![]() |
|
|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#111
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (108) "الأذكارُ ، والأدعيةُ بعد السَّلام" ورد عن النبي ![]() - 1 عن ثوبان - رضي اللّه عنه - قال: كان رسول اللّه ![]() - 2- وعن معاذ بن جبل، أن النبي ![]() ![]() - 3 - وعن عبد اللّه بن الزبير، قال: كان رسول اللّه ![]() - 4ـ وعن المغيرة بن شعبة، أن رسول اللّه ![]() - 5ـ وعن عقبة بن عامر، قال: أمرني رسول اللّه ![]() - 6ـ وعن أبي أمامة، أن النبي ![]() ![]() - 7ـ وعن أبي هريرة، أن النبي ![]() - 8ـ وعن كعب بن عجرة، عن رسول اللّه ![]() - 9 - وعن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن فقراء المهاجرين أتَوا رسولَ اللّه ![]() ![]() ![]() ![]() _____________________ - (1) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (1 / 414)، الحديث رقم (135)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة (2 / 97، 98)، رقم (300)، وصحيح ابن خزيمة، الحديث رقم (737، 738)، (1 / 363، 364)، ومسند أحمد (5 / 275). - (2) مسند أحمد (5 / 247)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 369)، رقم (751)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستغفار (2 / 180، 181)، رقم (1522)، وموارد الظمآن رقم (2345)، وفتح الباري (11 / 133)، ومستدرك الحاكم (1 / 273) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال: صاحب "نصب الراية "قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح (2 / 235). - (3) مسند أحمد (2 / 299)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير موسى بن طارق، وهو ثقة. مجمع (10 / 175). - (4) مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1 / 415، 416)، برقم (139)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم (2 / 173)، برقم (1506)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب التهليل بعد التسليم، حديث رقم (1339)، والفتح الرباني (4 / 66)، برقم (791 ). - (5) البخاري: كتاب الصلاة - باب الذكر بعد الصلاة (1 / 214)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1 / 414، 415)، الحديث (137). - (6) "قل هو اللّه أحد" من المعوذات. - (7) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستغفار (2 / 181) برقم (1523)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة (3 / 68)، برقم (1336)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء في المعوذتين (5 / 171)، برقم (2903)، والفتح الرباني (4 / 70) برقم (795). - (8) في "الزوائد" رواه الطبراني في: الكبير والأوسط، بأسانيد، وأحدها جيد. مجمع الزوائد (10 / 105)، وفي موضوعات ابن الجوزي: قال الدارقطني: غريب من حديث الإلهاني، عن أبي أمامة، تفرد به محمد بن حمد عنه، قال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوى (1 / 244)، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: الضعيفة (5135). - (9) "ذمة اللّه": حفظه. - (10) فى "الزوائد": رواه الطبراني، وإسناده حسن.مجمع الزوائد (10 / 105)، وانظر: تمام المنة (227). - (11) "الزبد": الرغوة فوق الماء، والمراد بالخطايا: الصغائر. - (12) بهذا اللفظ في مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1 / 418) برقم (46)، والبيهقي (2 / 187)، وصحيح ابن خزيمة برقم (750)، ومسند أحمد (2 / 483). - (13) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1 / 418) الحديث رقم (144). - (14) الدثور: المال الكثير. - (15) البخاري: كتاب الأذان - باب الذكر بعد الصلاة (1 / 213)، واللفظ لمسلم، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1 / 416، 417) الحديث رقم (142).
__________________
|
#112
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (109) بقية "الأذكارُ ، والأدعيةُ بعد السَّلام" - 10- وصح أيضاً، أن يسبح خمساً وعشرين، ويحمد مثلها، ويكبر مثلها، ويقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير(1). مثلها. - 11- وعن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه ![]() ![]() - 12- وعن عليّ، وقد جاء هو وفاطمة -رضي اللّه عنهما- يطلبان خادماً، يخفف عنهما بعض العمل، فأبى النبي ![]() ![]() - 13- وعن عبد الرحمن بن غنم، أن النبي ![]() - 14- وعن مسلم بن الحارث، عن أبيه، قال: قال لي النبي ![]() - 15ـ وروى أبو حاتم، أن النبي ![]() - 16ـ وروى البخاري، والترمذي، أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول اللّه ![]() - 17ـ وروى أبو داود، والحاكم، أن النبي ![]() - 18ـ وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي بسند فيه داود الطفاوي، وهو ضعيف، عن زيد بن أرقم، أن النبي ![]() - 19ـ وروى أحمد، وابن أبي شيبة، وابن ماجه، بسند فيه مجهول، عن أم سلمة، أن النبى ![]() ______________ - (1) النسائى: كتاب السهو - باب (93) نوع آخر من عدد التسبيح، برقم (1351)، (3 / 76)، وانظر: الترمذي (3410)، وابن خزيمة (752)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي. - (2) لأن الحسنة بعشرة أمثالها. - (3) يعقدهن بيده. أي؛ يعدهن. - (4) أبو داود: كتاب الأدب - باب في التسبيح عند النوم (5 / 309، 310)، رقم (5065)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب عدد التسبيح بعد التسليم (3 / 74، 75) رقم (1348)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب رقم (25)، (5 / 478)، حديث رقم (3410). - (5) البخاري: كتاب النفقات - باب عمل المرأة في بيت زوجها، وباب خادم المرأة (7 / 84)، وكتاب الدعوات - باب التكبير والتسبيح عند المنام (8 / 87)، ومسلم: كتاب الذكر - باب التسبيح أول النهار وعند النوم (4 / 2091)، رقم (80)، وانظر أبا داود: كتاب الأدب - باب في التسبيح عند النوم (5 / 306، 307)، رقم (5062). - (6) "يدركه" أي؛ يهلكه. - (7) مسند أحمد (4 / 227)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير شهر بن حوشب، وحديثه حسن. مجمع (10 / 110، 111)، وانظر: الترمذي: كتاب الدعوات - باب (رقم 63) ج (5 / 515)، رقم (3475). - (8) أبو داود: كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح (5 / 318)، برقم (5079)، والنسائي في: اليوم والليلة، برقم (111)، ومسند أحمد (4 / 234).. - (9) موارد الظمآن حديث (رقم 541) ص (144)، وفتح الباري (11 / 133). - (10) البخاري: كتاب الدعوات - باب التعوذ من عذاب القبر (8 / 96)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب في دعاء النبي ![]() - (11) أبو داود: كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح (5 / 325) رقم (5090)، وجمع الجوامع، الحديث رقم (9915)، وقال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء: رواه أبو داود، والنسائي، في: اليوم والليلة، من حديث أبي بكرة، وقال: جعفر بن ميمون ليس بالقوي. المغني (1 / 321)، ومستدرك الحاكم، جزء من الحديث: وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، والحديث حسن، انظر: تمام المنة (232). - (12) "وأهلي" أي؛ وأهلي مخلصين لك. - (13) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم، رقم (1507)، (2 / 173، 174)، ومسند أحمد (4 / 369)، وفتح الباري (11 / 133). - (14) ابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما يقال بعد التسليم (1 / 298) برقم (925)، قال المحقق: في "الزوائد": رجال إسناده ثقات، خلا مولى أم سلمة؛ فإنه لم يسمع، ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره، ولا أدرى ما حاله. وانظر أيضاً "مصباح الزجاجة" ففيه هذه العبارة، ونسبه إلى أبي داود الطيالسي، والحميدي، وعبد بن حميد، وله شاهد من حديث ثوبان رواه أبو داود، والترمذي (1 / 318)، ومسند أحمد (6 / 294).
