|
|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
قتل الفواسق في الحرم
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: قتل الفواسق في الحرم
المسألة الثانية الفواسق غير المنصوص عليها أولاً: حكمها: اختلف العلماء: في حُكم قتل الفواسق غير المنصوص عليها في الحرم، على قولين، والراجح: جواز قتل جميع الفواسق في الحرم؛ المنصوص عليها، وما في معناها، وهو قول الجمهور. ومنهم: الأئمة الثلاثة: مالك[85]، والشافعي[86]، وأحمد[87]. قال النووي - رحمه الله: (اتفق جماهير العلماء: على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام. واتفقوا: على أنه يجوز للمُحرِم أن يقتل ما في معناهنَّ، ثم اختلفوا في المعنى)[88]. أي: في تحديد المعنى. الأدلة: 1- ذِكْرُ العدد في الأحاديث السابقة غير مراد؛ لسببين: أ- اختلاف العدد من حديث لآخر؛ فقد ورد أحياناً بلفظ: «أربع»[89]، وتارة بلفظ: «خمس»[90]، وتارة بلفظ: «ست»[91]، وتارة دون ذِكْرِ العدد[92]. ب- اختلاف تحديد الفواسق من حديث لآخَر، فتارةً تُذكر (الحية) ولا يُذكر (العقرب)[93]، أو تُذكر (العقرب) ولا تُذكر (الحية)[94]، أو لا تُذكر (الحية) و(الغراب)[95]، وتارة بلفظ: (السَّبُعَ الْعَادِيَ)[96]، مما يدل على أن ذِكْرَ العدد غير مراد. قال ابن تيمية - رحمه الله: (ولم يكن قوله: «خَمْسٌ» على سبيل الحصر؛ لأنَّ في أحد الحديثين ذِكْر الحية، وفي الآخَر ذِكْر العقرب، وفي آخر ذِكْرها وذِكْر السَّبُع العادي، فعُلِمَ أنه قَصَد بيان ما تمسُّ الحاجة إليه كثيراً، وهو هذه الدواب، وعلَّلَ ذلك بفسوقها)[97]. 2- لفظ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ» بالتنوين هو الأشهر، مما يدل أن علة جواز قتل هذه الدواب في الحل والحرم هو فِسقها، فيعمُّ كلَّ فاسق. وورد أحياناً بلفظ: «خَمْسُ فَوَاسِقَ» بالإضافة، مما يقتضي التخصيص بالخَمس دون غيرها. ما جاء عن أهل العلم في ذلك: أ- قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: (المشهور في الرواية: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ» بالتنوين، ويجوز: «خَمْسُ فَوَاسِقَ» بالإضافة من غير تنوين... وبين التنوين والإضافة في هذا فرقٌ دقيقٌ في المعنى؛ وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص، بخلاف الحُكم في غيرها وبطريق المفهوم، وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصفَ الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يُشعر بأن الحُكم المرتب على ذلك؛ وهو القتل مُعَلَّل بما جعل وصفاً؛ وهو الفسق - فيقتضي ذلك التعميمَ لكلِّ فاسق من الدواب، وهو ضِدُّ ما اقتضاه الأوَّل من المفهوم، وهو التخصيص)[98]. ب- وقال الماوردي - رحمه الله -: (نَصَّ على قَتْل ما يَقِلُّ ضرره؛ لِيُنَبِّه على جواز قَتْلِ ما يَكْثُرُ ضَرَرُه: فنَصَّ على الغراب والحدأة؛ لينبه على العقاب والرخمة، ونَصَّ على الفأرة؛ لينبه على حشرات الأرض، وعلى العقرب؛ لينبه على الحية، وعلى الكلب العقور؛ لينبه على السَّبُع والفَهْد وما في معناه، وإذا أفاد النَّص دليلاً وتنبيهاً كان حُكْم التَّنبيه مُسْقِطاً لدليل اللفظ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ففيه تنبيه على تحريم الضَّرب، ودليلُ لَفْظِه يقتضي جوازَ الضَّرب، فقضى بتنبيهه على دليله)[99]. ت- وقال ابن قدامة - رحمه الله -: (إن الخبر نَصَّ من كلِّ جنسٍ على صورةٍ من أدناه؛ تنبيهاً على ما هو أعلى منها، ودلالةً على ما كان في معناها، فنَصُّه على الحِدْأَة والغراب تنبيه على البازي ونحوِه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحيَّة، وعلى الكلب العقور تنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه)[100]. وقال أيضاً: (فعلى هذا يُباح قَتْلُ كُلِّ ما فيه أذًى للناس في أنفسِهم وأموالِهم؛ مثل سِباعِ البهائم كلِّها، الحرامِ أَكْلُها، وجوارحِ الطَّير؛ كالبازي، والصَّقْرِ، والشَّاهين، والعُقَابِ، ونحوِها، والحشراتِ المؤذيةِ، والزُّنْبُورِ، والبَقِّ، والبعوضِ، والبراغيثِ، والذُّبابِ، وبه قال الشافعي)[101]. 