انقضاء العدة قبل قول المعتدة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الكبائر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 35 - عددالزوار : 2781 )           »          الصراع مع اليهود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 38 )           »          الوقـف الإســلامي ودوره في الإصلاح والتغيير العهد الزنكي والأيوبي نموذجاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أفكار للتربية السليمة للطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          لزوم جماعة المسلمين يديم الأمن والاستقرار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          منهجُ السَّلَف الصالح منهجٌ مُستمرٌّ لا يتقيَّدُ بزمَانٍ ولا ينحصِرُ بمكانٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 38 - عددالزوار : 1203 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 72 - عددالزوار : 16933 )           »          حوارات الآخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 17 )           »          الخواطر (الظن الكاذب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-09-2020, 12:44 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,026
الدولة : Egypt
افتراضي انقضاء العدة قبل قول المعتدة

انقضاء العدة قبل قول المعتدة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





قوله: "وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء عدتها فيه، أو بوضع الحمل المُمكن فأنكره فقولها..." إلى آخره[1].
قال في "المقنع": "وإذا ادَّعت المرأة انقضاء عدتها قُبِل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يُقبل إلا ببينة، وأقل ما يمكن به انقضاء العدة من الأقراء تسعةٌ وعشرون يومًا ولحظة إذا قلنا: الأقراء: الحيض، وأقلُّ الطهر ثلاثة عشر يومًا.
وإن قلنا: الطُّهر خمسة عشر، فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة.
وإن قلنا: القروء: الأطهار، فثمانية وعشرون يومًا ولحظتان.
وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فاثنان وثلاثون يومًا ولحظتان.
وإذا قالت: انقضت عدتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته فالقول قولها. وإن سبق، فقال: ارتجعتك، فقالت: قد انقضت عِدَّتي قبل رجعتك، فالقول قوله.


وقال الخِرقيُّ: القول قولها، وإن تداعيا معًا قُدم قولها، وقيل: يُقدم قول من تقع له القرعة"[2].
وقال البخاري: "(باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228] من الحيض والحمل)"[3].
قال الحافظ: "والمقصود من الآية: أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبًا جُعلت المرأة مؤتمنة على ذلك.
وقال إسماعيل القاضي: دلَّت الآية أن المرأة المُعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض، إلا أن تأتي من ذلك بما يُعرف كذبها فيه.


وقد أخرج الحاكم في "المستدرك" من حديث أُبي بن كعب: أن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها[4]، وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك، ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في أيام منىً: "إنك لحابستنا"[5].
قال المُهلَّب: فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية، ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها.


وقال ابن المنيِّر[6]: لما رتَّب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية: إنها حائض، تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج، فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به"[7].
وقال في "الاختيارات": "قال في "المحرر": وإذا ادَّعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان مُمكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهرٍ فلا يُقبل قولها إلا ببينة، نصَّ عليه[8] وقبله الخِرقي مُطلقًا.


قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص: أنها إذا ادَّعت ما يُخالف الظاهر كُلفت البينة، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علَّق طلاقها بحيضها، فقالت: حضت، فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كُلفت البينة، وإذا ادعت الانقضاء بالولادة فهو كما لو ادعت أنها ولدت وأنكر الزوج فيما إذا علَّق طلاقها على الولادة، وفيها وجهان"[9].


[1] الروض المربع ص 435.

[2] المقنع 3/225 - 226.

[3] البخاري قبل الحديث (325).

[4] الحاكم 2/458.
قال ابن حجر في الفتح 9/482: رجاله رجال الصحيح.

[5] البخاري (5329).

[6] المتواري على أبواب البخاري 1/143.


[7] فتح الباري 9/482.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/512 - 513، وكشاف القناع 12/419.

[9] الاختيارات الفقهية ص 280 - 281.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 54.13 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 52.30 كيلو بايت... تم توفير 1.82 كيلو بايت...بمعدل (3.37%)]