05:25 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: متى وكيف يقع الطلاق؟

متى وكيف يقع الطلاق؟(2–2)
إكرام جلال



تحدثنا في المقال السابق عن ماهية الطلاق وحكمه وأركانه وأقسامه، وفي هذا المقال نستكمل الحديث حول عدة الزوجة وحكمها وحكمتها وأنواعها إضافة إلى بعض المسائل التي قد تشتبه بالطلاق ونقول:
العدة: مأخوذ لغويا من العدد والإحصاء، وشرعا: اسم لمدة تتربص بها المرأة المفارقة لزوجها، أو
المتوفى عنها زوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...} (الطلاق: من الآية 1)
حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة.
حكمتها: من الحكمة في مشروعية العدة ما يلي:
- إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إذا كان الطلاق رجعيا.
- معرفة براءة الرحم محافظة على الأنساب من الاختلاط.
- مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج، والوفاء للزوج، إن كانت العدة عدة وفاة.
أنواعها:
عدة المتوفى عنها زوجها:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... } (البقرة: من الآية 234)
هذا أمر من الله تعالي بعدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد "أربعة أشهر وعشر ليال"، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده عموم الآية.
عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل:
المرأة التي يتوفي عنها زوجها وهي حامل عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده إلا أيام أو لحظات لعموم قوله تعالي: {... وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... } (الطلاق: من الآية 4)
عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلي الله عليه وسلم استأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. (متفق عليه).
عدة المرأة التي تحيض:
يقول تعالي في شأنها: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ...) (البقرة: من الآية 228).
وعليه إذا كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات والبعض قال ثلاثة أطهار.
والقرء: هو الحيضة، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: إن "أم حبيبة كانت تُستحاض فسألت النبي صلي الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". (صحيح).
- عدة الصغيرة التي لا تحيض، أو الكبيرة التي يئست من الحيض، أي انقطع عنها الحيض نهائيا:
يقول تعالي في شأنهما: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...} (الطلاق: من الآية 4).
وعليه فإن عدة كلا منهما ثلاثة أشهر، وقوله تعالي إن ارتبتم) فيه قولان:
الأول: قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري، أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. (تحفة الأحوذي).
الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهو قول مروي عن سعيد بن جبير.
- عدة المطلقة قبل الدخول بها:
يقول تعالي في شأنها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب: الآية 49).
إن هذه الآية الكريمة لا يوجد في غيرها إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، وأنه ليس لها عدة، وهو أمر مُجمع عليه بين العلماء، فتتزوج من فورها لو أرادت، إلا المتوفى عنها زوجها كما ذكرنا.
- عدة من غاب عنها زوجها:
إذا غاب عن المرأة زوجها ولم يُعرف مصيره من حياة أو موت فإنها تنتظر أربع سنوات من يوم انقطاع خبره، ثم تعتد عدة وفاة: أربعة أشهر وعشرا. والحكم هنا يكون عادة للقاضي.
- عدة المستحاضة:
إن المستحاضة هي التي لا يفارقها الدم، فإن كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة، أو كانت لها عادة تعرفها، فإنها تعتد بالإقراء، أما إن كان دمها غير مميز ولا عادة لها اعتدت بالأشهر، ثلاثة أشهر كمن
يئست من الحيض والصغيرة التي لا تحيض، وهذا الحكم قياسا على حكمها في الصلاة.
تداخل العدد:
قد تتداخل العدد، وذلك على النحو التالي:
- مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاة مطلقها؛ لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدتها، فالرجعية وارثة والبائن لا إرث لها.
- مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم يئست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد ثلاثة أشهر.
- مطلقة صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة يئست من الحيض اعتدت بالأشهر فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رأت الدم، فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، هذا إذا فيما لم تتم العدة، أما إذا تمت العدة ثم جاءها الحيض فلا عبرة به، إذ عدتها قد انتهت.
- مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الإقراء وأثناء ذلك ظهر حملها، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل.
ما يجب علي المعتدة من طلاق رجعي:
يقول تعالي في شأنها: {...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...} (الطلاق: من الآية 1).
وعليه يجب على المعتدة من طلاق رجعي أن تلتزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه ولا يخرجها زوجها إلا أن ترتكب فاحشة مبينة فتخرج من المنزل.
وحول ماهية الفاحشة قال ابن مسعود، وابن عباس وغيرهما أنها تشمل: الزنا أو نشوز المرأة أو إذا بَذَئت علي أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال. (رواه الطبري).
وحول الحكمة من بقاء المطلقة في بيت الزوجية يقول تعالى: {... لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق: من الآية 1)؛ أي إنما أبقينا المطلقة في بيت الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم علي طلاقها وهى أمامه ويجعل الله المحبة تعود لقلبه بفضل الله فيرق قلبه لها، قال بن عباس: يريد الندم على طلاقها، والمحبة لرجعتها في العدة. (تفسير ابن كثير).
قالت فاطمة بنت قيس في قوله تعالي {...لَا تَدْرِي لَعَلَّ...) هي: الرجعة. (رواه الطبري).
ما يجب علي المعتدة من طلاق بائن بينونة كبري:
إن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبري (أي المطلقة ثلاثا) لا سكني لها ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلي الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا: (ليس لها سكني ولا نفقة). (صحيح).
ما يجب علي المعتدة لوفاة زوجها:
يجب على المعتدة لوفاة زوجها ألا تخرج من بيتها، وإن خرجت لحاجة لازمه ألا تبيت إلا في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي به لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها: (امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. رواه الترمذي وصححه.
بعض المسائل قد تشتبه بالطلاق:
الخُلع:
عرفه الفقهاء الخُلع بأنه فراق الرجل لزوجته ببدل يأخذه منها، أي نظير عوض يتراضيا عليه، ويُعرف بالفدية أو افتداء.
وبخصوص مشروعية الخلع نقول: إذا اشتد الخلاف بين الزوجين، ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدى نفسها من زوجها بمال تعويضا له، أو إذا رفض طلاقها. يقول تعالى: {... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...} (البقرة: من الآية 229).
ومن الدلائل التي وردت في السنة حول مشروعية الخلع: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: {أتردين عليه حديقته؟} قالت: نعم، قال رسول الله: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقه). رواه البخاري والنسائي.
ويعد الخُلع فسخا وليس طلاقا؛ أي إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها، ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا، ويجب عليه بعدها تطليقها، وإلا ما قال صلي الله عليه وسلم لثابت: (وطلقها تطليقه) فهو في حد ذاته ليس بطلاق.
وللخلع شروط منها ما يلي:
1- أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية،
فإما أن يصبر عليها، أو يطلقها إن خاف الضرر.
2- ألا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف معها ألا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها.
3- ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا.
عدة المختلعة:
تعتد المُختلعة بحيضة واحدة، فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، فأمرها أن تعتد بحيضه. (رواه الترمذي). والخلع يعد طلاقا بائنا، فلو أراد مراجعتها لا يحل له إلا بعقد جديد.
الإيلاء:
يقول تعالى: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 226، 227).
ويعني الإيلاء في اللغة: الامتناع باليمين، وشرعا يعني: الامتناع باليمين عن وطء الزوجة، فيحلف الرجل ألا يجامع زوجته، وسمح سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها عن وطء الزوجة بالإيلاء
فإذا مضت فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مَشرُبَةٍ له تِسعًا وعِشرِينَ ليلة، ثم نزل، فقالوا: يارسول الله: آليت شهرا، فقال: (إن الشهر يكونُ تِسعًا وعشرينَ). (صحيح البخاري، باب الصوم، 1911)
وعن نافع بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمي الله تعالي: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يُمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عزوجل/ صحيح. وإذا فاء قبل المدة التي حلف أن لا يطأ فيها وجبت عليه كفارة يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرها فإت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك) (متفق عليه).
الظهار:
يقول تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) (المجادلة: من الآية 3)
وقد عرف الفقهاء الظهار بأن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي فهو مُظاهر، وتحرم عليه زوجته، فلا يطؤها.
ولا يجوز وطء المُظاهر لزوجته قبل الكفارة التي أوجبها الله تعالى: { ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )(المجادلة: من الآية 1).
اللعان:
يقول تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (النور: 6-9)
وعليه إذا قذف الرجل زوجته فكذبته فعليه الحد إلا أن يقيم البينة أو يلاعن.
صفته: يُحضرها للإمام أو القاضي فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه القاضي أربع شهادات في مقابل أربع شهداء: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} فيما رماها به، {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} فإن قال ذلك بانت منه بنفس اللعان وحُرمت عليه أبدا، ويتوجب عليها الحد ولا يدرأ عنها ذلك إلا أن تلاعن وتشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين، {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.
وقد أقيم اللعان بين هلال بن أمية وزوجته، ونزل فيهما تلك الآيات.. وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: (لا يجتمعا أبدا) صحيح الإسناد، أخرجه البيهقي في سنته 7/410. والله أعلم.


من مراجع المقال:
- فقه السنة: المجلد الثاني للشيخ /السيد سابق.
- زاد الميعاد في هدي خير العباد: الجزء الخامس للعلامة /ابن قيم الجوزية.
- منهاج المسلم: أبو بكر الجزائري.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 75.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 72.84 كيلو بايت... تم توفير 2.35 كيلو بايت...بمعدل (3.13%)]