3- كُلُّ ما عَقَرَ الناسَ وَعَدَا عليهم وَأَخَافَهُمْ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ: وقد سبق إيراد كلام الإمام مالك - رحمه الله -: (إنَّ كُلَّ ما عَقَرَ الناس وَعَدَا عليهم وَأَخَافَهُمْ؛ مِثْلُ الأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ)[102]. ويشهد له: أ- قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة: ٤]. قال أبو عبيد بن القاسم - رحمه الله -: (فهذا اسم مشتق من الكلب، ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي، فصارت كلُّها داخلةً في هذا الاسم، فلهذا قيل لكلِّ جارحٍ أو عاقرٍ من السِّباع: كلب عقور)[103]. وقال الماوردي - رحمه الله -: (اسم الكلب يقع على السَّبُع لغةً وشرعاً. أما اللغة: فلأنه مشتق من التَّكَلُّب وهو العَدْوَى والضَّرارة وهذا موجود في السَّبُع)[104]. ب- ما جاء عن أبي عقرب[105]- رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ). فَخَرَجَ يُرِيدُ الشَّامَ فِي قَافِلَةٍ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ [صلى الله عليه وسلم] قَالُوا لَهُ: كَلا، قَالَ: فَحَوَّطُوا الْمَتَاعَ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ، فَجَاءَ الأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ[106]. وجه الدلالة: لَزِمَ الأسدَ هنا اسمُ الكلب[107]. ثانياً: سبب إباحة قتلها: اختلف العلماء: في سبب إباحة قتل هذه الدواب الفواسق المنصوص عليها وما في معناها على ثلاثة أقوال، والراجح: هو إخافتها للناس، واعتداؤها عليهم، وإيذاؤها لهم في الأبدان أو الأموال، وقال به: الإمامان: مالك[108]، وأحمد[109]. ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 1- قال الكاساني - رحمه الله -: (وَعِلَّةُ الإِبَاحَةِ فيها هِيَ الابْتِدَاءُ بِالأَذَى، وَالْعَدْوُ على الناس غَالِبًا)[110]. 2- وقال ابن العربي - رحمه الله -: (قال علماؤنا: يجوز للمُحرِم قتل السِّباع العادية المبتدئة بالمضرَّة؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها)[111]. 3- وقال ابن الأثير - رحمه الله: (الكلب العقور: هو كلُ ُّسَبُعٍ يَعْقِرُ، أي: يجرح، ويقتل، ويفترس؛ كالأسد، والنمر، والذئب. سمَّاها كلباً؛ لاشتراكها في السَّبُعيَّة)[112]. [1] انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 491)؛ شرح النووي على صحيح مسلم، (8/ 113)؛ الشرح الكبير، لابن قدامة (3/ 114)؛ مجموع الفتاوى، (11/ 609)؛ تبيين الحقائق، (2/ 66)، الطرق الحكمية، (1/ 411). [2] رواه البخاري، (2/ 649)، (ح1731)؛ ومسلم، واللفظ له، (2/ 857)، (ح1199). [3] (من الدَّوَابِّ): الدواب: جمع دابة، وهو ما دبَّ من الحيوان. [4] (لاَ حَرَجَ): أي: لا بأس ولا إثم. قال ابن الأثير: أصل الحرج الضيق، ويُطلق على الإثم والحرام. [5] (الفَارَةُ): أصله الهمز، ويبدل. [6] رواه البخاري، (4/ 34)، (ح1828)؛ ومسلم، واللفظ له، (2/ 858)، (ح1200). [7] (فَوَاسِقُ): جمع فاسقة، وهي الخارجة عن حدِّ الاستقامة، وأصل الفِسْقِ في كلام العرب الخروج، وسُمِّيَ الرجل الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله وطاعته، ومن هنا جاء وصفها هنا بالفواسق؛ لفسقهنَّ وخروجهنَّ لما عليه سائر الحيوان، لما فيهنَّ من الضرر والإيذاء والإفساد، فأباح قتلهن لهذه العلة. انظر: معجم ابن الأعرابي، (4/ 149)؛ شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 491)؛ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، (1/ 259). [8] رواه البخاري، (3/ 1204)، (ح3136)، ومسلم، (2/ 856)، (ح1198). [9] (بِصُغْرٍ لها) أي: بمذلَّة وإهانة. رواه مسلم، (2/ 856)، (ح1198). [10] رواه مسلم، (2/ 856)، (ح1198). [11] شرح النووي على صحيح مسلم، (8/ 113). [12] انظر: تهذيب اللغة، (5/ 121). [13] انظر: أمالي ابن سمعون، (1/ 226). [14] النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 349). [15] انظر: أمالي ابن سمعون، (1/ 226)؛ التمهيد، (15/ 160)؛ تفسير القرطبي، (6/ 303)؛ بدائع الصنائع، (2/ 197)؛ حياة الحيوان الكبرى، للدميري (1/ 325). [16] انظر: أمالي ابن سمعون، (2/ 57). [17] تفسير القرطبي، (6/ 303). [18] انظر: بدائع الصنائع، (2/ 197). [19] انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/ 77). [20] (أَجِيفُوا): أمرٌ من الإجافة، بالجيم والفاء، وهو الرد، يقال: أجفتُ البابَ، أي: رددتُه. انظر: عمدة القاري، (22/ 271). [21] (الْفُوَيْسِقَةَ): تصغير فاسقة للتحقير؛ وسبب تسميتها: هو خروجها من جحرها على النَّاسِ وَاغْتِيَالِهَا إيَّاهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ بِالْفَسَادِ. انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن رجب (2/ 2320). [22] رواه البخاري، واللفظ له، (5/ 2320)، (5937)؛ ومسلم، (3/ 1594)، (ح2012). [23] (الْخُمْرَةِ): بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، وجمعها خُمْر، وهي: سجادة صغيرة تُعمل من سعف النخل، وتوصل بالخيوط. قيل: سُمِّيت خُمْرَةً؛ لأنها تستر وجه المُصَلِّي عن الأرض. ومنه: سمي الخمار الذي يستر الرأس. وقال ابن بطال - رحمه الله: الخُمْرَة: مُصَلَّى صغير يُنسج من سعف النخل، ويوصل بالخيوط ويسجد عليه، فإن كان كبيرًا قدر طول الرَّجل أو أكبر، فإنه يقال له حينئذ: حصير، ولا يقال له: خُمرة، وقال ابن دريد: هي السجادة وجمعها خمر. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 43)؛ عمدة القاري، (4/ 108). [24] رواه عبد بن حميد في (مسنده)، (ص203)، (ح591)؛ والبخاري في (الأدب المفرد)، (ص409)، (ح1222)، وأبو داود، (4/ 363)، (ح5247)؛ وابن حبان في (صحيحه)، (12/ 327)، (ح5519)؛ والحاكم في (المستدرك)، (4/ 317)، (ح7766) وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/ 289)، (ح5247). [25] الاستذكار، (4/ 156). [26] انظر: معجم مقاييس اللغة، (4/ 360). [27] انظر: تهذيب اللغة، (3/ 186). [28] انظر: المجموع، (9/ 14). [29] انظر: المعجم الوسيط، (2/ 615). [30] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (3/ 93). [31] تفسير القرطبي، (6/ 303). [32] بدائع الصنائع، (2/ 197). [33] (لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ): دل الحديث على جواز لعن المؤذيات، وأما لعن الحيوانات على التشخيص فغير جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدَّد امرأةً لعَنَت ناقتَها، وقال: (لاَ تَصْحَبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ). وقال أيضاً: (ليس الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ). انظر: شرح سنن ابن ماجه، (1/ 88). [34] رواه ابن ماجه، (1/ 395)، (ح1246)؛ والطبراني في (الأوسط)، (7/ 221)، (ح7329). وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)، (1/ 372)، (ح1037). [35] انظر: فيض القدير، (5/ 270). [36] (الأَسْوَدَيْنِ): تسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلاَّ الحية، وقيل: لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد. انظر: تحفة الأحوذي، (2/ 334)؛ حاشية السندي على سنن النسائي، (3/ 10). [37] رواه الطيالسي في (مسنده)، (ص331)، (ح2539)؛ وأحمد في (المسند)، (2/ 248)، (ح7373)؛ وابن ماجه، (1/ 394)، (ح1245)؛ والترمذي، (2/ 234)، (ح390) وقال: (حسن صحيح)؛ وابن خزيمة في (صحيحه)، (2/ 41)، (869)؛ وابن حبان في (صحيحه)، (6/ 115)، (ح2351)؛ والحاكم في (المستدرك)، (1/ 386)، (ح939) وقال: (صحيح، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)، (1/ 372)، (ح1036). [38] فتح الباري، (6/ 398). [39] شرح معاني الآثار، (2/ 167). [40] الاستذكار، (4/ 156). [41] فتح الباري، (4/ 39). [42] صحيح البخاري، (3/ 1201). [43] انظر: تفسير القرطبي، (6/ 303). [44] بدائع الصنائع، (2/ 197). [45] (ذَا الطُّفْيَتَيْنِ): هما الخَطَّان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المُقل، وجمعها طُفَى، شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. [46] (الأَبْتَرَ): هو قصير الذَّنَب. وقال نضر بن شميل: هو صِنف من الحيات أزرق مقطوع الذَّنَب، لا تنظر إليه حامل إلاَّ ألقت ما في بطنها. [47] (يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ): أي: يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. [48] (يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ): معناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالباً. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (14/ 230). [49] رواه البخاري، واللفظ له، (3/ 1201)، (ح3123)؛ ومسلم، (4/ 1752)، (ح2233). [50] شرح النووي على صحيح مسلم، (14/ 230). [51] رواه أحمد في (المسند)، (1/ 230)، (ح2037)؛ وأبو داود، (4/ 363)، (ح5250)؛ والطبراني في (الكبير)، (11/ 301)، (ح11801). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي دواد)، (3/ 289)، (ح5250). [52] رواه أبو داود، (4/ 363)، (ح5251). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/ 290)، (ح5251). [53] رواه أبو داود، (4/ 363)، (ح5249)؛ والنسائي، (6/ 51)، (ح3193)؛ والطبراني في (الكبير)، (9/ 351)، (ح9747). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد)، (4/ 46): (رجاله ثقات). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/ 289)، (ح5249). [54] مرقاة المفاتيح، (8/ 48). [55] سبق تخريجه في الهامش رقم (37). [56] فتح الباري، (6/ 398). [57] شرح صحيح البخاري، (4/ 493). [58] الأفعى: حية، يقال: هي رقشاء دقيقة العنق، عريضة الرأس، لا تزال مستديرة على نفسها، لا ينفع منها ترياق، ولا رقية. انظر: المصباح المنير، (2/ 478). [59] التمهيد، (15/ 163). [60] انظر: المحكم والمحيط الأعظم، (5/ 511). [61] انظر: المصدر نفسه، (1/ 250). [62] الحيوان، للجاحظ (3/ 431)؛ لسان العرب، (1/ 642). [63] رواه مسلم، (2/ 856)، (ح1198). [64] انظر: البناية، (4/ 305)؛ مواهب الجليل، (4/ 235)؛ فتح الباري، (4/ 38)؛ عمدة القاري، (10/ 180)؛ المغني، (3/ 342). [65] انظر: فتح الباري، (4/ 38)؛ عمدة القاري، (10/ 180). [66] انظر: صحيح ابن خزيمة، (4/ 191). [67] صحيح ابن خزيمة، (4/ 191). [68] فتح الباري، (4/ 38). [69] عمدة القاري، (10/ 180). [70] انظر: التمهيد، (15/ 160). [71] الدِّيات: هي عظام الرقبة، وفقار الظهر. انظر: أمالي ابن سمعون، (1/ 354). [72] أمالي ابن سمعون، (1/ 354). [73] أي: الدواب الفواسق. [74] الْعَقْعَقُ:الغراب العقعق: من أنواع الغربان، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، وسمي بذلك؛ لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم، وكانت العرب تتشاءم به. انظر: فتح الباري، (4/ 38). [75] بدائع الصنائع، (2/ 197). [76] تفسير القرطبي، (6/ 303). [77] انظر: لسان العرب، (1/ 721)؛ القاموس المحيط، (ص169). [78] انظر: شرح السنة، للبغوي (4/ 160)؛ شرح فتح القدير، (3/ 75)؛ شرح النووي على صحيح مسلم، (8/ 115)؛ شرح الزركشي، (3/ 155)؛ فتح الباري، (4/ 39)؛ مطالب أولي النهى، (2/ 343)؛ نيل الأوطار، (5/ 27). [79] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (8/ 115). [80] الموطأ، (1/ 357). [81] شرح صحيح البخاري، (4/ 490). [82] النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 275). وانظر: لسان العرب، (4/ 594). [83] تفسير القرطبي، (6/ 303). [84] بدائع الصنائع، (2/ 197). [85] انظر: التمهيد، (15/ 162)؛ الذخيرة، (3/ 3159. [86] انظر: اللباب في الفقه الشافعي، لأحمد الضبي (ص206)؛ شرح النووي على صحيح مسلم، (15/ 113)؛ فتح الباري، (4/ 36). [87] انظر: المغني، (3/ 342)؛ الإقناع، (1/ 583). [88] شرح النووي على صحيح مسلم، (8/ 113). [89] رواه مسلم، (2/ 856)، (ح1198). [90] رواه البخاري، (3/ 1204)، (ح3136)، ومسلم، (2/ 856)، (ح1198). [91] رواه أبو عوانة في (مسنده)، (2/ 412)؛ (ح3635). وانظر: فتح الباري، (4/ 36). [92] رواه أحمد في (المسند)، (6/ 285)، (ح26482)؛ وأبو داود، (2/ 170)، (ح1848). وضعفه الألباني في (ضعيف سنن أبي داود)، (ص145)، (ح1848). [93] رواه مسلم، (2/ 856)، (ح1198). [94] رواه البخاري، (3/ 1204)، (ح3136)، ومسلم، (2/ 856)، (ح1198). [95] رواه مسلم، (2/ 856)، (ح1198). [96] رواه الترمذي، (3/ 198)، (ح838) وقال: (حديث حسن). [97] شرح العمدة في الفقه، (3/ 139). [98] إحكام الأحكام، (3/ 32-33). [99] الحاوي الكبير، (4/ 360). [100] المغني، (3/ 164). [101] الشرح الكبير، (3/ 303). [102] الموطأ، (1/ 357). [103] غريب الحديث، (2/ 169). [104] الحاوي الكبير، (4/ 360). [105] صحابي مشهور بكنيته، وقد اختُلف في اسمه، قيل اسمه: خويلد بن خالد. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (5/ 457)؛ معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني (5/ 2488). [106] رواه الحارث في (مسنده)، (2/ 562)، (ح511)؛ والحاكم في (المستدرك)، (2/ 588)، (ح3984) وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)؛ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)، (5/ 2488)، (ح6050)؛ والبيهقي في (دلائل النبوة)، (2/ 338). وحسنه ابن حجر في (فتح الباري)، (4/ 39). [107] انظر: غريب الحديث، لابن سلام (2/ 169). [108] انظر: الموطأ، (1/ 357)؛ مواهب الجليل، (4/ 253). [109] انظر: المغني، (3/ 164)؛ الإقناع، (1/ 582). [110] بدائع الصنائع، (2/ 197). [111] أحكام القرآن، (2/ 175). [112] النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 275). وانظر: لسان العرب، (4/ 594).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |