|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شرح قاعدة: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
شرح قاعدة: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة{1} أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري البينة: الشهادة التي تظهر الشيء الثابت في نفس الأمر، والموجود قبل الشهادة في المشهود به[2]. الحجة: دليل ملزِمٌ وبرهان. متعدية: متجاوزة. الإقرار: إخبار الإنسان عن حق عليه لآخرَ. القاصرة: التي لم تتجاوز إلى الغير. معنى القاعدة: أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر، لا تتجاوز إلى الغير، أما البينة فهي حجة متعدية تتجاوز إلى الغير؛ لأن البينةَ لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي، والقاضي له الولاية العامة، فينفُذُ قضاؤه في حق الجميع. الأمثلة: 1- مَن أقر بدَين مشترك عليه وعلى غيره، فإن إقراره هذا ينفُذ في حق نفسه فقط، ولا يتعدى إلى شريكه حتى يقر هو بنفسه، أو تقوم البينة. 2- لو أقرَّ المؤجِّر بأن الملك المأجور هو ملك لغيره، فإقرار المقر صحيح ومعتبر، ولكنه لا يَسري بحق المستأجر، ولا تفسخ الإجارة، وبعد انقضاء الإجارة يحكم للمقر له بذلك الملك. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 78 ص: 68، الوجيز: 204، القواعد للندوي: 399. [2] انظر تعريف البينة: 80.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |