|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
جواز الاشتراط في الحج
جواز الاشتراط في الحج أ. د. محمد جبر الألفي الاشتراط في الحج أن يقول: (اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو: فلي أن أحل، وهذا الاشتراط سنَّة في قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار)، فإن منعه من إتمام الحج مرض أو ضعف أو غير ذلك، حل من الموضع الذي حُبس فيه، ولا شيء عليه، وهذا مذهب الحنابلة، وأحد قولي الشافعي، وبه أخذ خلق كثير من الصحابة والتابعين[1]. "ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحوه، أن له التحلل، والثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم"[2]. والذين استحبوا الاشتراط، أو أجازوه، استدلوا بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حُجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني))[3]. وفي مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ضباعة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاشتراط، فقال لها: ((قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيتِ))[4]، وما يؤدي معنى هذا القول يقوم مقامه؛ فقد كان شريح يشترط قائلاً: اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرًا تتمه فهو أحب إلي، وإلا فلا حرج علي[5]. والحنفية يجيزون التحلل بالمرض وبكل عذر بدون اشتراط؛ فالاشتراط عندهم يفيد سقوط الدم فقط[6]. [1] النووي، المجموع: 8 /310، ابن قدامة، المغني: 5 /92 - 94. [2] ابن قدامة، المغني: 5 /92 - 93. [3] البخاري: 7 /9، مسلم: 2 /867 - 868، النسائي، المجتبى: 5 /131، ابن ماجه: 2 /979 - 980، أحمد، المسند: 6 /164، 202، 349، 420. [4] صحيح مسلم: 2 /868، سنن أبي داود: 1 /411، عارضة الأحوذي: 4 /170، النسائي، المجتبى: 5 /130، مسند أحمد: 1/337. [5] ابن قدامة، المغني: 5 /94. [6] الكاساني، بدائع الصنائع: 2 /175.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |