|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قادِرٍ" هُنَا ذَكَرَ –رَحِمَهُ اللهُ- شُروطَ وُجوبِ الصَّوْمِ، وَهِيَ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْإِسْلامُ؛ فَلَا يَجِبُ الصِّيَامُ عَلَى كافِرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾[البقرة: 183]، وَالضَّميرُ عائِدٌ عَلَى الْمُسْلِمِ دُونَ الْكافِرِ. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[1]. الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّكْليفُ، وَالتَّكْليفُ فِي كَلامِ الْفُقَهاءِ يَشْمَلُ وَصْفَيْنِ: الْأَوَّلُ: الْبُلوغُ. وَالثَّانِي: الْعَقْلُ. وَهَذانِ شَرْطانِ فِي شَرْطٍ واحِدٍ؛ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى طِفْلٍ وَلَا مَجْنونٍ؛ لِحَديثِ عائِشَةَ –رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنونِ حَتَّى يَفِيقَ»[2]. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[3]. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ؛أي: قُدْرَةُ الْمُكَلَّفِعَلَى أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ مِنْ فَجْرِ الْيَوْمِ إِلَى غُروبِ شَمْسِهِ؛ فَلَا صِيَامَ عَلَى الْعاجِزِ: • لِعُمومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[البقرة: 286]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[البقرة: 184]. • وَلِحَديثِ أَبي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال: «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[4]. • وَحُكِيَالْإِجْماعُعَلَىهَذَا[5]. • وَلِأَنَّ أَحْكامَ الشَّرْعِ مَنوطَةٌ بِالْقُدْرَةِ وَالِاسْتِطاعَةِ، وَاللهُ جَعَلَ شَرْعَهُ مَيْسورًا دونَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُ الْمُكَلَّفَ، وَهَذَا مِنْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى. وَهَذِهِ الشُّروطُ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُناكَ شُروطٌ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَهِيَ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الِإْقامَةُ؛ أي: أَنْ يَكونَ الْمُسْلِمُ مُقيمًا لا مُسَافِرًا. وَهَذَا الشَّرْطُ شَرْطٌ لِلْوُجوبِ عَلَى الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلَيِ الْعُلَماءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةَ – رضي الله عنهم صَامُوا وَأَفْطَرُوا فِي سَفَرِهِمْ، كَمَا رَوَى ذَلِكَ أَنَسٌ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»[6]. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[7]. وَخالَفَهَذَا الظَّاهِرِيَّةُ[8] فَقالُوا بِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ، وَتَمَسَّكُوا: • بِظاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[البقرة: 184]، قَالَوا: فَوَجَبَ عَلَى الشَّاهِدِ صِيَامُهُ، وَعَلَى الْمُسافِرِ إِفْطارُهُ. • وَلِقَوْلِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»[9]. وَلَكِنْ قَوْلُهُمْ ضَعيفٌ؛ لِأَنَّهُ -كَمَا سَبَقَ- قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صامَ فِي سَفَرِهِ فِي رَمَضانَ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ –رضوان الله عنهم-[10]، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلومٌ تَضافَرَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ. الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْخُلُوُّ مِنَ الْمَوانِعِ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ، فَلَا يَلْزَمُ الْحَائِضَ وَالنُّفَساءَ الصَّوْمُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[11]. مَسْأَلَةٌ: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِخَمْسَةُ شُروطٍ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْإِسْلامُ[12]. الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّمْيِيزُ[13]، وَيَـجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمُطِيقِ لِلصَّوْمِ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتادَهُ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْعَقْلُ[14]، وَلَوْ فِي جُزْءٍ مِنَ النَّهارِ؛ فَلَوْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَميعَ النَّهارِ وَأَفاقَ مِنْهُ قَليلًا صَحَّ. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ[15]، وَتَكُونُ مِنَ اللَّيْلِ لِكُلِّ يَوْمٍ واجِبٍ؛ فَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صائِمٌ فَقَدْ نَوَى، وَكَذَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لِلسُّحورِ يُعْتَبَرُ نِيَّةً لِلصَّوْمِ. الشَّرْطُ الْخامِسُ: انْقِطاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفاسِ[16]. [1] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10). [2] أخرجه أحمد (25114)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، وصححه ابن حبان (142)، والحاكم (2350). [3] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10). [4] أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337). [5] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10). [6] أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118). [7] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10). [8] انظر: المحلى بالآثار (4/ 406). [9] أخرجه مسلم (1115). [10] انظر: الشرح الممتع (6/ 327). [11] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، وشرح مسلم، للنووي (4/ 26)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، ونيل الأوطار (1/ 348). [12] وهذا مذهب الجمهور من: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: خلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92). ومذهب الحنفية أنه شرط وجوب. [13] وهذا مذهب: الشافعية، والحنابلة. ينظر: المجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب (ص: 92). [14] وهذا مذهب: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: خلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92). [15] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: مراقي الفلاح (ص: 234)، وخلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92). [16] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: مراقي الفلاح (ص: 234)، وخلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |