النفقة على الأقارب - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4412 - عددالزوار : 850058 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3942 - عددالزوار : 386243 )           »          الجوانب الأخلاقية في المعاملات التجارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          حتّى يكون ابنك متميّزا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          كيف يستثمر الأبناء فراغ الصيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          غربة الدين في ممالك المادة والهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          أهمية الوقت والتخطيط في حياة الشاب المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          الإسلام والغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 65 )           »          من أساليب تربية الأبناء: تعليمهم مراقبة الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          همسة في أذن الآباء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 56 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-10-2020, 11:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي النفقة على الأقارب

النفقة على الأقارب
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: (تجب النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسر أو لا...) إلى آخره[1].
قال في "المقنع": "يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم فاضلاً من نفقة نفسه وامرأته، وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثة الآخر أو لا، كعمته وعتيقة.
وحكي عنه[2]: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له.
فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة[3]، ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان[4].

وإن كان للفقير وارث فنفقتُه عليهم على قدر إرثهم منه، فإذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد، وإن كانت جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، وعلى هذا المعنى حسبا النفقات إلا أن يكون له أب فتكون عليه النفقة وحده.
ومن له ابن فقير وأخ ومسر فلا نفقة له عليهما، ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها، ومن كان صحيحاً مكلفاً لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته؟ على روايتين[5].
ومن لم يفضل عنده إلا نفقةُ واحد بدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كان له أبوان جعله بينهما، فإن كان معهم ابن، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها[6]: يقسمه بينهم.
والثاني[7]: يقدمه عليهما.
والثالث[8]: يقدمهما عليه.
وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق.

ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، وقيل في عمودي النسب روايتان[9]، وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه، ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين[10]"[11].
قال في "الحاشية": "قوله: (يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء...) إلى آخره.
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع[12]:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]، وقال تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة: 83]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وأما السنة: فقوله عليه السلام لهند: (خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)[13]، وقوله عليه السلام: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) رواه أبو داود[14].
وأما الإجماع فقال ابن المنذر[15]: أجمع أهلُ [العلم] على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد.
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على الرجل نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم[16].

إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها وتجب عليها نفقة ولدها إذا لم يكن له أب، وبه قال أبو حنيفة[17] والشافعي[18].
وحُكي عن مالك: لا نفقة لها ولا عليه؛ لأنها ليست عصبة لولدها.
ولنا[19] قول الله سبحانه: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾، وقوله عليه السلام لرجُل سأله: من أبر؟ قال: (أُمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب) رواه أبو داود[20]، فإن أعسر الأبُ وجبت على الأم ولم ترجع بها على الأب إن أيسر، وقال أبو يوسف ومحمد[21]: ترجع.
ولنا: أن ما وجبت عليه الإنفاق بالقرابة لم ترجع به كالأب، وتلزمه نفقة آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي[22] والثوري وأصحاب الرأي[23].
وقال مالك[24]: لا تجب النفقة عليهم ولا لهم؛ لأن الجد ليس باب حقيقي.
ولنا[25]: قول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: 233]، ولأنه يدخل في اسم الولد والوالد.

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم.
الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة مال ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه، إما من ماله وإما من كسبه؛ لقوله عليه السلام: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)[26].
الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: 233].
فائدة: لا يشترط في نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب[27].

وقال الشافعي[28]: يُشترط نقصانه، إما من طريق الحكم، وإما من طريق الخلقة.
وقال أبو حنيفة[29]: ينفق على الغلام حتى يبلغ صحيحاً فإذا بلغ انقطعت نفقته.
ولا تسقط نفقة الجارية حتى تزوج، وبنحوه قال مالك[30] إلا أنه قال: ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقن قبل البناء بهن فهن على نفقتهن.
ولنا[31]: حديث هند، ولم يستثن بالغاً ولا صحيحاً.

قوله: (ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب...) إلى آخره، هذا المذهب[32]، وبه قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي[33]: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم، ولا تجب على غيرهم؛ لقول الله: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [لأنفال: 75].
وقال مالك[34] والشافعي[35] وابن المنذر[36]: لا نفقة على غير الوالدين والمولودين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله: عندي دينار؟ قال: (أنفقه على نفسك)، قال: عندي آخر، قال: (أنفقة على ولدك)، قال: عندي آخر، قال: (أنفقة على زوجك)، قال: عندي آخر، قال: (أنفقة على خادمك)، قال: عندي آخر، قال: (أنت أبصر)، رواه أبو داود[37].

ولنا[38]: قول الله تعالى: ﴿ ِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: 233]، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، وسأل رجُل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال: (أمك وأباك وأختك وأخاك) وفي لفظ: (ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً ورحماً موصولاً) رواه أبو داود[39]، وهذا نص في الوجوب، وما احتج به أبو حنيفة حُجة عليه؛ فإن الفظ عام في كل ذي رحم، وخبر الشافعي قضية في عين يحتمل أنه لم يكن له غير من أمر بالإنفاق عليه، ولهذا لم يذكر الوالد والأجداد وأولاد الأولاد.
وعن أحمد رواية[40]: النفقة على العصبات، وبه قال الأوزاعي وإسحاق؛ لما رُوي عن عُمر: أنه حبس عصبة يُنفقون على صبي: الرجال دون النساء[41].
وعلى المذهب: إن كان اثنان يرث أحدهما قريبة ولا يرثه الآخر كالرجل مع عمته أو ابنة عمه، أو ابنة أخيه، والمرأة مع ابنة بنتها فالنفقة على الوارث دون المورث.
وحُكي عنه[42]: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له؛ لأنها قرابة ضعيفة لا تثبت التوارث من الجهتين.

قوله: (فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة[43]، ذكره القاضي؛ لعدم النص فيهم، ولأن قرابتهم ضعيفة، وإنما به يأخذون ماله عند عدم الوارث فيهم كسائر المسلمين، وعموم كلامه أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة عليهم، وعموم كلامه أول الباب خلافه، والعمل على الثاني وهو ظاهر ما جزم به في "المُحرر" و"النظم" و"الوجيز"؛ فإنهم قالوا: ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب.

قوله: (وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان[44]:
إحداهما: تجب، واختاره الشيخ تقي الدين[45]؛ لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.
قوله: (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، الابن لعسرته والأخ لعدم ميراثه).
وعنه[46]: تجب على الأخ، اختاره في "المستوعب".

قوله: (ومن كان صحيحاً مكلفاً لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته؟) على روايتين[47]:
إحداهما: تجب له لعجزه عن الكسب، وهو المذهب[48] لحديث هند ولم يستثن بالغاً ولا صحيحاً، وتقدم الخلاف فيها.
فائدة: هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبة؟ على الروايتين[49] في المسألة الأولى، صرح القاضي في "خلافه" و"المُجرد" وابن عقيل في "مفرداته" وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب.
الثانية: القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه صرح به القاضي في "خلافه".

قوله: (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه) هذا الصحيح من المذهب[50]؛ لأن نفقة القريب لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي أن تلزمه؛ لأنها تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة.
قال الشيخ تقي الدين[51]: من أنفق عليه بإذن حاكم لم يرجع[52] عليه، وبلا إذن فيه خلاف.
وقال في "المُحرر"[53]: أما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى، وإن فرضت إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم.
وقال في "الفروع"[54]: ظاهر كلام شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع.
فائدة: قال في "الفروع"[55]: وظاهر كلام أصحابنا[56]: تؤخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها"[57].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا هل يُجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب؟
فقال أبو حنيفة[58]: يُجبر على نفقة كل ذي رحم محرم بالرحم، فتدخل فيه الخالة والعمة، ويخرج منه ابن العم ومن يُنسب إليه بالرضاع.
وقال مالك[59]: لا تجب النفقة إلا للوالدين الأدنيين وأولاد الصلب.
وقال الشافعي[60]: تجب النفقة على الأب وإن علا، والابن وإن سفل، ولا يتعدى عمود النسب.
وقال أحمد[61]: كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الآخر كالأبوين والأولاد والإخوة والأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة؛ فإن كان الإرث جارياً بينهم من أحد الطرفين، وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته، وابن العم مع بنت عمه، فروي عنه([62]: تجب، وروي عنه[63]: أنها لا تجب.

واختلفوا: هل يلزم المولى نفقة عتيقهِ؟
فقال أبو حنيفة[64] ومالك[65] والشافعي[66]: لا يلزمه.
وقال أحمد[67]: يلزمه، إلا أن مالكاً[68] في إحدى روايتيه قال: إن أعتقه صغيراً لا يستطيع السعي لزمته نفقته إلى أن يسعى.

واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسراً ولا حرفة له؟
فقال أبو حنيفة[69]: تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحاً، وتسقط نفقة الجارية إذا تزوجت.
وقال مالك[70] كذلك إلا في الجارية فإنه قال: لا تسقط نفقة الجارية عن أبيها وإن تزوجت حتى يدخل بها الزوج.
وقال الشافعي[71]: تسقط نفقتهما جميعاً.
وقال أحمد[72]: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له كسب ولا مال.

واتفقوا فيما إذا بلغ الابن مريضاً أن النفقة واجبة على أبيه[73]، فلو برئ من مرضه ثم عاوده المرض، أو كانت جارية مزوجة ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك، فقالوا: تعود النفقة على الأب إلا مالكاً[74]، فإنه قال: لا تعود في الحالين.
واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجد، وكذلك إن كانت بنت وابن بنت، وابن ابن، أو كان له أم وبنت:

فقال أبو حنيفة[75] وأحمد[76]: النفقة للصغير على الأم والجد بينهما أثلاثاً وكذلك البنت والابن.
فأما ابن الابن والبنت: فاختلف أبو حنيفة وأحمد، فقال أحمد[77]: النفقة بينهما نصفان.
وقال أبو حنيفة[78]: النفقة على البنت دونه.

وأما الأم والبنت فقال: النفقة على البنت والأم بينهما، الرابع على الأم والباقي على البنت.
وقال الشافعي[79]: النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت، وعلى البنت دون الأم.
قال مالك[80]: هي على بني الصلب الذكر والأنثى بينهم سواء إذا استويا في الجدة، وإن كان أحدهما واجداً والآخر فقيراً فالنفقة على الواجد"[81].

وقال في "الاختيارات": "وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار"[82].
وقال البخاري: "(باب: عون المرأة زوجها في ولده).
حدثنا مُسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر رضي الله عنه، قال: هلك أبي، وترك سبع بنات - أو تسع بنات - فتزوجت امرأة ثيباً، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجت يا جابر؟) فقلت: نعم: فقال: (أبكراً أم ثيباً؟) قلت: بل ثيباً، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك!)، قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن، وتصُلحُهن، فقال: (بارك الله لك) أو [قال] خيراً[83] ".
قال الحافظ: "وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك [منه] بطريق الأولى.
قال ابن بطال[84]: وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها، وإنما هو من جميل العشرة، ومن شيمة صالحات النساء"[85].

وقال البخاري أيضاً: "باب ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: 233]، وهل على المرأة منه شيء؟ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ [النحل: 76].
وذكر حديث أم سلمة، قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال: (نعم لك أجر ما أنفقت عليهم)[86].
وحديث عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان[87]".
قال الحافظ: "قال ابن بطال[88] ما ملخصُه: اختلف السلف في المراد بقوله: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: 233]، فقال ابن عباس: عليه ألا يضار[89]، وبه قال الشعبي ومجاهد[90].
والجمهور[91] قالوا: ولا غرم على أحدٍ من الورثة، ولا يلزمه نفقة ولد الموروث.
وقال آخرون: على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له.

ثم اختلفوا في المراد بالوارث:
فقال الحسن والنخعي: هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء وهو قول أحمد[92] وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه[93]: هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره.
وقال قبيصة بن ذؤيب: هو المولود نفسه[94].
وقال زيد بن ثابت: إذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث[95]، وبه قال الثوري.

قال ابن بطال[96]: وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله: وهل على المرأة منه شيء؟
ثم أشار إلى رده بقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ [النحل: 76]، فنزل المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم.
قال الحافظ: وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائليها[97]، وسبب الاختلاف: حمل المثلية في قوله: ﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ على جميع ما تقدم أو على بعضه، والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرار.

