"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد - الصفحة 5 - ملتقى الشفاء الإسلامي
 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 858762 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393157 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215583 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #41  
قديم 05-06-2020, 01:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(38)

ونستكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن :

"الأَغْسَــــال المسْتَحَبَّــــة"


* (3) غُسلُ مَنْ غسَّل ميتاً: يستحب لمن غسل ميتاً، أن يغتسل عند كثير من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبيّ قال: " من غسل ميتاً، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ " (1). رواه أحمد، وأصحاب السُّنن، وغيرهم.
وقد طعن الأئمة في هذا الحديث؛ قال عليُّ بن المَديني، وأحمد، وابن المنذر، والرافعي، وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً.
لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسناً، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الندب؛ لما روي عن عمر - رضي اللّه عنه - قال:كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل (2) ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح.
ولما غَسلت أسماء بنت عُميسٍ زوجها أبا بكر الصديق - رضي اللّه عنه - حين تُوفي، خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا: لا (3). رواه مالك.

* (4) غُسْلُ الإحْرَامِ: يندب الغسل، لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، عند الجمهور؛ لحديث زيد بن ثابت، أنه رأى رسول اللّه تجرَّد لإهلاله، واغتسل (4). رواه الدارقطنيُّ، والبيهقي، والترمذيُّ، وحسّنه، وضعفه العُقيلي.

* (5) غُسْلُ دُخولِ مكَّةَ: يستحب، لمن أراد دخول مكة، أن يغتسل؛ لما روي عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان لا يقدم مكة، إلا بات بذي طوى، حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهاراً (5). ويذكر عن النبي ، أنه فعله. رواه البخاريُّ، ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.

* (6) غُسْلُ الوقُوفِ بعرفَةَ: يندب الغسل، لمن أراد الوقوف بعرفة للحج؛ لما رواه مالك، عن نافع، أن عبد اللّه ابن عمر - رضي اللّه عنهما - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة (6).

_____________

- (1) أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت (3 / 512)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (3 / 309، 310 )،وابن ماجه، الشطر الأول فقط: كتاب الجنائز _ باب ما جاء في غسل الميت (1463)، ومسند أحمد (2 / 454)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 303) كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، ومسند الطيالسي (ص 305)، برقم (2314)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل؛ لتعدد طرقه، وقال: ولكن الأمر منه للاستحباب، لا للوجوب؛ لأنه قد صح عن الصحابة، أنهم كانوا إذا غسلوا الميت؛ فمنهم من يغتسل، ومنهم من لا يغتسل. إرواء الغليل (1 / 173 - 175).

- (2) رواه الخطيب، في "تاريخه"، (5 / 424)، والدارقطني، في "سننه"، (191)، وصححه الألباني، في: تمام المنة (121)، وأحكام الجنائز (54).

- (3) الموطأ (1 / 222، 223)، والأثر ضعيف لا يثبت، انظر: تمام المنة (121).

- (4) الترمذي: كتـاب الحـج - بـاب مـا جـاء في الاغتسال عند الإحرام (3 / 183)، برقم (830)، والدارقطني (2 / 220، 221)، والبيهقي (5 / 32)، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (1 / 178)..

- (5) البخاري: كتاب الحج - باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب دخول مكة نهاراً أو ليلاً (2 / 177)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى... (2 / 919).

- (6) رواه مالك، في: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. موطـأ مالك (1 / 264)، وهو صحيح، موقوفاً على ابن عمر.


وبإذن الله تعالى بالمرة القادمة يكون اللقاء مع:

"أرْكَــــان الغُسْــــلِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 12-06-2020, 03:44 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(39)

لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:

- (1) النية؛ إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملاً قلبياً محضاً، وأما ما درج عليه كثير من الناس، واعتادوه من التلفظ بها، فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره، والإعراض عنه، وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في "الوضوء".

- (2) غسل جَميعِ الأعْضَاءِ؛ لقول الله تعالى:"وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا" [المائدة: 6] أي:اغتسلوا.وقوله: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " [ البقرة: 222]. أي؛ يغتسلن.
والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل، ما جاء صريحاً في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " [سورة النساء: 43] وحقيقة الاغتسال، غسل جميع الأعضاء.


