مبحث في الاستنجاء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح النووي لحديث: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          أنسيت بأنك في غزة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4418 - عددالزوار : 855292 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3949 - عددالزوار : 390103 )           »          معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-07-2021, 06:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,931
الدولة : Egypt
افتراضي مبحث في الاستنجاء

مبحث في الاستنجاء
محمود مقاط



المطلب الأول: الاستنجاء بالحجارة.
المطلب الثاني: الاستنجاء بالماء.

إن من حكمة الشارع أنه نظيف يحب النظافة، وقد أمر عباده بها حيث جعلها من الإيمان وحث عليها المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]، فالطهارة هي إزالة النجاسة، والنجاسة هي القذارة وضدها النظافة، وسأتكلم في هذا البحث عن عبادة الاستنجاء سواء بالأحجار أو بالماء في مطلبين:
المطلب الأول: الاستنجاء بالحجارة
الاستنجاء لغة: هُوَ إِزَالَة النجو وَهُوَ الْعذرَة، فالاستطابة والاستنجاء والاستجمار إِزَالَة النجو، فالاستطابة والاستنجاء يكونَانِ بِالْمَاءِ وَالْحجر، والاستجمار لَا يكون إِلَّا بالأحجار مَأْخُوذ من الْجمار وَهِي الْأَحْجَار الصغار، والاستطابة لطيب نَفسه بِخُرُوج ذَلِك والاستنجاء من نجوت الشَّجَرَة وأنجيتها إِذا قطعتها كَأَنَّهُ يقطع الْأَذَى عَنهُ[1].

الاستنجاء اصطلاحًا: هو إزالة ما على السبيل من النجاسة[2].

وسنتكلم عن هذه المسألة في فرعين:
الفرع الأول:
أولًا: صورة المسألة: رجل دخل الخلاء ولما انتهى من قضاء حاجته استنجى بالحجارة دون استعمال الماء، فهل يُجزئ أن يستنجي بالحجارة دون الماء؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخارج إن تعدى إلى غير محله وانتشر أكثر من موضع الدرهم لا يُجزئ فيه الاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء[3]، ولكنهم اختلفوا في الخارج غير المتعدي، هل يجزئ الاستنجاء بالحجارة أم لا؟ اختلفوا على مذهبين:
ثالثًا: مذاهب الفقهاء:
المذهب الأول: ذهب الحنفية[4]، إلى أن الاستنجاء بالحجارة وغيرها سنة مؤكدة والغسل بالماء أفضل من الحجارة، إلا إذا تعدت النجاسة موضعها بأن تجاوزت الفرج أكثر من قدر الدرهم فيجب غسلها بالماء ولا يكفي الحجارة.

المذهب الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية[5]، والشافعية[6]، والحنابلة[7]، إلى أن الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده واجب على التخيير، أي أن الحجر والماء في الاستنجاء سواء.

رابعًا: سبب الخلاف:
ويرجع سبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص غير موجود بغير الماء[8].

خامسًا: أدلة المذاهب:
أدلة الحنفية: واستدلوا بالسُّنة والمعقول:
أ- السُّنة:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «... ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...»[9].

وجه الدلالة: الحديث صريح الدلالة على أن الاستجمار لا حرج لتركه؛ لأنه لو كان واجباً لما انتفى الحرج عن تاركه فعُلم أنه ليس بواجب فثبت بالمواظبة سنيته[10]، والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا ذهب الحرج لم يبق شيء[11].

ب- المعقول:
1) قولوا بأنّ الخارج نجاسةٌ قليلةٌ مالم يتجاوز المحل، والنّجاسة القليلة عفوٌ‏[12].‏
2) ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى عنه[13].


أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن المبارك، واستدلوا، بالسُّنة:
السُّنة:
1- عن عائشة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه»[14].

وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على الأمر بالاستنجاء، الأمر يقتضي الوجوب[15]، والإجزاء إنّما يستعمل في الواجب، ونهى عن الاقتصار على أقلّ من ثلاثة أحجار، والنّهي يقتضي التّحريم[16]، وإذا حرّم ترك بعض النّجاسة فجميعها أولى[17]‏.‏

2- عن سلمان -رضي الله عنه-، قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل «إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»[18].

