القواعد التشريعية - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 211 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28455 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60073 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 847 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-10-2019, 04:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي القواعد التشريعية

القواعد التشريعية
محمد قاسم المنسي



تمهيد:
القواعد التشريعية هي القواعد التي وضعها علماء الأصول للاستهداء بها في تفسير النصوص التشريعية، وقد استمدوا هذه القواعد من استقراء الأحكام التي جاءت بها النصوص، وعِلل هذه الأحكام، وكذلك من المبادئ العامة - أو القواعد الكلية - للشريعة.
فقد وجد علماء الأصول أن المشرع قصد بالشريعة تحقيق مصالح عامة، كما وجدوا أن بعض النصوص قصد بها حماية حقوق الجماعة، وبعضها قصد بها حماية حقوق الأفراد، وبعضها قصد بها حماية حقوق الأفراد والجماعة على السواء، ولا بدّ من مراعاة هذه الاعتبارات عند التعرض لتفسير النصوص، أو استنباط الأحكام[1].
القاعدة الأولى: مقاصد التشريع:
لكل تشريع من التشريعات مقاصد وأغراض، قصد المشرع تحقيقها في واقع الحياة.
والتشريع الإسلامي - ككل تشريع - له غرض أساسي هو تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وذلك بجلب النفع لهم، ودفع الضر عنهم؛ لكي يقوموا بمسؤوليتهم خير قيام في هذه الحياة.
وترجع أهمية التعرف على مقاصد التشريع إلى أنه "لا يمكن أن تُفهَم النصوص على حقيقتها إلا إذا عُرف مقصد المشرع من وضعها؛ لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، والذي يرجح واحدًا من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على قصد الشارع، وقد تتعارض النصوص بعضها مع بعض، فلا يرفع هذا التعارضَ ولا يوفق بينها إلا معرفةُ ما قصده الشارع منها، ولأن كثيرًا من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع"[2].
وقد حصر علماء الأصول مقاصد التشريع في ثلاثة مقاصد: الضروريَّات، والحاجيَّات، والتحسينيات.
أما الأمور الضرورية فهي ما تقوم عليه حياة الناس، ولا بدّ منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فُقِدَ اختل نظام حياتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمَّت فيهم الفوضى والمفاسد.
والأمور الضرورية ترجع إلى حفظ خمسة أشياء، هي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرْض، والمال.
وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكامًا تكفل إيجاده وتكوينه، وأحكامًا تكفل حفظه وصيانته، وبهذين النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورياتهم.
فالدين شرع لإيجاده وإقامته وجوب الإيمان، وأحكام القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام، وأوجب الدعوة إليه وتأمين هذه الدعوة من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها، كما شرع لحفظه وصيانته أحكام الجهاد لمحاربة من يقف في سبيل الدعوة إليه، وعقوبة من يرتدُّ عن دينه، ومن يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه، أو يحرف أحكامه.
والنفس شرع لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل وجه، وشرع لحفظها وكفالة حياتها إيجاب الضروري من الطعام والشراب وغير ذلك، وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها.
والعقل شرع لحفظه تحريم الخمر وكل مسكر، وعقاب من يشربها أو يتناول أي مخدر.
والعرض شرع لحفظه حد الزاني والزانية والقاذف.
والمال شرع لإيجاده وجوب السعي والضرب في الأرض، وأباح المعاملات والمبادلات بين الناس، وشرع لحفظه وحمايته حد السرقة، وحرم الغش والخيانة وأكل مال الناس بالباطل، وحرم الربا.
ولحفظ هذه الضروريات فقد أباح المشرع المحظورات عند الضرورة.
وأما الأمور الحاجية، فهي الأمور التي تسهل للناس حياتهم، وترفع عنهم الحرج والمشقة، وتخفف عنهم أعباء التكليف؛ لكن فقْد هذه الأمور لا يؤدي إلى اختلال نظام الحياة، أو انتشار الفوضى والفساد؛ وإنما يؤدي إلى وقوع البشر في الحرج والمشقة.
والأحكام التي قصد بها رفع الحرج والتيسير على الناس موجودة في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات.
ففي العبادات -مثلاً- نجد الرخص الشرعية للتخفيف عن المكلفين؛ كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، والصلاة قاعدًا لمن عجز عن القيام، والتيمم عند عدم الماء، وغير ذلك.
وفي المعاملات أباح المشرع كثيرًا من العقود التي تخالف القواعد الشرعية؛ لرفع الحرج عن الناس؛ كالسلم، والمزارعة، والمساقاة، كما شرع الطلاق عند الحاجة إليه.
