صيغ التمويل الإسلامي - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الاكتفاء بسماع أذكار الصباح والمساء عند قولها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الفرصة الأخيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ترزقوا وتنصروا وتجبروا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          لا سمَرَ إلَّا لِمُصَلٍّ ، أوْ مُسافِرٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          على أبواب العشر الأواخر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > القسم العام > الملتقى العام

الملتقى العام ملتقى عام يهتم بكافة المواضيع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-05-2019, 10:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي صيغ التمويل الإسلامي

صيغ التمويل الإسلامي


سيف هشام صباح الفخري





جامعة حلب

كلية الاقتصاد

ماجستير العلوم المالية والمصرفية

صيغ التمويل الإسلامي

إعداد الطالب

سيف هشام صباح الفخري

بإشراف الدكتور

عبدالحميد الطالب

1430هـ - 2009م


المقدمة:
قد بدأَتْ أُولَى الدعوات الجادَّة والمؤثِّرة لإنشاء المصارف الإسلامية في عقد الستينيَّات من القرن الماضي، فقد كان لقرارات مجمع البحوث الإسلامية التي صدرَتْ عن مؤتمره الثاني، الذي انعَقَد في العام 1965 الذي حضَرَه ممثِّلون عن خمسٍ وثلاثين دولة إسلامية، وفتوى علماء الأزهر عام 1965، وكذلك قرارات المجمع الفقهي التابع لرابِطَة العالم الإسلامي - الأثرُ الكبيرُ في إطلاق الضوء الأخضر لإنشاء أعمال مَصْرِفية إسلاميَّة، هذه القرارات والتوصيَات التي صدرَتْ عن هذه الجهات أدَّتْ إلى تشجيع المستثمِرين على القيام بخطوة إنشاء مصارف إسلامية في مختلف الدول العربية والإسلامية، وقد ركَّزت تلك القرارات والتوصيات على ستِّ نقاط رئيسة، هي[1]:
1- ضرورة استخدام صِيَغ التمويل الإسلامية في المعامَلات المصرفيَّة بدلاً من الصِّيَغ التقليدية؛ مثل: المُرابَحَة، المشاركة، المُضارَبَة والإجارة، وغيرها.
2- القيام بإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية، وطَرْحُ وحداتها عَبْرَ صُكُوك وسنَدَات تتماشَى والصِّيَغ الإسلامية، على أن تُدار جميع أنشطتها في كلِّ مراحلها بما يَتوافَق مع الشريعة.
3- الشراكة والمساهمة مع الشركات المالية والتجارية الأخرى، التي تعمل طبقًا للصِّيَغِ الإسلامية لخلْق بيئة متكاملة من التعاملات المالية والتجارية الإسلامية.
4- تشجيع المصارِف على تقديم خدمات عمليات البيع والشراء للأسهم والصكوك في السوق الثانوية، بشرط أن يكون مصدر هذه الأسهم والصكوك ملتزِمًا في نشاطاته مع الشريعة.
5- تشجيع المصارف على تقديم خدمات الاكتتاب العام وزيادة رأس المال بضمان الإصدارات، أو تغطِيَة المتبقِّي من أسهم الاكتتاب للجهات التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية، ويمكن أن يكون ذلك عبر الحصول على عمولة معلومة، مُقابِل تكاليف تحصيل القيمة أو أيَّة دراسات أو حملات تسويقيَّة قد يُجرِيها المصرف.
6- تسهيل عمليات قيام المصارف الإسلامية بإنشاء شركات تابعة لها لمساندتها في تنفيذ أعمالها؛ كعمليات الوساطة في الأسواق المالية وأعمال التمويل والتأجير وإدارة الأصول.

وبدأت المصارف بعد هذه الفترة في الانتشار عَبْرَ ثلاث مراحل خلال القرن العشرين، فبدأت المرحلة الأولى من العام 1971 حتى 1980 وتَبِعَهَا بأربع سنوات تأسيس أوَّل نماذج المصارف الإسلامية وأهمِّها في منطقة الخليج العربي، وهو بنك دبي الإسلامي في الإمارات عام 1975، وتوالَتْ بعد ذلك المصارف الإسلامية في الكثير من البلدان العربية والإسلامية.

وتقوم هذه المصارف بعمليات متنوِّعة تُساعِد كلُّها على تدعيم تنمية المجتمع، ومن أبرز هذه العمليات عمليات استثمارية للأموال المودَعة لديها، والاستثمار يعني: (استخدام الأموال الفائضة بغرَض الحصول على ربحٍ عبر فترةٍ من الزمن)، إنَّ الاستثمار بلا شكٍّ يُعَدُّ من الأعمال المشروعة التي يُقِرُّها ديننا الحنيف؛ بل يُرَغِّب فيها، إلا أنَّ ذلك مُقَيَّد بأن تكون أُسُسُ الاستثمار مشروعة.

وقد سيطرت الأعمال المصرفية الإسلامية على نسبة كبيرة من التعاملات المالية في العديد من الدول الإسلامية، فعلى مستوى المنطقة العربية مثلاً نجد أن هناك العديد من المصارف التقليدية التي تحوَّلت إلى المصرفية الإسلامية في جميع تعاملاتها، كما أن النسبة الكبرى من المصارف التي تَمَّ إنشاؤها في المنطقة العربية خلال العشرين سنةً الماضية هي مصارف إسلامية.

من جانبٍ آخر تُحقِّق المنتجات المصرفية أيضًا تقدُّمًا ملحوظًا لدى المؤسَّسات المالية العربية التقليدية، أمَّا على المستوى العالمي فنجد أن هناك العديد من المصارف في أوروبا تقوم بتقديم بعض المنتجات الإسلامية، على الرغم من عدم اتِّباع مصارفها المركزية وأنظمتها المالية المحلية للأنظمة المالية الإسلامية، ويرجع هذا النموُّ المتزايِد لهذه الأعمال إلى طلب العُمَلاء للتعامُل بها، وكذلك ارتفاع العائد منها وانخفاض مستوى المخاطرة فيها مُقارَنة بالمصرفية التقليدية.

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية:
إن المصارف الإسلامية تقوم بصياغة الكثير من الخدمات والتسهيلات؛ فالمصارف الإسلامية تقوم بعمليات مختلفة تهدف جميعها إلى تدعيم التنميَة في المجتمع، ويأتي الاستثمار في مقدِّمة العمليات، وللاستثمار الإسلامي طرق وأساليب متميِّزة وعديدة تهدف كلُّها إلى تحقيق الربح الحلال، ومن أبرز صِيَغ التمويل:
أولاً: المُضارَبَة:
كلمة (المُضارَبَة) مأخوذة من الضرب في الأرض؛ أي: السير فيها، وتُسمَّى عند أهل المدينة بالقراض من كلمة (قرض)، وتُعرف المُضارَبَة بأنها: عقدٌ بين طرفين أو أكثر، يقدِّم أحدهما المال، والآخر يُشارِك بجهده، على أن يتمَّ الاتِّفاق على نصيبِ كلِّ طرفٍ من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد، وتُعتَبَر المُضارَبَة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها، كما أنها الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال، وبالنسبة للمضاربة المصرفيَّة فهي شَراكة بين عميلٍ (مُضارِب) أو أكثر، والمؤسسة المالية[2]؛ بحيث يُوكِّل الأوَّلُ الثانيَ بالعمل والتصرُّف في ماله بُغْيَةَ تحقيق الربح، على أن يكون توزيع الأرباح حسب الاتِّفاق المُبْرَم بينهما في عقد المُضارَبَة، وتتحمَّل المؤسَّسة المصرفية كافَّة الخسائر التي قد تنتج عن نشاطاتها ما لم يُخالِف المُضارِب نصوص عقد المُضارَبَة[3].

أشكال المُضارَبَة[4]:
هناك شكلان للتمويل في المُضارَبَة لدى المصارف الإسلامية، هما:
1- المُضارَبَة المشتركة:
• توصيف المُضارَبَة المشتركة:
هي أن يعرض المصرف الإسلامي - باعتباره مُضارِبًا - على أصحاب الأموال استثمار مُدَّخَراتهم، كما يعرض المصرف - باعتباره وكيلاً عن أصحاب الأموال - على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن تُوَزَّع الأرباح حسب الاتِّفاق بين الأطراف الثلاثة، والخسارة على صاحب المال.

مراحل تنفيذ المُضارَبَة المشتركة:
أ- يتقدَّم أصحاب رؤوس الأموال بمدَّخراتهم بصورة فردية إلى المصرف الإسلامي؛ وذلك لاستثمارها لهم في المجالات المناسبة.
ب- يقوم المصرف بدراسة فُرَص الاستثمار المُتاحَة والمرشَّحة للتمويل.
ج- يخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال ويَدفع بها إلى المستثمِرين كل على حِدَة، وبالتالي تنعقد مجموعة شركات المُضارَبَة الثنائية بين المصرف والمستثمر.
د- تُحسَب الأرباح في كلِّ سنةٍ بِناءً على ما يُسمَّى بالتنضيض التقديري[5] أو التقويم لموجودات الشركة بعد حَسْمِ النفقات.
هـ- تُوزَّع الأرباح بين الأطراف الثلاثة: صاحب رأس المال، المصرف، المضارب.

♦ الفروق بين المُضارَبَة المشتركة والمُضارَبَة الفردية:
هناك عِدَّة فروق، منها:
أ- المُضارَبَة المشتركة لها ثلاثة أطراف؛ هم: صاحب رأس المال، المصرف، المُضارِب، جميعهم يستحقُّون الأرباح إن حصلت، في حين أنَّ المُضارَبَة الفردية لها طرفان: صاحب المال، والمُضارِب المستثمِر.
ب- المُضارَبَة المشترَكة فيها الخلط المتلاحِق للأموال المستثمَرة في المُضارَبَة، أمَّا الفردية فليس فيها خلط.
ج- المُضارَبَة المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة؛ لأن من صفقاتها ما تنتهي بسنة، ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة.
د- المُضارَبَة المشتركة فيها ضمانٌ لرأس المال، في حين لا يجوز ذلك في المُضارَبَة الفردية.

كيفية اقتسام الرِّبْحِ في المُضارَبَة المشتركة:
عند اقتسام أرباح عمليَّات المُضارَبَة تأخذ الأموال الخاصَّة للمصارف حصَّتها وأموال الودائع - الحساب الجاري - تأخذ حظَّها من الربح بنفس النسبة التي تأخذ بها أموالُ الودائع الاستثمارية التي تخلط بإذن أصحابها، وتجري عمليَّات المُضارَبَة بها بواسطة المصرف مباشرةً، أو عن طريق دفعها لآخرين، ويمتلك المصرف نصيب استغلال الحسابات الجارية من غير أن يشترك معه أصحاب الودائع الاستثمارية، باعتبارها أموالاً مضمونة في ذمَّته، على أن يتحمَّل المصرف التكاليف الخاصَّة بالمُضارَبَة.

2- المُضارَبَة المنفردة:
وهي أن يُقدِّم المصرف الإسلامي التمويلَ لمشروعٍ مُعَيَّن ويقوم العامل بالأعمال اللازمة، والأرباح حسب الاتِّفاق، ولقد قلَّلت المصارف الإسلامية من هذا النوع إلى حدِّ انعدامه، وذلك نتيجة مُمارسات الأفراد البعيدة عن روح الشرع الحنيف، ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة، وفي حالة وجود دور للقِيَم والأخلاق في المعاملات المالية كالصدق والأمانة وغيرها، فإن هذا النوع من التمويل له دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة والحِرَف وغيرها.

أنواع المُضارَبَة[6]:
المُضارَبَة نوعان:
1- المُضارَبَة المطلقة (تفويضٌ غير محدود): وهي أن تدفع المال مُضارَبة من غير تعيين المكان والزمان وصفة العمل، فالمُضارَبَة المطلقة يكون للمُضارِب فيها حريَّة التصرُّف كيفما شاء دون الرجوع لربِّ المال إلا عند نهاية المُضارَبَة.
2- المُضارَبَة المقيَّدة (تفويضٌ محدود): وهي التي يشترط فيها ربُّ المال على المُضارِب بعض الشروط لضمان ماله، حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية.

شروط المُضارَبَة[7]:
1- يجب أن تكون قيمة المُضارَبَة محدَّدة المبلغ والعملة، وأن تكون أعمال المُضارَبَة مباحة.
2- إذا قدَّم العميل أصولاً غير النقد - كآلات إنتاجيَّة مثلاً - فيجب تقويمها بالمال في عقد المُضارَبَة.
3- يجوز أن يكون المال المُضارَب به متاحًا للمُضارِب، حتى لو كان دينًا في ذمَّة المُضارِب.
4- تتحمَّل المؤسسة المالية جميع الخسائر التي قد تنتج عن عمليات المُضارَبَة، ما لم يكن العميل طرفًا مُسبِّبًا لهذه الخسارة.
5- يمكن الاتِّفاق على نِسَب مختلفة لتوزيع الأرباح بين المؤسسة المالية وعميلها، على أن يتمَّ تحديدها بعقد المُضارَبَة.
6- يجب أن يُشِير العقد إلى كافَّة المسؤوليات من تعدٍّ وتقصير لكِلاَ الطرفين، وكذلك الأتعاب التي تلزم على كلا الطرفين للآخَر.
7- بعد حلول أجل عقد المُضارَبَة والانتهاء من التقييم، يتوجَّب على المؤسسة المالية إيفاءُ رأس المال للعميل زائدًا الربح إن وُجِد، وفي حال التأخُّر في ذلك يُعتَبر غبنًا ما لم يُوافِق العميل على هذا التأخير.
8- لا يجوز للمُضارِب الاستدانة على حساب المُضارَبَة، وهو دائمًا الضامن لرأس المال.
9- يجوز لمؤسسة المالية اشتراط الحصول على ضماناتٍ من المُضارِب لضمان ردِّ حقوقها.
10- في حالة وجود ديونٍ للمُضارَبة التمويلية فإن مسؤولية تحصيلها تقع على المؤسسة المالية، وتخصم تكاليف تحصيلها من أرباح المُضارَبَة إن وُجِدت، بحكم أنها داخلة في تكاليف عمليات المُضارَبَة.
11- لا يضمن العميل رأس مال المُضارَبَة إلا في حالة التعدِّي أو التقصير.
12- يمكن حساب أتعاب تحصيل الديون المشكوك فيها من الأرباح؛ على أساس أنها جزءٌ من نفقات تكلفة المُضارَبَة، كما يجب تحديد الفترة التي تُعتَبر بها الديون معدومة.
13- يمكن اقتسام المبالغ الفائِضَة من مُخَصَّص الديون المعدومة إذا لم يتمَّ استهلاكها بالكامل، ويجب أن يُشار إلى النسبة المحدَّدة لطرفي العقد كليهما.

ثانيًا: المشاركات:
المشاركة هي صورة قريبة من المُضارَبَة، والفرق الأساس بينهما أنه في حالة المُضارَبَة يتمُّ تقديم رأس مال من قِبَل صاحب المال وحده، أمَّا في حالة المشاركة فإن رأس المال يُقَدَّم بين الطرفين، ويُحَدِّد عقد المشاركة الشروط الخاصَّة بين الأطراف المختلفة.

تعريف المشاركة[8]:
يُقصَد بها شركة الأموال، وهي: أيُّ عقد ينشأ بين شخصين أو أكثر في رأس المال أو الجهد الإداري، بغَرَض مُمارسة أعمال تجارية تدرُّ الربح، والمشاركة المصرفية عبارة عن صِيغَة استثمارية وتمويلية مُتوافِقة مع الشريعة، ويمكن أن تشترك فيها عِدَّة أطراف مع المصرف، وتهدف المشاركة مع المصرف من قِبَل الأفراد إلى تحقيق أرباحٍ من وراء المشاركة بالمال، بينما يبحث المصرف في المشاركة عن تمويلٍ، والعكس صحيح في حال دخول المصرف في مشاركةٍ بأعمال التجارة مع أحد عملائه من التجار.

أنواع المشاركات[9]:
تتعدَّد أنواع المشاركات وفقًا للمنظور إلى:
1- المشاركة الثابتة (طويلة الأجل):
هي نوعٌ من المشاركة تعتمد على مساهمة المصرف في تمويل جزءٍ من رأسِ مالِ مشروعٍ معيَّن؛ ممَّا يترتَّب عليه أن يكون شريكًا في ملكية هذا المشروع، وشريكًا كذلك في كلِّ ما ينتج عنه ربحٌ أو خسارة بالنِّسَب المتَّفَق عليها؛ والقواعد الحاكِمة لشروط المشاركة، وفي هذا الشكل تبقى لكلِّ طرفٍ من الأطراف حِصَصٌ ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلاً قانونيًّا كشركة تضامن أو شركة توصية.

2- المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك):
المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوعٌ من المشاركة يكون من حقِّ الشَّرِيك فيها أن يحلَّ محلَّ المصرف في ملكية المشروع، إمَّا دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تقتضي الشروط المتَّفَق عليها وطبيعة العملية، ومن صُوَر المشاركة المناقصة المنتهية بالتمليك:
أ- الصورة الأولى: أن يتَّفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محلَّ المصرف بعقدٍ مستقلٍّ يتمُّ بعد إتمام التعاقُد الخاص بعملية المشاركة، بحيث يكون للشريكين حريَّة كامِلة في التصرُّف ببيع حصَّته لشريكه أو غيره.

ب- الصورة الثانية: أن يتَّفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروعٍ ذي دخل متوقَّع، وذلك على أساس اتِّفاق المصرف مع الشريك الآخَر لحصول المصرف على حصَّة نسبيَّة من صافي الدخل المحقَّق فعلاً، مع حقِّه بالاحتفاظ بالجزء المتبقِّي من الإيراد، أو أي قدر يُتَّفق عليه ليكون ذلك الجزء مُخصَّصًا لتسديد أصلِ ما قدَّمه المصرف من تمويل، وعندما يسدِّد الشريك ذلك التمويل تَؤُول الملكية له وحده.

3- الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون لها قيمة معيَّنة، ويمثِّل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عددًا معينًا، بحيث تتناقَص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكية كاملة.

3- المشاركة المتغيرة:
هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين؛ حيث يُمول العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه، ثم تؤخذ حصة من الأرباح النقدية أثناء العام.

بعض أنواع الشركات في الفقه الإسلامي[10]:
1- شركة الإباحة:
وهي عبارةٌ عن اشتراك العامَّة في حق تملُّك الأشياء المباحة التي ليسَتْ في الأصل ملكًا لأحدٍ ولا يملك أحدٌ الحق في أخذها أو إحرازها؛ كالماء والمعادن، والمقصود بالعامَّة جميع الناس، وأمَّا حقُّ التملُّك فهو حقُّ القدرة على التصرُّف، وهذه الشركة تضمُّ الأشياء العامَّة التي يشترك فيها جميع الناس، وأباح لهم الشارع استعمالها أو استهلاكها، وهي:
الماء: ويشمل: ماء البحر، وماء الأودية العظيمة، وماء الأودية الخاصة، وماء العيون والآبار.
الكلأ: وهو الحشيش أو العشب الذي ينبت في أرضٍ غير مملوكة.
النار: ويُراد بها الحطب (الوقود).

2- شركة الأملاك:
وهي اشتراك شخصين أو أكثر في ملكِ عينٍ معيَّنة ذات قيمة مالية، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرَّف بنصيب الآخَر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي، وتقسم إلى:
شركة الإرث: وهي اجتماع الورَثَة في ملكِ عينٍ عن طريق الميراث.
شركة الغنيمة: وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.
شركة المبتاعين: هي أن يجتمع اثنان أو أكثر في ملك الغنيمة.

3- شركة العقد:
هي عبارة عن عقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماره، وتقسم الشركة إلى:
شركة العنان: وهي أحد أنواع شركات العقود التي تَمَّ الاتِّفاق فيها بين الأطراف المتشاركة على عدم تصرُّف أيِّ شريك إلا بإذن صاحبه، وتُعتَبر من أنسب الصِّيَغ الاستثمارية في المصارف الإسلامي، مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك.
شركة المفاوَضة: وهي عبارة عن اتِّفاقٍ بين اثنين أو أكثر على المشاركة بمالٍ يصحُّ الاشتراك فيه، على أن يَتساوَيا في رأس المال والربح والتصرُّف والدين.
شركة الأبدان: هي أن يشترك صانعان اتَّفقا في الصنعة أو اختلفا على أن يتقبَّلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما، وتسمى شركة التقبُّل أيضًا لأن كلَّ واحدٍ من الشُّرَكاء يَنُوب عن صاحِبِه في تقبُّل الأعمال التي ستُسنَد إليهم.
شركة الوجوه: إطلاق اسم الوجوه على هذه الشركة مأخوذ من الجاه أو الوجه؛ لأن القائمين بها يتاجرون من وجاهة عند الآخَرين، معتمِدين على ثقتهم بهم دون أن يكون لهم رصيد من مال.