"سنن الغسل"


يسن للمغتسل مراعاةُ فعل الرسول في غسله، فيبدأ :
- (1) بغسـل يديه ثلاثاً
- (2) ثم يغسل فرجه
- (3) ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً،كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست، ونحوه
- (4) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر؛ ليصل الماء إلى أصوله
- (5) ثم يفيض الماء على سائر البدن، بادئاً بالشق الأيمن، ثم الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والسُّرة، وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه من البدن.
وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن النبيَّ كان إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذُ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشّعرِ، حتى إذا رأى أنْ قد استبرأ (1)، حفن على رأسه ثلاث حَفنات، ثم أفاض على سائر جسده (2). رواه البخاري، ومسلم. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أرْوَى بَشرَتَه، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (3).
ولهما عنها أيضاً، قالت: كان رسول اللّه إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلاب ِ(4)، فأخذ بكفه، فبدأ بشقِِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (5).
وعن ميمونة رضي اللّه عنها قالت: وضعت للنبيِّ ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين، أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دَلَك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده، ثم تَنحّى من مقامه، فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يُرِدها (6)،وجعل ينفض الماء بيده (7).رواه الجماعة.

_____________

- (1) "أن قد استبرأ" أي؛ أوصل الماء إلى البشرة.

- (2) البخاري: كتاب الغسل - باب الوضوء قبل الغسل (1 / 72)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة (1 / 253)، الحديث رقم (35 ) واللفظ لمسلم.

- (3) البخاري: كتاب الغسل - باب تخليل الشعر،... (1 / 76)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة (1 / 253)، رقم (35).

- (4) "الحلاب" الماء.

- (5) البخاري: كتـاب الغسل - باب من بدأ بالحلاب، أو الطيب عند الغسل (1 / 73، 74)، ومسلم: كتـاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة (1 / 255)، الحديث رقم (39)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة (1 / 166، 167 )، رقم (240).

- (6) لم يردها: بضم الياء، وكسر الراء، من الإرادة، لا من الرد، كما جاء في رواية البخاري: ثم أتيته بالمنديل، فرده.

- (7) الجزء الأول من الحديث رواه البخاري: كتاب الغسل - باب الغسل مرة واحدة (1 / 73)، أما بقية الحديث، ففي مسلم (1 / 255)، برقم (37) كتـاب الحيـض، بـاب صفة غسل الجنابـة، وأبو داود (1 / 168) كتـاب الطهارة، باب في الغسل، برقم (245)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الاستغفار عند الاغتسال (1 / 200)، والترمذي، برقم (103)، وابن ماجه - باب ما جاء في الغسل من الجنابة (1 / 190)، والدارقطني (1 / 114)، وكلها روايات متقاربة، إلا أنها ليست بلفظ حديث البخاري..


والكلام بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى عن:

"غُسْـلُ المرأة"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 12-06-2020, 03:48 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(40)

"غُسْـلُ المرأة"


غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها، أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - أن امرأة قالت: يارسول اللّه، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة ؟ قال: " إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تُفِيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طُهرتِ " (1). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وقال: حسن صحيح.
وعن عُبيد بن عمير - رضي اللّه عنه - قال: بلغ عائشة - رضي اللّه عنها - أن عبد اللّه بن عمر يأمـر النساء إذا اغتسلـن، أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولُ اللّه من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (2). رواه أحمد، ومسلم.
ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيب المحل، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء سألت النبي عن غسل المحيض ؟ قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ (3)، ثم تصب على رأسها،، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكة، فتطهر بها ". فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ قال: " سبحان اللّه! تطهَّرين بها ". فقالت عائشة:كأنها تُخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: " تأخذ ماءً، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ، أو تُبْلِغ الطُّهورَ، ثم تصب على رأسها، فتدلكه، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء " (4). فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة، إلا الترمذي.


وننهي الكلام عن الغسل بــــ:

"مَسَائــلُ تتعلــقُ بالغســل"

1- يجزئ غسل واحد من حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل؛ لقول رسول اللّه : " وإنما لكل امرئ ما نوى " (5).

2ـ إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ، يقوم الغسل عن الوضوء؛ قالت عائشة: كان رسول اللّه لا يتوضأ بعد الغسل (6). وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل. فقال له: لقد تعمقت (7). وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه (8).

3ـ يجوز للجنب، والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر، والخروج إلى السوق، وغيره من غير كراهية؛ قال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ. رواه البخاري (9).

4ـ لا بأس بدخول الحمام، إن سلـم الداخـل من النظر إلى العورات،وسلم من نظر الناس إلى عورته؛ قال أحمد: إن علمت أن كل مـن في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول اللّه : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة "(10). وذكر اللّه في الحمام لا حرج فيه، فإنَّ ذكر اللّه في كل حال حسن، مالم يرد ما يمنع، وكان رسول اللّه يذكر اللّه على كل أحيانه.

5ـ لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفاً وشتاء.

6ـ يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء، الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معاً، من إناء واحد؛ فعن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي في جفْنة، فجاء النبي ؛ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللّه، إني كنت جنباً. فقال: " إن الماء لا يجنب " (11). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وكانت عائشة تغتسل مع رسول اللّه من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، حتى يقول لها: " دعي لي ". وتقول له: دع لي (12).

7ـ لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس؛ لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه، فلا بأس؛ فقد كان رسول اللّه تستره فاطمة بثوب، ويغتسل، أما لو اغتسل عرياناً، بعيداً عن أعين الناس، فلا مانع منه؛ فقد اغتسل موسى - عليه السلام - عرياناً(13)، كما رواه البخاري، وعن أبي هريرة، عن النبي قال: " بينا أيوب - عليه السلام - يغتسل عُرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يَحْثي في ثوبه، فناداه ربه - تبارك وتعالى -: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك " (14). رواه أحمد، والبخاري، والنسائي.

_______________

- (1) مسلم: كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة (1 / 259)، الحديث رقم (58)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسـل (1/173)، الحديث رقم (251) واللفظ هنا له وللترمذي _ أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل (1/175) والحديث رقم (105).

- (2) مسلم: كتـاب الحيـض - باب حكم ضفائـر المغتسلة (1 / 260)، الحديث رقم (59 )، والفتـح الربانـي (2 / 6، 135)، وابن خزيمة (247).

- (3) "تطهر فتحسن الطهور" أي، تتوضأ فتحسن الوضوء، "شئون رأسها": أي، أصول شعر الرأس. "فرصة ممسكة". بكسر فسكون: أي، قطعة قطن أو صوفة بالمسك، "تخفي ذلك": تسر به إليها.

- (4) روى القسم الأول منه، دون السؤال عن غسل الجنابة البخاري (1 / 44) كتاب العلم، تعليقاً، ومسلم: كتاب الحيض _ باب استعمال المغتسلة من فرصة من مسك في موضع الدم (1 / 261)، رقم (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الاغتسال (1 / 222، 223)، رقم (316)، ورواه النسائي مثل البخاري: كتاب الطهارة - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض (1 / 135)، رقم (251)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الحائض كيف تغتسل (1 / 210، 211 )، رقم (642 )، ومسند أحمد (6 / 147، 148)..

- (5) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء"، وانظر: تمام المنة (126).

- (6) أبو داود: بلفظ قريب: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (250)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من بعد الغسل (1 / 137)، والترمذي: أبـواب الطهارة _ بـاب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (1 / 304 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (597)، والحديث صحيح، انظر: صحيح أبي داود (244)، وتمام المنة (129).

- (7) رواه ابن أبي شيبة، في "المصنف".

- (8) انظر: تمام المنة (130).

- (9) البخاري معلقاً (1 / 466 مع الفتح)، وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.

- (10) مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (1 / 266) الحديث رقم (74)، وأبو داود: كتاب الحمام _ باب ما جاء في التعري (4 / 305)، والترمذي: كتاب الأدب _ باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (5 / 109)، وابن ماجه، مختصراً: كتاب الطهارة _ باب النهي أن يرى عورة أخيه (1 / 21)، والقول: لا بأس بدخول الحمام. يفهم منه جواز دخول النساء هذه الحمامات، وهذا فيه نظر؛ فإنه قد ثبت النهي في حقهن، ففي الحديث:"...، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر،فلا يدخل حليلته الحمام". ورواه الترمذي، وغيره، ومسند أحمد (3 / 63)،وصححه الألباني،في:صحيح الجامع (6507).

- (11) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الماء لا يجنب (1 / 55، 56)، الحديث رقم (68)، والنسائي (1 / 74)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب (48)، الحديث رقم (65)، (1 / 94)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (1 / 132)، الحديث رقم (37)، ومسند أحمد (1 / 235، 284، 308) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 64).

- (12) المراد، أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ كان يقول لعائشة: أبقي لي ماء. وهي تقول كذلك.
والحديث أخرجه مسلم: كتـاب الحيض - بـاب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، (1 / 257)، الحديث رقم (46)، وأحمد (6 / 91، 103).

- (13) رواه البخاري: كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً (1 / 75).

- (14) البخاري: كتاب الغسل _ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخَلْوة،... (279)، والنسائي: كتاب الغسل _ باب الاستتار عند الاغتسال (صحيح النسائي 396).


والمرة القادمة إن شاء الله تعالى موعدنا مع:

"التَّيَمُّــــمُ"

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 17-06-2020, 02:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(41)

"الـتَّـيَـمُّـمُ"

"تَعْريفُه"

المعنى اللغوي للتيمم: القصد.
والشرعي: القصد إلى الصعيد؛ لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة ونحوها.

دليلُ مشروعيَّتِه

ثبتت مشروعيته بالكتاب، والسُّنة، والإجماع؛ أما الكتاب، فلقول الله تعالى: " وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً " [ النساء: 43].
وأما السنة، فلحديث أبي أمامة - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " جعلت الأرض كلها لي، ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأيما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة، فعنده طَهوره " (1). رواه أحمد.
وأما الإجماع؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع، بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال خاصة.


"اختِصاصُ هذه الأمَّةِ بِه"

وهو من الخصائص، التي خص اللّه بها هذه الأمة؛ فعن جابر - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه قال: " أُعطيت خمساً، لم يعطهن أحد قبلي؛ نُصرت بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصلِّ، وأُحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامَّة " (2). رواه الشيخان.


"سبـبُ مشروعِيَّتـه"

روت عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: خرجنا مع النبي في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيدَاء، انقطع عقد لي، فأقام النبي على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر - رضي اللّه عنه - فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر، والنبي على فخذي قد نام، فعاتبني، وقال ما شاء اللّه أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك، إلا مكان النبي على فخذي، فنام، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل اللّه تعالى آية التيمم: " فَتَيَمَّمُوا " [المائدة: 6]. قال أسيد بن الحُضَير: ما هي أول (3) بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته (4). رواه الجماعة، إلا الترمذي.

_______________

- (1) الفتح الرباني (2 / 187، 188) برقم (7)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 180)، وصحيح الجامع (4220).

- (2) البخاري: كتـاب التيمم، باب (1)، (1 / 91 )، ومسلم: كتـاب المساجـد، المقدمـة (1 / 370) الحديث رقم (3).

- (3) ما: بمعنى ليس، أي؛ ليست هذه أول بركة لكم؛ فإن بركاتكم كثيرة.

- (4) البخاري: كتاب التيمم _ باب حدثنا عبد الله بن يوسف... (334)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، (1 / 279)، الحديث رقم (108)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب التيمم (317)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب بدء التيمم (1 / 163)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في السبب (1 / 187، 188).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"الأسبابُ المبيحةُ له"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 17-06-2020, 02:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(42)

"الأسبابُ المبيحةُ للتيمم"


يباح التيمم للمحدث؛ حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:

- أ ـ إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة؛ لحديث عمران بن حُصين - رضي اللّه عنه - قال: كنا مع رسول اللّه في سفر، فصلى بالناس؛ فإذا هو برجل معتزل، فقال: "ما منعك أن تصلي ؟". قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك"(1). رواه الشيخان، وعن أبي ذر - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه قال: " إن الصعيد طهورٌ، لمن لم يجد الماء عشر سنين " (2). رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن يجب عليه، قبل أن يتيمم، أن يطلب الماء من رحله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب.

- ب _ إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء؛ سواء عرف ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول اللّه ، أخبر بذلك، فقال: " قتلوه، قتلهم اللّه، ألا سألوا إذا لم يعلموا ! فإنما شفاء العِِيِّ السؤال (3)، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " (4). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن السّكن.

- ج _ إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه، ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام؛ لحديث عمرو بن العاص _ رضي اللّه عنه _ أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول اللّه ، ذكروا ذلك له، فقال: " يا عمرو، صليت بأصحابك، وأنت جنب؟ ". فقلت: ذكرت قول اللّه، عزّ وجل: " وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " [النساء: 39]. فتيممت، ثم صليت فضحك رسول اللّه، ولم يقل شيئاً (5). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والدَّارقطني، وابن حبان، وعلقه البخاري.
وفي هذا إقرار، والإقرار حجة؛ لأنه لا يقر على باطل.

- د _ إذا كان الماء قريباً منه، إلا أنه يخاف على نفسه، أو عرضه، أو مَاله، أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدوّ، يخشى منه؛ سواء كان العدو آدميَّا أو غيره، أو كان مسجوناً، أو عجز عن استخرا جه؛ لفقد آلة الماء، كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل، أن يرمى بما هو بريء منه، ويتضرر به، جاز التيمم(6).

- هـ _ إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً؛ لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلباً غير عقور، أو احتاج له؛ لعجن أو طبخ، وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم، ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد - رضي اللّه عنه: عدة من الصحابة تيمموا، وحبسوا الماء؛ لشفاههم. وعن علي - رضي اللّه عنه - أنه قال، في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش: يتيمم، ولا يغتسل. رواه الدارقطني (7).
قال ابن تيمية: ومن كان حاقناً، عادماً للماء، فالأفضل أن يصلي بالتيمم، غير حاقن من أن يحفظ وضوءه، ويصلي حاقناً.

- وـ إذا كان قادراً على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت، باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه (8).

_____________

- (1) البخاري: كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم... (1 / 94، 97)، ومسلم (2 / 140، 141)، والنسائي: كتاب الطهارة باب التيمم بالصعيد (1 / 171)، ومسند أحمد (4 / 434، 435)، ومسند أبي عوانة (1 / 308).

- (2) أبو داود: كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم (332، 333)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد (1 / 171)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب... (1 / 211، 212)، وأحمد، في "المسند" (5 / 180)، والدارقطني (1 / 187)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (311)، وإرواء الغليل (153)، وصحيح الجامع (3860).

- (3) "العي" الجهل.

- (4) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المجروح يتيمم (1 / 239)، الحديث رقم (239)، وابن ماجه، عن ابن عباس: كتاب الطهارة باب في المجروح تصيبه جنابة.... (572)، والدارقطني: كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، مع استعمال الماء، وتعصيب الجراح (1 / 190)، ومسند أحمد (1 / 330) الجزء الأول من الحديث، والحديث حسن، ولكن بدون قوله:"ويعصر....". فهي زيادة ضعيفة، منكرة؛ لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. انظر: صحيح ابن ماجه (464)، وتمام المنة (131).

- (5) أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم (1 / 238)، الحديث رقم (334)، ومسند أحمد (4 / 203، 204)، والسنن الكبرى، للبيهقي (1 / 225)، وسنن الدارقطني (1 / 177)، وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض (1 / 95 )، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 181).

- (6) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج، فيصبح جنباً.

- (7) انظر: السنن (1 / 202).

- (8) انظر: تمام المنة (132).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن:

"الصَّعيدُ الذي يُتيمَّمُ به"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #46  
قديم 22-06-2020, 04:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(43)

"الصَّعيدُ الذي يُتيمَّمُ به"

يجوز التيمم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل، والحجر،والجص؛ لقول اللّه تعالى: " فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً " [المائدة: 6]. وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض؛ تراباً كان، أو غيره.


"كيفيةُ التيمُّمِ"

على المتيمم أن يقدم النية (1)، وتقدم الكلام عليها في "الوضوء"، ثم يسمي اللّه تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، ولم يرد في ذلك أصح، ولا أصرح من حديث عمار - رضي اللّه عنه - قال: أجنبت، فلم أصب الماء، فتمعّكتُ (2) في الصعيد، وصليت، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: " إنما كان يكفيك هكذا ". وضرب النبي بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (3). رواه الشيخان. وفي لفظ آخر: " إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين " (4). رواه الدارقطني.
ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة، لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه، وينفخهما منه، ولا يعفّر به وجهه.


"ما يباحُ به التيمُّمُ"

التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما؛ من الصلاة، ومسِّ المصحف، وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم، أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء؛ فعن أبي ذر - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: " إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليُمِسَّه بشرَتَه؛ فإن ذلك خير " (5). رواه أحمد، والترمذي وصححه


"نواقِضُه"

ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء، لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه، لكن إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقياً؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول اللّه ، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: " أصبتَ السنة، وأجزأتك صلاتك " (6). وقال للذي توضأ، وأعاد: "لك الأجر مرتين ". رواه أبو داود، والنسائي.
أما إذا وجد الماء، وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء؛ لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض؛ لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم، وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة، ويجب عليه الغسل، متى قدر على استعمال الماء؛ لحديث عمر - رضي اللّه عنه - قال: صلى رسول اللّه بالناس، فلما انْفَتل من صلاته، إذا هو برجل معتزل، لم يصل مع القوم، قال: "ما منعك يا فلان، أن تصلي مع القوم ؟". قال: أصابتني جنابة، ولم أجد ماء. قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك". ثم ذكر عمران، أنهم بعد أن وجدوا الماء، أعطى رسول اللّه الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: " اذهب، فأفرغه عليك " (7). رواه البخاري.

___________

- (1) وهي فرض في التيمم أيضاً.

- (2) "تمعكت" تمرغت، وزناً ومعنى.

- (3) البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة (1 / 96)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم (1 / 80، 81) مع اختلاف في الألفاظ.

- (4) الدارقطني: كتاب الطهارة، باب التيمم (1 / 183).

- (5) تقدم تخريجه، في (ص 103).

- (6) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في التيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت (1 / 241)، الحديث رقم (338)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (1 / 231)، والدارقطني (1 / 189)، والدارمي: كتاب الطهارة، باب التيمم (1 / 155)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 231)، وفتح الباري (9 / 127)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (420)، وصحيح أبي داود (365)، والمشكاة (533).

- (7) تقدم تخريجه، في (ص 103).



وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"المسْحِ على الجبيرةِ،ونحوها"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 22-06-2020, 04:32 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(44)

"المسْحِ على الجبيرةِ،ونحوها"


مشروعيَّة المسْحِ على الجبيرةِ، والعصابَةِ: يشرع المسح على الجبيرة، ونحوها، مما يربط به العضو المريض؛ لأحاديث وردت في ذلك، وهي، وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقاً يشد بعضها بعضاً، وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية؛ من هذه الأحاديث حديث جابر، أن رجلاً أصابه حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول اللّه ، وأخبر بذلك، فقال: " قتلوه، قتلهم اللّه، ألا سألوا إذْ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " (1). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن السّكن.
وصح عن ابن عمر، أنه مسح على العصابة (2).

حُكْمُ المسْحِ: حكم المسح على الجبيرة الوجوب، في الوضوء والغسل، بدلاً من غسل العضو المريض، أو مسحه.

متى يَجبُ المسْحُ ؟ من به جراحة، أو كسر، وأراد الوضوء، أو الغسل، وجب عليه غسل أعضائه، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء؛ فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض، بأن ترتب على غسله حدوث مرض، أو زيادة ألم، أو تأخر شفاء، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من المسح، وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة، أو يشد على كسره جبيرة، بحيث لا يتجاوز العضو المريض، إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها.

والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها، ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائماً في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائماً.

مبطلاتُ المسْحِ: يبطل المسح على الجبيرة، بنزعها من مكانها، أو سقوطها عن موضعها عن برء، أو براءة موضعها، وإن لم تسقط.


"صلاة فاقد الطهورين"

من عُدم الماء، والصعيد بكل حال، يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه؛ لما رواه مسلم، عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول اللّه ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي شكَوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحُضَير: جزاك اللّه خيراً، فواللّه، ما نزل بك أمر قط، إلا جعل اللّه لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين منه بركة (3). فهؤلاء الصحابة، صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهوراً، وشكوا ذلك للنبي ، فلم ينكره عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة، قال النووي: وهو أقوى الأقوال دليلاً.

_________

- (1) تقدم تخريج الحديث، في (ص 103)، وأن الحديث حسن، إلا قوله: "ويعصر، أو يعصب....". فإنها رواية منكرة، ضعيفة.

- (2) رواه البيهقي، في: السنن الكبرى (1 / 228)، وصححه الألباني، في: تمام المنة (134)، وانظر: إرواء الغليل (1 / 142).

- (3) تقدم تخريجه، في (ص 103 ).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"الدماء الطبيعية للنساء"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #48  
قديم 22-06-2020, 04:34 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(45)

"الدماء الطبيعية للنساء"


"الحَـيْـضُ"


- (1) تَعْريفُه: أصل الحيض في اللغة: السيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قُبل المرأة، حال صحتها، من غير سبب ولادة، ولا افتضاض.

- (2) وقْتُه: يرى كثير من العلماء، أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين (1)، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن، لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على، أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنّة الدم، فهو حيض.

- (3) لَوْنُه: يشترط في دم الحيض، أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أ- السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي : " إذا كان دم الحيضة، فإنه أسود يعرف (2)، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ، وصلي؛ فإنما هو عرق " (3). رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات. ورواه الحاكم، وقال: على شرط مسلم.
ب - الحمرة؛ لأنها أصل لون الدم.
ج - الصفرة؛ وهي ماء تراه المرأة،كالصديد، يعلوه إصفرار.
د - الكدرة؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد،كالماء الوسخ؛ لحديث عَلقمة ابن أبي علقمة، عن أمه مرجانة مولاة عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدِّرجة (4)، فيها الكُرْسف، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول لهن: لا تعجَلْنَ، حتى ترين القَصة (5) البيضاء. رواه مالك، ومحمد بن الحسن، وعلقه البخاري.
وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً؛ لحديث أم عطية - رضي اللّه عنها - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، بعد الطهر، شيئاً (6). رواه أبو داود، والبخاري، ولم يذكر: "بعد الطهر".