__________________
|
#113
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (110) "التطـــــوع" *** "مشروعيتُه" شُرع التطوع؛ ليكون جبراً لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة، ليست لسائر العبادات... فعن أبي هريرة، أن النبي ![]() وعن أبي أمامة، أن رسول اللّه ![]() وقال مالك في "الموطأ": بلغني أن النبي ![]() وروى مسلم، عن ربيعة بن مالك الأسلمي، قال: قال الرسول ![]() "استحبابُ صلاتهِ في البيتِ" - 1ـ روى أحمد، ومسلم، عن جابر، أن النبي ![]() - 2ـ وعند أحمد، عن عمر، أن الرسول ![]() - 3ـ وعن عبد اللّه بن عمر، قال: قال رسول اللّه ![]() - 4ـ روى أبو داود، بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت، أن النبي ![]() وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد. قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى، وأبعد عن الرياء، وأصون من مُحبِطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان. ____________________ *** صلاة غير واجبة، والمراد بها، السنة أو النفل. - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب قول النبي ![]() - (2) أي؛ ينثر. - (3) الترمذي: كتاب فضائل القرآن - باب (رقم 17)، الحديث رقم (2911)، ومسند أحمد (5 / 268). - (4) مسلم: كتاب الصلاة - باب فضل السجود، والحث عليه (1 / 353)، الحديث رقم (226). - (5) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد (1 / 539)، رقم (210)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التطوع في البيت (1 / 437)، رقم (1376)، ومسند أحمد (3 / 15، 59، 316). - (6) مسند أحمد (1 / 14). - (7) لأنه ليس في القبور صلاة. - (8) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة الرجل التطوع في بيته (1 / 632)، رقم(1043)، وروى الترمذي: عن ابن عمر، عن النبي ![]() - (9) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة الرجل التطوع في بيته (1 / 632) الحديث رقم(144)، وشرح السنة، للبغوي (4 / 130).
__________________
|
#114
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (111) "أفضليةُ طولِ القيامِ على كثرةِ السجودِ في التطوع" روى الجماعة، إلا أبا داود، عن المغيرة بن شعبة، أنه قال: إن كان رسول اللّه ![]() وروى أبو داود، عن عبد اللّه بن حُبْشِي الخثعمي، أن النبي ![]() "جوازُ صلاةِ التطوعِ من جلوسِ" يصح التطوع من قعود، مع القدرة على القيام،كما يصح أداء بعضه من قعود، وبعضه من قيام، لو كان ذلك في ركعة واحدة؛ فبعضها يؤدَّى من قيام، وبعضها من قعود؛ سواء تقدم القيام أو تأخر، كل ذلك جائز، من غير كراهة، ويجلس كيف شاء، والأفضل التربع... فقد روى مسلم، عن علقمة، قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول اللّه ![]() وروى أحمد، وأصحاب السنن عنها، قالت: ما رأيت رسول اللّه ![]() __________________ - (1)البخاري: كتاب التهجد - باب قيام النبى ![]() - (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب طول القيام (2 / 146)، رقم (1449)، ومسند أحمد (3 / 412)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب أي الصلاة أفضل (1 / 272)، رقم (1431). - (3) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز صلاة النافلة قائماً وقاعداً، وفعلها بعد الركعة قائماً وبعضها قاعداً (1 / 506)، رقم (114). - (4) أي؛كبر. - (5) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة القاعد، برقم (953)، (1 / 585)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب في صلاة النافلة قاعداً (1 / 383)، برقم (1227)، والفتح الرباني (5 / 158) برقم (1284)،، وقال المحقق في "الزوائد": إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
__________________
|
#115
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (112) "أقسامُ التطوعِ" ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق، وإلى تطوع مقيّد... والتطوع المطلق، يقتصر فيه على نية الصلاة؛ قال النووي: فإذا شرع في تطوع، ولم ينو عدداً، فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين، أو ثلاثاً، أو مائة، أو ألفاً، أو غير ذلك، ولو صلى عدداً لا يعلمه، ثم سلم، صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في "الإملاء". وروى البيهقي بإسناده، أن أبا ذر - رضي اللّه عنه - صلى عدداً كثيراً، فلما سلم، قال له الأحنف بن قيس، رحمه اللّه: هل تدري أنصرفت على شفع، أم على وتر؟ قال: إن لا أكن أدري، فإن اللّه يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم ![]() ![]() والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع، تبعاً للفرائض، ويسمي السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وإلى غيره، وهاك بيان كل... ( انظر المشاركات القادمة بسبب طول الموضوع ) __________________ - (1) الدارمي: كتاب الصلاة - باب فضل من سجد سجدة للّه (1 / 280، 281)، الحديث رقم (2469)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (457).
