حكم غيبة المجاهر بالمعاصي - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         العلم والعدل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أعظم مذمة في التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 47 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 13 )           »          أهمية اللعب في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته في الوطن العربي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 12 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 19 - عددالزوار : 616 )           »          توجيهات نبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 22 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 57 - عددالزوار : 15820 )           »          اتهام السلفيين بالبعد عن الواقع المعاصر وعدم الاحتكاك بالناس إجحاف وظلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          القدوس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-08-2020, 01:17 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,354
الدولة : Egypt
افتراضي حكم غيبة المجاهر بالمعاصي

حكم غيبة المجاهر بالمعاصي


د. محمود عبدالعزيز يوسف





الغِيبة حرام باتفاق الفقهاء، وذهب بعض المفسرين والفقهاء إلى أنها من الكبائر.[1]
قال القرطبي: "لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله عز وجل".[2]


قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾. [3]

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق».[4] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهته».[5]

قال القرافي: "حرمت الغيبة لما فيها من مفسدة إفساد الأعراض".[6]
ونص الشافعية: "على أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن الكريم فهي كبيرة. وإلا فصغيرة".[7]

والأصل في الغيبة التحريم للأدلة الثابتة في ذلك، ومع هذا فقد ذكر النووي وغيره من العلماء أموراً ستة تباح فيها الغيبة لما فيها من المصلحة؛ ولأن المجوز في ذلك غرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وتلك الأمور هي:[8]
الأول: التظلم. يجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلاناً ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك.[9]

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. وبيانه أن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.[10]

الثالث: الاستفتاء: وبيانه أن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا. فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ونحو ذلك، فإنه يحصل له الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز[11]، لحديث هند رضي الله عنها وقولها: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح»[12]ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه خمسة كما ذكر النووي.
أولاً: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة.

ثانياً: الإخبار بغيبة عند المشاورة في مصاهرة ونحوها.

ثالثاً: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو نحو ذلك، تذكر للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة له، لا لقصد الإيذاء والإفساد.

رابعاً: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً. وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة.

خامساً: أن يكون له ولاية لا يقوم لها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستبدل به غيره أو يعرف. فلا يغتر به ويلزمه الاستقامة. [13]

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته؛ فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر.[14]

أجاز الفقهاء غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر؛ ومصادرة الناس؛ وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً؛ وتولي الأمور الباطلة، وقالوا: يجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر.[15]

قال الحسن البصري: « أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس». [16]
قال الخلال:أخبرني حرب سمعت أحمد يقول: "إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة".[17]

قال ابن مفلح [18]: ذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه، وشارب الخمر، والسلطان الجائر».[19]

وعن أنس والحسن موقوفاً:«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له »[20]؛ فيحمل على الفاسق المعلن بفسقه.
قال النفراوي المالكي: "ولما تقدم أنه لا إثم في هجران المبتدع وذي الكبائر المتجاهر بها ذكر أنه لا تحرم غيبتهما بقول؛ ولا غيبة محرمة في هذين اللذين يجوز هجرانهما وهما المبتدع والمتجاهر بكبائره في ذكر حالهما فيجوز ذكرهما ببيان حالهما بأن يقال في المبتدع فلان اعتقاده باطل لمخالفته أهل السنة أو فلان معتزلي؛ وفي حق المتجاهر فلان مصر على الكبائر ولا يبالي من الخلق ونحو ذلك؛ ولكن لا تحل غيبة هذين إلا إذا كان المبتدع متجاهراً ببدعته كما أن الفاسق متجاهر بكبائره فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه وجه آخر مما سنذكره هذا كلام النووي ونحوه قول القرافي".[21]

والمعلن بالفسوق كقول امرئ القيس: "فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع" فيفتخر بالزنا في شعره فلا يضر أن يحكى ذلك عنه؛ لأنه لا يتألم إذا سمعه بل يسر بتلك المخازي؛ والغيبة إنما حرمت لحق المغتاب وتألمه بذكر المكاره وهذا لا يتألم.

وكذلك المعلن بنحو المكس وتمدحه بأخذه من الظلمة والملوك وقهرهم فلا يحرم ذكره بذلك مثل اللص الذي يتجاهر بسرقته ويتمدح بذلك؛ لأنهم لا يتأذون بسماع تلك المخازي فيهم بل يسرون. انتهى كلام القرافي. [22]

وقال المالكية: "ولا يقال اشتراط الإعلان والمجاهرة يخالفه إطلاق حديث "لا غيبة في فاسق" فإن ظاهره جواز غيبة الفاسق وإن لم يكن معلناً بفسقه؛ لأنا نقول الحديث غير ثابت الصحة عند أهل العلم ولو سلمت صحته يجب تقييده بما إذا اغتيب بجنس ما به فسق بعد ثبوته عليه ومجاهرته به وإصراره عليه أما بعد التوبة أو لم يتجاهر به فلا تجوز غيبته ولا يجوز حمل الحديث إلى إطلاقه اتفاقاً وظاهر كلام اللقاني كظاهر المصنف جواز غيبة هذين بما تجاهرا به سواء سئل عنهما أم لا وقيد بعض شراح هذا الكتاب الجواز بما إذا سئل عن حالهما أو قصد بذكر حالهما تحذير الناس منهما مخافة أن تنسب الناس لمثل طريقتهما والرضا بها".[23]

وتجوز الغيبة لبيان البدعة؛ كما لو رأيت فقيهاً يتردد على مبتدع أو فاسق ليأخذ عنه العلم وخفت أن ينقل عنه خلاف ما عليه أهل السنة للعمل به فيجب عليك بيان حاله كل ذلك بقصد النصيحة.[24]

وقال الحنابلة في المستوعب: الهجران الجائز هجر ذوي البدع، أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ولا يقدم على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما.

قال في الفصول: ليحذر منه أو يكسره عن الفسق، ولا يقصد به الإزراء على المذكور والطعن فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة.

قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يسأل عن الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما «أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة: معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه»، يكون غيبة إن أخبره؟ قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه وهو أظهر، ولكن يقول ما أرضاه لك ونحو هذا أحسن.

وعن الحسن بن علي أنه سأل الإمام أحمد عن معنى الغيبة يعني في النصيحة، قال إذا لم تُرِدْ عيب الرجل.
وقال الخلال: أخبرني حرب سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست له غيبة.
وقال أنس والحسن: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه.
قال في الآداب الكبرى: الأشهر عنه يعني الإمام أحمد الفرق بين المعلن وغيره.
وظاهر الفصول والمستوعب أن من جاز هجره جازت غيبته.قال ومرادهما والله أعلم ومن لا فلا.

وقد احتج الإمام البخاري على غيبة أهل الفساد وأهل الريب بقوله عليه الصلاة والسلام في عيينة بن حصن لما استأذن عليه «بئس أخو العشيرة». [25]

قال النووي: "أما الستر المندوب إليه فهو الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. وهذا كله في ستر معصية مضت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك فلا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه". [26]


[1] راجع: الزواجر 2 / 4، 7؛ تفسير القرطبي 16 / 336، تهذيب الفروق 4 / 229.

[2] راجع: أحكام القرآن للقرطبي 16 / 336.

[3] سورة الحجرات الآية رقم 12.

[4] أخرجه أبو داود (5 / 193).

[5] أخرجه مسلم (4 / 2001).

[6] راجع: الفروق للقرافي 4 / 205، 209.

[7] راجع: مغني المحتاج 4 / 427.

[8]ونظم ذلك بعضهم فقال:
القدح ليس بغيبة في ستة
متظلم ومعرف ومحذرِ

ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومن
طلب الإعانة في إزالة منكرِ


[9] راجع: الأذكار للنووي 303، الجامع لأحكام القرآن 16 / 339، فتح الباري 10 / 472، مختصر منهاج القاصدين 173.

[10] راجع: شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 142، الأذكار للنووي 303، رفع الريبة للشوكاني ص13، الجامع لأحكام القرآن 16 / 339، فتح الباري 10 / 472، مختصر منهاج القاصدين 173.

[11] راجع: الأذكار للنووي 303، رفع الريبة 13، فتح الباري 10 / 472، شرح صحيح مسلم 16 / 142؛ الموسوعة الفقهية 31 / 335.

[12] أخرجه البخاري: فتح الباري 9 / 507؛ ومسلم 3 / 1338.

[13] راجع: رفع الريبة ص13، 14، الأذكار للنووي 303، شرح مسلم للنووي 16 / 142.

[14] راجع: الأذكار للنووي 303، شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143، فتح الباري 10 / 472، رفع الريبة 14، الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 276؛ الموسوعة الفقهية 31 / 336.

[15] راجع: دليل الفالحين 4 / 350 - 354.

[16] وقد روي مرفوعاً. راجع: مجموع الفتاوى 15/ 286.

[17] راجع: الآداب الشرعية 1 / 276.

[18] راجع: الآداب الشرعية 1 / 276.

[19] أخرجه ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس 1 / 398 طبعة دار الكتب العلمية.

[20] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ قال البيهقي في إسناده ضعف؛ في سننه الكبرى للبيهقي 10/ 210 برقم: 20704؛ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري؛ تأليف الزيلعي؛ الناشر: دار ابن خزيمة - الرياض 3/ 343. قال الألباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة(2 / 54) ضعيف جدا.

[21] راجع: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 297.

[22] راجع: الفواكه الدواني 2/ 297، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق 4/ 361.

[23] راجع: الفواكه الدواني 2/ 297.

[24] راجع: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 297.

[25] راجع: الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 395؛ غذاء الألباب للسفاريني 1 / 107.

[26] راجع: شرح النووي على صحيح مسلم 16/ 135؛ الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 395.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 69.28 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 67.40 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.72%)]