الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         القرآنُ الكريم كتابٌ واقعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          هدايا العيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          ما هي كلمات الله التي لا تتبدل؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          الثقة والشك بين الزوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          كيف التعامل مع زوج لا يتحمل مسؤوليته المالية ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          دروس رمضانية السيد مراد سلامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 27 - عددالزوار : 602 )           »          كيف نودع رمضان؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          من جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          المداومة على العمل الصالح لماذا وكيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أركان الإسلام والإيمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2019, 03:37 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,655
الدولة : Egypt
افتراضي الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق

الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق

الشيخ سيد مبارك


دراسة علمية


المعنى اللغوي والشرعي للحج
الحَجّ في الأَصل القَصْد وفي العُرْف قَصْد مَكَّةَ للنُّسُك وبابه ردّ فهو حاجٌّ وجَمْعُه حُجٌّ بالضم كبازِل وبُزْل
وقال ابن عثيمين- رحمه الله-الحج لغة: القصد. وشرعاً: التعبد لله بأداء المناسك علي ما جاءت به السنة
ثواب الحج والعمرة في الكتاب وصحيح السنة
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام قال تعالى:
﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾
والحج فرض في السنة التاسعة علي الراجح والتي تؤيده الأدلة وهو فرض مرة واحدة في العمر على كل مسلم ومسلمة عند الاستطاعة. وكذلك العمرة فهي واجبة مرة واحدة في العمر
هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل الحج والعمرة أذكر منها:
أولا: الحج والعمرة يكفران للذنوب
عن أبي هريرة قال:
قال النبي من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه
- وقال --: " تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ".
ثانيا:الحج والعمرة جهاد في سبيل الله
عن عائشة أم المؤمنين ا أنها قالت
يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال "لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور"
- وعن أبي هريرة عن رسول الله قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة ".
ثالثا: الحج ثوابه الجنة والعمرة كفارة للذنوب
عن أبي هريرة أن رسول الله قال "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"
رابعا: الحج أفضل الأعمال:
عن أبي هريرة "أن رسول الله سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور"
خامساً: الحاج في ضمان الله
عن أبي هريرة-رضي الله -عنه" ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل و رجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا ".
سادسا: الحاج والمعتمر وفد الله
- وعن أبي هريرة يقول قال رسول الله "وفد الله عز وجل ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. ".
هذا عن ثواب الحج والعمرة وما ذكرناه من أدلة هنا علي سبيل المثال لا الحصر

آداب الحاج والمعتمر للبيت الحرام
هناك آداب كثيرة قبل السفر وبعده وأثناء تأدية المناسك نوضحها فيما يلي:
1- ينبغي له المبادرة بالتوبة والاستغفار
لأنه ذاهبا للوقوف بين يدي ربه في أشرف بقعة وأطهر أرض والطواف ببيته ولا ريب أنه يبتغي مرضاة ربه ورحمته ومغفرته وضحى من أجل ذلك بالمال والجهد وترك أهله وأولاده وأحبابه وبلده من أجل أداء فريضة الحج تلبية لأمر الله تعالي ليعود يوم يعود كما ولدته أمه.
إذا يكون من الطبيعي أن يستجيب لقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]
ووصية النبي -صلي الله عليه وسلم- له ولغيره من الناس عندما قال: (يأيها الناس توبوا إلي ربكم واستغفروه أني أـوب إليه في اليوم مائة مرة)
2- ينبغي للحاج أن يرد مظالم العباد أو يتحلل من تبعاتها سواء كانت مظالم مالية أو معنوية لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)
3-يستحب له أن يوصي أهله وأحبابه بتقوى الله تعالي وعدم إهمال حقوقه عليهم.
كما قال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19﴾ [الحشر]
4- ينبغي أن يكتب وصيته قبل حجه وما له وما عليه ويشهد على ذلك من يأتمنه من أهله وأصحابه ليتبرأ في حالة موته من كل ما يخالف الشرع المطهر ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم- " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده "
5- ينبغي أن يكون ماله حلالاً لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وعليه أن يسدد ديونه فلا يضمن عودته من حجه هذا لحديث سلمة بن الأكوع :
"أن النبي أتى بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه"
6- ينبغي أن يحرص على ترك ما يعين أهله علي العيش حتى عودته ولا يتركهم عالة علي الناس لأنهم أمانة في رقبته.
7-عليه أن يخلص النية لله لا لكي يرائي الناس ويحفظ لسانه وجوارحه في طريقه للحج وأثنائه ليكون حجه مبرورا, وليتذكر قوله تعالي: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5]
ولقوله -صلي الله عليه وسلم- " أنما الأعمال بالنيات"
8- ينبغي أن يتعلم ويسأل أهل العلم عن مناسك الحج ليحذر من البدع والمخالفات ليكون حجه مقبولا عند الله تعالى.
9- ينبغي أن يحرص علي الرفقه الصالحة لتعينه علي أمر دينه ودنياه.
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل "
وقال صاحب السراج :
وعلى الحاج أن يحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك؛ لأن ذلك مما يحبط العمل والعياذ بالله، قال -تعالى-: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة هود الآية:15-16).اهـ
8-عليه أن يتعلم قبل سفره كيفية أدائه للحج والعمرة في إطار الشرع بعيدا عن البدع والعادات والمخالفات التي تفسدهما.
9-يمتنع عن الرفث والفسوق والجدال في الحج ولا يجادل إلا في رد الحقوق وتغيير المنكر.
10-ينبغي على المرأة التي تريد الحج أن تحتشم وتستتر بالحجاب الشرعي كما يحرم عليها السفر للحج بدون محرم معها ويكون بالغا عاقلا ومسلما, والمقصود بالمحرم الزوج، أو من تحرم عليه علي التأييد بنسب-يعني قرابة-, أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة
والذين يحرمون بالنسب سبعة:
الأب, والابن والأخ, وابن الأخ, وأبن الأخت, والعم، والخال.
والذين يحرمون بسبب الرضاع: ما ثبت في الحديث"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة وهم:
أو زوجه" حماه"وابن زوجها, وزوج بنتها- وهؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد-والرابع زوج أمه" ولا يحرم إلا بعد الدخول"
وعلى هذا لا يكون محرما لها أخا الزوج وخاله وعمه, وكذلك زوج الأخت وأبناء العم وأبناء الخال

مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
للحج مواقيت زمانية ومكانية، ينبغي مراعاتها واليك المقصود من كل منهما:
أولاً المواقيت الزمانية:
الميقات الزماني هو الوقت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه, وهو معني قوله تعالي: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197].
وهذه الشهور هي: شوال, ذوالقعدة, ذي الحجة كله وقيل العشرة الأولى منه ولكن الأول هو الصحيح بدليل قول الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ - فأن أقل الجمع ثلاث كما إن هناك أعمال يفعلها الحاج يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مما يضعف قول من قال "والعشر الأولي من ذي الحجة "وهذا ما رجحه ابن العثيمين- رحمه الله في الشرح الممتع.
ويلاحظ أن:
العمرة تجوز في أي وقت من أوقات السنة.
لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج.
لا يجوز تأخير شيئاً من أعمال الحج عن هذه الشهور إلا لضرورة كأن تصاب المرأة بحيض أو نفاس ولم تتمكن من طواف الإفاضة فلها أن تطوف عند الطهر ولو كان بعد انتهاء اشهر الحج.
ثانياً: المواقيت المكانية:
المواقيت المكانية التي حددها النبي - - خمسة وهي:
-ذو الحليفة: لأهل المدينة ولمن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم أبيار علي ويبعد 450كم شمال مكة
-يَلمْلَمْ: ميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم السعدية ويبعد 54كم جنوب مكة.
- قرن المنازل: ميقات أهل نجد ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم السيل الكبير ويبعد 94كم شرقي مكة.
-الجحفة: ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن جاء عن طريقهم والناس تحرم من راغب الآن, وتبعد 200كم من الشمال الغربي من مكة.
-ذات عرق: يقات اهل العراق ومن جاء عن طريقهم ويسمي اليوم الضريبة.
وتبعد 94 كم من الشمال الشرقي من مكة
أما ميقات أهل مكة ومن فيها من غير أهلها فهو من مساكنهم للحج، أما العمرة فيحرمون من الحل خارج حدود الحرم مثل التنعيم, وكذلك الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة ميقاتهم من مساكنهم.
ولينتبه الحاج لما يلي:
-يحرم أن يجاوز الحاج الميقات المكاني له متعمداً ويلزمه الرجوع إليه وإلا عليه دم-أي شاه يذبحها في مكة ويوزعها علي فقرائها.
-حجاج الطائرات ينبغي ارتدائهم ملابس الإحرام في المطار أو في منازلهم فإذا مروا علي الميقات أحرموا أما لبس ملابس وقت مرورهم ففيه فوات الميقات لأن الطائرة سريعة فلينتبه إلي ذلك ويستعد.
-من كان لا يريد الحج أو العمرة وإنما جاء لعمل أو دراسة لا يجب عليه الإحرام، ولكن أن كان لم يؤدي الفريضة فيجب أن يحرم لوجوبها في حقه وهذا ما رجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع

الإحرام ومحظوراته ومباحاته
- إذا احرم الحاج أو المعتمر من الميقات فإن هناك محظورات عليه أن يتجنبها ومباحات مسموح بها يحل له أن يفعلها وذلك علي النحو التالي:
يبدأ الحاج أو المعتمر إحرامه بالغسل وهو سنة مستحبة وأن أحرم بدون غسل فأن إحرامه صحيح ولا شيء عليه وهذا عام للرجل والمرأة وهو في حقها إن كانت نفساء واجب وليس بمستحب لحديث جابر بن عبد الله وفيه"... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي"
لا يجوز للحاج إزالة شيء من الشعر أو الأظفار متعمدا أما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، وكذلك أن وقع منه من غير قصد بسبب الاستحمام أو حك الرأس أو ما أشبه ذلك فلا باس
- والتلبية مشروع في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف, وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.
لا يجوز للمحرم لبس المخيط على الجسم أي لا يلبس ماهو مصنوع للعضو كالقميص والسراويل والجبة، ولا يجوز ارتداء ما يسمي بالساتر وهو خرقة يلبسها المحرم ستراً لفرجه " أشبه بحفاضة الأطفال " لأنها في معني الملابس وإن، لم يدخلها مخيط
المرأة لها أن ترتدي جميع ملابسها العادية وليس هناك ملابس خاصة للإحرام لها, فالنهي عن المخيط للرجال فقط، ولكن لا يجوز لها لبس النقاب والقفازين لحديث عبد الله بن عمر ما وفيه قال النبي - - " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ", ولها أن تستر وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب علي وجهها عند وجود رجال ينظرون إليها، وإن لامس وجهها ولكن لا تشده على وجهها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-والقول بأنه لا يجوز أن يلامس وجهها يخالف حديث عائشة ا قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه .
-يجوز ارتداء ما ليس بمخيط كالساعة أو السماعة للأذن أو النظارة والخاتم وطقم الأسنان وحمل الحقيبة علي كتفه وجاز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك وما أشبه.
لا يجوز له استعمال الطيب في البدن أو الثوب بعد إحرامه من الميقات وجاز له ذلك قبل الإحرام وإن بقي أثر له بعد إحرامه فلا شيء عليه
وقد تطيب النبي قبل إحرامه كما في حديث عائشة ا قالت" كنت أطيب النبي قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك "
قال الألباني -رحمه الله :
وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام.اهـ
ولينتبه أن هذا للبدن فقط ولا يجوز تطييب ثياب الإحرام لا قبل الإحرام ولا بعده لنهيه - - في حديث ابن عمر ما قال: "سأل رجل رسول الله فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"
لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بملاصق لها كالعمامة والطاقية أما غير اللاصق كالشمسية للاستظلال بها أو تحت سقف السيارة أو حمل متاعه علي رأسه أو عصب الرأس لصداع أو وضع الثلج للتبرد فلا بأس بهذا وغيره.
من الخطأ الاضطباع -أي كشف الكتف الأيمن مع وضع الرداء على كتفه الأيمن- عند ارتداء ثياب الإحرام فهذا لا يجوز إلا في طواف القدوم فقط.
من الخطأ الظن أن للإحرام صلاة مخصوصة فهذا لا أصل له،والصحيح أن وافق ذلك صلاة مكتوبة أحرم بعدها كما فعل النبي -صلي الله عليه وسلم-.
- يجوز للمحرم الذي يريد حجاً أن يشترط لخوف من مرض أو عائق يعوقه عن إتمام الحج لحديث عائشة ا قالت:
"دخل النبي على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" وفائدة الاشتراط عند الخوف أن الحاج يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، ودليل مشروعيته قوله تعالي ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].
,وأما إذا لم يشترط وعاقه عائق فأنه يكون محصرًا-أي ممنوعًا من إتمام النسك
وعليه القضاء أن كان حجه واجبا وليس تطوعا, والراجح ليس عليه هدي إلا لمن ساقه فيجب عليه ذبحه ولا يأكل منها شيئاً
ولا يكون الاشتراط مشروعا إلا في حالة الخوف فقط لأنه رخصة في حالة الخوف من مرض أو عدو ولم يأمر بها النبي r الجميع.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-11-2019, 03:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,655
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق

فقه العمرة وأركانها ووجباتها
اعلم أن العمرة لها أركان وواجبات فمن أركان العمرة ثلاثة:
1- الإحرام.
2- الطواف بالبيت.
3- السعي بين الصفا والمروة

ومن واجبات العمرة اثنتان:
1- أن يكون الإحرام بها من الميقات.
2- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء.
ومن المستحب للمعتمر أن يغتسل فور وصوله ثم يذهب للبيت, والغسل مستحب وليس بواجب فان لم يغتسل فلا شيء عليه وأن كان تاركاً للأفضل, وها هو بإيجاز شديد أركان وواجبات العمرة مع تنبيهات لاغني عنها يقع فيها كثيرا من المعتمرين
أولاً أركان العمرة
1-الإحرام
وقد ذكرنا كيفيته سلفا ووضحنا محظوراته ومباحاته.
2-الطواف بالبيت:
ونبينه بالخطوات التالية:
1-إذا اغتسل المعتمر و ذهب للبيت العتيق لأداء العمرة فينبغي عليه أن يدخل المسجد برجله اليمني ويقول دعاء دخول المسجد
قال الألباني-رحمه الله-
فإذا دخلت المسجد فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى وتقول:
" اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك" أو: "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ".اهـ,
2- أعلم أن تحية المسجد عند القدوم لأول مرة هي الطواف حول البيت وعير ذلك صلاة ركعتين كغيره من المساجد وليس كما يفعل البعض بالطواف كلما دخل المسجد الحرام
ولقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: هل تحية المسجد الحرام الطواف، أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟
فأجاب فضيلته بقوله: اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف، فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد، لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة، أو حضور مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" . وهذا يشمل المسجد الحرام، وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن التحية؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل المسجد الحرام للطواف فلم يصل التحية.اهـ
3-ليس هناك دعاء مخصوص عند رؤية الكعبة ثابت وصحيح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- ولكن هناك آثار عن الصحابة وللحاج والمعتمر أن يدعو بما يشاء, ومن دعاء عمر بن الخطاب " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام"
4- فإذا شرع في الطواف قطع التلبية, ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف منه
ويطوف المعتمر سبعة أشواط وهو مضطبعاً- وذلك بأن يكشف كتفه الأيمن واضعا طرفي الرداء علي كتفه الأيسر- والاضبطاع لا يكون إلا في هذا الطواف- أعني به طواف القدوم- فقط ولا يجوز في غير ذلك من الناسك.
5-ويسن له الترمل في الأشواط الثلاثة الأولى- والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات -وعند العجز للزحام يسقط عنه, وفي الأربعة الأخرى يمشي عاديا, ودليل ذلك حديث جابر - "أن النبي رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا."
6-يتجه مباشر إلي المطاف ويستلم الحجر الاسود بيده اليمني ويقبله, فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها, فإن لم يتيسر استلامه بيده استلمه بعصا إن كان بيده عصا وقبلها لفعل النبي-صلي الله عليه وسلم-فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر ولا يقبلها
ويقول عند استقباله للحجر الأسود ":"باسم الله, والله أكبر, اللهم إيمانا بك, وتصديقا بكتابك, ووفاء بعهدك,وابتاعا لسنة نبيك محمد "
" وليجعل البيت عن يساره وليطوف حتي الحجر الأسود من جديد ويكبر ويبدأ الشوط لثاني وهكذا حتي ينتهي من الأشواط السبعة
ومعني استقباله: أن يحاذيه بوجه بجميع بدنه.
6-إذا وصل المعتمر أثناء طوافه الركن اليماني- وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود- سن له استلامه بيده في كل طوف دون تكبير أو تقبيل فإذا لم يتمكن لزحام أو غيره لا يشرع له الإشارة بل يستمر في مشيه قائلا(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201))-البقرة
قال ابن تيمية-رحمه الله-:
"وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا تقبل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي . فإذا لم يكن التمسح بذلك وتقبيله مستحبا فأولى ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون ذلك."اهـ
وعلي العبد أن يجتهد في الدعاء وليس هناك دعاء أو ذكر خاص كما يفعل العامة بأن جعلوا لكل شوط دعاء خاص به وليس من السنة إلا الدعاء عند الركنين اليمانيين الذي ذكرناه آنفاً.
7- لا يشترط علي الصحيح الطهارة لصحة الطواف من الحدث الأصغر وأن كان هو الأفضل والأكمل لحديث ابن عباس- ما-" الطواف بالبيت صلاة" وهو صحيح ولكنه موقوف علي ابن عباس كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى, كما أن الطواف لا يشبه الصلاة في كل شيء وهو لا يجوز إلا للحائض كما في حديث عائشة وقال ابن العثيمين- رحمه الله-:
فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماماً.
ثم قال بعد كلام:
وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: ï´؟يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَï´¾ [البقرة: 185].اهـ
8-بعد انتهاء الطواف غطى المعتمر أو الحاج كتفه لأنه لا يجوز الاضبطاع إلا في طواف القدوم فقط، ويسن له صلاة ركعتين خلف المقام لحديث ابن عمر ما يقول قال:
"قدم النبي فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالىï´؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌï´¾-الأحزاب/21
ومن السنة قراءة سورة (الكافرون) في الركعة الأولي و(الإخلاص) في الثانية
,وأن لم يستطع الصلاة خلف المقام صلي في أي مكان في المسجد فهي تجوز في أي مكان في الحرم قال ابن عثيمين- رحمه الله-:
" والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لابد أن تكون صلاة الركعتين قريباً من المقام، فيزدحمون على ذلك، ويُؤذون الطائفين في أيام الموسم، ويُعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ، فالركعتان بعد الطواف تُجزيان في أي مكان من المسجد، ويُمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، وإن كان بعيداً عنه، فيُصلي فِي الصحن أو في رُواق المسجد، ويسلم من الأذية فلا يُؤذِي ولا يُؤذى، وتحصلُ له الصلاة بخشوع وطمأنينة. "
9- إذا فرغ المعتمر من الطواف والصلاة خلف المقام سن له أن يشرب من ماء زمزمكما فعل النبي-صلي الله عليه وسلم-وليس ذلك من المناسك فلو ترك الحاج أو المعتمر الشرب لاشيء عليه
تنبيهات عن الطواف لاغنى عنها:
هناك الكثير من المخالفات يقع فيها المعتمر والحاج في الطواف أذكر هنا بعضها وأكثرها شيوعا:
- ينبغي أن يكون الطواف خارج الحجر- حجر إسماعيل-لأنه من البيت ومن شروط الطواف أن يكون خارج الكعبة فلو طاف داخل الحجر فسد طوافه
- ينبغي قطع الطواف عند الصلاة وإكمال ما فاته بعد الصلاة, وليحذر من التسليم قبل الأمام كما يفعل البعص لتقبيل الحجر الأسود فهذا يبطل صلاته حتماً.
- إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قطعت طوافها حتى تطهر ثم تكمل إذا طهرت من حيضها لحديث عائشة ا:" خرجنا مع النبي ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل على النبي وأنا أبكي فقال أنفست يعني الحيضة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر "
-أن شك المعتمر أو الحاج في عدد الأشواط يبني علي ما غلب علي ظنه ويكمل, أما لو شك بعد الطواف والانصراف للسعي فأن الشك لا يؤثر,قال ابن العثيمين-رحمه الله:
"مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة، فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة.
والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع.
أما بعد الفراغ من الطواف، والانصراف عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر، ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر".اهـ
-من البدع رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما يرفع للصلاة ولكن السنة أن يشير إليه.

3- السعي بين الصفا والمروة
السعي بين الصفا والمروة ركن ودليل مشروعيته قوله تعالى: (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (158)البقرة
و ï´؟ الصفا والمروة ï´¾: جبلان معروفان؛ يقال للصفا: جبل أبي قبيس؛ وللمروة: قُعَيقعان؛ وهما شرقي الكعبة
صفة السعي:
يبين ذلك حديث جابر- - في وصف حجة النبي -صلي الله عليه وسلم- قال" فلما دنا من الصفا قرأ: ï´؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله ï´¾
أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا "
والسعي كالطواف يشترط أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويكون سعيه من الصفا للمروة شوطاً ومن المروة للصفا شوطاً آخر وهكذا حتى يختم السبعة بالمروة
وإذا انتهى من السعي فيتحلل من عمرته بحلق او تقصر بالنسبة للرجل، والمرأة تقصر فقط من كل ضفيرة قدر أنملة.
ويلاحظ أن:
-من حج قارنا أو مفردا لا يجوز في حقهما الحلق أو التقصير بعد السعي بل يظلان علي إحرامهما حتي يوم التروية-أي الثامن من ذي الحجة ليكملوا بقية المناسك كما سوف يأتي بيانه.
- يرى بعض العلم الثقات أن القارن الذي لم يسق الهدي، وكذلك المفرد بعد السعي يجب عليه أن يتحلل ويجعل حجه متمتعاً
قال الألباني - رحمه الله
(ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر)اهـ
- القارن والمفرد يكفيه هذا السعي,ولا يلزمه سعيا آخر بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يلزمه سعيا آخر بعد طواف الإفاضة.
وهناك ملاحظات وأخطاء تقع في السعي مثال ذلك:
1-الظن أن السعي لابد له من الطهارة لا أصل له في الشرع لأن المسعى ليس من البيت ولهذا جاز للحائط أن تسعي بلا حرج وتعمل سائر الأعمال إلا الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل كما سبق بيانه
2-ليس شرطا أن يسعى بعد الطواف مباشر بل يجوز تأخير السعي لوقت آخر لان السعي لا يشترط فيه المولاة لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك.
قال ابن قدامة:
قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي.
وكان عطاء، والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار، أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي. اهـ
وايضاً ليس شرطا السعي بلا توقف بل يجوز التوقف والاستراحة في المسعى ثم المواصلة, ويجوز السعي راكبا لعذر.
قال النووي:
”الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف لأنه أشبه بالتواضع لكنه سبق هناك خلاف في تسمية أن الطواف راكبا مكروه واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه لكنه خلاف الأفضل" اهـ
3-ينبغي علي الرجل الترمل عند العلمين الأخضران شريطة إلا يؤذي أحد من المسلمين، وإذا تجاوزاهما مشى كعادته, والترمل خاص بالرجال دون النساء.
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين هل تسرع في السعي أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: المرأة لا تسرع لا في الطواف في الثلاثة أشواط الأولى ولا بين العمودين الأخضرين في السعي، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يلزمها ركض ولا رمل، وعلى هذا يكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء- رحمهم الله- أن المرأة لا تسعى ولا ترمل.
4- للمعتمر أو الحاج عند السعي أن يدعو بما شاء وليس هناك دعاء معين يلتزم به ولا أصل في الشرع للدعاء الجماعي-أي يدعو أحدهم والآخرون يؤمنون على دعائه.
5-لا يجوز ما يفعله بعض المعتمرين من تكرار العمرة سواء جاء لعمرة فقط أو حج وعمرة, وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم إنه أعتمر في السفر الواحد أكثر من عمرة
قال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله
تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة، قال شيخ الإسلام - رحمه الله- إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة أيام الحج، بل إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت، وإنما يطوف طواف النسك فقط، وهو طواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع كما فعل ذلك رسول الله - -، ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ما جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم -.اهـ

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-11-2019, 03:42 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,655
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الرفيق في فقه الحج والعمرة للبيت العتيق



ثانياً: واجبات العمرة
1- الإحرام من الميقات
وقد سبق بيان فقه الإحرام ومواقيته الزمانية والمكانية سلفا
2-الحلق أو التقصير
-من كان جاء لعمرة فقط فيحلق أو يقصر والحلق أفضل وبهذا يكون قد تحلل من عمرته, والمرأة المشروع في حقها التقصير فقط ويأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة.
- أما من كان حاجا متمتعا فأنه يقصر أو يحلق كالمعتمر فقط ثم يحرم من جديد يوم الثامن من ذي الحجة أول أيام الحج كما سوف يأتي بيانه.

أركان وواجبات وشروط الحج
أما عن أركان الحج ووجباته وشروطه ففيها أقوال الراجح منها ما ذكره صاحب كتاب " السراج الوهاج للمعتمر والحاج" قال ما مختصره:
أولا: أركان الحج أربعة:
1- الإحرام، وهو نية الدخول في النسك.
2- الوقوف بعرفة.
3- الطواف بالبيت (طواف الإفاضة).
4- السعي بين الصفا والمروة.
* ثانيا: واجبات الحج سبعة:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة.
3- المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.
5- الحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء.
6- المبيت بمنى ليلتين؛ ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضا.
7- طواف الوداع.
* تنبيه: الركن هو لا يتم الحج أو العمرة إلا به، فمن ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته، والواجب يصح النسك بدونه، ولكن من ترك واجبا جبره بذبح شاة توزع على فقراء الحرام. وأما من ترك سنة فلا شيء عليه.اهـ.
قلت: أما عن شروط الحج التي أجمع عليها العلماء من أهل السنة والجماعة وهي خمسة: الإسلام، والعقل,والبلوغ,والحرية,والاستطاعة
يقول ابن قدامة " ولا نعلم في هذا اختلاف"
أنواع الأنساك وأفضله شرعا:
المقصود بالنسك الحج والعمرة وأنواع المناسك ثلاثة ( قارن، ومتمتع، ومفرد) ودليله حديث عائشة- ا قالت:
"خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر"
ويجب علي كل حاج أن يختار واحد منهم وهاهو بيان كل نسك:
1-الحج قارناً:
وصفته أن يلبي الحاج بالحج والعمرة معاً ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويظل علي إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معاً.
2- الحج متمتعاً:
وصفته أن يلبي بالعمرة فقط، علي أن يحج في نفس العام فإذا انتهي من أداء العمرة تحلل بالحلق أو التقصير وتبيح له كل المحظورات علي ان يلبي بالحج في نفس العام يوم التروية- الثامن من ذي الحجة- حتى ينتهي من مناسك الحج
3-الحج مفرداً:
وهو أن يلبي بالحج فقط عند الميقات, ويبقي علي إحرامه حتي تنتهي مناسك الحج
وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي

فقه أيام الحج حتى طواف الوداع
أعلم أن أيام الحج سميت لها أسماء فاليوم الثامن من ذي الحجة هو " يوم التروية"، واليوم التاسع " يوم عرفة", واليوم العاشر هو يوم "النحر"، واليوم الحادي عشر هو يوم " القر", واليوم الثاني عشر هو "يوم النفر الأول" واليوم الثالث عشر هو يوم " النفر الثاني" وهذه الأيام الثلاثة الأخيرة تسمي مجموعة" أيام التشريق"
تبدأ مناسك الحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وفيه يتوجه الحجاج جميعا إلي مني وتنتهي أيامه يوم الثالث عشرة من ذي الحجة،ونبين في هذا البحث عمل كل يوم ونوضح المحظورات والأخطاء التي يقع فيها الحجاج مع بيان الصواب ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة والله المستعان.

ما يفعله الحاج يوم التروية
" اليوم الثامن من ذي الحجة "
1- يستحب للذين أحلوا بعد العمرة-وهم المتمتعون بالحج-أن يحرموا للحج ضحىً من مساكنهم, وكذلك من أراد الحج من أهل مكة, أما القارن والمفرد الذين ما زالوا علي إحرامهم فيتوجهون مباشرة إلي مني وذلك قبل الزوال-أي قبل الظهر.
2- يفعل الحاج عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة كما سبق بيانه, من الغسل و الطيب والصلاة ويلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام ويلبي أي يقول"لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له".
3- يصلي الحجاج بمنى الخمس صلوات الظهر و العصر والمغرب والعشاء والفجر لحديث ابن عباس- ما قال" صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَات " ويقصر ولا يجمع في الصلاة الرباعية ويصليها في وقتها.
4- ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء ويبيت الحاج بمنى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك, ولا ينصرف إلي عرفات حتى يصلي الفجر وتطلع شمس يوم التاسع من ذي الحجة إقتداء برسول الله - صلي الله عليه وسلم
5- وللحاج الاشتراط أن خاف من عائق كمرض أو عدو عند الإحرام بالحج كما أسلفنا عند الحديث عن الإحرام ومحظوراته ومباحاته فراجعه.
أخطاء يقع يوم التروية:
من الأخطاء الشائعة جدا ترك المبيت بمني حتى تطلع الشمس
من الأخطاء تعمد الإحرام تحت الميزاب

ما يفعله الحاج يوم عرفه
" اليوم التاسع من ذي الحجة "
الوقوف بعرفه ركن لا يصح الحج إلا به بل هو الركن الأعظم لقول النبي-صلي الله عليه وسلم "الحج عرفه"
وهاهي الخطوات التي ينبغي للحاج أن يفعلها في هذا اليوم:
-إذا طلعت الشمس يوم عرفه يخرج الحجاج من مني ملبيين ومكبرين بهدوء وسكينة إلي" نمرة" وهو مكان قريب من عرفه أن تيسر ذلك, ثم إذا زالت الشمس رحل إلى "عُرنة" ونزل فيها وهي فبل عرفه وفيها يخطب الإمام في الناس وإن شق عليه نزول "نمرة وعُرنة" نزل عرفه ودخل حدودها - وهناك لوحات إرشادية تبين ذلك ثم يصلي الظهر والعصر جمعا، ولا يصلي بينهما شيئا.
قال الألباني- رحمه الله:
"هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليوم لشدة الزحام,فإذا جاوزهما إلي عرفة فلا حرج أن شاء الله "اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (26 / 168):
" وأما ما تضمنته سنة رسول الله من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام " بعرنة " - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة".
- يمتد وقت الوقوف بعرفه من زوال الشمس - وقت الظهر- إلى طلوع فجر يوم العيد أي لو وقف الحاج ساعة في حدود عرفه في أي جزء من الليل أو النهار من بعد الزوال حتى فجر العيد تم حجه
- علي الحاج أن يتحرى ويتيقن إنه داخل حدود عرفه لان وجوده خارج حدود عرفه قد يؤدي إلي أبطال حجه هذا, وليتذكر قول النبي -صلي الله عليه وسلم" أيها الناس! خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا "
قال ابن العثيمين-رحمه الله:
" إنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) . وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره، ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة، وعهدوا على المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الأكمل الذي تبرا به الذمة."اهـ
ليس لعرفه دعاء خاص وعلى الحاج أن يدعو ويذكر الله بما شاء والسنة أن يستقبل القبلة عند الدعاء وليس جبل الرحمة،ويسن رفع اليدين في الدعاة.
بعد غروب شمس يوم عرفه سار الحاج إلي المزدلفة ملبيا ورافعا صوته في سكينة ولا يزاحم الناس ويؤذيهم, ويصلي هناك المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ولا يصلي بينهما شيء ودليل ذلك حديث جابر- قال في بعض الحديث:
(فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة)
ثم يبيت بمزدلفة -أي وجوده بها ليلاً سواء كان نائما أو مستيقظا-ويصلي الصبح بأذان وإقامة كما هو واصح من حديث جابر المذكور أنفاً
ويرخص للعاجزين والضعفة ومن معهم من أطفال ومن في حكمهم النزول من مزدلفة إلي مني لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر لحديث ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل "
تنبيهات وأخطاء تقع يوم عرفه:
هناك أخطاء شائعة بين حجاج البيت العتيق ينبغي تجنبها لمخالفتها للشرع منها:
- الظن أن الوقوف بعرفة هو الوقوف وعدم الجلوس وهذا خطا بل للحاج ان يجلس متي شاء وطالما هو داخل حدود عرفه لا حرج أن كان واقفا أو راكباً أو ماشياً أو غير ذلك فالوقوف بعرفه المقصود به الذهاب إليها لحديث جابر - -قال
"أن رسول الله قال نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف"[68]
كذلك الظن أن وقفة عرفات لا تجوز إلا بصعود الجبل ظن خاطئ ويكفي وجود الحاج داخل حدود عرفه كما بيننا أنفا.
من الأخطاء الانصراف قبل غروب الشمس من يوم عرفه، وصلاة البعض للظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام والسنة أن يصليهما بعد الخطبة.
- ومن الأخطاء التقاط الحصى من المزدلفة وإنما السنة أن يلتقطها في طريقه إلى منى أو منها ليرمي جمرة العقبة.

ما يفعله الحاج يوم النحر
" اليوم العاشر من ذي الحجة "
-إذا وصل الحاج إلي مني اتجه إلي جمرة العقبة لرميها وينبغي أن يكون رميها أول شيء يفعله في منى، لأنه تحينها
-يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات- كل حصاة منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً - وذلك إقتداء برسول الله -صلي الله عليه وسلم- ويقطع التلبية ويقول مع كل حصاة الله أكبر, ووقت الرمي حين تطلع الشمس ويستثني الضعفه والنساء لهم الرمي قبل ذلك
قال الشوكاني:
(والأدلة تدل علي أن الوقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له،ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك,ولكنه لا يجزيء في أول ليلة النحر إجماعا)- يقصد - رحمه الله لا يجزئ للضعفه قبل غيبوبة القمر وغيرهم كما قال بعد طلوع الشمس.
قلت ودليل ذلك حديث عبد الله مولي أسماء- قال:
" أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله أذن للظعن "
-وبعد الرمي ينحر هديه أن كان متمتعا أو قارنا أما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع, ويجوز له أن ينحر في أي مكان غير المنحر وجاز في مكة لقول النبي -" كل فجاج مكة طريق و منحر "
- وقال الألباني- رحمه الله في المناسك:
ووقت الذبح أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وثلاثة أيام التشريق لقوله : (كل أيام التشريق ذبح)
والسنة أن يوجه نحو القبلة ويقول بسم الله والله أكبر, هذا منك ولك,وله أن يأكل منها ويهدي ويتصدق.
-ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل لما ثبت عن أبي هريرة - قال:" قال رسول الله اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين "
قلت: وهذا الحلق للرجال أما النساء لا يجوز لهن الحلق بل التقصير من كل ضفيرة قدر أنملة،وبعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير يتحلل الحاج من إحرامه الأول ويباح له كل
محظورات الإحرام إلا النساء-أي الجماع
ثم يفيض إلي مكة ليطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط غير إنه لا يرمل ولا يضطبع ويسن له أن يتطيب,، ويجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد إلى ما بعد أيام مني والنزول إلى مكة بع الفراغ من رمي الجمرات
بعد طواف الإفاضة يصلي ركعتين خلف المقام أن تيسر ذلك وإلا في أي مكان في المسجد، ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه واجب، أما القارن والمفرد فأنه إذا كان قد سعي بعد طواف القدوم فلا يلزمه هذا السعي وإن لم يسعى يجب عليه السعي
إن انتهى الحاج من طوافه وسعيه فقد حل له كل شيء حتى النساء ويسمي هذا التحلل الأكبر.
يستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر يعلمهم أحكام الحج ويعظهم كما فعل النبي -صلي الله عليه وسلم.
*محظورات وأخطاء تقع يوم النحر:
يقع بعض حجاج البيت العتيق في أعمال يوم النحر في أخطاء تخالف الشرع المطهر ينبغي مراعاتها والانتباه لها منها علي سبيل المثال:
من الخطأ رمي الحصوات جميعا دفعة واحدة وهذا لا يصح ولا تحسب جميعا إلا حصاة واحدة لان المشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصاة.
التزاحم والتقاتل لرمي الجمرات فضلا عن الجهل الذي يجعل البعض يحاول إصابة العامود والمشروع رمي الحصى داخل الحوض سواء أصاب العامود أو لم يصبه.
اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان، ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر، وتراهم أيضا يرمون الحصاة بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم، حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصا تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضرب
من الأخطاء المنتشرة غسل الحصوات وتطبيبهن وهذا أمر مبتدع