__________________
|
#116
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (113) "سنــــةُ الفجــــر" - (1) فضلُها: ورَدت عِدَّة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر، نذكرها فيما يلي: 1- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعتين قبل صلاة الفجر، قال: "هما أحب إليَّ من الدنيا جميعاً"(1). رواه أحمد، ومسلم، والترمذي. 2- وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدعوا ركعتي الفجر، وإن طردتكم الخيل"(2). رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والطحاوي. ومعنى الحديث: لا تتركوا ركعتي الفجر، مهما اشتد العذر، حتى ولو كان مطاردة العدو. 3- وعن عائشة، قالت: لم يكن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة(3) من الركعتين قبل الصبح(4). رواه الشيخان، وأحمد، وأبو داود. 4- وعنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(5). رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي. 5- ولأحمد، ومسلم، عنها، قالت: ما رأيته إلى شيء من الخير، أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر(6). - (2) تخفيفُهَـــا: المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر. 1- فعن حفصة، قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي، يخففهما جدّاً. قال نافع: وكان عبد اللّه _ يعني، ابن عمر يخففهما كذلك(7). رواه أحمد، والشيخان. 2- وعن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة، فيخففهما، حتى إني لأشك، أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، أم لا ؟(8). رواه أحمد، وغيره. 3- وعنها، قالت: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين، قبل صلاة الفجر، قَدْر ما يقرأ فاتحة الكتاب(9). رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي، ومالك، والطحاوي. - (3) ما يقرأُ فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي ![]() ![]() وكان يقرؤهما بعد الفاتحة؛ لأنه لا صلاة بدونها، كما تقدم. 2- وعنها، أن النبي ![]() 3- وعن جابر، أن رجلاً قام، فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الأولى: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " [ الكافرون: 1]. حتى انقضت السورة، فقال النبي ![]() ![]() 4- وعن ابن عباس، قال: كان رسول اللّه ![]() أي؛ أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية: " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ " [البقرة: 136]. وفي الركعة الثانية: " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ " [آل عمران: 64]. 5- وعنه، في رواية أبي داود، أنه كانَ يقرأ في الركعة الأولى: " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ " [البقرة: 136]. وفي الثانية: " فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّون َ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ *(14)[ آل عمران: 52). 6- ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها؛ لما تقدم عن عائشة، أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. - (4) الدُّعاءُ بعد الفراغِ منها: قال النووي في "الأذكار": روينا في كتاب ابن السني، عن أبي المليح، واسمه عامر ابن أسامة، عن أبيه، أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول اللّه ![]() ![]() ![]() - (5) الاضطجاعُ بَعْدَها: قالت عائشة: كان رسول اللّه ![]() ![]() وقد اختلف في حكمه اختلافاً كثيراً، والذي يظهر، أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته، دون من صلاها في المسجد. قال الحافظ في "الفتح": وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت، دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا، بأنه لم ينقل عن النبي ![]() - (6) قَضاؤُها: عن أبي هريرة، أن النبي ![]() وعن قيس بن عمر، أنه خرج إلى الصبح، فوجد النبي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وظاهر الأحاديث، أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها؛ سواء كان فواتها لعذر، أو لغير عذر، وسواء فاتت وحدها، أو مع الصبح. _____________________ - (1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتي الفجر، والحث عليهما، وتخفيفهما، والمحافظة عليهما.. (1 / 502)، الحديث رقم (97)، ومسند أحمد (6 / 51). - (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ركعتي الفجر (2 / 46)، رقم (1258)، وشرح معاني الآثار، للطحاوي (1/299)، ومسند أحمد (2 / 405). - (3) معاهدة: مواظبة. - (4) البخاري: كتـاب التهجد بالليل - باب تعاهد ركعتـي الفجر (2 / 72)، ومسلم: كتـاب المسافريـن - باب استحبـاب ركعتي سنة الفجر (1 / 501)، رقم (94)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ركعتي الفجر (2 / 44)، رقم (1254)، ومسند أحمد (6 / 43، 