شروط المشاركة[11]:
1- يجب أن يتمَّ تحديد حِصَّة كلِّ مُشارِك في رأس مال المشاركة، ويمكن أن تكون المشاركات مُتفاوِتة.
2- يجب أن يكون رأس المال متوفِّرًا في مكانٍ أو حسابٍ محدد عند توقيع عقد المشاركة.
3- يمكن أن يقوم الشُّرَكاء بتوكيلِ أحدهم أو مجموعة منهم أو غيرهم؛ للقيام بأمور إدارة رأس المال.
4- يجب تقييم جميع أشكال المشاركات غير التقليدية - كالأرض مثلاً - بقيمة عملة واحدة، وتُحدَّد بناءً عليها نسبة المساهمة في رأس مال المشاركة.
5- بمجرَّد انعقاد الشركة تنشأ عنها ذمَّة مستقلَّة للمشاركة.
6- يجوز أن تتمَّ المشاركة بين جهات شخصية أو اعتبارية على حدٍّ سواء.
7- يمكن أن يتمَّ توزيع الأرباح حسب اتِّفاق المُشارِكين، بينما يجب أن يتمَّ توزيع الخسارة بين المشارِكين في التساوِي بِناءً على نسبة مشاركتهم برأس المال.
8- يمكن أن يدخل الشركاء بديونٍ لهم في ذِمَّة شُرَكاءَ آخَرين، شَرِيطةَ أن يتمَّ دفع كامل الدَّيْنِ لحظةَ توقيعِ عقدِ المشاركة.
9- في حالات التعدِّي والمُخالَفة لشروطِ عقدِ المشارَكة من قِبَل أحد أطراف المشاركة، فإنه يجوز اشتراط ضمان رأس المال، ولا يجوز الاشتراط في غير هذه الحالة أبدًا.
10- لا يجوز تحديد ربحٍ معيَّن من دَخْلِ المشاركة عن فترة محدَّدة أو كمبلغ محدَّد.
11- يمكن أن ينصَّ عقد المشاركة على السماح للمصرف في أن يبيع حصَّته بسعرٍ معيَّن بتاريخ محدَّد، إلاَّ أنه لا يُلزِم الشُّرَكاء بالشراء.
12- يمكن أن ينصَّ عقد المشاركة على تحديد حصَّة أحدِ الشركاء بحدٍّ مُعيَّن؛ ليتمَّ السحب منها عند الحاجة.
13- يمكن أن يعقد عميل أو عِدَّة عُمَلاءَ اتِّفاقًا مع المصرف المشارِك بشِرَاء حصَّته في المشاركة خلال فترة زمنية محدَّدة، على أن يذكر ذلك في عقد المشاركة، ويكون العُمَلاء غير مُلزَمين بذلك.

ثالثًا: المُرابَحَة:
هي بيعٌ بمِثْلِ الثمن الأوَّل الذي تَمَّ الشراء به مع زيادة ربح؛ أي: بيع الشيء بمِثْلِ ثمن شرائه من البائع الأوَّل، مع هامشٍ من الربح معلوم ومُتَّفق عليه، أو مقطوع به، مثل دينار، أو بنسبة معيَّنة من ثمنه الأصلي أو ما شابه ذلك[12].
والمُرابَحَة في المصرف: هي تقديم طلَبٍ للبنك بأن يقوم بشراء سلعة معيَّنة وبيعها للعميل مُقابِل ربحٍ محدَّد، وتأتي هذه الصِّيغة التمويلية لتلبِيَة احتياجات العُمَلاء من السِّلَع[13]، ويتميَّز بيع المُرابَحَة في المصرف بحالتين[14]:
الحالة الأولى:
هي الوكالة بالشراء مُقابِل أجر؛ فمثلاً يطلب العميل من المصرِف الإسلامي شراء سلعة معيَّنة ذات أوصاف محدَّدة، بحيث يدفع ثمنها إلى المصرف مُضافًا إليه أجر معيَّن، مع مراعاة خبرة المصرف في القيام بمثل هذا العمل.

الحالة الثانية:
قد يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معيَّنة محدَّدة الأوصاف، بعد الاتِّفاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم عليها، ويتضمَّن هذا النوع من التعامل وعدًا من العميل بشراء السلعة حسب الشروط المتَّفَق عليها، ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع طبقًا لذات الشروط، فالبيع الخاص للمُرابَحة في المصرف يكون بصيغة الآمر للشراء.

ضوابط الاستثمار عن طريق بيع المُرابَحَة للآمر بالشراء[15]:
1- تحديد مُواصَفات السلعة وزنًا أو عدًّا أو كيلاً أو وصفًا تحديدًا نافيًا للجهالة.
2- أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول الذي اشترى به البائع الثاني (المشتري الأول).
3- أن يكون الربح معلومًا؛ لأنه بعض من الثمن، سواء كان مبلغًا محدَّدًا أو نسبة من ثمن السلعة معلوم.
4- أن يكون العقد الأوَّل صحيحًا.
5- ألاَّ يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا.
6- أن يتَّفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.

رابعًا: بيع السَّلَم[16]:
وهو بيعُ شيءٍ يقبض ثمنه مالاً، ويؤجل تسليمه إلى فترة قادمة، وقد يسمى (بيع السَّلَف)، فصاحب رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقدمًا ليُنفِقه في سلعته، وبهذا نجد أن المصرف أو أيَّ تاجرٍ يمكن له أن يقرض المال للمنتِجين ويسدِّد القرض لا بالمال النقدي؛ لأنه سيكون (قرضًا بالفائدة)، ولكن بمنتجات؛ ممَّا يجعلنا أمام بيع سَلَمٍ يسمح للمصرف أو للتاجر بربحٍ مشروع، ويقوم المصرف بتصريف المنتجات والبضائع التي يحصل عليها، وهو بهذا لا يكون تاجر نقد وائتمان، بل تاجر حقيقي يعترف الإسلام بمشروعيَّته وتجارته، وبالتالي يصبح المصرف الإسلامي ليس مجرَّد مشروعٍ يتسلَّم الأموال بفائدة لكي يوزِّعها بفائدةٍ أعلى، ولكن يكون له طابع خاصٌّ، حيث يحصل على الأموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها.

شروط السَّلَم[17]:
1- يجوز إجراء عقد السَّلَم لشراء كلِّ سلعة مُباحة.
2- لا يجوز تقديم عربون قبل إجراء التعاقُد، بل يجب سداد كامل المبلغ عند التعاقد.
3- يمكن تأخير سداد الثمن لمدَّة ثلاثة أيام إذا تَمَّ الاتِّفاق على ذلك أو قضى العرف بذلك.
4- يجب أن تكون السلعة محدَّدة الصفات والمعالم والكميَّة بشكلٍ لا يجعل مجالاً للتشابُه مع غيرها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
5- يجب أن يذكر مكان التسليم في عقد السَّلَم.
6- يجب أن يتمَّ تحديد أجَل عقد السَّلَم، والذي يلزم البائع بتسليم السلعة المتعاقَد عليها عند حلول أجَلِ العقد.
7- إذا حصل تأخير أو عجز من قِبَل البائع في تسليم السلعة، فإن العقد يُعَدُّ مفسوخًا ما لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، بشرط ألاَّ يدفع أي عِوَض نظير ذلك.
8- لا يجوز للمصرف أن يبيع بالسَّلَم سلعة اشتراها بالسلم.
9- يمكن أن يوكل المصرف بائع السلعة لاستلامها بدلاً منه عند حلول أجَلِ التسليم، كما يمكن للبائع أن يقوم ببيعها لصالح المصرف إذا طلب منه ذلك.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-05-2019, 10:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,505
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صيغ التمويل الإسلامي

صيغ التمويل الإسلامي


سيف هشام صباح الفخري





خامسًا: الاستصناع[18]:
الاستصناع في اللغة طلب الصنعة، وهو عمل الصانع في حرفته، وهو مصدر "استصنع الشيء"؛ أي: دعا إلى صنعه، أمَّا في الاصطلاح فهو عقدٌ يُشتَري به في الحال شيء ممَّا يُصنَع صنعًا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعًا بموادَّ من عنده بأوصاف مخصوصة وثمن محدَّد، وللمؤسسة المالية أن تقوم بتوسيط نفسها لدفع قيمة السلعة المصنَّعة للصانع بدلاً من العميل، وبعد الانتهاء من التصنيع يقوم البنك ببيعها لعَمِيله مُقابِل ما دفعه في تصنيعها زائد ربح.

شروط الاستصناع[19]:
1- يلتزم المصرف بتزويد العميل بالسلعة التي تَمَّ الاتِّفاق عليها عبر عقد الاستصناع.
2- يجب أن يكون المبلغ الكلي للاستصناع معلومًا لدى المستصنع والمصرف.
3- يمكن تنفيذ تمويل الاستصناع لشراء أيِّ سلعة مصنَّعة ومُباحة وتحمل أوصافًا معيَّنة ومحدَّدة، وهذا لا يلزم العميل بأيَّة التزامات للصانع، حيث إنَّ اتِّفاقه يكون مع جهة التمويل (المصرف).
4- يلتزم المصرف بتسليم السلعة المصنَّعة لعميله، ويمكن أن يُوكِّل طرفًا ثالثًا للقيام بالتصنيع، ولا يجوز للعميل (المستصنع) المشاركة في صنع السلعة المصنعة، حيث إنَّ ذلك من مسؤولية الصانع بشكل كامل، إلا في حالة المساهمة بالأرض للبناء عليها.
5- يمكن الاتِّفاق بين العميل والمصرف بأن يقوم الأوَّل إمَّا بدفع المبلغ الكلي للاستصناع للطرف الثاني عند توقيع العقد، أو على أقساط في مدَّة محدَّدة يتمُّ الاتِّفاق عليها بين الطرفين.
6- لا يتمُّ تغيير قيمة عقد الاستصناع إلا إذا طلب العميل تغيير المواصفات ووافَقَ المصرف على ذلك؛ حيث يلزم توقيع عقد جديد يتمُّ فيه تحديد القيمة الجديدة زيادة أو نقصانًا.
7- يمكن أن يقوم المستصنع بالإشراف على عمليَّة صناعة السلعة بنفسه، أو يوكل مَن يَنُوب عنه - كجهة استشارية - للتأكُّد من مطابقة السلعة المصنَّعة أثناء عملية تصنيعها للمواصفات التي اتَّفق عليها المصرف، على ألاَّ ينشأ عن ذلك أيُّ التزامٍ بينهما (بين المستصنع والصانع).
8- يمكن أن يقوم المصرف نيابةً عن عميله (المستصنع)، في حال حصوله على توكيلٍ منه ببيع السلعة المصنعة إلى طرفٍ آخر، كما يمكن أن يوكل الصانع من قبل المصرف للقيام بهذه المهمَّة أيضًا.
9- يمكن أن يتضمَّن عقد الاستصناع خدمات ما بعد البيع التي تقدم عادَةً مع السلعة المصنَّعة، كالصيانة والضمان.

سادسًا: التورُّق وشروطه[20]:
التورُّق لغةً هو طلب الوَرِق؛ أي: الدراهم، حيث تعني كلمة "وَرِق" دراهم الفضة، والتورُّق هو شراء سلعة معيَّنة وإعادة بيعها لطرف ثالث بغَرَض الحصول على نقد، وظهر هذا النوع من التمويل لتمكين عُمَلاء البنوك من الحصول على النقد بطريقة إسلامية بدلاً من اللجوء للقروض التقليدية، حيث يمكن أن يقوم المصرف بشراء أو تمويل السلعة المطلوبة، ومن ثَمَّ بيعها للعميل زائدًا ربحًا محدَّدًا، ثم يقوم ببيعها لصالح عميله وإضافة المبلغ لحسابه، وفيما بعدُ يمكن أن يقوم العميل بدفع مبلغ الشراء نقدًا أو بالتقسيط.

شروط التورُّق:
1- لا يمكن للمصرف أن يقوم ببيع السِّلَع - نقدًا أو أجلاً - للعميل قبل شرائها.
2- يمكن أن يتمَّ الشراء نقدًا أو مؤجَّلاً أو على أقساط، وهذا لا يؤثِّر في صحة العقد، شريطةَ أن يكون الثمن محدَّدًا ومعلومًا للطرفين كليهما عند توقيع عقد البيع.
3- يجب أن تكون السلعة التي سيشتريها العميل موجودة في مخازن البائع في لحظة إتمام عملية البيع، ويُفَضَّل أن يقوم المشتري بمعاينتها بنفسه للتأكُّد من وجودها.
4- يمكن للعميل توكيل المصرف لبيع السلعة التي اشتراها بدلاً منه، إلا أنَّ التوكيل يجب أن يحصل عند توقيع العقد أو بعده، ولا يجوز أن يشترط المصرف توكيله ببيع السلعة في العقد؛ حيث إنَّ العقد والوكالة مختلفان عن بعضهما.
5- يجب أن يتمَّ دفع قيمة السلعة كاملة، ولا يمكن للمصرف أن يقوم بإتمام عملية البيع للعميل قبل قبض ثمنها كاملاً.
6- في حالة وجود العديد من السِّلَع في المخازن التابعة للمصرف، فإنه يلزم أن يتمَّ تحديد السلعة التي سيتمُّ بيعها للعميل في كلِّ مرَّة، وعند بيعها لطرف آخر فإنه يجب أن يتمَّ تحديدها أيضًا تحديدًا واضحًا لا لبس فيه.
7- يجب أن يمكِّن المصرف عَمِيله من قبض السِّلَع إن طلب ذلك، وأن ينقلها إلى أيِّ مكان يشاء، أو بيعها لِمَن شاء مباشرة أو توكيلاً، كما أنه يمكن أن يوكل المصرف عنه في ذلك إذا شاء.

سابعًا: الإجارة[21]:
الإجارة من الناحية الشرعية: هي عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدَّة معلومة بعِوَضٍ معلوم، والإجازة المذكورة صورة مُستَحدثة من صُوَرِ التمويل في ضوء عقد الإجارة، وفي إطار صِيغَة تمويلية شائعة تسمح بالتيسير على الراغب في تملُّك الأصول المعمِّرة؛ مثل: السيارات والعقارات والأصول ذات القِيَم المرتفعة، ويمكن أن يستفيد منها العُمَلاء بمختلف شرائحهم.

أنواع الإجارة[22]:
تُصَنَّف الإجارة أو التأجير إلى ثلاثة أنواع، هي:
1- الإجارة المنتهية بالتمليك:
إنَّ صِيغَة التأجير المنتهي بالتملُّك هي الصِّيغَة السائدة في المصارف الإسلامية، ويتضمَّن عقد الإيجار المنتهِي بالتمليك التزام المستأجِر أثناء فترة التأجير أو لدى انتهائها بشراء الأصل الرأسمالي، ويجب أن ينصَّ في العقد بشكل واضح على إمكانية اقتناء المستأجِر لهذا الأصل في أيِّ وقتٍ أثناء مدَّة التأجير أو حين انتهائها، كما ينبغي أن يكون هناك تفاهم واضح بين طرفي العقد بشأن ثمن الشراء، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع قِيَم الدفعات الإيجارية، وتنزيلها من الثمن المتَّفَقِ عليه ليصبح المستأجر مالكًا للأصل.

2- التأجير التمويلي:
تُستَخدم صِيغَة التأجير التمويلي أو "إجارة الاسترداد الكامل للأصل الرأسمالي" في الدُّوَل الصناعية والنامية، وتعتمد هذه الصيغة على عقد يُبرَم بين شركة التأجير التمويلي والمستأجر الذي يطلب من الشركة استئجار أجهزة وآلات حديثة لمصنعٍ ما أو مشروع ما يقوم بإدارته بنفسه، ويحتفظ المؤجر بملكيَّة الأصل المؤجَّر طوال فترة الإيجار، بينما يقوم المستأجر باقتناء الأصل واستخدامه في العمليات الإنتاجية مقابل دفعات إيجارية خلال فترة العقد طبقًا لشروط معيَّنة، وتتراوَح فترة الإيجار عادة بين خمس سنوات إلى عشر سنوات حسب العمر الإنتاجي الافتراضي للأصول المؤجرة، وفي معظم العقود التأجير التمويلي يُعطِي المستأجر حقَّ تملُّك الأصل بعد انتهاء الفترة المحدَّدة.

3- التأجير التشغيلي:
تتميَّز صيغة التأجير التشغيلي بأن إجراءاتها شبيهة بصفقات الشراء التأجيري قصير الأجل؛ مثلاً يقوم المؤجر ذو الخبرة في تشغيل وصيانة وتسويق الآلات أو غيرها من الأصول الرأسمالية بشرائها لغاية تأجيرها إلى مُستأجِرين لفترات محدَّدة بدفعات إيجارية وشروط مغرية، ويتحمَّل المؤجر تبعات ملكية الأصل من حيث التأمين والتسجيل والصيانة مُقابِل قيام المستأجِر بدفع الأقساط وتشغيل الأصل، وتتفاوَت فترة الإيجار بين ساعة واحدة وعدَّة شهور.

شروط الإجارة[23]:
1- يجب أن تكون السلعة المؤجَّرة من السِّلَع المباح استعمالها.
2- يجب أن تكون السلعة من الأصول ذات المنفعة، ويبقى أصل السلعة ثابتًا بعد تحصيل المنفعة، ويندرج تحت هذا أدواتُ المباني والآلات الصناعية - كآلات الغزل والتعبئة - والأجهزة الميكانيكية والسيارات وما شابهها من الأصول الثابتة.
3- يمكن أن ينتهي عقد الإجارة بإرجاع السلعة إلى المؤجر، أو أن يتملَّكها المستأجِر في نهاية العقد، على أن ينصَّ العقد صراحةً على ذلك، أو أن يتَّفق كِلاَ الطرفين بالتراضي على ذلك.
4- يجب تحديد المدَّة التي سيتمُّ إيجار السلعة فيها، وتحديد المبلغ الذي سيستحقُّ للمؤجر والطريقة التي سيتمُّ دفعه بها؛ كأن تكون دفعة واحدة بعد زمن محدَّد أو دفعات محدَّدة في أوقات متفرِّقة.
5- يجوز للطرفين أن يقوما بمراجعة عقد الإجارة كل فترة زمنية أو حسب ما يستجدُّ، واستحداث تعديلات بالعقد أو إنشاء عقد جديد بموافقة الطرفين إذا لم ينصَّ العقد على غير ذلك.
6- للمؤجر الحقُّ في تحديد قيمة السلعة المراد تأجيرها، والطريقة التي يتمُّ بها دفع القيمة، كأن يتمَّ الاتِّفاق على قيمة متناقصة أو متزايدة أو بمبالغ مختلفة، على أن يكون كلُّ ذلك معلومًا تمامًا للمستأجر حين إبرام عقد الإجارة.
7- يحق لمالك السلعة إذا رغب أن يبيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد الإجارة، إلاَّ أن العقد يبقى ساريًا كما هو، وبدون أيِّ ضرر على المستأجر.
8- يحقُّ للمؤجرمطالبة المستأجر بالتعويض عن الأضرار التي قد تَلْحَقُ بالسلعة المؤجَّرة، إذا استُخدِمت بطريقة خاطئة أو جائرة لا تتناسب مع ما صُنِعت له.
9- في حالة رغبة المؤجر في تغطِيَة السلعة تأمينيًّا - كعقود الصيانة السنوية - فإنه يتحمَّل تكلفة التأمين.
10- تستحقُّ الأجرة المتَّفق عليها فَوْرَ تأجير السلعة، بالطريقة التي ينصُّ عليها العقد.
11- يجوز للمستأجر تأجير السلعة لطرف ثالث - تأجير من الباطن - بعد موافقة المؤجِّر، وهنا يتحمَّل المستأجر الأوَّل المسؤولية كاملةً عمَّا قد يحدث للسلعة من ضررٍ من المستأجِر الجديد.
12- يجوز إعادة تأجير كلِّ سلعة أو عين ذات منفعة ما بقي أصلها.
13- يجوز للمؤجِّر أن يحصل على عربون لضمان إتمام عقد الإجارة، وفي حال عدم إتمام العقد بسبب رغبة العميل، فإن العربون يُستَحقُّ كاملاً للمصرف.
14- تستحقُّ الأجرة للمؤجِّر طوال فترة الانتفاع بالعين المؤجَّرة، وفي حال ما إذا توقَّفت الاستفادة منها - كتَلَفِها أو خرابها - فللمستأجر الحقُّ في إنهاء العقد.
15- يجب أن يحدِّد العقد واجبات كلٍّ من المؤجِّر والمستأجر تجاه العين المؤجَّرة؛ كالصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال.
16- إذا نصَّ عقد الإجارة على تملُّك المستأجر للعين المؤجَّرة، ورَغِب المستأجِر في تملُّكها في فترةٍ أقلَّ، فيمكن إبرام عقد جديد يتمُّ فيه تحديد المبالغ المستَحَقَّة، والمُدَد التي سيتمُّ الدفع خلالها لقيمة المتبقِّي من الأقساط.
17- يمكن أن يقوم المصرف بتملُّك سلعة معيَّنة بناءً على رغبة عميله، ومن ثَمَّ تأجيره إيَّاها، كما يحقُّ له بيعها أو تأجيرها بعد انتهاء العقد لطرف آخر.
18- إذا اشترى المصرف الأصل المؤجَّر للعميل المستأجر، فيجوز للمصرف أن يسمي الثمن دون أن يكون على المستأجر الالتزام بذلك العقد، ولا يجوز أن ينصَّ عقد الإجارة أو عقد البيع على أيِّ إلزام بإعادة شراء العميل للأصل بثمن معين.

ثامنًا: البيع الآجِل (البيع بالتقسيط)[24]:
البيع الآجِل هو أن يتمَّ تسليم السلعة في الحال مُقابِل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم، سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزءٍ منه، وعادةً ما يُسدَّد الجزء المؤجَّل من الثمن على دفعات وأقساط، فإذا سُدِّدَت القيمة مرَّة واحدة في نهاية المدَّة المتَّفَق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجِل، وإذا سُدِّد الثمن على دفعات من بداية تسلُّم الشيء المبيع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو بيع بالتقسيط.

وتسلك المصارف الإسلامية طريق البيع الآجِل أو البيع بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتين:
الحالة الأولى:
في معاملاتها مع التجَّار الذين لا يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشارَكة، وهذه الطريقة هي البديل لعمليَّة الشراء بتسهيلاتٍ في الدفع التي تُمارِسها المصارف التجارية.

الحالة الثانية:
في المعاملات التي يكون فيها المبلغ المؤجَّل كبيرًا وطويل الأجل، ولقد تبيَّن من الواقع العملي استخدامُ هذه الصيغة في مصرف فيصل الإسلامي السوداني لتمليك وسائل الإنتاج الصغيرة للحرفيين مثل سيارات الأجرة، وهو ما يُمارِسه أيضًا مصرف ناصر الاجتماعي المصري، ومن أنسب المشروعات التي يمكن للمصارف الإسلامية تمويلها باستخدام هذا الأسلوب هو بيع الوحدات السكنيَّة، فالبيع الآجِل (التقسيط) في هذه الحالة هو البديل المناسِب لسلفيَّات المباني بالفائدة التي تُمارِسها المصارف التقليدية.

تاسعًا: المزارعة وشروطها[25]:
هي عبارة عن دفع الأرض من مالكها إلى مَن يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام الزرع بينهما، وتُعتَبَر المزارعة "عقد شركة" بأن يقدِّم الشريك الآخَر العمل في الأرض، وتمويل المصرف الإسلامي للمزارعة هو نوعٌ من المشاركة بين طرفين:
الطرف الأول: يُمَثِّله المصرف الإسلامي باعتباره مقدم التمويل المطلوب للمزارعة.
الطرف الثاني: يُمَثِّله صاحب الأرض أو العامل (الزارع) الذي يحتاج إلى تمويل.

شروط المزارعة:
1- أهليَّة المتعاقِدَين (صاحب الأرض والعامل عليها) من النواحي القانونية والفنية والسُّلوكية.
2- أن تكون الأرض صالحة للزراعة، مع تحديدها وبيان ما يُزرَع فيها.
3- بيان مُدَّة الزراعة إن كانت مثلاً لسنة أو سنتين أو لمدَّة معلومة.
4- أن يكون الناتج بين الشريكَين مَشاعًا بين أطراف العَقْدِ، وبالنسبة المتَّفَق عليها؛ أي: يجب تحديد نصيب الطرفين كليهما.
5- بيان مَن يقدِّم البذر من الطرفين ومَن الذي لا يقدم؛ لأن المعقود عليه يختلف باختلاف البذر. فإذا كان من قِبَلِ صاحب الأرض كان المعقود عليه مَنْفَعة الأرض، وإذا كان من قِبَل العامل فالمعقود عليه مَنْفَعة العمل.
6- بيان نوعيَّة المزارعة؛ أي: نوع المحصول الذي سيُزرَع.

عاشرًا: المُساقَاة[26]:
لغة: مأخوذة من السقي؛ وذلك أن يقوم الشخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتها، ويكون له من ريعها جزء معلوم.
اصطلاحًا: معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى مَن يُصلِحها بجزء معلوم من ثمرها، أو هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر، وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما، والمُساقَاة مشروعة كالمزارَعة، وفيها سدٌّ لحاجة أصحاب الأشجار الذين لا درايةَ لهم بتعهُّد الأشجار فيحتاجون إلى معاملة مَن له خبرة في ذلك، فجُوِّزت المُساقَاة تحقيقًا لمصلحتهما.

تطبيق المساقاة في المصارف الإسلامية[27]:
تُعتَبر المُساقَاة نوعًا متخصِّصًا من "المشاركة" في القطاع الزراعي بين طرفين:
الطرف الأول: يُمَثِّله المصرف الإسلامي الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب، أو مشروعات الري واستصلاح الأراضي؛ لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن ثَمَّ إدارة مشروعات المياه والري على مبدأ الربحية التجارية.

الطرف الثاني: يُمَثِّله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي والموالاة بخدمته حتى تنضج الثمار، وقد يكون الطرف الثاني طالب التمويل الذي يمتلك أرضًا ويرغب في تطويرها وزراعتها باستغلال مياهها الجوفية، أو نقل المياه إليها من موقع يتميَّز بغزارة مياهه، ولعلَّ مشروعات تمليك الأراضي الصحراوية للشباب، أو تمليك خِرِّيجي كليات الزراعة أراضي معيَّنة ذات مساحة محدَّدة للقيام بزراعتها وسقايتها، تُعَدُّ نوعًا من المشاركات التنموية التي يجدر أن تُولِيها المصارف الإسلامية ما تستحقُّها من العناية والأولوية.

الحادي عشر: القرض الحسن[28]:
عرفنا أن المصارف الإسلامية لا تمنح المتعامِلين معها قرضًا بالمعنى الذي تقوم به المصارف التقليدية، كما أنها لا تقوم بخصم الكمبيالات كما هو الحال في المصارف التقليدية؛ وذلك لأنه لا يجوز للمصرف تقاضي أيَّة زيادة عن المبالغ الممنوحة في هذه الحالة؛ فأيما قرض جَرَّ منفعة فهو ربا، ولكن هناك حالات يكون فيها المتعامِل مع المصرف الإسلامي مضطرًّا للحصول على نقدٍ لأيِّ سببٍ من الأسباب، فقد يحتاج نقودًا للعلاج أو للتعليم أو للسفر وغيرها، وليس من المعقول ألاَّ يلبي المصرف الإسلامي حاجة هذا الزبون لسببين هما:
1- إن مصلحة هذا الزبون مرتبِطة بالمصرف الإسلامي، فهو يُودِع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامَل معه في جميع أموره المجدِيَة؛ ممَّا يعني استفادة المصرف من الزبون.
2- أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المصرف، وهو مدُّ يد العون والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه، وأهمُّ ما يمكن أن يُقحِمه لأعضاء هذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن الاقتراض بالفائدة؛ لذلك يتمُّ منح أيِّ فرد من أفراد المجتمع المسلم هذا القرض، سواء كان زبون المصرف أم لا.

مصادر تمويل صندوق القرض الحسن:
1- يتمُّ تمويل صندوق القرض الحسن من أموال المصرف الخاصة.
2- الأموال المُودَعة لدى المصرف على سبيل القرض (حسابات الائتمان).
3- الأموال المُودَعة من قِبَل الجمهور في صندوق القرض الحسن التي يُفَوِّضون المصرف بإقراضها للناس قرضًا حسنًا.

الثاني عشر: الاستثمار في الشركات الاستثمارية والأوراق المالية[29]:
الاستثمار في شركات الاستثمار:
تعرف تلك الشركات بأنها شركات متخصِّصة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية؛ حيث تقوم هذه الشركات بتلقِّي الأموال من مستثمِرين من مختلف الفئات؛ لتقوم باستثمارها في مَحافِظ (صناديق) وكونه من استثمارات مختلفة، ثم توزيع أرباح وخسائر هذه الاستثمارات على المُشارِكين، مُقابِل حصول شركة الاستثمار على نسبةٍ من الأرباح، كما هو معروف فإن المصارف الإسلامية لديها فائض سيولة - في بعض الأحيان - لا تستطيع أن تستثمرها؛ لذلك تقوم هذه المصارف بدفع تلك الأموال إلى شركات استثمارية، وبشرط أن تكون المحفظة الاستثمارية التي تقوم هذه الشركات بتكوينها لا تحتوي على أصول محرَّمة شرعًا، مثل السندات التي تحمل الفائدة الثابتة.

الاستثمار في الأوراق المالية:
تقوم المصارف الإسلامية بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء أسهم شركات يكون نشاطها الأساس غير مخالِف لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أجازَ الفقهاء ذلك، فعلى سبيل المثال: يجوز للمصرف الإسلامي شراء سَهْمٍ في مصنع الحديد والسيارات، ولكن لا يجوز له شراء أسهم في مصنع للخمور أو في بنوك ربوية.


المراجع:
1- إرشيد، محمود عبدالكريم، الشامل في عمليات المصارف الإسلامية، دار النفائس، عمان، 2007، الطبعة الثانية.
2- الحناوي، محمد صالح، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، الدار الجامعية، القاهرة، 2000.
3- سمحان، حسين محمد، العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)، مطابع الشمس، عمان، بدون سنة الطبع.
4- شلهوب، علي محمد، شؤون النقود وأعمال البنوك، شعاع للنشر والعلوم، حلب، 2007، الطبعة الأولى.
5- صوان، محمود حسن، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، دار وائل للنشر، عمان، 2001، الطبعة الأولى.
6- الهيتي، قيصر عبدالكريم، أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على البورصات، دار أرسلان، دمشق، 2006، الطبعة الأولى.
7- وحيد، أحمد زكريا، دليلك إلى العمل المصرفي، دار البراق، حلب، 2010، الطبعة الأولى.

ـــــــــــــــــ
[1] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، شعاع للنشر والعلوم، حلب، 2007، ط1، ص405.
[2] إرشيد، محمود عبدالكريم، "الشامل في عمليات المصارف الإسلامية"، دار النفائس، عمان، 2007، ط2، ص41، 40.

[3] شلهوب، محمد علي، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص432.

[4] إرشيد، محمود عبدالكريم، "الشامل في عمليات المصارف الإسلامية"، مرجع سابق، ص43- 50.

[5] يقصد بالتنضيض التقديري في اللغة: من نضَّ المال إذا ظهر وحصل، ويُقال لما تيسَّر وحصل من الدين: ناضًّا، ويُقال: نضَّ الثمن، إذا حصل وتعجَّل، وفي الاصطلاح الفقهي هو تحويل المتاع إلى عين (دراهم أو دنانير)، نزيه حماد، "معجم المصطلحات الاقتصادية".

[6] وحيد، أحمد زكريا، "دليلك إلى العمل المصرفي"، دار البراق، حلب، 2010، ط1، ص281.

[7] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص433، 434.

[8] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص435.

[9] وحيد، أحمد زكريا، "دليلك إلى العمل المصرفي"، مرجع سبق ذكره، ص276.

[10] الهيتي، قيصر عبدالكريم، "أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على البورصات"، دار أرسلان، دمشق، 2006، ط1، ص98- 109.

[11] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص436، 437.

[12] إرشيد، محمود عبدالكريم، "الشامل في عمليات المصارف الإسلامية"، مرجع سبق ذكره، ص73.

[13] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سابق الذكر، ص427.

[14] صوان، محمود حسن، "أساسيات العمل المصرفي الإسلامي"، دار وائل للنشر، عمان، 2001، ص152.

[15] وحيد، أحمد زكريا، "دليلك إلى العمل المصرفي"، مرجع سبق ذكره، ص273، 274.

[16] الحناوي، محمد صالج، "المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية"، الدار الجامعية، القاهرة، 2001، ص72.

[17] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص423.

[18] إرشيد، محمود عبدالكريم، "الشامل في عمليات المصارف الإسلامية"، مرجع سبق ذكره، ص117.

[19] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص421.

[20] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سابق الذكر، ص426.

[21] وحيد، أحمد زكريا، "دليلك إلى العمل المصرفي"، مرجع سبق ذكره، ص286.

[22] صوان، محمود حسن، "أساسيات العمل المصرفي الإسلامي"، ص167- 169.

[23] شلهوب، علي محمد، "شؤون النقود وأعمال البنوك"، مرجع سبق ذكره، ص431.

[24] وحيد، أحمد زكريا، "دليلك إلى العمل المصرفي"، مرجع سابق الذكر، ص289، 290.

[25] صوان، محمود حسن، "أساسيات العمل المصرفي الإسلامي"، مرجع سبق ذكره، ص177، 178.

[26] إرشيد، محمود عبدالكريم، "الشامل في عمليات المصارف الإسلامية"، مرجع سبق ذكره، ص150.

[27] صوان، محمود حسن، "أساسيات العمل المصرفي الإسلامي"، مرجع سبق ذكره، ص180.

[28] سمحان، حسين محمد، "العمليات المصرفية الإسلامية"، مطابع الشمس، عمان، ص 98.

[29] سمحان، حسين محمد، "العمليات المصرفية الإسلامية"، مرجع سابق الذكر، ص92.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 113.55 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 111.21 كيلو بايت... تم توفير 2.34 كيلو بايت...بمعدل (2.06%)]