قال ابن العربي[98]: قالت طائفة: لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير، وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل؛ لأن الإشارة بالإفراد، وأقرب مذكور هو عدم الإضرار، فرجح الحمل عليه.
ثم أورد حديث أم سلمة في سؤالها: هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة ولم يكن لهم مال؟ فأخبرها أن لها أجراً، فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وكذا قصة هند بنت عُتبة، فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب، فدل على أنها تجب عليه دونها، فأراد البخاري أنه لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء، فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء، ويقويه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: 233]، أي: رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء، فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها؟
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-10-2020, 11:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: النفقة على الأقارب


وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة، ولو كان الولد هو المراد لقيل: وعلى المولود.
وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته، ولا تجب على العم لابن أخيه، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس [840ب]، قال إسماعيل القاضي.
وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: 6]، فلما وجب على الأب الإنفاق على من يُرضع ولده ليُغذَّى ويُربَّى، فكذلك يجب عليه إذا فُطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيراً، ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها، وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم.
وقال ابن المنير[99]: إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث، فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه، ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالباً، كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره؟!

وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب، فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب.
وتعقب: بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده ولا فقد القيام بمصالح الولد بفقده، فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول، وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة، وهو أن وارث الأب كالأب[100] يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب، ومن الحديث الثاني الجزء الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجوب الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الأب، والله أعلم"[101].

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعياً لا بائناً ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملين، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه"[102].
وقال البخاري أيضاً: "(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك كلا أو ضياعاً فإلي)، وذكر حديث أبي هريرة بلفظ: (من توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته)[103]":
قال الحافظ: "وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئاً، فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، والله أعلم"[104].


[1] الروض المربع ص459و 460.

[2] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 393.

[3] شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 155.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 398و 399.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 407و 408.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 411.

[7] شرح منتهى الإرادات 5 / 676و 677، وكشاف القناع 13 / 159.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 412.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 415.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 419.

[11] المقنع 3 / 319 - 323.

[12] فتح القدير 3 / 343 - 347، وحاشية ابن عابدين 3 / 642 - 646. والشرح الصغير 1 / 525 و526، وحاشية الدسوقي 2 / 522 - 524. وتحفة المحتاج 8 / 344 و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218. وشرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 153.

[13] البخاري 5364، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[14] 3528. وأخرجه أيضاً النسائي 4449، وأحمد 6 / 31، من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة رضي الله عنها، به.
وأخرجه ابن ماجه 2137، وأحمد 6 / 42، وابن حبان 4260، والبيهقي 7 / 480، من طُرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، به.
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 1 / 465 1396: أرجو أن يكونا جميعاً صحيحين.
وانظر: البدر المنير 8 / 308.

[15] الإشراف 5 / 167 - 168 2871و2873.

[16] فتح القدير 3 / 343 - 347، وحاشية ابن عابدين 3 / 642 - 646. والشرح الصغير 1 / 525و 526، وحاشية الدسوقي 2 / 522 - 524. وتحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218. وشرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 153.

[17] فتح القدير 3 / 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 644.

[18] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[19] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 153.

[20] 5139، من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، به.
وأخرجه البخاري 5971، ومسلم 2548، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي رواية لهما: أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك.

[21] فتح القدير3 / 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 644.

[22] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[23] فتح القدير 3 / 347، وحاشية ابن عابدين 3 / 652 - 654.

[24] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523.

[25] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 154 و 155.

[26] أخرجه مسلم 997، من حديث جابر رضي الله عنه.

[27] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 158.

[28] تحفة المحتاج 8 / 347، ونهاية المحتاج 7 / 220.

[29] فتح القدير 3 / 343و 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 642و 653.

[30] الشرح الصغير 1 / 526و 527، وحاشية الدسوقي 2 / 524.

[31] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 158.

[32] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 155و 156.

[33] فتح القدير 3 / 350، وحاشية ابن عابدين 3 / 658و 659.

[34] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523.

[35] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[36] الإشراف 5 / 170 2876.

[37] أبو داود 1691. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 197، والنسائي 5 / 62 5235، وأحمد 2 / 251و 471، وأبو يعلى 11 / 493 6616، وابن حبان 8 / 126 3337 و10 / 46 - 47 4333 - 4235، من طرق عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال الحاكم 1 / 415: حديث صحيح على شرط مسلم.
وقال البيهقي في الخلافيات [مختصر خلافيات البيهقي 4 / 311]: رواته ثقات.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 8 / 311: هذا الحديث صحيح.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2 / 256 2189: رواه الشافعي وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة أيضاً، لكن بتقديم الزوجة على الولد، وصححه ابن حبان أيضاً، وقال البيهقي: رواته ثقات.

[38] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 154 و155.

[39] تقدم تخريجه 8 / 122.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 394.

[41] أخرجه أبو عبيد في الأموال ص305 595، وابن زنجويه في الأموال 2 / 214، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:
أن عمر حبس عصبة صبي على نفقته: الرجال دون النساء.

[42] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 393.

[43] شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 155.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 398و 399.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 398.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير24 / 405.

[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 407و408.

[48] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 158.

[49] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 409.

[50] شرح منتهى الإرادات 5 / 679، وكشاف القناع 13 / 161.

[51] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 416.

[52] "لم يرجع" كذا في الأصل، وفي الإنصاف: "رجع".

[53] المحرر 2 / 115.

[54] الفروع 5 / 599.

[55] الفروع 5 / 599.

[56] شرح منتهى الإرادات 5 / 677، وكشاف القناع 13 / 160.

[57] حاشية المقنع 3 / 319 - 323، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24 / 387 - 420.

[58] فتح القدير 3 / 350و 351، وحاشية ابن عابدين 3 / 658 - 660.

[59] الشرح الصغير 1 / 525و 526، وحاشية الدسوقي 2 / 522و 523.

[60] تحفة المحتاج 8 / 344و 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[61] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 154و 155.

[62] شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 155.

[63] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 394.

[64] المبسوط 5 / 206، وحاشية ابن عابدين 3 / 670.

[65] الشرح الصغير 1 / 525، وحاشية الدسوقي 2 / 522.

[66] تحفة المحتاج 8 / 364، ونهاية المحتاج 7 / 235.

[67] شرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 154.

[68] حاشية الدسوقي 1 / 506، ومواهب الجليل 2 / 371.

[69] فتح القدير 3 / 343و 344، وحاشية ابن عابدين 3 / 642و 653.

[70] الشرح الصغير 1 / 526و 527، وحاشية الدسوقي 2 / 524.

[71] تحفة المحتاج 8 / 347، ونهاية المحتاج 7 / 220.

[72]شرح منتهى الإرادات 5 / 672و 673، وكشاف القناع 13 / 154.

[73] فتح القدير 3 / 350، وحاشية ابن عابدين 3 / 658و 659. وتحفة المحتاج 8 / 347، ونهاية المحتاج 7 / 220. وشرح منتهى الإرادات 5 / 673، وكشاف القناع 13 / 158.

[74] الشرح الصغير 1 / 526و 527، وحاشية الدسوقي 2 / 524.

[75] فتح القدير 3 / 351، وحاشية ابن عابدين 3 / 654 - 657.

[76] شرح منتهى الإرادات 5 / 674و 675، وكشاف القناع 13 / 156 و 157.

[77] شرح منتهى الإرادات 5 / 674، وكشاف القناع 13 / 156.

[78] حاشية ابن عابدين 3 / 655.

[79] انظر: تحفة المحتاج 8 / 351و 352، ونهاية المحتاج 7 / 223و 224.

[80] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523و 524.

[81] الإفصاح 2 / 183.

[82] الاختيارات الفقهية ص284.

[83] البخاري 5367.

[84] شرح صحيح البخاري 7 / 545.

[85] فتح الباري 9 / 513.

[86] البخاري 5369.

[87] البخاري 5370.

[88] شرح صحيح البخاري 7 / 546.

[89] رواه البيهقي 7 / 478.

[90] رواه ابن أبي شيبة 5 / 244، 228.

[91] الشرح الصغير 1 / 526، وحاشية الدسوقي 2 / 523. وتحفة المحتاج 8 / 345، ونهاية المحتاج 7 / 218.

[92] شرح منتهى الإرادات 5 / 672، وكشاف القناع 13 / 154و 155.

[93] فتح القدير3 / 350، وحاشية ابن عابدين 3 / 658 و659.

[94] رواه الطبري 2 / 502.

[95] رواه ابن أبي شيبة 5 / 247، 229.

[96] شرح صحيح البخاري 7 / 547.

[97] تفسير الطبري 2 / 499 - 502.

[98] أحكام القرآن 1 / 276.

[99] المتواري على أبواب البخاري ص144.

[100] كذا في الأصل، وفي الفتح: "كالأم".

[101] فتح الباري 9 / 514و 515.

[102] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2 / 240.

[103] البخاري 5371.

[104] فتح الباري 9 / 516.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 103.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 101.52 كيلو بايت... تم توفير 2.39 كيلو بايت...بمعدل (2.30%)]