ما يفعله الحاج أيام التشريق
أيام الحادي والثاني والثالث عشر
-في هذه الأيام المباركة يعود الحاج إلي مني ويبيت بها ثلاث أيام أو يومين لمن تعجل كما قال تعالي: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة/203]
قال السعدي في تفسيره:
" ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ أي: خرج من "منى "ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ ﴾ بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ وهذا تخفيف من الله [تعالى] على عباده، في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالمتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة. "
قلت: ومعني المبيت ليس المقصود النوم والإضجاع بل المكث بها على أي صفه كانت وليس هناك دليل علي وقت المكوث ومن ثم متي بات بمنى في أولها أو آخرها أو الليل كله أو بعضه كل ذلك يجزئه, والمبيت واجب وفي تركة دم عند الجمهور من العلماء ويستثني السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية»
وقال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله:
ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الإطفاء، وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت، لأن الناس في حاجة إليهم.
وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه، ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء:
فمن العلماء من يقول: إنهم يلحقون " لوجود العذر.
ومن العلماء من يقول: إنهم لا يلحقون، لأن عذر هؤلاء خاص، وعذر أولئك عام.
والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه، ولا فدية لأن هذا عذر، وكون الرسول - - يرخص للعباس- ما- مع إمكانه أن ينيب أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إن الإمام أحمد- رحمه الله- رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه، وإنما يتصدق بشيء. يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال.اهـ
-يرمي الحاج الجمرات وهي الصغرى والوسطي والكبرى وبيان ذلك ما ذكره العلامة عبد العزيز ابن باز- رحمه الله:
"ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها.
فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع.
ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا."اهـ
قلت وينبغي التنبيه أن التكبير هو المشروع مع كل حصاة يقول الحاج (الله اكبر)،أما التسمية أو التسبيح أو التهليل عند الرمي خروج عن السنة لأنه يخالف قول النبي -صلي الله عليه وسلم" " خذوا عني مناسككم"
يجوز التوكيل في الرمي لأصحاب الأعذار كالمريض أو الكبير السن الذي يعجز من شدة الزحام أو المرأة الحامل وما أشبه هذا وينبغي للموكل أن يرمي عن نفسه أولا ثم علي من ينوب عنه.
بعد رمي الجمرات والعزم علي الرحيل يجب علي الحاج أن يعود إلي مكة ليطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت لحديث ابن عباس ما قال:
"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"0
قلت: والطواف واجب عند الجمهور وفي تركه دم علي من أراد الخروج من مكة إلا للحائض للحديث فيسقط عنها
قال النووي- رحمه الله:
فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت وطافت وان خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف)
ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع, ولا يلزمه لبس ملابس الإحرام بل يطوف بملابسه العادية ثم يصلي ركعتين خلف المقام كما تقدم,ثم يعود الحاج لبلده في سكينة ووقار متجنبا الخروج عما يغصب الله تعالي ليكون حجه مبرور وذنبه مغفور.
-إذا أخر طواف الإفاضة,ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة, أو للطوافين معاً.
-وننبه إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض حجاج البيت العتيق بعد طواف الوداع هو عدم الرحيل بعدها والتساهل في ذلك بل هناك من يبيت ليلة أو أكثر بعد الطواف بمكة والأعجب إن من الحجاج من يعود لمكة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ليطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى ليرموا بعد الزوال!
قال ابن العثيمين- رحمه الله :
" نزولهم من مني يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى مني فيرموا الجمرات، ثم يسافروا إلى بلادهم من هناك وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمي بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: (خذوا عني مناسككم).اهـ
قلت:
والواجب عليه إعادته-أي طواف الوداع- وأن لم يفعل فعليه دم،ولكن لو تأخر قليلاً لانتظار رفقه أو نقل متاع له أو شراء شيء في الطريق أو زحام حبسه بغير اختيار منه وما أشبه هذا لا حرج في ذلك باتفاق العلماء.
-من البدع رجوع البعض من الحجاج عن الكعبة إلي الخلف -أي لا يريد أن يجعل ظهره للكعبة وهو خارج منها علي زعمه ويظن إن في ذلك تعظيما لبيت الله، ونسي هذا الغافل أن النبي اشد تعظيما منه لها ولكن لم يفعل شيء من ذلك, فهذه من البدع التي يجب أن لا يقع فيها حجاج البيت العتيق.
تنبيهات عامة عن الفدية وأنواعها:
إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمكره.
أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية، ولا يلحقه الإثم للعذر.
أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:
1- الفدية في إزالة الشعر: والظفر، وتغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط، ولبس القفازين في حق النساء، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على فقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.
أو صيام ثلاثة أيام.
2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، ولزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم ويجب عليه إكماله، وأن يقضيه بعد ذلك.
أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم وحجه صحيح.
والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.
3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد وهو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:
إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، وتفريق لحمه على فقراء الحرم
أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاما يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
4- المباشرة بشهوة دون الفرج، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، وإن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه.
5- من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل له حادث أو مرض و نحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق، وإذا لم يتمكن ولم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر.
هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط وحصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه وليس عليه شيء.اهـ
وختامًا.. هذا ما تيسر جمعه وتحقيقه والحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



- أنظر مختار الصحاح للرازي باب " حجل"
- أنظر الشرح الممتع لأبن العثيمين(7/7)
- سورة آل عمران الآية 97
- أخرجه البخاري ح/1691
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1200) ، والمشكاة (2524)
- أخرجه البخاري ح/ 1423
- رواه النسائي وحسن الألباني إسناده في صحيح الترهيب والترغيب ح/ 1100
-أخرجه البخاري ح/1650¸ومسلم ح/ 2403
-أخرجه البخاري ح/ 1422, ومسلم ح/ 118
-صحح الألباني إسناده في صحيح الجامع انظر حديث رقم : 3051 .
- صحح الألباني إسناده في المشكاة (ح/2537) وهو في الصحيحة (ح/1820)
-أخرجه مسلم ح/ 4871
-أخرجه البخاري ح/ 2269
- انظر حديث رقم : 5614 في صحيح الجامع .
- أخرجه البخاري ح/ 2131
- أخرجه البخاري ح/1
- رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال النووي : إسناده صحيح ,وقال الألباني في تخريج المشكاة حسن غريب

- السراج الوهاج للمعتمر والحاج للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين
-البخاري(2646ومسلم(1444)
- الجحفة مدينة قديمة اجتحها السيل وصارت غير مناسبة للحجاج, فجعل الناس (راغباً) وهي قبل الجحفة بنحو 13كيلو هي الميقات الآن.
- أنظر الشرح الممتع (7/58)
- أخرجه مسلم ح/2137
-ليس المقصود بالمخيط كل ما يخاط بل المقصود الملابس المفصله علي قدر العضو دخل فيها خيط أم لا, بل لوا خاط ملابس الإحرام ليسد خروق لأبأس بذلك وكذل لو أوصل رداءين قصيرين بخيط بينهما لا يضر طالما أنه لم بفصل كملابس الحل
- انظر تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة /لعادل العزازي ص/352
-أخرجه البخاري ح/ 1707
- أخرجه أبو داود وصحح الألباني إسناده في المشكاة برقم/2690 - [ 13 ]
-أ×رجه مسلم ح/2055, والبخاري ح/5473
- مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة للألباني
-أخرجه البخاري ح/353, ومسلم ح/ 2012
- أخرجه مسلم ح/2102, والبخاري ح/4699
- مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني (المتوفى : 1420هـ) الناشر : المكتبة الإسلامية
- مجموع فتاوي ابن عثيمين برقم 854 الجزء 14 جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر : دار الوطن - دار الثريا
-متفق عليه من حديث أبي قتادة، رواه البخاري في الصلاة باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ح(444)، ومسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب تحية المسجد ح69 و70 (714).
- رواه ابن أبي شيبة(3/437) وحسنه الألباني كما في مناسك العمرة ض/20
- إذا استطاع الرمل عند البعد عن الكعبة فهو أولي بالمشي بالقرب منها لأنه حافظ علي السنة والعمل بها أولي ومثاب عليه
قال الألباني في تحقيقه لأبن ماجه : صحيح ح/(3074)
- ليس المقصود بتقبيله التبرك به ولا غيره وإنما ذلك اتباعاً للسنة كما قال عمر بم الخطاب –-" إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" أخرجه البخاري ح/1605, ومسلم ح/1270
- نقلا من كتاب" كيف يحج المسلم ويعتمر "للدكتور عبد الله بن محمد الطيار بتعليقات العلامة ابن باز- رحمه الله -ص/54
- العامة تسمي الحجر الاسود بالحجر الأسعد وهذا غير صحيح وأما اسمه ما ذكرنا
-انظر مجموع الفتاوى(26/97) لابن تيمية (المتوفى : 728هـ)- نشر دار الوفاء:-تحقيق أنور الباز - عامر الجزار
-صحح الشيخ الألباني إسناده في الإرواء(1102), وصحيح الجامع (3954)
- وسنذكر الحديث في التنبيهات علي الطواف لاحقاً
- الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/263) لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)
دار النشر : دار ابن الجوزي

- أحرجه البخاري ح/1521
-مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(14/329) جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان- الناشر : دار الوطن - دار الثريا



الحديث أخرجه البخاري (2114)-
- أنظر الشرح الممتع على زاد المستقنع(7/250)

- أ×رجه مسلم (1218)
- مناسك الحج والعمرة ص/27
-أنظر المغني لأبن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ)(3/411)
- أنظر المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 676هـ)
-فتاوى نور على الدرب للعثيمين برقم969
- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان (22/263) سؤال رقم/776

- للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين- رحمه الله
-المغني لأبن قدامة ج5 ص/6
- أخرجه البخاري ح/ 1460
-تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة ص/373 للشيخ عادل العزازي
-أخرجه البخاري ح/1543
- انظر حديث رقم : 3172 في صحيح الجامع للألباني.
- مناسك الحج والعمرة للألباني ص/28
-انظر حديث رقم : 7882 في صحيح الجامع .
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج ص/10
- انظر حديث رقم : 3172 في صحيح الجامع .
- أي حتى لا تسرع
-الحبل: هو التل اللطيف من الرمل الضخم
- أخرجه مسلم ح/ 2137
-أخرجه أحمد (2/33) وأنظر صحيح البخاري
- أخرجه مسلم ح/2138
-انظر كيف يحج المسلم ويعتمر لعبد الله بن محمد الطيار ص/74
- نيل الأوطار(5/1249
-أي وقت الظلام
-المقصود بالظعن في الحديث النساء والضعفة
-أخرجه البخاري ح/ 1567
- قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 597 : حديث صحيح روي من حديث جابر بن عبد الله و جبير بن مطعم و عبد الله بن عباس
- أخرجه أحمد وانظر السلسلة الصحيحة ح/ 2476
-أخرجه البخاري ح/ 1613, ومسلم ح/ 2295
-طواف الإفاضة يسمي أيضا بطواف الزيارة وطواف الركن
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين- رحمه الله-ص12
- انظر تفسير "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى : 1376هـ)
- أخرجه البخاري ح/1745 ومسلم ح/1315
-"مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين "جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان -الناشر : دار الوطن - دار الثريا- سؤال رقم 1287.
- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله(المتوفى : 1420هـ)- جمع محمد بن سعد الشويعر ص/84
- أخرجه البخاري ح/1636 ومسلم ح/2351
- أنظر المجموع شرح المهذب للنووي (المتوفى : 676هـ)
-تمام المة في فقه الكتاب والسنة ص/396 للشيخ عادل العزازي
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج للعلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ).
- أخرجه مسلم ، كتاب الحج رقم (1297) وأبو داوود ، كتاب مناسك الحج رقم (1970) بلفظ آخر.
- نقلا من السراج المنير لابن جبرين-رحمه الله
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 111.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 108.19 كيلو بايت... تم توفير 2.85 كيلو بايت...بمعدل (2.57%)]