وجه الدلالة: الحديث صريح العبارة على وجوب الاستجمار؛ لأن النهي يقتضي التحريم فوجب استعمال الحجارة في التطيب والإنقاء، فإذا حَرُم ترك جزء من الخارج، حرم ترك الكل من باب أولى[19].

سادساً: مناقشة الأدلة:
مناقشة أدلة الحنفية:
نوقش: استدلالهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «... ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج،...»، من وجهين.

الوجه الأول: إن هذا الحديث بإسناده ضعف كما قال شعيب الأرنؤوط في حكمه على السند[20].

ووجه الضعف؛ لأن فيه حصين الحبراني مجهول تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي[21]، وفيه عبد الله بن بسر، ضعيف[22].

الوجه الثاني: وقوله: (لا حرج) يعني في ترك الوتر، لا في ترك الاستجمار؛ لأنَّ المأمور به في الخبر الوتر، فيعود نفي الحرج إليه، وأما الاجتزاء بالمسح فيه فلمشقة الغسل، لكثرة تكرره في محل الاستنجاء[23].

ونوقش: استدلالهم بالمعقول الخارج نجاسةٌ قليلةٌ مالم يتجاوز المحل، والنّجاسة القليلة عفوٌ؛ ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى عنه.

بأنه لا بد من الإنقاء سواء كانت النجاسة قليلة أو المحل الذي تعم به البلوى، حتى يقف الإنسان بين يدي خالقه جل جلاله طاهرًا نقيًا، والإنقاء أن يخرج الحجر الأخير ليس عليه بلة[24].

مناقشة أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن المبارك:
نوقش: حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «....، فليذهب معه بثلاثة أحجار...» من وجهين.
الوجه الأول: بأنه لا يُسلم بصحة الحديث؛ لأن فيه مسلم بن قرط مقبول الحديث[25]، والمقبول[26]، الذي لم يتابع يكون لين الحديث[27]، ومسلم بن قرط لم يتابعه أحد في هذا الحديث على حسب دراستي للسند.

الوجه الثاني: بأن رويناه من الحديث إن جعلناه أمرًا باستعمال ثلاثة أحجار حملًا للمطلق على المقيد الذي رويتموه، فقد نفى الحرج عن تاركه، فانتفى وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وتبين أن النهي الوارد لتأكيد الاستحباب، والأمر للندب لا للإيجاب، وإن أجرينا المطلق على إطلاقه فيكون أمرًا بما يصدق عليه لفظ الإيتار، وأقل ما يقع عليه اسم الإيتار مسحة واحدة، وقد نفى الحرج عن تاركها، ومن ضرورته نفي الإيجاب [28].

سابعاً: الراجح وأسباب الترجيح:
أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها، ظهر للباحث أن المذهب الراجح هو المذهب الثاني، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وعبد الله بن المبارك، القائلون بأن الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده واجب على التخيير، أي أن الحجر والماء في الاستنجاء سواء.

ب- أسباب الترجيح:
قوة أدلة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وما تميل وتطمئن إليه النفس، وما هو أنقى وأصح للجسد الذي أُمرنا بالمحافظة عليه.

الفرع الثاني:
أولًا: صورة المسألة: امرأة دخلت الخلاء ولما انتهت من قضاء حاجتها استنجت بالحجارة دون استعمال الماء، فهل يُجزئ أن تستنجي بالحجارة دون الماء؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الخارج إن تعدى إلى غير محله وانتشر أكثر من موضع الدرهم لا يُجزئ فيه الاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء[29]، واتفقوا أيضاً على أنه يجزئ المرأة الاستجمار بالحجارة من الغائط[30]، ولكنهم اختلفوا في بول المرأة هل يجوز لها الاستجمار بالحجارة أم لا؟ اختلفوا إلى أربعة مذاهب:
المذهب الأول: ذهب المالكية[31]، إلى أنه لا يُجزئ الاستجمار في الحجر في بول المرأة، بكراً كانت أو ثيباً.

المذهب الثاني: ذهب الشافعية[32]، إلى أن المرأة إذا كانت بكراً جاز لها الاستنجاء بالحجر من البول، وإن كانت ثيباً لم يجز أن تستنجي من البول بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج.

المذهب الثالث: ذهب الحنابلة[33]، إلى أن المرأة البكر كالرجل وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض يجب غسله ويحتمل أن لا يجب، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب فتكون كالبكر[34].

المذهب الرابع: ذهب الحنفية[35]، إلى أن المرأة كالرجل في البول والغائط، يجوز لها الاستنجاء بالحجارة.

ثالثًا: سبب الخلاف:
ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة، إلى اعتبار البكر والثيب ولزوم تطهير داخل الفرج أي مخرج الحيض؛ لأن هناك مظنة لرجوع البول إلى مخرج الحيض، فمن رأى ذلك قال: لا يُجزئ الاستجمار بالحجر مطلقاً، ومن اعتبر البكارة فرق بين البكر والثيب في حكم الاستنجاء في الحجارة من البول.

رابعًا: أدلة المذاهب:
أدلة المالكية: واستدلوا بالمعقول:
1) إن البول من المرأة لا بد فيه من الماء؛ لتعذر الاستجمار بالحجارة في حقها[36].
2) إن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة المقعدة[37].


أدلة الشافعية: واستدلوا بالمعقول:
1) إن ثيب لم يجز أن تستنجي فرجها بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج، ولا يمكن ذلك بالأحجار فلزمها استعمال الماء لا غير[38].

2) إن الثيب إذا جلست للبول انفرج ذلك الموضع، فربما ينزل إليه البول، فإن تحققت وصول البول إلى موضع البكارة وهو مدخل الذكر، ومخرج الحيض، وجب غسله بالماء؛ لنجاسة موضع الحيض[39].


أدلة الحنابلة واستدلوا بالسُّنة والمعقول:
أ- السُّنة:
عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك»[40].

وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على أن الأفضل للنساء إتباع الحجر الماء، وفيه إشارة إلى أن الثيب غير البكر في قول عائشة -رضي الله عنها- «مرن أزواجكن» فخرجت بهذا القيد غير الثيبات.

ب- المعقول:
قالوا: لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل أن لا يجب؛ لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها؛ ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل، لم يجب؛ لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطًا[41].

أدلة الحنفية:
واستدلوا بالأدلة الواردة آنفًا في رأس المسألة من السُّنة والتي لم يفرق فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الرجل والمرأة.

خامسًا: المذهب الراجح وأسباب الترجيح:
أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا بها وتوجيهها، تبين للباحث أن المرأة مثلها مثل غيرها، لها أن تستنجي بالماء، ولها أن تستجمر بالحجارة، وإن أتبعت الحجارة بالماء فهذا أكمل وأفضل لها.

ب- أسباب الترجيح:
لأنه الأقوى دليلا، والأيسر للمرأة، واستعمال الحجارة وبعدها الماء أنقى وأطيب وأطهر، وهو ما يحبه الله تعالى.

المطلب الثاني: الاستنجاء بالماء:
أولًا: صورة المسألة: دخل إنسان الخلاء، ولما انتهى من قضاء حاجته أراد أن يستنجي، فإذا هو بالماء والحجارة، فاستنجى بالماء، فما هو الحكم في ذلك؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز[42]، واتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيل النجاسة من الأبدان والثياب والمساجد، واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيل الحدث من المخرجين[43]، ولكنهم اختلفوا في الاستنجاء بالماء هل يجزئ أم لا؟ اختلفوا إلى ثلاثة مذاهب:
ثالثًا: مذاهب الفقهاء:

المذهب الأول: ذهب الحنفية[44]، إلى أن الاستنجاء سنة ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه وغسله بالماء أفضل، والجمع بينهما أولى، ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء.

المذهب الثاني: ذهب جمهور المالكية[45]، والشافعية[46]، والصحيح عند الحنابلة[47]، إلى جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء وجواز الاقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما.

المذهب الثالث: ذهب جماعة من المالكية[48]، وقول للحنابلة[49]، إلى أنه يكره الاستنجاء بالماء وحده، وفي رواية عن أحمد أن الحجر أفضل.

رابعًا: سبب الخلاف:
ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى تعارض ظواهر الأدلة، وتصحيحها وتضعيفها، فمن صحح أحاديث الاستنجاء بالماء قال بها، ومن ضعفها قال: بكراهة استعمالها.

خامسًا: أدلة المذاهب:
أدلة المذهب الأول واستدلوا بالقرآن والسُّنة والأثر:
أ- القرآن:
قوله تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ[50].
وجه الدلالة: الآية تدل بصريح العبارة على حب الله -جل جلاله- للمتطهرين، وحبه -جل جلاله- مدح لهم؛ وذلك لتباعهم أدب وهو استعمال الماء؛ لأنه يقلع النجاسة والحجر يخففها فكان أولى والأفضل أن يجمع بينهما[51].

ب- السُّنة:
عن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-، أن هذه الآية لما نزلت ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا[52] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرًا، فما طهوركم هذا؟» قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء " قال: هو ذاك فعليكم به»[53].

وجه الدلالة: الحديث فيه دلالة واضحة على فضيلة الاستنجاء بالماء؛ للمدح الظاهر في الآية، وتشجيع النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل قباء على فعله[54].

ت- الأثر:
عن عبد الملك بن عمير، قال: قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: " إنهم كانوا يبعرون بعرا، وأنتم تثلطون[55] ثلطا، فاتبعوا الحجارة الماء "[56].

وجه الدلالة: الأثر يدل دلالة واضحه على سُنية اتباع الحجارة الماء؛ لأن نوع الطعام اختلف، وإذا اختلف الطعام اختلف الخارج، وإذا اختلف الخارج ظهرت سُنيةُ الاستنجاء بالماء لوجود علة[57].
يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-07-2021, 06:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,931
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مبحث في الاستنجاء

أدلة المذهب الثاني، واستدلوا بالسُّنة:
أ- بالسُّنة:
1) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، «فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله»[58].

2) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، يقول كان النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به»[59].

وجه الدلالة: دل الحديثان دلالة واضحة على أن استعمال الماء بعد الحجارة أفضل وأنقى؛ لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تباشرها يده، والماء يزيل عين النجاسة وأثرها، ويطهر المحل[60].

أدلة المذهب الثالث واستدلوا:
أ- بالأثر:
1- عن حذيفة -رضي الله عنه-، قال: سئل عن الاستنجاء، بالماء فقال: "إذا لا تزال يدي في نتن" [61].
وجه الدلالة: الأثر يدل بالإشارة على كراهية استعمال الماء في الاستنجاء؛ لما يترك من أثر سلبي على جسد الإنسان لقوله" لا تزال يدي في نتن.

2- عن عبيد الله بن القطينة، عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-، أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط فقال: "ما كنا نفعله"[62].

3- عن نافع قال: : كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يستنجي بالماء كنت أتيته بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثم أدخلت مكانها"[63].

وجه الدلالة: دل الأثران على النهي والامتناع الصريحين بكراهة الاستنجاء بالماء وأن الحجارة أفضل من الماء وهو حال كثير من السلف كانوا يرون ذلك، ونقل الزركشي الإجماع على ذلك لاتفاقهم على إجزاء الحجارة واختلافهم في الماء[64].

ب- بالمعقول:
1) يكره الاستنجاء وحده، لأن فيه مباشرة النجاسة بيده، ونشرها من غير حاجة[65].
2) مُنع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم ولا يجوز الاستنجاء بالمطعوم[66].


سادسًا: مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة المذهب الأول:
نوقش: استدلالهم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الأنصار...».

بأن الحديث لا يُسلم بصحته؛ لأن في اسناده عتبة بن أبي حكيم ضعيف[67]، ثم إن طلحة لم يدرك أبا أيوب[68].

ونوقش: استدلالهم بما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: " إنهم كانوا يبعرون...".

بأن الأثر ضعيف ضعفه الألباني وقال: إنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه[69]، وعبد الملك ابن عمير ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس[70]،، قال الألباني: إن كان قد حفظه، فلم يسمعه من علي، فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فإنه قال في جميع الطرق عنه: قال: قال علي..، ومن المعلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر؟[71].

مناقشة أدلة المذهب الثالث:
نوقش: ما استدلوا به من الأثر الوارد عن حذيفة "إذا لا تزال يدي في نتن"، وأثر عبد الله بن الزبير" ما كنا نفعله"، وأثر عبد الله بن عمر "أنه كان لا يستنجي بالماء".

بأن قول أو فعل الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص، الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر، فإن خالف النص فمردود غير مقبول، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى[72]، ولم يتحقق الشرطان في مسألتنا، فكان ترك ما ورد عنهم رضي الله عنهم جميعاً أولى.

ونوقش: بما استدلوا من المعقول لأن فيه مباشرة النجاسة بيده، ونشرها من غير حاجة، مُنع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم ولا يجوز الاستنجاء بالمطعوم.

بأن الاستدلال غير مُسلم له؛ لأن الماء يُزيل الغائط مهما انتشر واتسعت رقعته، وهذا بالإجماع.

أما من حيث إنه مطعوم فلماذا أجزتم استعماله للمرأة الثيب عند الاستنجاء من البول؛ فلو كانت العلة المطعومية لما جاز أن تستعمله في ذلك، ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم[73]، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم، ولما مدح ربنا -جل جلاله- أهل قباء؛ لأنهم أتبعوا الحجر الماء.

سابعًا: الراجح وأسباب الترجيح:
أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به ومناقشته ظهر للباحث أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والصحيح عند الحنابلة، القائلين بجواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء وجواز الاقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما.

ب- أسباب الترجيح:
قوة أدلة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وسلامتها من المناقشة، وأن المذهب الثاني فيه إعمال والأعمال خير من الإهمال[74]، وهذا المذهب هو ما عليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم.


[1] مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض السبتي: (2/ 5)،، تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي: (ص: 36).

[2] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 76)، والمعونة على مذهب عالم المدينة، للثعلبي: (1/ 171)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 73)، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي: (1/ 58).

[3] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 83).

[4] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، للملا: (1/ 16)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، لابن نجيم: (1/ 47)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، لبرهان الدين (1/ 18).

[5] انظر: شرح التلقين، للمازري: (1/ 249)، والبيان والتحصيل، لابن رشد: (1/ 54)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للعدوي: (1/ 178).

[6] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 229)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 101)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني: (1/ 48)،و بحر المذهب، للروياني: (1/ 130).

[7] انظر: الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة: (1/ 221)، ومسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة، للكرماني: (ص: 117).
* ملحوظة: نقل ابن رشد عن ابن حبيب من المالكية قوله: لا نبيح اليوم الاستنجاء بالأحجار إلا لمن لم يجد الماء؛ لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه، وبالله التوفيق، انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: (1/ 55)، والدليل على ما ذهب إليه قوله: وقد حدثني الحزامي عن الواقدي أن علي بن أبي طالب قال: إن من مضى كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطًا، [فأتبعوا] الحجارة في الماء، كتاب الواضحة في السنن، لابن حبيب: (ص: 58)، قال الألباني: مع أنه موقوف فلا يصح؛ لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي بن أبي طالب؛ فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه، انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 65).

[8] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 83).

[9] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء(1/ 27)، برقم: (35)، قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، حصين الحبراني مجهول تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 171)، وأبو سعيد، ويقال: أبو سعد هو عبد الله ابن بسر السكسكي الحبراني بضم المهملة وسكون الموحدة أبو سعيد الحمصي سكن البصرة ضعيف تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 297)، تفرد بالرواية عنه حصين الحبراني.

[10] انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، للكليبولي: (1/ 97).

[11] انظر: الذخيرة، للقرافي: (1/ 211).

[12] انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، لابن نجيم: (1/ 253).

[13] انظر: الذخيرة، للقرافي: (1/ 211).

[14] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة(1/ 10)، برقم(40)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني: (1/ 86)، برقم(48).

[15] انظر: المحصول، للرازي: (2/ 256).

[16] انظر: التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي: (ص: 99).

[17] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 159)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة: (1/ 446).

[18] صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة: (1/ 224)، برقم(262).

[19] انظر: المغني لابن قدامة: (1/ 112).

[20] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء(1/ 27)، برقم: (35)، قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

[21] تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 171).

[22] تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 297).

[23] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 112).

[24] انظر: العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي: (1/ 24).

[25] انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 530).

[26] المقبول: هو الذي ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك به حديثه، سير أعلام النبلاء، للذهبي: (12/ 440).

[27] اللين: هو الذي لا يكون ساقطًا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه، عن العدالة، لسان الميزان، لابن حجر: (1/ 208).

[28] انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي: (1/ 95).

[29] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 83).
* ملحوظة: لم يفرق الأحناف بين الرجل والمرأة في الاستنجاء، انظر: البناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 750).

[30] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 284)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 111)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 106).

[31] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 284)، وشرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 141)، والدر الثمين والمورد المعين، لمحمد ميارة: (ص: 185)، ولوامع الدرر في هتك استار المختصر، لمحمد الشنقيطي: (1/ 481).

[32] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 163)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، للسنيكي: (1/ 53)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 220).

[33] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 118)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 106)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 70).

[34] انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 106).

[35] انظر: حاشية ابن عابدين، لابن عابدين: (1/ 344)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: للزيلعي: (1/ 77)، والتعقيب في سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة(1/ 24)، برقم(16)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في المرجع نفسه.

[36] انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 141)، ولوامع الدرر في هتك استار المختصر، لمحمد الشنقيطي: (1/ 481).

[37] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 284)، وجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، للتتائي: (1/ 318).

[38] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 163).

[39] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 220)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 111).

[40] مسند أحمد، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها (41/ 326)، برقم(24826)، وصححه الأرنؤوط في المرجع نفسه.

[41] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 118)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 106).

[42] انظر: الإجماع لابن المنذر(ص: 42).

[43] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 90).

[44] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 77)، والعناية شرح الهداية، للبابرتي: (1/ 215)، والبناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 756).

[45] انظر: المدونة، لمالك: (1/ 117)، وشرح زروق على متن الرسالة، لزروق: (1/ 138)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي: (1/ 376).

[46] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 216)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 100)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي: (1/ 150).

[47] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: (1/ 100)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 67)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 105).

[48] انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 148)، وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لابن بريزة: (1/ 252)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب: (1/ 69)، والتبصرة، للخمي: (1/ 69).

[49] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي: (1/ 220)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 68)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 105).

[50] [التوبة: 108].

[51] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 77).

[52] [التوبة: 108].

[53] المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة: (2/ 365)، برقم(3287)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (1/ 427)، برقم(355).

[54] انظر: البناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 756)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم (1/ 419).

[55] تثلطون بكسر اللام ثلطا بسكون اللام وهو إخراج الغائط رقيقاً، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للزبيدي: (1/ 40).

[56] السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب الاستطابة، باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء (1/ 172)، برقم(517)، وضعفه الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني: (ص: 65)،قال: لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه، عبد الملك ابن عمير ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس من الرابعة، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 364)، قال الألباني: إن كان قد حفظه، فلم يسمعه من علي، فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فإنه قال في جميع الطرق عنه: قال: قال علي..، ومن المعلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر؟ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني: (3/ 118).

[57] انظر: البناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 755).

[58] سنن الترمذي، أبو الطهارة، باب الاستنجاء بالماء(1/ 30)،برقم(19)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في المرجع نفسه.

[59] صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء: (1/ 42)، برقم(150).

[60] انظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 67)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 105).

[61] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة (1/ 142)، برقم(1635)، وصححه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا الباكستاني: (1/ 46).

[62] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة (1/ 143)، برقم(1641)، وصححه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا الباكستاني: (1/ 47).

[63] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة(1/ 143)، برقم(1647)، وحسنه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا الباكستاني: (1/ 47).

[64] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي: (1/ 219).

[65] انظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 68)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 105).

[66] انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب: (1/ 410).

[67] عتبة ابن أبي حكيم الهمداني صدوق يخطئ كثيراً، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 380).

[68] انظر: تحقيق الأرنؤوط لسنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء(1/ 233)، برقم(355).


[69] انظر: في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني: (ص: 65).

[70] تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 364).

[71] انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني: (3/ 118).

[72] انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج: (3/ 300).

[73] عن أنس بن مالك، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به»، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء: (1/ 42)، برقم(150).

[74] انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي: (2/ 215).







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 102.45 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 100.09 كيلو بايت... تم توفير 2.36 كيلو بايت...بمعدل (2.30%)]