|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
استعمال دواء الغرغرة والمضمضة والحجامة للصائم
استعمال دواء الغرغرة والمضمضة والحجامة للصائم محمد رفيق مؤمن الشوبكي دواء الغرغرة والمضمضة لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه الصائم، والأصل عدم فعله إلا إذا دعت الحاجة، لكن لا يفطر به إذا لم يدخل في الجوف شيء منه، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين، وإلى ذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات ما يلي: " أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:... المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ". والذي نراه أنه ينبغي على الصائم الاحتراز عن استعمال دواء الغرغرة في نهار رمضان؛ لأنّ فيه تعريض صومه للخطر، والله أعلم. الحجامة للصائم: إذا احتجم الصائم لا يفسد صومه على مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم " (رواه البخاري ومسلم). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِل: " هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف " (رواه البخاري). إلا أن الحجامة تُكره في حق من كان سيضعف بها، وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن تكون سببًا في إفطاره، وعليه فإن الأحوط أن تؤجَّل الحجامة إلى الليل خروجاً من الخلاف بين أهل العلم. ماحكم سحب الدم للتحليل أو التبرع للصائم؟ لا يفسد الصوم إذا سحب الصائم دمه من أجل تحليل أو تبرع على مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. والأولى تأخير التحليل أو التبرع إلى الليل خروجاً من الخلاف بين أهل العلم، وكذلك حتى لا يضعف الصائم ضعفاً شديداً يضطره إلى الإفطار. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ". فائدة: خروج الدم برعاف أو سعال أو خلع سن أو جرح في البدن لا يفسد الصيام، لكن لا يجوز أن يبتلع الصائم الدم عامداً، فإن نزل الدم في فمه نتيجة خلع سن أو ما شابه وابتلعه متعمداً بطل صومه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير ". وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر ". وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، فهل صومه صحيح إذا صام؟ فأجاب رحمه الله: " إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره ".
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |