الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الجوانب الأخلاقية في المعاملات التجارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          حتّى يكون ابنك متميّزا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          كيف يستثمر الأبناء فراغ الصيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          غربة الدين في ممالك المادة والهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 58 )           »          أهمية الوقت والتخطيط في حياة الشاب المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          الإسلام والغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          من أساليب تربية الأبناء: تعليمهم مراقبة الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          همسة في أذن الآباء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 49 )           »          تعظيم خطاب الله عزوجل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          رسـائـل الإصـلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 54 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-08-2022, 07:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

العامُّ المخصوص: هو ما كان عمومه مرادًا، ثم دخله التخصيص، فقصر على بعض أفراده - كما مر.

وأما العام الذي أريد به الخصوص، فهو ما كان عمومه غير مراد أولًا؛ نحو: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴾ [النساء: 54]، فالمراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: 173]، فالمراد بالناس الذين قالوا: نعيم بن مسعود الأشجعي؛ في قول مجاهد وعكرمة.

تعارض العامَّينِ أو العام والخاص:
إذا تعارض عامَّانِ وأمكن الجمع بينهما؛ كحديث: ((شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد))، مع حديث: ((خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد))، فإن الأول يمكن حمله على ما إذا كان صاحب الحق عالِمًا بشهادة هذا الشاهد، ولم يطلب شهادته، ويحمل الثاني على ما إذا كان صاحب الحق غير عالم بشهادة هذا الشاهد مع حاجته إلى شهادته.

فإذا لم يمكن الجمع بينهما، وعلم التاريخ، فالآخر ناسخ للمتقدم؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: 240]، مع قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، فإن الثاني ناسخ للأول.

وإذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، يُتوقَّف فيهما إلى أن يعلم مرجِّح لأحدهما، ومثاله قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3]، مع قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23]، فالأول يجيز بعمومِه الجمعَ بين الأختين بمِلْك اليمين، والثاني يحرمه؛ ولذلك لَمَّا سُئِل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختينِ بملك اليمين فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وتوقَّف في ذلك، وقد رجَّح الفقهاء التحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك أحوط.

وإذا تعارض خاصٌّ وعامٌّ، حمل العام على الخاص، فيخص به، سواء كانا مقترنين أو كان الخاص متقدمًا أو متأخرًا؛ نحو: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا أهل الكتاب؛ وكحديث الشيخين: ((فيما سَقَتِ السماء العُشْرُ))، مع حديثهما: ((ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقةٌ))؛ فإن الثاني مخصص لعموم الأول، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء؛ بحجة أنه يكون عملًا بالدليلينِ.

ورُوي عن أكثر الحنفية - وأحمد في إحدى الروايتين عنه - أنه إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن جهل التاريخ يجب التوقف؛ لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخًا، ويحتمل أن يكون مخصصًا، فالحكم بأحدهما تحكُّم.

والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الخاص أشد تصريحًا وأقل احتمالًا وأقوى دلالة.

أما إذا كان كل واحد من النصَّينِ عامًّا من وجه وخاصًّا من وجه آخر، فالجمهور على أنهما يتعارضان، ولا بد من الترجيح لأحدهما، ومثال ذلك حديث الصحيحين: ((مَن بدَّل دينه فاقتلوه))، مع حديث الصحيحين: ((نهيت عن قتل النساء))، فإن الأول عام في الرجال والنساء، خاص في المرتدين، والثاني خاص بالنساء، عام في المرتدة وغيرها، فحصل التعارض في المرتدة، فرجح قتلها؛ قياسًا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحصان.

وكذلك حديث: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))، مع حديث: ((مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصَلِّ إذا ذكرها))، فإن الأول عام في المكتوبة والنافلة، خاص في الوقت، والثاني خاص في المكتوبة الفائتة، عام في الوقت، فوقع التعارض في المكتوبة الفائتة بعد العصر، فرجح جواز فعلها؛ استئناسًا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، ولَمَّا سُئِل عن ذلك قال: ((شُغِلتُ عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان)).

وزعم قوم من أهل العلم أنه قد يمكن حملُ عمومِ كل واحد منهما على خصوص الآخر، فيخص به، ومثَّلوا ذلك بحديث أبي داود وغيره: ((إذا بلغ الماءُ قُلَّتينِ، فإنه لا ينجس))، مع حديث ابن ماجه وغيره: ((الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))، وقالوا: الأول خاص بالقلتين، عام في المتغيِّر وغيره، والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني، حتى يحكم بأن ماء القُلَّتينِ نجس بالتغيُّر، وخص عموم الثاني بخصوص الأول، حتى يحكم بأن ما دُون القُلتينِ ينجس وإن لم يتغير.

والتحقيق أنه يمكن حمل عموم واحد منهما على خصوص الآخر، ويبقى أحد الخصوصين متعارضًا، فيطلب فيه المرجح، ويصار فيه إلى الترجيح.

أما حديث ابن ماجه: ((الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))، فقد اتفق الحفاظ على تضعيف رواية الاستثناء، فسقطت معارضته، وإن كان الإجماع منعقدًا على القول بحكم هذه الزيادة.

هل يحتج بالعام المخصوص؟
اختلف العلماء في العامِّ الذي دخله التخصيص، هل تبقى حجِّيته في الأفراد الباقية التي لم تُخصَّ؟

فذهب الجمهور إلى أنه حجة مطلقًا؛ لأن الصحابة كانوا يحتجون به من غير نكير، ولأنه كان متناولًا للأفراد الباقية قبل أن يخص، والأصل بقاؤه على ما كان عليه.

وقيل: هو حجة إن خص بمعين؛ أي بمعلوم، كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، بخلاف المبهم؛ نحو: إلا بعضهم؛ إذ ما مِن فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.

وقيل: هو حجة إن خص بمتصل؛ كالاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض؛ لأن عموم الباقي مفهوم عند النطق بالعام، بخلاف المخصص المنفصل، فإنه يحتمل أن الباقي قد دخله تخصيص آخر، فيشك في الباقي، فلا يكون حجة.

وقيل: هو حجة في أقل الجمع؛ لأنه المتيقَّن، وما عداه مشكوك فيه؛ لاحتمال أن يكون الباقي بعد التخصيص دخله تخصيص آخر.

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: ليس العامُّ المخصوص بحجة مطلقًا؛ لأنه لَمَّا خص خرج عن وضعه؛ إذ يحتمل أنه خص بغير ما ظهر أيضًا، فلا يتبين المراد فيما بقي إلا بقرينة، ولا قرينة، فيصير مجملًا؛ إذ إنه متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما.

والمختار القول الأول؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، خص بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، والمرأة وخالتها، ولا نزاعَ في حجيته بعد ذلك، على أن إنكار حجيته يؤدي إلى إبطال أكثر الأحكام؛ لأنه ما من عامٍّ إلا وقد خص، ما عدا اليسير.

والتخصيص لا يقدحُ في دلالة اللفظ على الباقي؛ إذ إنه لا يضر مجرَّد احتمال مخصص آخر؛ فالشك مطروح، والواجب العمل بالباقي حتى نعلم بمخصص آخر.

هل يجوز تخصيص العامِّ حتى لا يبقى منه إلا فرد واحد؟
اختلف في ذلك أهل العلم، فقال قوم: يجوز مطلقًا؛ لأن العام يتناول الواحد، فيجوز قصره عليه.

وقال قوم: يجوز إن لم يكن لفظُ العامِّ جمعًا، كأن يكون (مَنْ)، أو المفرد المحلى بـ: (أل)، أما إذا كان لفظ العامِّ جمعًا، كالمسلمين، فإنه لا يخص إلا إلى أقل الجمع.

وهذا هو المختار؛ لأن إطلاقَ لفظ العموم جمعًا، ثم إخراج سائر الأفراد سوى فرد واحد - شاذٌّ لغةً وعرفًا، وهذا بخلاف العامِّ الذي أريد به الخصوص؛ فإن عمومه لم يَرِدْ أصلًا، وإنما عُبِّر فيه بلفظ العام لقصد الإبهام.

وقال قوم: لا يجوز تخصيصه إلى واحد مطلقًا، بل لا بد من بقاءِ أقل الجمع؛ بدعوى أنه لو نقص عن أقل الجمع لخرج عن كون اللفظ عامًّا.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.55 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.67 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (3.39%)]