فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4413 - عددالزوار : 850895 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3944 - عددالزوار : 386896 )           »          شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 211 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28455 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60073 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 847 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2021, 10:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه

فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه














محمد رفيق مؤمن الشوبكي



فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى برؤه، والعاجزِ عن الصيام، تكون بالإطعام عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].





كيفية إخراج الفدية على النحو التالي:


أ - قول جمهور العلماء: أن يطعم العاجز عن كل يوم مسكيناً من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج القيمة نقداً عند الجمهور. وقوت البلد قديماً كان البُرّ (القمح) والتمر والشعير، أما في زماننا قوت البلد الطحين (الدقيق) والأرز وغيرهما.





واختلف العلماء في مقدار ما يطعمه العاجز عن الصيام للمسكين عن كل يوم، فذهب المالكية والشافعية أن مقدار الفدية (مُدّ من طعام) أي ربع صاع وهو ما يعادل (750) جراماً تقريباً؛ إذ إن الصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً كما بينت اللجنة الدائمة.





وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية صاع (3 كليو جرام تقريباً)؛ إلا من البُرّ (القمح) فنصف صاع (كيلو جرام ونصف تقريباً).





وذهب الحنابلة إلى أن مقدار الفدية نصف صاع (كيلو جرام ونصف تقريباً)؛ إلا من البُرّ (القمح) فمُدّ (750 جرام تقريباً).





وأفتى العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بأن مقدار الفدية نصف صاع من قوت البلد أي ما يعادل كيلو جرام ونصف تقريباً، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، فقالت في إحدى فتواها: " فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفاً تقريباً ". ولما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما مقدار الإطعام؟ فقال: يعطى كل مسكين نصف صاع، هذا هو الأحوط، نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد ".





ويستحب أن يكون مع الطعام إدام أو لحم ونحوه، قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: " لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].





ب - أجاز جمهور العلماء أن يصنع طعاماً يكفي عن ثلاثين يوماً أو عدد الأيام التي أفطر فيها، ويدعو المساكين ويطعمهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي، وأفتت بذلك اللجنة الدائمة.






فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: " أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ " (رواه الدارقطني وصححه الألباني).





وقال البخاري في صحيحه: " وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ".





ونقل الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سُئل عن امرأة أفطرت رمضان؟ فقال: كم أفطرت؟ قال السائل: ثلاثين يوماً. قال الإمام: اجمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم، قال السائل: ما أطعمهم؟ قال الإمام: خبزاً ولحماً إن قدرت من أوسط طعامكم ".





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى في الإطعام في كفارة اليمين: " وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بإطعام، ولم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة".





وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك ".





ج - أجاز الحنفية إخراج القيمة بدلاً من الطعام؛ لأن الهدف دفع حاجة المسكين، وهذا يحصل بدفع القيمة له، بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل؛ لأنه أقرب إلى دفع الحاجة، فيجزئ.








ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، فقال رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى: " وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ".





1 - لا يجوز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان؛ لعدم حلول أجل استحقاقها، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء القائلين بوجوب إخراج الفدية للعاجز عن الصيام، قال الإمام النوري رحمه الله في كتابه المجموع: " اتفق أصحابنا علي أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ".





2 - يجوز إخراج الفدية آخر شهر رمضان أو إخراج فدية كل يوم بيومه خلال اليوم أو بعد انتهائه. أما إخراج الفدية في أول شهر رمضان عن جميع الشهر أو إخراج الفدية عن يوم قبل طلوع فجره، فغير جائز على قول أكثر أهل العلم؛ لما في ذلك من تقديم الفدية على سبب وجوبها.





قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: " أما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ ".





3 - يجوز أن تدفع الفدية لمسكين واحد أو أكثر، ويجوز أن تدفع مجتمعة أو متفرقة، فيجوز أن يدفع فدية كل يوم بيومه لمسكين، ويجوز أن يخرج فدية يومين لمسكين، وفدية ثلاث أيام لمسكين، ويجوز أن يدفع فدية الثلاثين يوماً لمسكين واحد، ففي الأمر سعة بفضل الله تعالى، المهم أن يكون إخراج الفدية بعد وجوبها أي بعد دخول اليوم الذي سيفطره العاجز عن الصيام.





4 - يشترط في إخراج الفدية النية عند إخراجها، فلو أن رجلاً عاجزاً عن الصيام أقرض (داين) مسكيناً مبلغاً من المال، وعند حلول السداد، قال المسكين للدائن: لا أملك ما أسدك به الدين، فقال له الدائن: لا أريد هذا المال سامحتك لوجه الله تعالى، ونوى أن يكون المال فدية عن إفطاره في رمضان، لم يجز له ذلك؛ لعدم وجود النية عند إخراج الفدية، فالفدية عبادة، ومن شرط صحتها النية.





وسئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي: " هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا؟ فأجاب: بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ".





وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: " والنية شرط... ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله ".





5 - لا يجزئ إخراج الفدية لغير المساكين، فلو أخرجها لمن حالهم متيسرة لم يجز ذلك، قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في كتابه مغني المحتاج: " والمسكين: من قدر على مال أو كسب... ولا يكفيه ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية ".





ويدخل في معنى المسكين الفقير، بل هو أعوز وأكثر حاجة من المسكين على قول جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: " متى أطلق الفقراء أو المساكين تناول الصنفين، وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب التمييز حينئذٍ، ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالاً، والمشهور عندنا وهو الذى نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الفقير أسوأ حالاً ".





6 - لا يجوز إخراج الفدية لكافر، فالفدية من الصدقات الواجبة، ولا يجزئ دفعها إلا إلى مسلم من الفقراء أو المساكين، وهذا قول جمهور العلماء، جاء في حاشية البجيرمي الشافعي عن إخراج الفدية لمن عجز عن الصوم: " فَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِكَافِرٍ ". وجاء في كتاب كشاف القناع للإمام البهوتي الحنبلي: "وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا أَيْ: الْكَفَّارَةَ إلَى كَافِرٍ كَالزَّكَاةِ ".





فائدة:


يجوز إخراج صدقة التطوع للكافر الذي لا يحارب المسلمين ولا يعتدي عليهم، وإن كان إخراجها للمسلم أولى وافضل. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق ".





وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: " يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ، وَأَهْلَ الْخَيْرِ، وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ ".





7 - لا يجوز إخراج الفدية لمن تجب عليهم النفقة، وهم الأصول (كالأبوين) والفروع (كالأبناء) والزوجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: " ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته ". وجاء في الموسوعة الفقهية في بيان شروط من تدفع إليهم الكفارة عند الفقهاء ما نصه: " أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته، كالأصول والفروع ".





8 - القريب الذي لا تلزم نفقته إذا كان فقيراً أو مسكيناً فهو أولى بإخراج الفدية إليه من غيره؛ لأن القريب أولى بالبر والإحسان، فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني).





9 - إذا كان العاجز عن الصيام فقيراً أو مسكيناً (معسراً) لا يستطيع دفع الفدية، فاختلف أهل العلم في سقوطها عنه، بعضهم قال: لا تسقط عنه الفدية، بل تجب في ذمته فإذا أيسر وجب عليه إخراجها، وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من مذهبهم، والحنابلة على الصحيح من مذهبهم.





وذهب بعضهم إلى أنه تسقط الفدية إن كان العاجز عن الصيام معسراً حال وجوبها عليه، ولا تجب عليه حتى لو أيسر فيما بعد، وهذا ظاهر مذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية رجحه الإمام النووي، وهو قول عند الحنابلة اختاره الإمام ابن قدامة، وأفتي به ابن باز؛ لأنها فدية وجبت بغير جناية من العبد فسقطت بإعساره.





إلا أني أقول الأحوط إخراج الفدية إن أيسر خروجاً من الخلاف ولزوال مبرر سقوط الفدية وشعوراً بإبراء الذمة، والله أعلم.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 69.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 67.59 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.77%)]