- (4) مُدَّتُه (7): لا يتقدر أقل الحيض، ولا أكثره، ولم يأت في تقدير مدته، ما تقوم به الحجة.
ثم إن كانت لها عادة متقررة، تعمل عليها؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - أنها استفتت رسول اللّه ، في امرأة تُهراق الدم ؟ فقال: " لتنظر قدْر الليالي والأيام، التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل، ولتستثفر(8)، ثم تصلي " (9). رواه الخمسة، إلا الترمذي.
وإن لم تكن لها عادة متقررة، ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش المتقدم، وفيه قول النبي : " إذا كان دم الحيض، فإنه أسودُ يُعْرَف ". فدلّ الحديث على، أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.

- (5) مدَّةُ الطُّهرِ بين الحيضَتَيْن: اتفق العلماء على، أنه لا حدَّ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يوماً، وذهب فريق منهم إلى، أنه ثلاثة عشر، والحق، أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.

__________

- (1) تسع سنين: أي؛ قمرية، وتقدر السنة القمرية بنحو من 354 يوماً.

- (2) "يعرف" بضم الأول، وفتح الراء: أي؛ تعرفه النساء، أو بكسر الراء: أي؛ له عرف ورائحة.

- (3) أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (1 / 195)، برقم (286)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (1 / 123)، والمستدرك للحاكم: كتاب الطهارة، باب أحكام الاستحاضة (1 / 174) وقال: صحيح على شرط مسلم، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 325)، ومشكل الآثار للطحاوي (3 / 306)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (209)، والإرواء (204)، وصحيح الجامع (765).

- (4) "بالدرجة" بكسر أوله، وفتح الراء والجيم، جمع درج، بضم فسكون: وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون، تأنيث درج، وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره؛ لتعرف هل بقي من أثرالحيض شيء، أم لا. و"الكرسف" القطن.

- (5) "القصة" القطنة: أي؛ حتى تخرج القطنة بيضاء نقية، لا يخالطها صفرة.
والحديث في موطأ الإمام مالك، الحديث رقم (99) باب طهر الحائض، والبخاري تعليقاً:كتاب الحيض (1/89)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 218).

- (6) البخاري: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة... (1 /89)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (1 / 215)، الحديث رقم (307)، والنسائي: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة (1 / 187)، الحديث رقم (368) بلفظ البخاري، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (1 / 212)، الحديث رقم (647) بلفظ البخاري، وانظر: إرواء الغليل (1 / 219).

- (7) اختلف العلماء في المدة؛ فقال بعضهم:لا حد لأقله. وقال آخرون: أقل مدته يوم وليلة. وقال غيرهم: ثلاثة أيام. وأما أكثره؛ فقيل: عشرة أيام. وقيل: خمسة عشر يوماً.

- (8) "ولتستثفر": أي؛ تشد خرقة على فرجها.

- (9) أبو داود:كتاب الطهارة - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، رقم (274)،(1 / 71)، والنسائي: كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (1 / 182)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة.... (623)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 332)، ومسند أحمد (6 / 320)، ومشكل الآثار للطحاوي (3 / 303)، والدارقطني (1 / 207)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (202، 343)، وصحيح الجامع (5076).


ولقاؤنا بالمرة القادمة إن شاء الله مع :

"النـُـفَـاسُ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #49  
قديم 03-07-2020, 02:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(46)

"النـُـفَـاسُ"


- (1) تَعْريفُه: هو الدم الخارج من قُبُل المرأة؛ بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطاً.

- (2) مُدَّتُه: لا حدَّ لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت، وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم، وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات؛ من الصلاة، والصوم، وغيرهما، وأما أكثره، فأربعون يوماً؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - قالت: كانت النُّفساء تجلس على عهد رسول اللّه أربعين يوماً (1). رواه الخمسة، إلا النسائي، وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل، وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين.

______________

- (1) أبو داود: كتاب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء (311، 312)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في كم تمكث النفساء (139)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب النفساء كم تجلس (648، 649)، والدارقطني (1 / 222)، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 222).