54). - (5) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتي الفجر (1 / 501) الحديث، رقم (96)، والنسائي (3 / 252): كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل (2 / 275)، حديث رقم (416)، وعند أحمد: "ركعتا الفجر خيرمن الدنيا جميعاً" (6 / 265). - (6) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (1 / 501)، برقم (95)، والفتح الرباني (4 / 221)، برقم (977). - (7) البخاري: كتاب التهجد - باب التطوع بعد المكتوبة (2 / 72)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتي الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما... (1 / 500)، ومسند أحمد (6 / 165). - (8) مسند أحمد (6 / 186). - (9) الفتح الرباني (4 / 224)، برقم (985 )، وهو ضعيف، انظر: تمام المنة (236، 237). - (10) الدارمي: كتاب الصلاة - باب القراءة في ركعتي الفجر (1 / 276)، الحديث رقم (1449)، ومسند أحمد (6 / 184)، وانظر: تمام المنة (237). - (11) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر (1 / 363)، رقم (1150)، مسند أحمد (6 / 239) وانظر: المطالب العالية، الحديث رقم (3810)، (3 / 399). - (12) موارد الظمآن، الحديث رقم (611) ص (161)، وشرح معاني الآثار، للطحاوي (1 / 298). - (13) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتي سنة الفجر (1 / 502) حديث (100). - (14) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتي الفجر (1 / 500) رقم (99)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في تخفيفهما (2 / 44)، رقم (1259). - (15) عمل اليوم والليلة، لابن السني ص (48، 49)، الحديث رقم (101) - باب ما يقول بعد ركعتي الفجر، والحديث ضعيف جدّاً، انظر: تمام المنة (238). - (16) عمل اليوم والليلة، لابن السني ص (41)، الحديث رقم (82) - باب ما يقول صبيحة يوم الجمعة، والحديث ضعيف جدّاً، انظر: تمام المنة (238). - (17) البخاري (2 / 70) كتاب التهجد بالليل - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، و مسلم: كتاب صلاة المسافرين -باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ![]() - (18) البخاري: كتاب التهجد بالليل - باب من تحدث بعد الركعتين، ولم يضطجع (2 / 70)، و مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل (1 / 511)، برقم (133). - (19) مستدرك الحاكم (1 / 274)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 484)، وقال: تفرد به عمرو بن عاصم، واللّه تعالى أعلم، وعمرو بن عاصم ثقة. - (20) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من فاتته، متى يقضيها (2 / 51، 52)، رقم (1267)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب (313) ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر (2 / 284)، رقم (422)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر، متى يقضيها (1 / 365 )، رقم (1154)، والمسند (5 / 447)، وصحيح ابن خزيمة (2 / 164)، رقم (1116). - (21) أي؛ تحولوا، حتى ارتفعت الشمس. - (22) مسلم: كتـاب المساجد _ بـاب قضـاء الصـلاة الفائتـة واستحبـاب تعجيلهـا (1 / 473)، وفتـح البـاري (2 / 67، 68).
__________________
|
#117
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (114) "سنــــة الظهـــر" ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثمان، وإليك بيانها مفصلاً: ما ورد في أنَّها أربعُ ركعاتٍ: 1- عن ابن عمر، قال: حفظت من النبي ![]() - 2- وعن المغيرة بن سليمان، قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول اللهّ ![]() ما ورد في أنَّها ستٌّ: - 1- عن عبد اللّه بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ![]() - 2- وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أن النبي ![]() ما ورد في أنَّها ثماني ركعاتٍ: - 1- عن أم حبيبة، قالت: قال رسول اللّه ![]() فضلُ الأربعِ قبل الظهرِ: - 1- عن أبي أيوب الأنصاري، أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة. فقال: إني رأيت رسول اللّه يفعله، فسألته، فقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح"(6). رواه أحمد، وسنده جيد. - 2- وعن عائشة، قالت: كان رسول اللّه ![]() ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه ![]() قال الحافظ في "الفتح": والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي اثنتين، وتارة يصلي أربعاً، وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعاً، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد، دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوي الأول ما رواه أحمد، وأبو داود، في حديث عائشة، كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج... قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. وإذا صلى أربعاً قبلها أو بعدها، الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد؛ لقول رسول اللّه ![]() "قضاءُ سنتي الظهرِ" عن عائشة، أن النبي ![]() وروى ابن ماجه عنها، قالت: كان رسولُ اللّه ![]() هذا في قضاء الراتبة القبلية، أما قضاء الراتبة البعدية، فقد جاء فيه، ما رواه أحمد، عن أم سلمة، قالت:صلى رسول اللّه ![]() ____________________________ - (1) البخاري: كتاب التهجد بالليل - باب الركعتان قبل الظهر (2 / 74). - (2) الفتح الرباني (4 / 197) رقم (939). - (3) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً (1 / 504)، برقم (105)، وأبو داود: كتاب الصـلاة _ بـاب تفريع أبواب التطوع وركعـات السنـة (2 / 43)، برقم (1251)، وشرح السنة، للبغوي (3 / 448) عن علي، والترمذي (2 / 289)، برقم (424) عن علي، والفتح الرباني (4 / 198)، برقم (940). - (4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنى عشرة ركعة (2 / 274) رقم (415)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن (1 / 503)، رقم (102)، وصحيح ابن خزيمة رقم (1187)، ومسند أحمد (4 / 413). - (5) أبو داود: كتاب الصلاة - باب الأربع قبل الظهر وبعدها (2 / 52)، رقم (1269)، والنسائي: كتاب قيام الليل - باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (3 / 264، 265، 266)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب رقم (317)، الحديث رقم (427)، (2 / 292)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً (1 / 367)، رقم (1160)، والفتح الرباني (4 / 200) رقم (942). - (6) الفتح الرباني (4 / 201، 202)، رقم (946). - (7) البخاري: كتاب التهجد بالليل - باب الركعتين قبل الظهر (2 / 74)، والفتح الرباني (4 / 202) برقم (946). - (8) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب في الأربع الركعات قبل الظهر (1 / 365)، رقم (1156 )، وفي "الزوائد": في إسناده مقال؛ لأن قابوساً مختلف فيه، وضعفه ابن حبان، والنسائي، ووثقه ابن معين، و أحمد، وباقي الرجال ثقات. ورواه أحمد، في "المسند" (6 / 43). - (9) البخاري: كتاب الجمعة - باب ما جاء في الوتر (2 / 30)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل مثنى مثنى (1 / 516) رقم (145) و أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة الليل مثنى (2 / 80) رقم (1236)، أما زيادة "والنهار". فهي ضعيفة، انظر: تمام المنة (239). - (10) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، رقم الباب (317) حديث رقـم (426) (2 / 291) وقال: حديث حسن غريب. - (11) السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة، والحديث رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من فاتته الأربع قبل الظهر (1 / 366) رقم (1158)، وانظر: تمام المنة (241). - (12) في بعض الروايات: فقلت: يا رسول اللّه، أتقضيهما، إذا فاتا ؟ قال: "لا". قال البيهقي: هي رواية ضعيفة. - (13) البخاري: كتاب السهو - باب إذا كلم، وهو يصلي فأشار بيده واستمع (2 / 87)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ![]()
__________________
|
#118
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#119
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (116) "السنن غير المؤكدة" ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه، وبقيت سنن أخرى راتبة، يندب الإتيان بها، من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي: - (1) ركعتانِ أو أربع قبل العصْرِ: وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضاً... فمنها حديث ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ![]() ومنها حديث(2) عليّ، أن النبي ![]() وأما الاقتصار على ركعتين فقط، فدليله عموم قوله ![]() - (2) ركعتانِ قبل المغربِ: روى البخاري، عن عبد اللّه بن مغفل، أن النبي ![]() وفي رواية لابن حبان، أن النبي ![]() وفي مسلم، عن ابن عباس، قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وكان رسول اللّه ![]() قال الحافظ في "الفتح": ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها،كما في ركعتي الفجر. - (3) ركعتانِ قبلَ العشاءِ: لما رواه الجماعة، من حديث عبد اللّه بن مغفل، أن النبي ![]() ولابن حبان من حديث ابن الزبير، أن النبي ![]() "استحبابُ الفصلِ بين الفريضةِ والنافلةِ ، بمقدارِ ختم الصَّلاة" عن رجل من أصحاب النبي ![]() ![]() ![]() _____________________________ - (1)أبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل العصر (2 / 53 ) برقم (1271)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الأربع قبل العصر (2 / 295، 296)، برقم (430)، والفتح الرباني (4 / 204)، برقم (947)، وموارد الظمآن ص (162) برقم (616)، وصحيح ابن خزيمة (2 / 206) برقم (1193)، وانظر: تمام المنة (241). - (2) النسائي: كتـاب الإقامة - باب الصلاة قبـل العصـر (2 / 120)، برقم (874)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الأربع