وفي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفًا عن القاتل خطأ، ودَرَأَ الحدودَ بالشبهات، وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل.
وأما الأمور التحسينية، فهي الأمور التي تجمل بها الحياة، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة؛ كما في فقد الأمر الضروري، ولا يصيب الناس حرج؛ كما في فقد الأمر الحاجي؛ ولكن تصير حياتهم غير طيبة، تنكرها الفطر السليمة.
وهذه الأمور ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أفضل الطرق وخير المناهج.
ومن الأحكام الشرعية التي تحقق هذا المقصد ما يلي:
في العبادات شرعت الطهارة للبدن والثوب والمكان، وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، كما شرع التطوع بالصدقة والصلاة والصيام.
وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير، والإسراف والتقتير، وحرم التعامل في كل نجس وضار، ونهي عن كل تصرف يمثل إضرارًا بالغير.
وفي العقوبات نهي عن التمثيل بالأعداء، ونهي عن قتل الأعزل، وإحراق الميت أو الحي، كما نهي عن قتل الصبيان والنساء أثناء الحرب.
ترتيب هذه المقاصد:
يتبين مما قدمنا أن الضروريات هي أهم المقاصد؛ لأنه بفقدها يختل نظام الحياة، وتشيع الفوضى، وتضيع مصالح الناس، تليها الحاجيات؛ لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والعسر، تليها التحسينات؛ لأنه لا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة، ولا وقوع الناس في الحرج والمشقة، وإنما يترتب على فقدها البعد عن الكمال الإنساني.
وعلى هذا فإن الأحكام التي شرعت لحفظ الضروريات أحق الأحكام بالمراعاة، ثم تليها التي شرعت لتوفير الحاجيات، وهكذا.
وفائدة هذا الترتيب: أنه لا يُراعَى حكمٌ تحسينيٌّ إذا كان في مراعاته إخلالٌ بحكم ضروريٍّ أو حاجيٍّ، ولِذَا لا يراعى ستر العورة في حالة العلاج أو إجراء عملية جراحية؛ لأن ستر العورة من باب التحسينات، والعلاج من باب الضروريات؛ ومن ثم جاز كشف العورة في مثل هذه الحالة، كذلك لا يراعى حكم حاجي (من باب الحاجيات) إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري؛ ولهذا تجب الفرائض والواجبات الشرعية على المكلفين ولو شق ذلك عليهم، إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة، فلو روعي أن لا تنال المكلفَ أيةُ مشقة؛ لأهملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرها.
أما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتها، ولا يجوز الإخلال بحكم منها، إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى الإخلال بضروري أهم منه؛ ولهذا وجب الجهاد حفظًا للدين وإن كان فيه تضحية بالنفس؛ لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس، كما أبيح شرب الخمر للمضطر؛ لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل، الذي حرمت الخمر للمحافظة عليه.
صلة هذه القاعدة بالتفسير:
إذا كان المشرع قد سار في تشريعه على هذه القاعدة في الترتيب بين المقاصد الثلاثة، فإنه يجب على المجتهد الذي يستنبط الأحكام من أدلتها مراعاةُ هذا الترتيب، عندما تتعارض أمامه الأدلة، فيقدم ما يوصل إلى المقصد الأهم؛ فيقدم ما يوصل إلى المحافظة على أمر ضروري على ما يوصل إلى أمر حاجي، وما يوصل إلى أمر حاجي على ما يوصل إلى أمر تحسيني أو مكمل له.
وكذلك إذا لم يجد دليلاً من الأدلة السابقة في واقعة من الوقائع، لجأ إلى مقاصد الشريعة، وعلى ضوئها يستطيع معرفة حكم الله منها[3].
القاعدة الثانية: حق الله وحق العبد:
ما شرعه الله - تعالى - من التكاليف لا يخلو من مصالح تعود إلى الفرد أو الجماعة، ومصلحة الفرد - في الكثير - مصلحة للجماعة، ومصلحة الجماعة لا تخلو من مصلحة الفرد؛ لأن الفرد جزء من الجماعة.
ولقد قسم الفقهاء الأحكام الشرعية باعتبار ما فيها من مصلحة تعود على الفرد أو الجماعة، أو هما معًا إلى أربعة أقسام:
- ما كان حقًّا خالصا لله.
- وما كان حقًّا خالصًا للعبد.
- ما اجتمع فيه الحقان: حق الله، وحق العبد، ولكن حق الله أرجح.
- ما اجتمع فيه الحقان: حق الله، وحق العبد، ولكن حق العبد أرجح.
وحين يعبِّر الفقهاء عما هو حق الله، فإنهم يقصدون بذلك ما هو حق للجماعة، وما قصد به تحقيق مصلحتها، وحفظ النظام العام فيها، وقد جعلوه حقًّا لله؛ لأنه لم يقصد به نفع فرد معين، وليس للأفراد - حكامًا أو محكومين - حق إسقاطه، أو العفو عنه، أو إهمال إقامته[4].
أما الحقوق الخالصة لله؛ أي: حق الجماعة، فمنها العبادات؛ كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، ومنها الضرائب والعقوبات على الجرائم التي تمس أمن الجماعة واستقرارها؛ كالزنا والسرقة والحرابة، وكذلك العقوبات التعبدية؛ كالكفارات.
أما ما اجتمع فيه الحقان؛ حق الله وحق العبد، ولكن حق الله أرجح، فهو حد القذف؛ لأن الجريمة تمس الأعراض، ففي العقوبة عليها مصلحة خاصة للمقذوف، كما أن في عدم التبليغ عنها مصلحة خاصة له أيضًا؛ لأن للقاذف أن يثبت صحة القذف، وإثبات ذلك قد يؤدي إلى إقامة حد الزنا على المقذوف.
ولما كانت الجريمة تمس الأعراض، وتؤدي إلى التنابز والتعادي، وتشويه السمعة، وتلويث الأمهات والأولاد، والتشكيك في نظام الأسرة جعل الحد حقًّا لله، وغلب حق الله على حق المقذوف؛ بحيث إذا أثبتت الجريمة فليس للمقذوف أن يتنازل أو يعفو، وإن كان له أن يبلغ عن الجريمة[5].
أما ما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الفرد فيه غالبًا، فهو القصاص من القاتل المتعمد، فإنه باعتبار ما فيه من المحافظة على حياة الناس وتأمينهم على أنفسهم يحقق مصلحة للجماعة؛ فيكون حقًّا لله - تعالى -، وباعتبار ما فيه من إطفاء نار الغضب، وشفاء ما في الصدور من الرغبة في الانتقام والعدوان يحقق مصلحة فردية؛ فيكون حقًّا لمن تعود منفعته إليه، والجهة الثانية أظهر فيكون حق العبد أرجح، ولهذا لا يقتص من القاتل إلا بطلب ولي المقتول، وله أن يتنازل عن حقه ويعفو عن القاتل[6].
أما ما كان حقًّا خالصًا للعبد، فيشمل كل حقوق الأفراد المالية أو المتعلقة بالمال؛ كأثمان المبيعات، وأجور المنافع، وضمان المتلفات، وحق الشفعة، وحق حبس المبيع لاستيفاء ثمنه، وحق حبس العين المرهونة لاستيفاء الدين[7].
ومع أن الفقهاء قسموا الحقوق إلى هذه الأقسام الأربعة إلا أنها - في النهاية - تعتبر من حقوق الله؛ أي من حقوق الجماعة ونظامها؛ لأن الأحكام الشرعية شرعت في الأصل للامتثال والاتباع، ومن حق الله على الناس أن يمتثلوا لأمره، ويقيموا شريعته؛ ولذا تعد جميع الأحكام - من هذه الناحية - من حقوق الله.
وفائدة التقسيم السابق - فيما يبدو لي - هي تحديد دور الفرد والجماعة في تطبيق الأحكام الشرعية، فإن ما كان حقًّا خالصًا لله -أو ما كان حقه فيه راجحًا- يُترك أمر تنفيذه للحاكم، ولا يجوز لأحد أن يتنازل عنه، أو يتهاون في إقامته؛ كتطبيق حد الزنا على الزاني والزانية، أو حد القذف على القاذف.
أما ما كان حقًّا خالصًا للعبد -أو كان حقه فيه راجحاً- فإن أمره متروك إلى صاحبه، وله أن يتنازل عنه؛ كالقصاص، فقد جعلت الشرعية هذه العقوبة حقًّا للمجني عليه، وهو ولي المقتول، وفيها في الوقت نفسه حق لله؛ أي للمجتمع، ولكن حق المجني عليه أرجح، ومن هنا جعلت له الحق في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص، وجعلت له الحق إذا حكم له بالقصاص أن يعفو، أو أن يتولى التنفيذ، وفي حالة عفو المجني عليه، كان للحكومة أن تعاقب الجاني بما تراه من العقوبات الرادعة، أخذًا بحق الله؛ أي: حق المجتمع؛ لأن نزول أحد طرفي الحق عن حقه لا يسقط حق الآخر.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 104.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 102.62 كيلو بايت... تم توفير 1.98 كيلو بايت...بمعدل (1.89%)]