وبالمرة القادمة إن شاء الله نبدأ من:

"ما يُحرمُ على الحَائضِ ، والنُّفساءِ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #50  
قديم 03-07-2020, 02:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(47)

"ما يُحرمُ على الحَائضِ ، والنُّفساءِ"


تشترك الحائض والنفساء مع الجنب، في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له: محدث حدثاً أكبر. ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور:
- (1) الصَّوْمُ: فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت، لا ينعقد صيامها، ووقع باطلاً، ويجب عليها قضاء ما فاتها، من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة؛ فإنه لا يجب عليها قضاؤه؛ دفعاً للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول اللّه في أضحى، أو فطر إلى المصلَّى، فمرَّ على النساء، فقال: " يا معشر النساء، تصدّقن؛ فإني رأيتكنَّ أكثر أهل النار ". فقلن: وبِمَ يا رسول اللّه ؟ قال: " تكثرن اللعن، وتكفرن العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبِّ الرجل الحازم، من إحداكن ! " قلن: وما نقصان عقلنا وديننا، يا رسول اللّه ؟ قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت، لم تصل، ولم تصم". قلن: بلى. قال: "فذلك نقصان دينها " (1). رواه البخاري، ومسلم. وعن معاذة، قالت: سألت عائشة - رضي اللّه عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللّه ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (2). رواه الجماعة.

- (2) الوطء: وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء، حتى تطهر؛ لحديث أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي ؟ فأنزل الله - عز وجل -: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *[ البقرة: 222]. فقال رسول اللّه : " اصنعوا كل شيء، إلا النكاح ". وفي لفظ: " إلا الجماع ". رواه الجماعة إلا البخاري (3). قال النووي: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها، صار كافراً مرتدّاً، ولو فعله غير معتقد حله، ناسياً، أو جاهلاً الحرمة، أو وجود الحيض، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن فعله عامداً، عالماً بالحيض، والتحريم مختاراً، فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها.
وفي وجوب الكفارة قولان؛ أصحهما، أنه لا كفارة عليه (4). ثم قال: النوع الثاني، أن يباشرها فيما فوق السرة، وتحت الركبة، وهذا حلال بالإجماع، والنوع الثالث، أن يباشرها فيما بين السرة والركبة، غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهة؛ لأنه أقوى من حيث الدليل، انتهى ملخصاً.
والدليل الذي أشار إليه، ما روي عن أزواج النبي ، أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها ثوباً (5). رواه أبو داود.
قال الحافظ: إسناده قوي. وعن مسروق بن الأجدع، قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت: كل شيء، إلا الفرجَ (6). رواه البخاري في "تاريخه".

______________

- (1) البخاري:كتاب: الحيض - باب ترك الحائض الصوم (1 / 83 )، وفي: كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلاة (3 / 45) الجزء الأخير من الحديث، ومسلم:كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعة... (1 / 86، 87) بألفاظ مختلفة عن البخاري، واللفظ هنا للبخاري.

- (2) البخاري:كتاب: الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة (1 / 88)، ومسلم:كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (1 / 265)، رقم (69)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الحائض، أنها لا تقضي الصلاة (1 / 235)، رقم (130)، وابن ماجه (631)، وانظر: الإرواء (1 / 220)، وأبو داود:كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة (1 / 180، 181)، رقم (262، 263)، والنسائي:كتاب الحيض - باب سقوط الصلاة عن الحائض (1 / 191)، رقم (382 ).

- (3) مسلم: كتاب الحيض باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض (3 / 211)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في مؤاكلة الحائض، ومجامعتها (258)، والنسائي: كتاب الطهارة باب تأويل قول الله، عز وجل: "ويسألونك عن المحيض* وكتاب الحيض باب ما ينال من الحائض (277، 357)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، وسؤرها (133 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، وسؤرها (644).

- (4) هذا الكلام فيه نظر؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ، أنه قال: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما، وهو صحيح، وانظر: إرواء الغليل (1 / 217).

- (5) أبو داود:كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها دون الجماع (1 / 186) الحديث رقم (272)، وهو حسن، وانظر: فتح الباري (1 / 482).

- (6) ورواه الدارمي، في: كتاب الصلاة والطهارة باب مباشرة الحائض (1 / 241).

والمرة القادمة إن شاء الله تعالى:

"الاسْتِحَاضَةُ"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 146.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 140.99 كيلو بايت... تم توفير 5.83 كيلو بايت...بمعدل (3.97%)]