قبل العصر (2 / 294)، برقم (429)، وابن ماجه: كتـاب الإقامـة - بـاب مـا جـاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (1 / 367)، برقم (1161)، والفتح الرباني (4 / 204)، برقم (948). - (3) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب (1 / 573) رقم (303). - (4) البخاري: التهجد - باب الصلاة قبل المغرب (1 / 74)، وصحيح ابن خزيمة (2 / 267)، رقم الحديث (1289)، والسنن الكبرى، للبيهقي (2 / 474). - (5) موارد الظمآن، حديث رقم (617) ص (162، 163)، وهي رواية ضعيفة، انظر: تمام المنة (242). - (6) البخاري: كتاب الأذان - باب بين كل أذانين صلاة (1 / 161، 162)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب بين كل أذانين صلاة (1 / 573) رقم (304)، وأبو داود: كتـاب الصـلاة - بـاب الصـلاة قبل المغرب (2 / 60) رقم (1283)، والنسائي: كتـاب الأذان - بـاب الصـلاة بين الأذان والإقامـة (2 / 28)، رقم (681)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، رقم (185)، (1 / 351)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب (1 / 368)، رقم (1162). - (7) موارد الظمآن، حديث رقم (615) ص (162)، والدارقطني (1 / 267) رقم (7) - باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة، كتاب الصلاة، وفتح الباري (2 / 426). - (8) مسند أحمد (5 / 368)، وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد (2 / 237). وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من: "الوتـــــــر" "ويجدر التنبيه إلى أنه سيتم بإذن الله تعالى رفع هذه الصفحات بالكامل بحيث يمكنك النسخ منها وقراءتها دون اتصال بالنت"
__________________
|
#120
|
||||
|
||||
![]() ![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (117) "الــوتــر" (1) فضلُه، وحكْمُه: الوتر سُنة مؤكدة، حث عليه الرسول ![]() فعن عليّ -رضي اللّه عنه- أنه قال: إن الوتر ليس بحَتم(1) كصلاتكم المكتوبةِ، ولكن رسول اللّه ![]() وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر، فمذهب ضعيف؛ قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. ( قال يحيى صالح: السبب في وجوب الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو اختلاف الأحكام التكليفية عنده عن بقية المذاهب الثلاثة الأخرى؛ فالواجب عنده هو ما ثبت الأمر به بحديث آحاد، والفرض ما ثبت الأمر به بقرآن أو سنة متواترة، وهنا ثبت الأمر بالوتر بحديث آحاد فكان واجبًا عنده ) وعند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، أن المُخْدِجي (رجل من بني كنانة) أخبره رجل من الأنصار، يكنى أبا محمد، أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت، فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد(4)؛ سمعت رسول اللّه ![]() "خمس صلوات كتبهن اللّه -تبارك وتعالى- على العبادِ، من أتى بهنَّ، لم يضيع منهن شيئاً؛ استخفافاً بحقهن، كان له عند اللّه -تبارك وتعالى- عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللّه عهد؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له"(5). وعند البخاري، ومسلم، من حديث طلحة بن عبيد اللّه أن رسول اللّه ![]() __________________ - (1) حتم: أي؛ لازم. - (2)أي؛ أنه تعالى واحد يحب صلاة الوت(1) أي؛ أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر، ويثيب عليها. قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئاً، إلا وتراً. - (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب استحباب الوتر (2 / 128) رقم (1416)، والنسائي: كتاب قيام الليل - باب الأمر بالوتر (3 / 228، 229)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (2 / 316)، رقم (453)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب: ما جاء في الوتر (1 / 370)، رقم (1169)، ومسند أحمد (1 / 110)، ومستدرك الحاكم (1 / 300)، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 468)، وصحيح ابن خزيمة رقم (1067). - (4) كذب أبو محمد: أي؛ أخطأ. - (5) أبو داود: كتاب الصلاة - باب فيمن لم يوتر (2 / 130، 131)، رقم (1420)، والنسائي: كتاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات الخمس (1 / 230)، رقم (461)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - بـاب مـا جـاء فـي فـرض الصلـوات الخمـس والمحافظـة عليهـا (1 / 449)، رقـم (1401)، ومسند أحمد (5 / 315، 316، 319). - (6) البخاري: كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام (1 / 18)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام (1 / 41)، رقم (8).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
••• جميع المشاركات والآراء المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع ••• |
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |